قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيخضع النقل بسيارات الاجرة طاكسي) لاحكام هذا القرار.
سيارات الأجرة هي السيارات التي يسمح لها بالوقوف في الطريق العمومي ونقل الركاب سفريات محدودة حسب رغباتهم.
يحدد عدد المقاعد المرخص بها وفقا للقدرة المسجلة في دفتر الصيانة، غير أنه لا يجوز أن تحتوى سيارة الاجرة على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق.
تكون سيارات الاجرة مع سائقها رهن اشارة الجمهور وتزود رخصة استغلال سيارة أجرة يرفق نموذجها بهذا القرار، ويسلمها الوالى المختص اقليميا.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لهذا القرار تعتمد المصطلحات الآتية :
المستفيد : هو الشخص الذي تحرر باسمه رخصة استغلال سيارة الاجرة.
المكترى : هو الشخص الذي يكترى رخصة الاستغلال مقابل دفع كراء للمستفيد بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق الاول.
المكترى الوكيل : هو الشخص الذي يكترى سند الاستغلال والسيارة التي تستعمل سيارة أجرة، مقابل دفع كراء للمستفيد مالك السيارة بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق الثاني.
المستغل : هو المستفيد والمكترى أو الوكيل الذي يمارس المهنة شخصيا.
السائق الاضافي : هو الشخص الذي يستغل سيارة أجرة مقابل دفع أجر.
المحيط الحضرى : هو المحيط الذي يطابق مخطط التعمير الرئيسي كما يحدده التنظيم المعمول به، وفى حالة انعدام هذا المحيط، يحدد الوالي المعنى محيطا بقرار بناء على اقتراح المجالس الشعبية البلدية المعنية وبعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة.
المادة 3
فتح المادةتحدث فى كل ولاية لجنة تقنية السيارات الاجرة يرأسها الوالي أو ممثله وتتكون من :
مدير النقل في الولاية
- ممثل مديرية التنظيم والادارة المحلية.
- ممثل مديرية الدرك الوطني، ممثل مديرية الامن الوطني،
- ممثل مديرية أحد المجالس الشعبية البلدية ممثل مديرية مؤسسة نقل المسافرين المعنية،
- ممثل مديرية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
- ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، ممثل رجال المهنة.
المادة 4
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه أن يقدم آراء ومعلومات مفيدة نظرا لكفاءته .
تتولى مديرية النقل فى الولاية، كتابة اللجنة، وتقوم على الخصوص بتدوين جميع مداولات اللجنة في سجل خاص، مرقوم وموقع.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزم الأمر ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها على الاقل.
يستشير الوالى اللجنة في تطبيق الاحكام الواردة في هذا القرار، وبصفة عامة في جميع المسائل التي لها علاقة بسيارات الاجرة في الولاية.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه
الباب الثاني — شروط الاستغلال
المادة 6
فتح المادةيتوقف كل استغلال سيارة أجرة على حيازة رخصة يسلمها الوالى ويحدد نموذجها في الملحق الثالث لهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجب على المستفيد أن يستغل شخصيا وبصفة مباشرة سيارة الاجرة، الا اذا منحه الوالى ترخيصا استثائيا، بعد استشاةر اللجنة التقنية السيارات الاجرة، لا سيما اذا طرأت الاسباب الآتية :
من المرض المجرة انعدام القدرة البدنية أو العقلية الذى يثبته : طبيب . محاسف وتخول الارسلسة غير المتزوجة الحق في الترخيص الاستثنائي قانونا.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز التنازل عن رخص سيارات الاجرة.
ولا يجوز انتقالها الى الورثة الا اذا منح الوالي ذوى الحقوق القصر والارملة المعوزة التي لا مورد ة لها ترخيصا استثنائيا، وذلك بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة.
يمنع الكراء الثانوى لرخصة سيارة الاجرة.
المادة 9
فتح المادةتتمثل الوثائق المطلوب وجودها داخل سيارة الاجرة، فيما يأتي : 1 (1) رخصة استغلال سيارة الاجرة، 2 (2) رخصة السياقة المحصل عليها منذ أكثر من عامين 3 (3) بطاقة تسجيل السيارة
(4) شهادة التأمين الملائمة السارية المفعول 5 (5) دفتر صيانة السيارة 6 (6) سجل المقاعد المرخص بها تسلمه مديرية النقل في الولاية.
الباب الثالث — مخطط سيارة الاجرة
المادة 10
فتح المادةترتبط سيارة الاجرة بالبلدية وتخصص لها نقطة وقوف.
يعد الوالى قائمة نقاط الوقوف، بناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية وبعد استشارة مصالح شرطة المرور في الطرق والدرك الوطني والمديرية العامة للامن الوطني.
