قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 617
المادة الأولى
فتح المادةتنظم الوزارة الاولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، لفائدة وزارة التربية الوطنية، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها 100 منصب.
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان للاعوان الاداريين | المرسمين، البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان، الذين قضوا في هذا التاريخ نفسه خمس سنوات خدمة فعلية في السلك. 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس
(5) سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، لا تعترض بحد السن المذكور في المادة السابقة على الاعوان الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية مرسمين في ادارة عمومية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح 2 شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين العزاب
3 - شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين
4 - نسخة مصد طبق الاصل من قرار الترسيم كمون اداري
5 - بيان الخدمات المؤداة توقعه المصلحة المسيرة 6 عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل - من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/12 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها، حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. -
المادة 8
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
1) اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 كل نقطة عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب تحرير وثيقة بعد تحليل ملف أو نص المدة : 3 ساعات، المعامل : 4.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج) اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة ونصف.
كل نقلة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
د اختبار في موضوع ذي طابع اداري او مالي المدة : ساعتان، المعامل : 2.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته : 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، المعامل : 2
المادة 9
فتح المادةيجب أن تجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار في مستوى مصالح الموظفين المعنية وترسل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية.
ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة .
المادة 10
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين للامتحان مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني، في وزارة التربية الوطنية، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية بوزارة التربية الوطنية ومركز الامتحان الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان في المركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي الابيار - الجزائر، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 13
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين، الوزير الأول المديرية العامة للوظيفة العمومية بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 السابقة من :
- ممثل الوزير الاول (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، رئيسا،
- مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية أو ممثله، مدير الادارة العامة في وزارة التربية الوطنية أو ممثله،
- ممثلين (2) للموظفين عضوين في اللجان المتساوية الاعضاء.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة، وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984.
عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي للجمهورية الجزائرية 619 الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين
1 - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
تنظيم السلطات العامة في الدستور الجزائر الجديد لسنة 1976
- الميثاق الوطنى وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
2 - القانون الاداري :
أ) تنظيم الادارة :
- الادارة المركزية.
المصالح الخارجية الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدى - المجلس الشعبي الولائي).
ب وسائل عمل الادارة :
- العقود الادارية الاحادية الطرف
- التعاقدات الادارية.
ج) موظفو الادارة :
- مختلف طرق التوظيف
- التكوين الاداري
- مختلف أوضاع الموظف المحددة بالقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. 3 المالية العامة :
- معلومات عامة تتعلق بالمالية العامة.
- ميزانية الدولة، تعريفها، اعدادها تنفيذها،
- اجراءات الانفاق والأمر بالصرف والتصفية والدفع،
- الفصل بين اختصاصات الأمر بالدفع والمحاسب. 620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.