ج.ر عدد 38 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس . مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو رئيس سنة 1992 ، يتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية . 1096 الحكومة. 1096 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو مايو سنة 1992، تتضمن تعيين وكلاء للجمهورية سنة 1992، يتضمن تعيين الكاتب العام 1096 للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1096 مساعدين.

1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 ذي القعدة عام 1412 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. 1097 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. 1097 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1097 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء أقسام 1097 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان رياض الفتح.. 4 1097

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التربية. 1097 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للموظفين العلميين والتقنيين . 1097 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة النقل والمواصلات. 1097 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. 1098 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 1098 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الشبيبة والرياضة. 1098 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشباب في ورقلة. 1098 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية. 1098 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. 1098 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني في الرويبة 1098 | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 1098 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني. 1099 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني في الرويبة . 1099 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سوق أهراس. 1099 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مندوب لتشغيل الشباب في ولاية ورقلة. 1099

17 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1095 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. 1099 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. 1099 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. 1100 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مديرة للدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل. 1100 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الطاقة بوزارة الطاقة. 1100 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة المناجم والصناعة سابقا. 1100 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للمحروقات والكمياء. 1100 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة . 1100 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة | 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 1101 ( تابع ) وزارة الاقتصاد |مقرر مؤرخ في 2 رجب عام 1412 الموافق 7 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء مستودع خاص لصالح السيد مسعود كانوني بمطار عنابة - الملاحة. 1101 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. 1102 وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 26 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991 والذي يحدد تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية . 1102 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين. 1103 قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية . 1105 قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك المساعدين الاداريين برتبة مساعد اداري. 1108 قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك المعاونين الاداريين. 1110

1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 ذي القعدة عام 1412 فهرس قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1113 قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب برتبة كاتب راقن، 1115 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يتعلق بتصنيف رياضيي النخبة. 1117 ( تابع ) المجلس الأعلى للإعلام مقرر مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1118 مقرر مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1118 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السادة الآتية اسماؤهم رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية : مصطفى بن الفقير عمار قوجيل محمد أرزقي تركماني الياس صالحي يوسف حجوج. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تتضمن تعيين وكلاء للجمهورية مساعدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد فريد مرازقة، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة بني عباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد محمد جمعون وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة دلس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 | الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد حامد حفصي، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد عبد المجيد بلحاج، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة العوينات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد الهاشمي صغير مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين الكاتب العام للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد عمار فركون كاتبا عاما للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير.

17 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1097 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد حسين عيمر، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة العدل، بناء على طلبه . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد رشيد وشام نائب مدير للموظفين بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد القادر عيساوي، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء أقسام بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أقسام الصحة والسكان، أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد وادي في ولاية النعامة محمد بوستة في ولاية سيدي بلعباس حبيب بن شاولية في ولاية غليزان فاروق زاهي في ولاية بسكرة احمد هاشمي، في ولاية عين تموشنت عبد المالك أموشاس في ولاية خنشلة محمد صنصال في ولاية البليدة عبد الحميد يوبي، في ولاية قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام لديوان رياض الفتح. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام | 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد علي طلمات عمار، مديرا عاما لديوان رياض الفتح. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام | 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، تنهى مهام حفيظ سنحضري ، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة التربية، لتكليفه بوظيفة أخرى، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لموظفي قطاع البحث العلمي والتقني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يعين السيد علي خالد السمياني، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لموظفي قطاع البحث العلمي والتقني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة النقل والمواصلات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد هاشمي صغير، بصفته مفتشا عاما بوزارة النقل عبد الرحمن واحمد في ولاية ميلة والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى.

1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 ذي القعدة عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 | مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتي ذكرهم، بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات : نصر الدين عياط في ولاية أم البواقي صافي تلي، في ولاية تبسة محمد عبد اللاوي، في ولاية تيسمسيلت عبد الوهاب قاضي في ولاية سوق أهراس

  • حمزة آل سيد الشيخ في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 | مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد عبد القادر عيساوي، مديرا لديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد عبد المالك سعدية، مديرا للدراسات بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشباب في ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد ابراهيم | شرف الدين مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشباب في ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد عبد الرحمن العماري، مديرا للمركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد يوسف براهيمي، بصفته مديرا لديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني في الرويبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد سعد الدين الهواري طالبي ، بصفته مديرا لديوان أشغال تطبيق التكوين المهني في الرويبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، تتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الباقي زموري، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية باتنة لاعادة ادماجه في رتبته الاصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد القادر بوزيان بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية سعيدة ، بناء على طلبه.