المادة 11
فتح المادةيجب على سيارة الاجرة أن تعود الى نقطة الوقوف المخصصة لها بعد أداء الخدمة، غير أنه يرخص لها ابان عودتها الى نقطة الوقوف المحددة لها، كيفما كان اتجاهها والمدة التي تقضيها والمسافة التي تقطعها في الذهاب، أن تنقل ركابا آخرين من احدى محطات سيارات الاجرة، لكن يمنع كراء سيارة الاجرة لاكثر من مرحلة.
المادة 12
فتح المادةيحدد الوالى وينفذ التدابير الكفيلة بضمان توفر سيارات الاجرة عبر البلدية توفرا فعليا ومنتظما لخدمة السكان، وتسهل اقامة نظام متوازن للمناوبة خاصة الحصول على خدمة سيارة الاجرة. وتدون التدابير المقررة لهذا الغرض بالعناية المطلوبة في نظام الاستغلال المنصوص عليه في المادة 40 أدناه.
المادة 13
فتح المادةيمكن الوالى أن يحدد مساحات خاصة مشتركة بين الولايات لوقوف سيارات الاجرة التي تأتى من ولايات أخرى أو تتجه اليها، وذلك بعد استشارة مصالح شرطة المرور في الطرق والدرك الوطني والمديرية العامة للامن الوطني.
المادة 14
فتح المادةيحدد الوالى عدد سيارات الاجرة المرتبطة بالبلديات بناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية تبعا للاحتياجات الموجودة في ميدان النقل المنتظم للمسافرين في كل بلدية.
بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة.
يحدد منشور عند الحاجة كيفيات تقدير تلك الاحتياجات في مجال النقل بسيارات الاجرة.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1933
الباب الرابع — الكراء والتعريفة
المادة 15
فتح المادةتحدد تعريفة النقل بسيارات الاجرة طبقا للتنظيم المعمول به وفى اطار الاجراءات المقررة.
وتشمل هذه التعريفة ما يأتي : 1 (1) بصفة رئيسية :
I - التكفل 2 السعر الكيلومترى
3 - الحد الادنى للتكفل في كل سفرية.
ب بصفة فرعية :
I سعر التوقف (الانتظار)، 2 الزيادة فى التعريفة مقابل السير الليلي، 3 – سعر نقل الامتعة، ان اقتضى الامر.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يطبق على كل سيارة أجرة الكراء غير المجزأ. غير أنه يمكن تجزءته برضى المستعمل اذا كانت السفرية خارج المحيط الحضرى.
يمكن الوالى، تبعا للحاجات المطلوبة ووسائل الكافية، أو تكون هذه الوسائل منعدمة فيها تماما :
الباب الخامس — السواق الاضافيون
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يلجأ مستغلو سيارات الاجرة الى خدمات سائق اضافي يتولى استغلال سياراتهم بعد أن يكونوا هم أنفسهم قد ساقوها عددا أدنى من الساعات يقل عن ست ساعات في اليوم يخولها اياهم التشريع المعمول به.
يمكن الوالي أن يرغم السواق الاضافيين على العمل خلال أوقات معينة تحدد في نظام الاستغلال.
ويمنع الجمع بين المهمتين.
المادة 19
فتح المادةيقدم مستغل رخصة سيارة الاجرة طلب استعمال سائق اضافي الى مديرية النقل في الولاية التي تتبعها نقطة وقوف السيارة المذكورة، ويدرس هذا الطلب حسب الشروط الواردة في المادة 40 أدناه.
تعرض رخصة استعمال السائق الاضافي النقل الموجودة، أن يسن الكراء المجزأ لسيارات | الممنوحة، على مصالح شرطة المرور والدرك الاجرة التي توصف بأنها جماعية داخل المحيطات الحضرية، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات | الاجرة، كما يمكنه أن يثبت علامة مميزة تبين هذه السيارات والمسار الذي تسير فيه ، ويذكر ذلك كله في رخصة استغلال سيارة الاجرة المعنية.
ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يعمم الكراء المجزأ على جميع سيارات الاجرة العاملة داخل محيط حضري معين.
المادة 17
فتح المادةيمكن الوالي أن يفرض على سيارات الاجرة التي تطبق الكراء المجزأ، حمل الزين حسب مسار ثابت أو حر، ويجب على سيارات الاجرة الجماعية ذات المسار الثابت أن تصل المناطق السكنية القليلة الكثافة ببعضها، أو تصل المناطق التي لا تتوفر على وسائل النقل الجماعية | الوطنى، والمديرية العامة للامن الوطني، لتبدى رأيها فيها. وتسحب الرخصة في حالة الحكم على المعنى بارتكاب جريمة أو اقتراف جنحة سرقة، أو هتك الاعراض والحرمات غير أنه، في حالة الحكم عليه بسبب جرائم أو جنح أخرى، يترك ..
تقدير ذلك الى اللجنة التقنية لسيارات الاجرة التي تعرض عليها القضية قانونا.