17 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1099 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد يوسف دالي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد بن عبد الله بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يعين السيد حفيظ سنحضري مديرا لديوان وزير التشغيل والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني في الرويبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد محمد سعد الدين الهواري طالبي ، مدير للديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني في الرويبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد عبد العزيز جنان، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية سوق أهراس. مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مندوب لتشغيل الشباب في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد شعبان لعلى، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السادة الاتية اسماؤهم، مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات التالية : حبيب بن شاولية في ولاية الشلف محمد صنصال في ولاية البليدة محمد بوستة في ولاية تلمسان عبد الحميد يوبي، في ولاية سكيكدة عبد الرحمن واحمد في ولاية قسنطينة فاروق زاهي في ولاية المدية غوثي سليماني في ولاية مستغانم عبد المالك أموشاس في ولاية سوق أهراس محمد وادي في ولاية النعامة أحمد هاشمي، في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد مصطفى طايلب، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 ذي القعدة عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرة للدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تعين السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب، مديرة للدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الطاقة بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد علي عيساوي، بصفته رئيسا لقسم الطاقة بوزارة الطاقة ، بناء على طلبه . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد نور الدين شريفي، بصفته نائب مدير للتنظيم بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للمحروقات والكمياء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد محي الدين هيشور، مديرا عاما للمعهد الوطني للمحروقات والكمياء. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد نور الدين شريفي، نائب مدير للتلخيص بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد الحبيب بن عبورة، نائب مدير للدراسات وتقدير المخاطر بوزارة الطاقة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد خالد بن حاسين نائب مدير للدراسات بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد سيدي محمد خير الدين زرهوني، نائب مدير للدراسات بوزارة الطاقة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد محمد بوعمامة، نائب مدير للتعاون الثنائي بوزارة الطاقة.

17 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1101 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعين السيد رضا خلف ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 26 | يونيو سنة 1990. وزارة الاقتصاد مقرر مؤرخ في 2 رجب عام 1412 الموافق 7 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء مستودع خاص لصالح السيد مسعود كانوني بمطار عنابة - الملاحة. ان المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 154 و 159 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 158 منه المعدلة والمتممة بالقانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادي الأول عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 158 المعدلة بقانون المالية لسنة 1985 والمتعلق بالمخازن التابعة للجمارك، وبناء على الطلب المؤرخ في 9 مارس سنة 1981، المقدم من طرف السيد مسعود كانوني، ملتمسا السماح له بفتح مستودع خاص بمطار عنابة، وبناء على تقرير رئيس مصلحة الجمارك لولاية عنابة، المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1991، والمتعلق بتطابق الأماكن المكونة للمستودع الخاص. يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لصالح السيد مسعود كانوني مستودع خاص بمطار عنابة - الملاحة. المادة 2 : تقبل في المستودع البضائع المستوردة غير المجمركة والتي تدخل في ملحق القرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يرخص للسيد مسعود كانوني، بصفته مودعا لديه تحت الرقابة الجمركية، القيام بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة وشروط بيعها. المادة 4 : تكون كل نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق السيد مسعود كانوني. المادة 5 : يجب على السيد مسعود كانوني، إكتتاب تعهد مكفول من مؤسسة مالية، تلتزم بموجبه بإعادة تصدير البضائع عند إنتهاء أجل رقابتها أو إيداعها، أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به له، المادة 6 : يبقى المستودع الخاص الممنوح للسيد مسعود كانوني، خاضعا فيما يخص جميع الأحكام، غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك، المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1412 الموافق 7 يناير 1992 سنة عمرو شوقي جبارة

1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 ذي القعدة عام 1412 ه وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للقانون رقم 84 06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-443 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين السادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في مجلس ادارة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وفقا لأحكام المادتين 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه : مراد معاش، ممثلا لوزير الصناعة والمناجم السيدة ريحانة حداد، ممثلة لوزير الصناعة والمناجم، ابراهيم كسالي ممثلا للوزير المنتدب للخزينة محمود عطوش، ممثلا للوزير المنتدب للميزانية عبد الرحمن بن اقزوح، ممثلا للمندوب للتخطيط | محمد شتاح، ممثلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية، علي بن سمينة، ممثلا لوزير الطاقة، محمد بن زامة، ممثلا لوزير الدفاع الوطني، حسن كرجوج، ممثلا لكاتب الدولة للبحث العلمي، محمد تقياني، ممثلا لوزير الجامعات والبحث العلمي، جلالي بن الحسن ممثلا لعمال الديوان حسين فري، ممثلا لعمال الديوان. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992. عبد النور كرمان وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 26 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991 و الذي يحدد تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. إن وزير النقل بمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 29 أبريل سنة 1991 والمتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كالآتي : “ تحت عنوان مدير النقل الحضري بوزارة النقل : يخلف السيد أحمد رزوق مدير النقل الحضري بوزارة النقل، السيد أكلي أمزيان. تحت عنوان ممثلي عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية : يخلف السيد محمد عبوب، والسيد عمر بن خيرة ممثلي العمال السيدين موسى بن زيتوني وبلقاسم جيطلي ९९

17 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 26 نوفمبر سنة 1991 مراد بلقج وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين. ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،

  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1103 وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبية والرياضة، لاسيما المادة 67 منه، تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في اطار أحكام المادة 67 (الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يفتح الامتحان المهني ، المذكور في المادة الاولى اعلاه، لأعوان المصالح الاقتصادية والموظفين المنتمين لأسلاك من نفس المستوى، الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة خمسة عشر ( 15 ) منصبا. المادة 4 : تجري اختبارات الامتحان المهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بالمركز الوطني للتكوين عن بعد في | تقنيات تنظيم وتسيير وتنشيط الأعمال الرياضية والترفيهية للشباب بالحراش ) ولاية الجزائر ( بعد شهرين ( 2 ) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية :

1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 ذي القعدة عام 1412 ه طلب المشاركة في الامتحان المهني، يوقعه المترشح،

  • نسخة من محضر التنصيب أو نسخة من قرار التعيين في سلك أعوان المصالح الاقتصادية أو في أسلاك من نفس المستوى نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم بيان الخدمات الفعلية للمترشح، عند الاقتضاء، نسخ من شهادات العمل، عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح، المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، الى مديرية ادارة الوسائل (المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة، ويقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : تضبط وزيرة الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان المهني بناء على اقتراح من اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشيحات، والمتكونة من : مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية نائب مقتصد، عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء. تنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة. المادة 8 : يشتمل الامتحان المهني على اختبارات | كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ - اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة ثلاث ( 3 ) | ساعات المعامل 2، كل علامة تقل على 6 من عشرين ( 6 ) توجب الاقصاء، ب - اختبار في موضوع تقني، يتعلق بتحرير وثيقة مالية بعد دراسة ملف أو نص المدة ساعتان ( 2 ) المعامل

كل علامة تقل على 6 من عشرين ( 20 ) توجب الاقصاء، ج اختبار، حسب اختيار المترشح، يتناول موضوعا في المالية العامة أو المحاسبة حول برنامج الامتحان المرفق في ملحق هذا القرار، المدة ثلاث ( 3 ) ساعات، المعامل 4، كل علامة تقل على 6 من عشرين ( 20 ) توجب الاقصاء، د - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة المدة ساعة واحدة كل علامة تقل على 4 من عشرين ( 20 ) توجب الاقصاء. يسمح للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من اللجنة المذكورة في المادة 12 أدناه المشاركة في الاختبار الشفوي للنجاح. 2 - الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في مناقشة حول برنامج الامتحان المرفق في ملحق هذا القرار، المدة من 15 الى 30 دقيقة، المعامل 2 المادة 9 : يستفيد المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه المعدل المتمم المادة 10 : تعلن لجنة الامتحان نجاح المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 دون علامة اقصاء. المادة 11 : تضبط وزيرة الشبيبة والرياضة، قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان المذكورة في المادة 11 أعلاه، كما يلي : مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا،

17 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية نائب مقتصد، عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كنواب مقتصدين متمرنين ويتم الحاقهم وفقا لحاجات المصلحة . المادة 14 : يفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بالتعيين حقه في الاستفادة من النجاح الا في حالة قوة قاهرة معللة ومقبولة من الادارة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة .1991 عن وزيرة الشبيبة والرياضة وبتفويض منها مدير الديوان حسين أو صديق الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين 1 – المالية العامة : قانون المالية : موضوعه وهدفه ميزانية الدولة : تعريفها، اعدادها، ميزانية المؤسسات العمومية تنفيذ الميزانية : اجراءات الالتزام والامر بالصرف والتصفية والدفع مبدأ الفصل بين الامر بالصرف والمحاسبة

  • الصفقات العمومية 2 التشريع المالي والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية : مفهوم المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالي، الاستقلالية المالية للمؤسسات المحاسب العمومي : مهمته وصلاحياته، للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1105 مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم، تسيير الصناديق وعملها، الوضعيات المالية مرتبات المستخدمين وأجورهم اجراءات اعداد الوثائق المالية حسابات اختتام السنة المالية محضر الجرد، الموازنة المراقبة المالية والوصاية المالية، قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية. ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له،