ويستفيد السائق الاضافي من الامتيازات الواردة في تشريع العمل.
الباب السادس — حالة سيارة الاجرة وسعتها وعلاماتها المميزة
المادة 20
فتح المادةيجب أن تجهز كل سيارة أجرة بجهاز قياس ملائم (عداد سيارة الاجرة يبين مبلغ المسافة المقطوعة المتعين على الراكب دفعه. 1934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه كما يجب أن يركب هذا الجهاز داخل السيارة بحيث يسمح للراكب أن يقرأ المبلغ المسجل بسهولة.
تتم الموافقة على عدادات سيارات الاجرة واستلامها طبقا للتنظيم المعمول به.
وتتولى المصالح أو الهيئات المخولة القيام بالخدمات المرتبطة بهذه العمليات.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تتلاءم قوة السيارات التي تستعمل سيارات أجرة ونوعيتها مع احتياجات الركاب في جميع الاوقات.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تكون السيارة دائما في حالة جيدة وتوفر الامن التام في الاستعمال، كما يجب أن تمكن من نقل الركاب حسب الشروط المحددة في المادة 13 أعلاه، ونقل الامتعة في حدود 15 كيلوغرام تقريبا عن كل مقعد مسموح به.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تكون سيارة الاجرة مجهزة دائما بحقيبة اسعاف استعجالي، ومطفأة للحريق صالحة للاستعمال، ومثلث اشارة تنبيه.
المادة 24
فتح المادةينقل جميع الركاب جالسين ولا تقبل أية زيادة على عدد المقاعد المرخص بها ويحسب كل واحد من الاطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات بنصف مقعد.
المادة 25
فتح المادةلا يؤذن للسيارة بالسير الا بعد ان يجرى عليها فحص تقنى تقوم به المصالح المختصة للتأكد من حسن صلاحيتها للسير واتقان صيانتها، ويجب أن يجدد هذا الفحص كل ستة
(6) أشهر على الاقل، ويتكفل بنفقاته مستغل السيارة.
المادة 26
فتح المادةيجب على مستغل سيارات الاجرة أن يكتتبوا بوثيقة تأمين من أخطار المسؤولية المدنية المرتبطة بمرور سياراتهم، ولا يمكنهم في أي وقت من الاوقات أن يقوموا بنقل لا تضمنه عقود تأمينهم.
المادة 27
فتح المادةيجب أن تطلي كل سيارة موصوفة بأنها سيارة أجرة حسب مفهوم الفقرة الثامنة من المادة الاولي أعلاه باللون الاصفر الخاص بسيارات الاجرة ويمنع تلوين السيارات الاخرى بهذا اللون.
تحمل سيارات الاجرة فوق الزجاج الامامي جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة لمحور التماثل، طوله 23 سم وعرضه 9 سم، تكتب عليه كلمة طاكسي» باللغة الوطنية.
ويجب أن يكون المصباحان : الاحمر والابيض اللذان يحتويهما الجهاز المضيء المذكور أعلاه صالحين للتوقد ومبينين للتعريفة المطبقة.
المادة 28
فتح المادةتحمل سيارات الاجرة، زيادة على ذلك، في خلفها شارة بارتفاع ستين (60) سم عن الارض، يكتب عليها اسم البلدية التي يقع فيها مكان الوقوف بلون أسود فوق خلفية بيضاء بحروف لا يقل ارتفاعها عن عشرة (10) سم.
ويحمل البابان الاماميان في دائرة قطرها 30 سم، من كل جهة، في اتجاه عمودى اسم الولاية باللغة العربية والفرنسية وبحروف ارتفاعها «3»
سم ، ويكون في وسط هذه الدائرة الرقم التسلسلي للولاية بأعداد يكون ارتفاعها عشرة (10) سم.
الباب السابع — التجهيز بالراديو وتركيب جهاز غاز البترول المميع الوقود
المادة 29
فتح المادةيمكن تجهيز سيارات الاجرة بجهاز راديو هاتفي مع وضع علامة مميزة تسهل التعرف على السيارات المعنية.
المادة 30
فتح المادةتحدد مديرية النقل في الولاية الاولويات في مجال تجهيز السيارات بجهاز الراديو تبعا لقدمها وبيانات خدمات مستغليها.
المادة 31
فتح المادةتخصص لسيارات الاجرة المجهزة بالراديو للكراء غير المجزء وتعفى من الزامية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1935 حمل الركاب من محطات وقوف سيارات الأجرة الاخرى.
المادة 32
فتح المادةيدفع مستغلو سيارات الاجرة المجهزة بالراديو رسما للمساهمة في نفقات سير نظام الراديو الهاتفي.
المادة 33
فتح المادةيمكن ارغام أصحاب سيارات الاجرة على تجهيزها لتعمل بغاز البترول المميع الوقود.