1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 ذي القعدة عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة، لاسيما المادة 71 منه، تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية، في اطار احكام المادة 71 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 91 – 187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يفتح الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى اعلاه للأعوان الاداريين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة اثنا عشر ( 12 ) منصبا. المادة 4 : تجري اختبارات الامتحان المهني للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية بالمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم وتسيير وتنشيط الأعمال الرياضية والترفيهية للشباب بالحراش ) ولاية الجزائر ) بعد شهرين ( 2 ) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على | الوثائق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان المهني، يوقعه المترشح
  • نسخة من محضر التنصيب أو نسخة من قرار التعيين في سلك الأعوان الاداريين، نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم بيان الخدمات الفعلية للمترشح عند الاقتضاء، نسخ من شهادات العمل عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، الى مديرية ادارة الوسائل المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة، ويقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : تضبط وزيرة الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان المهني بناء على اقتراح من اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشيحات، والمتكونة من : مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالتنظيم أو ممثله، مساعد في المصالح الاقتصادية، عضو في اللجنة | المتساوية الأعضاء. وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة. المادة 8 : يشتمل الامتحان المهني على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ - اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة ثلاث ( 3 ) ساعات المعامل 2، كل علامة تقل على 6 من عشرين ( 6 ) توجب الاقصاء،

17 ذي القعدة عام 1412 ه . الجريدة الرسمية . ب اختبار في موضوع تقني، يتعلق بتحرير وثيقة مالية بعد تحليل ملف أو نص المدة ساعتان ( 2 ) المعامل

كل علامة تقل على 6 من عشرين ( 20 ) توجب الاقصاء، ج اختبار، حسب اختيار المترشح، يتناول موضوعا في المالية العامة أو المحاسبة حول برنامج الامتحان المرفق في ملحق هذا القرار، المدة ثلاث ( 3 ) ساعات المعامل 4 كل علامة تقل على 6 من عشرين ( 20 ) توجب الاقصاء، د – اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة المدة ساعة واحدة، كل علامة تقل على 4 من عشرين ( 20 ) توجب الاقصاء. يسمح للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من اللجنة المذكورة في المادة 12 أدناه المشاركة في الاختبار الشفوي للنجاح. 2 الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في مناقشة حول برنامج الامتحان المرفق في ملحق هذا القرار، المدة من 15 الى 30 دقيقة، المعامل 2 المادة 9 : يستفيد المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، المعدل المتمم المادة 10 : تعلن لجنة الامتحان نجاح المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 دون علامة اقصاء. المادة 11 : تضبط وزيرة الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان المذكورة في المادة 11 أعلاه، كما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1107 مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية مساعد في المصالح الاقتصادية، عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني متمرنين في سلك مساعدي المصالح الاقتصادية ويتم الحاقهم وفقا لحاجات المصلحة. المادة 14 : يفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بالتعيين، حقه في الاستفادة من النجاح الا في حالة قوة قاهرة معللة ومقبولة من الادارة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 عن وزيرة الشبيبة والرياضة وبتفويض منها مدير الديوان حسين أو صديق الملحق | برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية 1 المالية العامة : قانون المالية الميزانية : تعريفها، اعدادها، تنفيذها، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسبة، الاجراءات المختلفة الادارية والمحاسبة للمصاريف العمومية . 2 المحاسبة : المحاسب العمومي، مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم، الكتابات الحسابية ووثائقها، تسجيل المصاريف

1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 ذي القعدة عام 1412 محاسبة المشتريات اعداد المرتبات الوضعيات المالية. حسابات قفل السنة المالية الجرود ، اعداد وثائق المحاسبة قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 | نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك المساعدين الاداريين برتبة مساعد اداري. ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية * وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. .- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 91-79 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادة 34 منه، تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للالتحاق بسلك المساعدين الاداريين برتبة مساعد اداري، في اطار أحكام المادة 34 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم. المادة 2 : يفتح الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى اعلاه، للمعاونين الاداريين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة سبعة وخمسون ( 57 ) منصبا . با . با. المادة 4 : تجري الاختبارات للالتحاق بسلك المساعدين الاداريين برتبة مساعد اداري، بالمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم وتسيير وتنشيط الأعمال الرياضية والترفيهية للشباب بالحراش ( ولاية الجزائر ) بعد شهرين ( 2 ) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

17 ذي القعدة عام 1412ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان المهني، يوقعه المترشح

  • نسخة من محضر التنصيب أو نسخة من قرار التعيين في سلك المعاونين الاداريين
  • نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم بيان الخدمات الفعلية للمترشح، عند الاقتضاء، نسخ من شهادات العمل،
  • عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار الى مديرية ادارة الوسائل (المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة، ويقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : تضبط وزيرة الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان المهني، بناء على اقتراح اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشيحات، والمتكونة من : مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية مساعد اداري، عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء، تنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة المادة 8 : يشتمل الامتحان المهني على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2 ( كل علامة تقل على 6 من 20، توجب الاقصاء ) ب - اختبار في موضوع تقني، يتعلق بتحرير وثيقة ادارية بعد تحليل ملف أو نص، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2 ( كل علامة تقل على 6 من 20 توجب الاقضاء ) للجمهورية الجزائرية / العدد 38 ج 1109 ج اختبار، حسب اختيار المترشح، يتناول موضوعا في القانون الدستوري أو القانون الاداري أو في المالية العامة حول برنامج الامتحان المرفق في ملحق هذا القرار، المدة 3 ساعات، المعامل : 4 ( كل علامة تقل على 6 من 20 توجب الاقصاء ) د – اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة المدة : ساعة واحدة، ( كل علامة تقل على 4 من 20 توجب الاقصاء، ) يسمح للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من اللجنة المذكورة في المادة 12 أدناه، المشاركة في الاختبار الشفوي للنجاح. 2 - الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في مناقشة حول برنامج الامتحان المرفق في ملحق هذا القرار، المدة : من 15 الى 30 دقيقة المعامل : 2 ، المادة 9 : يستفيد المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه المعدل المتمم المادة 10 : تعلن لجنة الامتحان نجاح المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 دون علامة اقصاء. المادة 11 : تضبط وزيرة الشبية والرياضة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني بناء على اقتراح لجنة الامتحان. وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان المذكورة في المادة 11 أعلاه، كما يلي : مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية مساعد اداري، عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء.

1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 ذي القعدة عام 1412 المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني متمرنين في سلك المساعدين الاداريين برتبة مساعد اداري ويتم الحاقهم وفقا لحاجات المصلحة. المادة 14 : يفقد كل مترشح لم يتلحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بالتعيين حقه في الاستفادة من النجاح الا في حالة قوة قاهرة معللة ومقبولة من الادارة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 عن وزيرة الشبيبة والرياضة وبتفويض منها مدير الديوان حسين أصديق الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك المساعدين الاداريين برتبة مساعد إداري -1 القانون الاداري : المؤسسات الادارية : المجلس الشعبي البلدي المجلس الشعبي الولائي ) تشكيلهما وصلاحياتهما )، الوالي والمجلس التنفيذي الولائي ) التنظيم والصلاحيات ) ، المركزية واللامركزية القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

  • حقوق الموظفين والتزاماتهم المبادىء العامة للقانون الأساسي العام للعامل. 2 المالية العمومية : قانون المالية ميزانية الدولة ( تحديدها، إعدادها، تنفيذها )، اجراءات الأمر بالصرف والتصفية ودفع المصاريف العمومية، مبدأ الفصل بين وظيفة الأمر بالصرف والمحاسب الصفقات العمومية 3 - القانون الدستوري : الدولة الجزائرية
  • تنظيم السلطات من خلال دستور 23 فبراير سنة | 1989 ، الجمعيات ذات الطابع السياسي، قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك المعاونين الاداريين. إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين

17 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1111 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 91-79 المؤرخ في 23 | مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادة 47 منه، تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للالتحاق بسلك المعاونين الاداريين في اطار أحكام المادة 47 (الفقرة (3 (3) من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم. المادة 2 : يفتح الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى اعلاه للاعوان الاداريين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة سبعة واربعون ( ) منصبا .47 المادة 4 : تجري الاختبارات للالتحاق بسلك المعاونين - الاداريين، بالمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم . وتسيير وتنشيط الأعمال الرياضية والترفيهية للشباب بالحراش ( ولاية الجزائر ) بعد شهرين ( 2 ) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية :
  • طلب المشاركة في الامتحان المهني يوقعه المترشح نسخة من محضر التنصيب أو نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان الاداريين نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم بيان الخدمات الفعلية للمترشح
  • عند الاقتضاء، نسخ من شهادات العمل، عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار الى مديرية ادارة الوسائل المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة، ويقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : تضبط وزيرة الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان المهني، بناء على اقتراح اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشيحات، والمتكونة من : مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالتنظيم او ممثله. معاون اداري، عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة، * المادة 8 : يشتمل الامتحان المهني على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح. 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ - اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 2 ( كل علامة تقبل على 6 من 20 توجب الاقصاء ) ب اختبار في موضوع تقني، يتعلق بتحرير وثيقة ادارية بعد تحليل ملف أو نص ، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ( كل علامة تقل على 6 من 20 توجب الاقصاء ) ج ، اختبار، حسب اختيار المترشح، يتناول موضوعا في القانون الدستوري أو القانون الاداري أو في المالية العامة حول برنامج الامتحان المرفق في ملحق هذا القرار، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 4 ( كل علامة تقل على 4 من 20 توجب الاقصاء )