يضبط منشور يصدر عن وزير النقل عند الحاجه كيفيات تطبيق هذه المادة.
الباب الثامن — المخالفات والعقوبات
المادة 34
فتح المادةيعاين الاعوان المخولون قانونا مخالفات أحكام هذا القرار.
المادة 35
فتح المادةتصنف المخالفات المذكورة أعلاه كما يأتي : -1 - المخالفات من الدرجة الأولى :
- اغراء الزبن، انعدام العلامات المميزة سوء حالة السيارة، عدم تطبيق التدابير المقررة في مجال توفير الخدمات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه واستمراريتها (المناوبة).
2 - المخالفات من الدرجة الثانية :
فرض أسعار غير شرعية وعدم تعليقها، - رفض أداء الخدمة انطلاقا من مكان - الوقوف، انعدام أجهزة القياس أو سوء حالتها.
3 - المخالفات من الدرجة الثالثة :
- استعمال سائق اضافى غير مرخص له، تزييف أجهزة القياس المنصوص عليها - ووثائق السيارة انعدام احدى الوثائق المطلوبة في المادة II أعلاه، ممارسة الكراء المجزأ دون رخصة. - وتترتب على هذه المخالفات عقوبات ادارية دون المساس بالعقوبات الجزائية التي ينص عليها التشريع المعمول به.
عقوبات الدرجة الأولى :
ينجر عن هذه العقوبات ايقاف السيارة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة أو المخالفات في مرأب تعينه الادارة، وذلك على حساب المذنب.
يقرر الوالى ايقاف السيارة في مراب بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة ويدوم الايقاف ثمانية (8) أو خمسة عشر (15) أو ثلاثين
(30) يوما.
عقوبات الدرجة الثانية :
ينجر عن هذه العقوبات السحب المؤقت لدفتن المقاعد، مدة شهرين (2) أو أربعة (4) أشهر أو ستة (6) أشهر.
تقمع المخالفات من الدرجتين الأولى والثانية بأقصى العقوبات في حالة العود خلال الاثنى عشر
(12) شهرا التي تلى الحكم بالعقوبة السابقة.
عقوبات الدرجة الثالثة :
ينجر عن هذه العقوبات السحب المؤقت لدفتن المقاعد مدة اثنى عشر شهرا والسحب النهائي لدفتر المقاعد فى حالة العود خلال الاثنى عشر شهرا التي تلى الحكم بالعقوبة السابقة.
ويطبق اجراء الاشهار في مستوى الولايات على قرار الوالى الذى يقتضي السحب النهائي لدفتر المقاعد. 1936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه
الباب التاسع — أحكام ختامية
المادة 36
فتح المادةيضبط وزير النقل النظام النموذجي لاستغلال سيارة الاجرة، ويضمن في الملحق الثالث لهذا القرار.
يحدد نظام الاستغلال الولائي بناء على النظام النموذجي وحسب الخصائص المحلية، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة.
يستهدف نظام الاستغلال ضبط ما يأتي :
I كيفيات الاستغلال وأماكن الوقوف -
2 - كيفيات جمع المعلومات الاحصائية الخاصة بنشاط سيارات الاجرة
3 - شروط القدرة المهنية والمعرفة المطلوب توفره الى سائقي سيارات الاجرة، لاسيما الذين يعملون في المدن التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، والامتحانات التي يمكنهم أن يجتازوها قبل شروعهم في العمل، لاسيما الفحص الطبي -4 كيفيات دراسة طلبات دفاتر المقاعد
5 - كيفيات دراسة طلبات الحصول على سواق اضافيين، 6-6 شروط استعمال أجهزة القياس التي تجهز بها سيارات الاجرة عدادات سيارات الاجرة)، -7 خصائص العلامات المميزة لسيارات الاجرة وشكل هذه العلامات.
المادة 37
فتح المادةيرسل الوالى جدول حالة سيارات الاجرة كل ستة (6) أشهر الى وزير النقل ويبين في هذا الجدول العدد الحقيقى لسيارات الاجرة العاملة وكل ضبط جديد أو تعديل لهذه العناصر
المادة 38
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1979 المتعلق بتنظيم سيارات الاجرة.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل الملحق الاول عقد كراء رخصة سيارة أجرة كراء مجزا).
بين الموقعين أدناه :
1) (1) السيد المولود في الساكن في المهنة حائز رخصة سيارة الاجرة رقم المؤرخة في ......
منحها بقرار رقم المؤرخ في D .....
من جهة، 2 (2) السيد OOOOD المولود في ...... 00700 ( الساكن في .......
المهنة مالك السيارة ذات الخصائص الآتية :
الطراز الرقم التسلسلي في الطراز ...
من جهة أخرى، عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما أحكام المرسوم رقم 65 251 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 الذي ينظم منح رخص سيارات الاجرة والقرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم سيارات الاجرة.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1937 تم الاتفاق على ما يأتي : 1 (1) بيان :
ان المسمى الطرف الاول يكرى استغلال رخصة سيارة الاجرة المذكورة أعلاه، للمسمى الطرف الثانى الذى يقبل ذلك من الاول. 2 (2) المدة :
تم هذا الكراء لمدة سنة قابلة للتجديد التلقائي، وعلى الطرف الذى يريد انهاء العقد أن ينذر الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام تتضمن اشعارا مسبقا مدته شهر واحد.
(3) ثمن كراء رخصة سيارة الاجرة :
تم هذا الكراء بمبلغ شهري قدره دج يدفع فى اليوم الثلاثين من كل شهر.
4) (4) التكاليف :
يدفع المكترى جميع أنواع الحقوق والضرائب والرسوم الناتجة عن استغلال خدمة سيارة الاجرة المقصودة بهذا العقد، دون حق الطعن ضد المكرى.
كما يجب عليه أن يدفع غرامات المخالفات وينفذ جميع العقوبات التي يمكن أن تأمر بها المؤسسات القضائية أو الادارية بسبب عدم احترام تنظيمات الشرطة العادية أو شرطة المرور في الطرق. 5 (5) مسؤولية المتعاقدين :
المكترى هو المسؤول الشخصي مباشرة ويجب عليه أن يمتثل القوانين والتنظيمات المتعلقة باستغلال رخصة سيارة الاجرة.
يمكن أن يعد صاحب رخصة سيارة الاجرة مسؤولا مدنيا عن بعض الوقائع، والمخالفات، أو الجنح التي يرتكبها مكترى رخصة سيارة الاجرة خلال أداء الخدمة.
6) (6) الشروط الفسخية :
يمكن فسخ العقد اذا لم يدفع المكترى ثم الكراء عند حلول أجله أو بأي سبب آخر يجب توضيحه أو بطلب من المكرى.
تسوى المنازعات التي يمكن أن تطرأ خلال تنفيذ شروط هذا العقد، حسب الاشكال والاجراءات التي ينص عليها تشريع القانون العام المعمول به والمطبق في هذا المجال.
يجب أن يحظى هذا المعقد بقبول والى ولاية اطلعت عليه وقبلته، المكترى :
حرر ب 0:00:00 leted 10:0 : 10:0 ني ΣΟΞΟΣΟΞΟΣΟΝ مستفيد رخصة سيارة الاجرة ت / رقم في الوالي اطلع عليه لتصديق التوقيعين رئيس المجلس الشعبي البلدي - الملحق الثاني عقد كراء رخصة استغلال سيارة أجرة ووكالتها كراء كلي) بين الموقعين أدناه :
1) السيد ....... .......... fe المولود في ..............................
الساكن في ..... ..................
المهنة .... .....
حائز رخصة سيارة الاجرة رقم ........
المؤرخة في ...........................
منحها بقرار رقم ........... ...... teal المؤرخ في ...... ..... ..............
والي ولاية ................... .....
من جهة، 1938 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) السيد ...... ..... ..
المولود في ........ .............
الساكن في ..... ................
المهنة ........ ..
من جهة أخرى، عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها لاسيما أحكام المرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 الذى ينظم منح رخص سيارات الاجرة والقرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم سيارات الاجرة.
تم الاتفاق على ما يأتي :
1) (1) بيان :
ان المسمى الطرف الاول يكرى استغلال رخصة سيارة الاجرة المذكورة أعلاه، للمسمى الطرف الثاني، الذي يقبل ذلك من الاول، كما يكرى له وكالة سيارة الاجرة التي تخصص لذلك وتتوفر فيها الخصائص الآتية :
الصنف ........... ...............
الطراز ..... ...... .........
الرقم التسلسلي في الطراز ..............
رقم التسجيل ..... .....
ويسمى الكراء المبين أعلاه كليا، ويعنى رئيسيا كراء رخصة سيارة الاجرة وثانويا (وكالة سيارة الاجرة التي تستعمل في الخدمة المذكورة.
ولا يمكن الفصل بين الرئيسي والثانوى ويخضع كلاهما لاحكام هذا العقد.
يجب على المكترى أن يعتنى بالشيء المكرى بالغ العناية، ويستعمل ذلك في المجال الذي خصص له، وتبعا لما ينص عليه هذا العقد.
كما يجب أن يحدد كل تعديل في احد أحكام هذا العقد صراحة، سواء فيما يتعلق بالمضمون الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه أو الشكل، وذلك تحت طائلة البطلان النسبي أو المطلق. 2 (2) المدة :
تم هذا الكراء لمدة سنة قابلة للتجديد التلقائي، وعلى الطرف الذي يريد انهاء العقد أن ينذر الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام تتضمن اشعارا مسبقا مدته شهر واحد. 3 (3) ثمن الكراء الكلى :
تم هذا الكراء المسمى الكلى بمبلغ قدرة دج يدفع في اليوم الثلاثين من كل شهر.
ان تعطيل السيارة لأي سبب من الاسباب لا ينجر عنه توقيف حق الكراء ولا تغييره، بل يظل حقا مكتسبا للمالك. 4 (4) التكاليف :
يدفع المكترى جميع أنواع الحقوق والضرائب والرسوم الناتجة عن استغلال خدمة سيارة الاجرة المقصودة بهذا العقد، دون حق الطعن ضد المكرى.
كما يجب عليه أن يدفع غرامات المخالفات وينفذ جميع العقوبات التي يمكن أن تأمر بها المؤسسات القضائية أو الادارية بسبب عدم احترام تنظيمات الشرطة العادية أو شرطة المرور في الطرق. 5 (5) مسؤولية المتعاقدين :
المكترى الوكيل هو المسؤول الشخصي مباشرة ويجب عليه أن يمتثل القوانين والتنظيمات المتعلقة باستغلال رخصة سيارة الاجرة والسيارة الموضوعة للخدمة.
يمكن أن يعد مالك رخصة سيارة الاجرة والسيارة الموضوعة للاستغلال مسؤولا مدنيا عن بعض الوقائع والمخالفات أو الجنح، التي يرتكبها المكترى الوكيل خلال أداء الخدمة.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1939 يخضع هذا العقد للقوانين والتنظيمات المعمول بها المطبقة في هذا الميدان.
6) الشروط الفسخية :
يمكن فسخ العقد بطلب من المكرى اذا لم يدفع المكترى ثمن الكراء عند حلول أجله أو بأى سبب آخر يجب توضيحه).
تسوى المنازعات التي يمكن أن تطرأ خلال تنفيذ شروط هذا العقد، حسب الاشكال والاجراءات التي ينص عليها تشريع القانون العام المعمول به والمطبق في هذا المجال.
يجب أن يحظى هذا العقد بقبول والى ولاية اطلعت عليه وقبلته، المكترى :
حرر ب ..... في .........
مستفيد رخصة سيارة الاجرة ت / رقم في ... ......
في .......
الوالي اطلع عليه لتصديق التوقيعين رئيس المجلس الشعبي البلدي الملحق الثالث النظام النموذجى لاستغلال سيارات الاجرة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالقرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة يطبق هذا النظام النموذجي للاستغلال على جميع سيارات الاجرة المرخص لها بتأدية الخدمات في ولاية ...... ..........
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل سيارة الاجرة أن يقدم رخصة سيارة الاجرة ودفتر المقاعد كلما طلب منه ذلك.
يمكن أن يبين دفتر المقاعد جميع أحكام هذا النظام أو بعضها.
الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 3
فتح المادةيحدد وقوف سيارات الاجرة في بلديات الولاية بناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية المعنية بعد استشارة مصالح المديرية العامة للامن الوطنى، والدرك الوطني، في الاماكن الآتية :
دائرة البلديات :
(1) ...
(2) ....
(3) ....
تحدد أماكن وقوف سيارات الاجرة الآتية من الولايات الاخرى أو المتجهة اليها كما يأتي :
(1) ....
(2) ......
(3) .......
التسعيرة
المادة 4
فتح المادةالاسعار التي تطبق على سيارات الاجرة هي الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به وحسب الاجراءات المقررة.
المادة 5
فتح المادةيجب على صاحب كل سيارة أجرة أن يطبق الكراء المجزأ أو غير المجزأ طبقا للتنظيم المعمول به وحسب الشروط المحددة فيما يأتي :
المادة 6
فتح المادةحين يرخص لاحدى سيارات الاجرة القيام بسفريات حسب الكراء المجزأ، يقسم السعر الكيلومترى والاسعار التكميلية الآتية تبعا لعدد الركاب المنقولين في سيارة الاجرة والمسافة التي يقطعها كل واحد منهم :
- التكفل،
- التوقف لاجل الانتظار
- الزيادة بسبب السير ليلا. 1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه
المادة 7
فتح المادةتكون الزيادة بسبب السير ليلا تحمل سيارات الاجرة التي رخص لها بممارسة خمسين في المائة (50 % من السعر الاساسي المعمول | الكراء المجزأ علامة خاصة تميزها.
به وتطبق هذه الزيادة من الساعة التاسعة ليلا الى الخامسة صباحا على السعر الكيلومترى والاسعار التكميلية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بما في ذلك معدل أدنى ما يقبض.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الاطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع (04) سنوات مجانية النقل، في حالة الكراء المجزأ. ويستفيد الاطفال الذين تزيد أعمارهم عن أربع (04) سنوات وتقل عن عشر (10) سنوات نصف مجانية النقل، وعلى كل واحد منهم الا يحتل الا نصف مقعد.
ويدفع كل طفل يتجاوز عمره عشرة (10) سنوات ثمن المقعد الكامل.
المادة و : يجب أن تجهز كل سيارة أجرة بجهاز عد (عداد سيارة الأجرة يبين مبلغ المسافة المقطوعة المتعين على الراكب دفعه. :
ويجب أن يركب هذا الجهاز داخل السيارة بحيث يسمح للراكب أن يقرأ المبلغ المسجل بسهولة.
المادة 10
فتح المادةلا يؤذن لسيارة الاجرة بالسير الا اذا كان عدادها صالحا للاستعمال.
المادة 11
فتح المادةتعلق الاسعار داخل السيارة، اشهارا لها، وتكون سهلة القراءة في متناول المستعملين.
خصائص العلامات المميزة وأشكالها
المادة 12
فتح المادةتحمل سيارات الأجرة فوق الزجاج الامامي جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة المحور التماثل، طوله 23 سم وعرضه 9 سم، تكتب عليه كلمة «طاكسي باللغة الوطنية. وتحمل زيادة على ذلك في مقدمها وخلفها شارة ترتفع عن الارض ستين (60) سنتيمترا على الأقل ويكتب عليها اسم البلدية التي يقع فيها مكان الوقوف بلون أسواد فوق خلفية بيضاء وبحروف لا يقل ارتفاعها عن
(10) عشرة سنتيمترات.
المادة 13
فتح المادةتمسك مديريات الولايات المكلفة بالنقل دفترا يسجل فيه جميع مستغلى سيارات الأجرة في الولاية.
وتمنح كل سيارة أجرة رقما تسلسليا.
يكتب هذا الرقم باللون الاسود على البابين .
الاماميين للسيارة في دائرة قطرها 30 سم، ويحمل في الاتجاه العمودى اسم الولاية باللغتين العربية والفرنسية.
ويكتب الرقم بأعداد ارتفاعها 10 سم وعرضها 2 سم ...
ويجب أن يبلغ ارتفاع الحروف ثلاثة سنتمترات (3سم).
شروط الكفاءة المهنية
المادة 14
فتح المادةيزود كل سائق سيارة أجرة :
بدفتر المقاعد الذي تسلمه مديرية الولاية المكلفة بالنقل بعد استشارة مصالح الامن وبعد أن يستوفي الشروط الآتي ذكرها : 1 (1) أن يكون عمره 20 سنة كاملة.
ب أن يكون حائزا لشهادة قيادة السيارات من صنف (ب) منذ سنتين على الاقل.
ج) أن يكون متمتعا بحالة بدنية جيدة يثبتها قانونا طبيب محلف د ألا يكون قد تعرض لسحب رخصة القيادة منه خلال العامين السابقين لا يداع ملفه
ه) أن يقدم نسخة صالحة من السويق القضائية.
يمكن أن يجرى امتحان على الراغبين في الحصول على دفتر المقاعد، ويشمل هذا الامتحان ما يأتي : 1 (1) معرفة مخطط أنهج ضاحية المدينة ومعرفة المسالك والمصالح العمومية الرئيسية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1941 ب معرفة التنظيم الخاص بسيارات الاجرة،
ج) مبادىء الاسعاف الاولى، د مبادىء تقنية السيارات.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يلجأ كل واحد من حائزى رخص سيارات الاجرة إلى خدمات سائق اضافي يقود سيارته بعد أن يكون هو نفسه قد ساقها عددا أدنى من الساعات لا يقل عن ست (6) ساعات في اليوم.
يقدم المستفيد أو المكترى أو الوكيل الذي يستغل رخصة استغلال سيارة أجرة طلب استعمال سائق اضافي الى مديرية النقل في الولاية مصحوبا بالوثائق المبينة فى المقاطع الأولى أ و ب و دو ه من المادة السابقة.
المناوبة
المادة 16
فتح المادةتنظم مناوبة في المدن التي يوجد فيها مقر الولاية والدائرة والبلدية.
وتبدأ هذه المناوبة على الساعة التاسعة ليلا وتنتهى على الساعة الخامسة صباحا، ويقوم بها مستغلو سيارات الاجرة، كل واحد حسب دوره.
تعد المجالس الشعبية البلدية شهريا قائمة سيارات الاجرة المكلفة بالمناوبة، ويعلم بها المستعملون عن طريق تعليقها في أماكن الوقوف.
واذا تعذر على أي مستغل سيارة أجرة القيام بالمناوبة التي عين لها، وجب عليه أن يخبر بذلك رئيس المجلس الشعبي البلدى الذي ينتمي اليه ومصالح الشرطة ان أقتضى الامر، قبل حلول مناوبته بأربع وعشرين (24) ساعة حتى يتسنى تعويضه .
وعليه أن يستدرك دوره فيما بعد، تحت طائلة العقاب.
المادة 17
فتح المادةيرتدى مستغل سيارة الاجرة أثناء قيامه بمهامه ، بذلة نظيفة ومحتشمة.
كما يجب عليه أن يعتني بنظافة جسمه .
المادة 18
فتح المادةيجب على سواق سيارات الاجرة أن يتحلوا برباطة الجأش والاداب في علاقاتهم مع الركاب، كما يجب عليهم أن يسهلوا لهؤلاء ركوب سياراتهم فيفتحون لهم الابواب ويغلقونها.
يجب عليهم أن يشحنوا أمتعة ركاب سياراتهم وينزلوها، كما يجب أن تكون الامتعة التي تنقل على سطح سياراتهم، أن اقتضى الأمر، مربوطة ربطا محكما.
طلبات الجمهور
المادة 19
فتح المادةيمنع على مستغل سيارة الاجرة أن يرفض السفريات أو يختار من بينها.
يجب على كل سائق سيارة أجرة لدى وصوله الى نقطة وقوف أن يوقف سيارته في الموقع الاخير ويبقى داخلها أو قريبا جدا منها، حتى يتسنى له تلبية أي طلب من الجمهور.
المادة 20
فتح المادةيمكن سائق سيارة الاجرة أن يرفض ركوب من تبدو عليه حالة السكر.
كما يمكنه أن يرفض أيضا ركوب أي شخص معه أمتعة قد تضر السيارة في داخلها أو خارجها نظرا لحجمها أو محتواها.
ويجب أن يرفض كل متاع يكتسي طابع الخطورة أو الاضرار.
المادة 21
فتح المادةتماثل سيارة الاجرة بعد ساعات الخدمة السيارة الخاصة ويغطى جهازها المضيء المنصوص عليه في المادة 12 بغلاف.
يجب أن يكون المصباحان اللذين يشتمل عليهما الجهاز المضىء صالحين للاستعمال يبين توقد المصباحين الاحمر والابيض في آن واحد تطبيق سعر النهار.
أما توقد المصباح الاحمر وحده فيبين تطبيق سعر الليل.
المادة 22
فتح المادةيمنع على سواق سيارات الاجرة أن يغادروا سياراتهم اذا كانوا فى انتظار أحد الركاب ولا يجوز لهم أن يتركوا سياراتهم عندما تكون في 1942 الجريدة الرسمية للجمهورية نقطة وقوف الا لأسباب قاهرة ومستعجلة ودون أن | يتجاوز ذلك خمس عشرة (15) دقيقة.
مراقبة أجهزة القياس
المادة 23
فتح المادةتفحص سنويا مصلحة القياس عدادات سيارات الاجرة وتحرر نتائج الفحص في دفتر الصيانة، ويتم ذلك بناء على طلب مستغل سيارة الاجرة.
المادة 24
فتح المادةتسجل المصالح المختصة حاصل المداد الكيلومترى لدى كل فحص تقنى، وترسل ذلك الى مديرية النقل في الولاية.
المادة 25
فتح المادةيخضع استعمال جهاز المذياع أو علب التسجيلات داخل سيارة الاجرة لرضى الركاب.
المادة 26
فتح المادةيجب على سائق سيارة الاجرة وركابها أن يمتنعوا عن التدخين تفاديا لالحاق الضرر بالمقاعد واقلاق الاشخاص المنقولين وحرصا على الاحترام المتبادل، ويبين ذلك في شارة تنبيه توضع في مواجهة الجميع.
العقوبات
المادة 27
فتح المادةتعلم لجنة سيارات الاجرة في الولاية بالمخالفات التي تسجل ضد مستغلى سيارات الاجرة الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه وفق ما نصت عليه المادة 36 من القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم سيارات الاجرة. وتخول هذه اللجنة وحدها اقتراح العقوبات المطلوب تطبيقها على المخالفين، وتتمثل هذه العقوبات فيما يأتي :
ايقاف السيارة في مرآب مدة ثمانية (8) أو خمسة عشر (15) يوما أو ثلاثين (30) يوما.
2) (2) السحب المؤقت لدفتر المقاعد مدة شهرين
(2) أو أربعة (4) أو ستة (6) أشهر. 3 (3) السحب المؤقت لدفتر المقاعد مدة اثنى عشر (12) شهرا. 4 (4) السحب النهائي لدفتر المقاعد في حالة العود خلال الاثنى عشر (12) شهرا التي تلى الحكم بالعقوبة السابقة.
المادة 28
فتح المادةيقرر ايقاف سيارة الاجرة في مراب في جميع الحالات والى الولاية بعد استشارة اللجنة التقنية السيارات الاجرة.
المادة 29
فتح المادةيبلغ نظام الاستغلال هذا الى كل مستغل سيارة أجرة.
كما يعلم به الجمهور عامة.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.