1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 ذي القعدة عام 1412 د – اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة ، المدة : ساعة واحدة ( كل علامة تقل على 4 من 20 توجب الاقصاء، ) يسمح للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من اللجنة المذكورة في المادة 12 أدناه المشاركة في الاختبار الشفوي للنجاح. 2 - الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في مناقشة حول برنامج الامتحان المرفق في الملحق هذا القرار، المدة : من 15 الى 30 دقيقة المعامل : 2 ، المادة 9 : يستفيد المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه المعدل المتمم المادة 10 : تعلن لجنة الامتحان نجاح المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 دون علامة اقصاء.. المادة 11 : تضبط وزيرة الشبية والرياضة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان المذكورة في المادة 11 أعلاه، كما يلي :

  • مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية
  • معاون اداري، عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني متمرنين في سلك المعاونين الاداريين ويتم الحاقهم وفقا لحاجات المصلحة. المادة 14 : يفقد كل مترشح لم يتلحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بالتعيين حقه في الاستفادة من النجاح الا في حالة قوة قاهرة معللة ومقبولة من الادارة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 عن وزيرة الشبيبة والرياضة وبتفويض منها مدير الديوان حسين او صديق الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك المعاونين الاداريين -1 القانون الدستوري : تنظيم السلطات العمومية من خلال دستور 23 فبراير سنة 1989، 2 القانون الاداري : الادارة المركزية المصالح الخارجية، الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدي، والمجلس الشعبي الولائي) القرارات الادارية الوحيدة الطرف
  • طرق التعيين المختلفة أوضاع الموظفين المختلفة، المحددة في القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985)، 3-3 المالية العامة : ميزانية الدولة (تعريفها واعدادها وتنفيذها)، اجراءات الالتزام والامر بالصرف وتصفية المصاريف العمومية ودفعها. الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب .

17 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. إن وزيرة الشبيبة والرياضة

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد بموجيه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1113 وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 91-79 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادة 50 منه، تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين في اطار أحكام المادة 50 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم. المادة 2 : يفتح الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى اعلاه، لاعوان المكتب الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة اثنان وأربعون ( 42 ) منصبا. المادة 4 : تجري اختبارات الامتحان المهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين، بالمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم وتسيير وتنشيط الأعمال الرياضية والترفيهية للشباب بالحراش ( ولاية الجزائر ( بعد شهرين ( 2 ) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان المهني، يوقعه المترشح نسخة من محضر التنصيب أو نسخة من قرار التعيين في سلك اعوان المكتب نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم
  • بيان الخدمات الفعلية للمترشح عند الاقتضاء، نسخ من شهادات العمل

1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 ذي القعدة عام 1412 ه عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 6 : يجب ان تودع ملفات الترشيح، المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، لدى مديرية ادارة الوسائل المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة، ويقفل باب التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : تضبط وزيرة الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان المهني، بناء على اقتراح اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشيحات، والمتكونة من : مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالتنظيم او ممثله. عون اداري، عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء، وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة المادة 8 : يشتمل الامتحان المهني على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح. 1 الاختبارات الكتابية للقبول : ا - اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 2 ( كل علامة تقل على 6 من 20 يقصى صاحبها ) ب – اختبار في موضوع تقني، يتعلق بتحرير وثيقة ادارية، المدة : ساعتان ، المعامل : 2 ( كل علامة تقل على 6 من 20 توجب الاقصاء ) اختبار حسب اختيار المترشح، يتناول موضوعا ج في الجغرافية او التاريخ، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 4 ( كل علامة تقل على 6 من 20 توجب الاقصاء ) د - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة المدة : ساعة واحدة ( كل علامة تقل على 4 من 20 يقصى صاحبها ) يسمح للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من اللجنة المذكورة في المادة 12 أدناه المشاركة في الاختبار الشفوي للنجاح. 2 - الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في حوار مع لجنة الامتحان حول برنامج الامتحان المرفق في الملحق هذا القرار، المدة : من 15 الى 30 دقيقة، المعامل : 2 المادة 9 : يستفيد المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه المعدل المتمم المادة 10 : تعلن لجنة الامتحان نجاح المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 دون علامة اقصاء. المادة 11 : تضبط وزيرة الشبية والرياضة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان المذكورة في المادة 11 أعلاه، كما يلي : مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية عون اداري، عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني متربصين في سلك الاعوان الاداريين ويتم الحاقهم وفقا لحاجات المصلحة. المادة 14 : يفقد كل مترشح لم يتلحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بالتعيين حقه في الاستفادة من النجاح الا في حالة قوة قاهرة معللة ومقبولة من الادارة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 عن وزيرة الشبيبة والرياضة وبتفويض منها مدير الديوان حسين أو صديق

17 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1115 الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين 1 - التحرير الاداري :

  • خصائص التحرير الاداري تحضير الوثائق الادارية التقديم المادي للوثائق الادارية الوثائق الادارية المختلفة : جدول الارسال الرسالة، مذكرة محضر الجلسة التقرير، المنشور مختلف العبارات الادارية 2 - جغرافيا واقتصاد الجزائر : التضاريس المناخ المشاكل الديمغرافية المنشآت الاساسية الاقتصادية الثروات المنجمية للجزائر. 3 - تاريخ الجزائر :
  • مقاومة الامير عبد القادر،
  • اندلاع ثورة التحرير الوطني ومراحلها المختلفة 4 - اللغة العربية : العناصر الاساسية للقواعد في اللغة العربية، شرح المفردات اللغوية
  • دراسة النص. قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب برتبة كاتب راقن إن وزيرة الشبيبة والرياضة . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 91 – 79 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات | والادارات العمومية، لاسيما المادة 60 منه،

1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 ذي القعدة عام 1412 ه تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب برتبة كاتب راقن، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 60 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم. المادة 2 : يفتح الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى اعلاه، لاعوان الرقن الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة ستة وثلاثون ( 36 ) منصبا . المادة 4 : تجري اختبارات الامتحان المهني للالتحاق بسلك الكتاب برتبة كاتب راقن بالمركز الوطني عن بعد في تقنيات تنظيم وتسيير وتنشيط الأعمال الرياضية والترفيهية للشباب بالحراش ) ولاية الجزائر ) بعد شهرين ( 2 ) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان المهني، يوقعه المترشح،

  • نسخة من محضر التنصيب أو نسخة من قرار التعيين في سلك اعوان الرقن نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم بيان الخدمات الفعلية للمترشح عند الاقتضاء، نسخ من شهادات العمل عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح، المنصوص عليها في المادة 5 من هذا ، القرار، الى مديرية ادارة الوسائل (المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة، ويقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : تضبط وزيرة الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان المهني، بناء على اقتراح اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشيحات، والمتكونة من : مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالتنظيم أو ممثله كاتب راقن عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة المادة 8 : يشتمل الامتحان المهني للالتحاق بسلك الكتاب برتبة كاتب راقن على الاختبارات الكتابية التالية : ا - اختبار في الثقافة العامة ، يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي ، المدة : ثلاث (3) | ساعات، المعامل : 2 ( كل علامة تقل على 6 من 20 توجب الاقصاء ) ب - اختبار في موضوع تقني، خاص بتقنيات السكرتاية ، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ( كل علامة تقل على 6 من 20 توجب الاقصاء ) ج اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة ، المدة : ساعة واحدة، ( كل علامة تقل على 4 من 20 توجب الاقصاء ) المادة 9 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم المادة 10 : تعلن لجنة الامتحان نجاح المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 دون علامة اقصاء. المادة 11 : تضبط وزيرة الشبية والرياضة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان المذكورة في المادة 11 أعلاه، كما يلي : مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا،

17 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية كاتب راقن، عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني متمرنين في سلك الكتاب برتبة كاتب راقن ويتم الحاقهم وفقا لحاجات المصلحة. المادة 14 : يفقد كل مترشح لم يتلحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بالتعيين، حقه في الاستفادة من النجاح الا في حالة قوة قاهرة معللة ومقبولة من الادارة المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 عن وزيرة الشبيبة والرياضة وبتفويض منها مدير الديوان حسين أو صديق قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يتعلق بتصنيف رياضيي النخبة. ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية وتطويرها، لاسيما المادتان 13 و 39 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-284 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-353 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن احداث نشرة رسمية لوزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها، للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1117 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-482 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد تشكيل وتنظيم وتسيير المجلس الوطني | للرياضات وبناء على رأي المجلس الوطني للرياضات. تقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار أصناف رياضيي النخبة ومقاييس قبولها وترقيتها، وكذا شروط وكيفيات فقدانها، وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 13 و 39 من القانون | رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يرتب رياضيو النخبة حسب مستواهم في احدى الاصناف التالية : الصنف - أ : رياضيو النخبة ، ذوو المستوى الوطني، الصنف - ب : رياضيو النخبة، ذوو المستوى الدولي

  • الصنف ج : رياضيو النخبة، ذوو المستوى العالمي. المادة 3 : يتم التحاق وترقية رياضيي النخبة في احدى الاصناف المبينة في المادة 2 أعلاه، على أساس مقاييس تضعها مسبقا الاتحاديات الرياضية المختصة ويحددها الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة المجلس الوطني للرياضات. المادة 4 : توضع مقاييس الالتحاق والترقية في أصناف رياضيي النخبة على أساس : 1 (1) - النتائج الرياضية المحققة خلال المسابقات | الرسمية، 2 (2) - كفاءة رياضيي النخبة ومؤهلاتهم على المستوى النفسي والطبي والخلق الرياضي. المادة 5 : يضبط تقييم المقاييس التقنية للالتحاق بأصناف رياضيي النخبة بصفة دورية بناء على تطور النخبة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. المادة 6 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة كل سنة، القائمة الاسمية الرياضيي النخبة المدرجين في احدى الاصناف المذكورة في المادة 2 أعلاه، حسب كل رياضة بناء على اقتراح الرابطة الرياضية المختصة بعد استشارة المجلس الوطني للرياضات.

1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 ذي القعدة عام 1412 ويعلن عن هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. وتعدل وتتمم حسب الأشكال نفسها. المادة 7 : تعطى أولوية التأهيل في احدى الاصناف الرياضيي النخبة الممارسين الرياضات أولمبية. الا انه يمكن أن تشمل صفة رياضيي النخبة الرياضيين المسجلين في رياضة غير أولمبية بناء على مستوى تطورها وكثافة ممارستها في الاطار الدولي. المادة 8 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة قائمة الرياضات غير الأولمبية التي تعطى من خلالها صفة رياضيي النخبة في احدى الاصناف، المنصوص عليها في هذا القرار، بناء على اقتراح الرابطات الرياضية المعنية بعد استشارة المجلس الوطني للرياضات. المادة 9 : يمكن أن يعلق الوزير المكلف بالرياضة بصفة نهائية أو مؤقتة، الحقوق المتعلقة بصفة رياضيي النخبة لعدم القدرة التقنية أو للمخالفة الخطيرة للخلق الرياضي والتنظيم بناء على اقتراح الرابطة الرياضية المعنية بعد استشارة المجلس الوطني للرياضات. ويمكن أن يعلق الوزير المكلف بالرياضة، صفة رياضيي النخبة والحقوق المترتبة عنها تلقائيا في حالة مخالفة مثبتة للقوانين والتنظيمات المتعلقة بمكافحة المنشطات، طبقا للتنظيمات الرياضية الوطنية والدولية. المادة 10 : يخضع مسبقا سحب أو تعليق صفة رياضي النخبة لاسباب تأديبية الى ارسال تقرير مفصل ومعلل من الرابطة الرياضية المختصة المعنية. المادة 11 : يمكن أن يكون سحب صفة رياضي النخبة، موضوع طعن، حسب الشروط والكيفيات المقررة في التنظيم الجاري به العمل. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير س1992 سنة ليلى عسلاوي المجلس الأعلى للإعلام مقرر مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. ان رئيس المجلس الاعلى للاعلام، بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يونيو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الاعلى للاعلام وبعض اعضائه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 339 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والذي يضبط اجهزة المجلس الاعلى للاعلام وهياكله ويحدد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على بعض المستخدمين فيه، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد بغلي، مديرا لديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سيد أحمد بغلي، مدير الديوان الامضاء باسم رئيس المجلس الاعلى للاعلام على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992. علي عبد اللاوي مقرر مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل.

ان رئيس المجلس الاعلى للاعلام، بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يونيو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الاعلى للاعلام وبعض اعضائه،

17 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-339 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والذي يضبط اجهزة المجلس الاعلى للاعلام وهياكله ويحدد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على بعض المستخدمين فيه، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد غماطي، مديرا لادارة الوسائل بالمجلس الاعلى للاعلام. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد غماطي، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم رئيس المجلس الاعلى للاعلام للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1119 على جميع الوثائق، باستثناء المقررات، وذلك في حدود | اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 . علي عبد اللاوي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر