قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية …. 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغييز العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 56 أول ربيع الثاني عام 1415 مرسوم رئاسي رقم 94-263 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مراسيم فردية
مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية ……
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس قسم بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة بوزارة الشؤون الخارجية.
1994 ، تتضمن تعيين نواب مديرين
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة والبناء في ولاية البليدة.
1994 ، يتضمن تعيين مدير التعمير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة بوزارة التكوين المهني.
1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا . 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية غليزان . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة في ولاية تيبازة ..
1994، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل
أول ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) .
قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1994 والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، للمسافرين.. ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين
يتضمن تعريفة النقل الحضري
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتعلق بتعريفات نقل المسافرين في سيارات الأجرة “طاكسي” … قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر ….
يتضمن تعريفة نقل المسافرين
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر .
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الداخلية. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
نظام رقم 94-01 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) ( 5) وإثنين (2) وواحد (1) ونصف (1/2) وربع ( 1/4 ) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة
نظام رقم 94-02 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا .
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 فهرس ( تابع ) نظام رقم 94-03 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق معدنية قيمتها عشرون (20 دينارا جزائريا . الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1993 . الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1994 . 6 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إصدار قطعة نقدية
أول ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-263 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 13-6 منها ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 تنظيمية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-144 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليون دينار (29.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “مصاريف محتملة
- إحتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليون دينار (29.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 31-02 - المديرية العامة للجمارك “ التعويضات والمنح المختلفة - الفرع الثالث : المديرية العامة للجمارك “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994. اليمين زروال
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1994 ، مهام السيد جواد رحال، بصفته نائب مدير للأشخاص والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1994 ، مهام السيد أحمد بوشنتوف بصفته نائب مدير للوثائق والنشر بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1994، مهام السيد عيسى بكرار، بصفته نائب مدير للمشرق بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1994 ، مهام السيد عبد الحق عيدات بصفته نائب مدير لميزانية التجهيز والصفقات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 1994، مهام السيد محمود بابا علي بصفته نائب مدير للمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية. فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 1994، مهام السيد صادق إيبروشن بصفته نائب مدير لأوروبا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 1994، مهام السيدة فريدة بدسي، زوجة بقالم، بصفتها نائبة مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 1994، مهام السيد بوعلام حسن بصفته نائب مدير للاحتفالات الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 1994، مهام السيد نور الدين برداد دايج، بصفته نائب مدير للبرامج والمؤسسات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 1994 ، مهام السيد عبد الناصر بلعيد، بصفته نائب مدير للمؤتمرات الإقليمية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من
أول ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية 10 غشت سنة 1994، مهام السيد نور الدين عوام بصفته نائب مدير للاتفاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 1994 ، مهام السيد عبد المنعم أحريز، بصفته نائب مدير للصين واليابان وكمبوديا واللاووس ومنغوليا واتحاد الميانمار والفيتنام وجمهورية كوريا والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 1994، مهام السيد محي الدين جفال بصفته نائب مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 1994، مهام الآنسة فريدة عيواز، بصفتها نائبة مدير للشؤون الإنسانية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 1994، مهام السيد مقدم بافضل بصفته نائب مدير لإفرقيا الشرقية والجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس قسم بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 56 7 عبد العزيز سبع، رئيسا لقسم الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 18 مايو سنة 1994. مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد ناصر بوشريط، نائب مدير لكندا والمكسيك بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تعين الآنسة مليكة ساسي، نائبة مدير لأوروبا الشرقية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد عبد القادر مسدوة، نائب مدير للدراسات الاستكشافية والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير 1994 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد أحمد عبد الصدوق، نائب مدير للتكوين وتحسين التأهيل والامتحانات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد محمد العربي آيت عبد المالك، نائب مدير لأوروبا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 11 يناير سنة 1994.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد الأخضر فني نائب مدير للمالية والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد يوسف حبيب، نائب مدير لشؤون السجون بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد محمد كمال بن عائشة، مديرا للتعمير والبناء في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد الحسين بوكرشة، نائب مدير للترقية العقارية والمساعدات العمومية بوزارة السكن. / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد نور الدين لعمارة، بصفته نائب مدير لتكوين المكونين وأعوان التأطير وتحسين مستواهم بوزارة التكوين المهني، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد علي مزياني، بصفته مديرا للتنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد مصطفى موساوي، بصفته نائب مدير لترقية أنشطة المؤسسات بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لإحالته على التقاعد.
أول ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد مختار هاشمي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية غليزان، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد حسين حلمو، بصفته مديرا للنقل في ولاية تيبازة للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 01 - الصادر بتاريخ 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة .1994
- الصفحة 21 - العمود الثاني - السطر 12 . بدلا من : يشو الزهرة، المولودة في 23 نوفمبر سنة .1978 يقرأ : يشو الزهرة، المولودة في 23 يونيو سنة. .1978 ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1994، يتضمن تعريفة نقل المسافرين و البضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. إن وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا والتعريفة المخفضة على خطوط السكك الحديدية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 72-19 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة . 1988 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الجدول العام لتعريفات نقل البضائع، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992 والمتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار تعريفات نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 ه الفصل الأول تعريفات نقل المسافرين الفرع الأول نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة المادة 2 : تحدد التعريفات التي تطبق على نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة كما يأتي: الدرجة الأولى : 0,5037 دج للمسافر الواحد في الكلم الواحد، الدرجة الثانية : 0,3575 دج للمسافر الواحد في الكلم الواحد. المادة 3: يحدد سعر تذكرة النقل بتطبيق التعريفة الأساسية المحددة في المادة 2 أعلاه على المسافات الكيلومترية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة. غير أن الحد الأدنى للمسافة القابلة للتعريفة هو 100 كلم للقطارات السريعة. الفرع الثاني نقل المسافرين بالسكك الحديدية في الضواحي المادة 4 : تحدد تعريفات نقل المسافرين في الضواحي على أساس 0,2750 دج للمسافر الواحد في الكلم الواحد . المادة 5 : يحسب سعر تذكرة النقل بتطبيق التعريفة القاعدية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه على المسافات الكيلومترية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة. غير أن الحد الأدنى للتحصيل يحدد بثلاثة دنانير ( 3,00 ) دج . الفرع الثالث أحكام مشتركة المادة 6 : تضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت تصرف زبنها أشكالا متعددة للاشتراكات
أول ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية ويحدد الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين أنواع الاشتراكات والاجراءات وكيفيات اكتتاب الزبن. المادة 7 : يرخص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الحصول على كل الحقوق والغرامات والرسوم والأسعار الاضافية الخاصة بما يأتي :
- حجز الأمكنة
- دخول الأشخاص غير الحاجزين تذكرة النقل الى أرصفة المحطات،
- استعمال المراقد
- استخدام قطارات خاصة الايداع في مستودع الأمتعة تسجيل الأمتعة المصحوبة ونقلها، التصريح بقيمة الأشياء المنقولة المسافرون الذين هم في وضعية غير نظامية في القطارات. يحدد الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة هذه الحقوق والغرامات والرسوم والأسعار الاضافية ، المادة 8 : يمكن تخفيض التعريفة المقررة في المادتين 2 و 5 أعلاه حسب التخفيضات القانونية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة. المادة 9 : يترتب على دفع مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة أو المستعملة جزئيا اقتطاع حق يحدده الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين. المادة 10 : لا تشمل التعريفات المحددة في المواد المذكورة أعلاه الرسوم وحقوق الطابع. الفصل الثاني تعريفات نقل البضائع المادة 11 : ترفع تعريفات نقل البضائع المعمول بها بنسبة خمسين في المائة ( 50 % ) للجمهورية الجزائرية / العدد 56 11 المادة 12 : تحدد التعريفات التي تطبق على النقل النوعي للبضائع عن طريق السكة الحديدية بالتراضي في إطار علاقات تعاقدية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وزبنها. المادة 13 : تحدد مبالغ الرسوم اللاحقة في الجدول العام لتعريفات نقل البضائع. المادة 14 : لا تشمل التعريفات المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه، الرسوم وحقوق الطابع. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1994 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن تعريفة النقل الحضري للمسافرين. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للأشخاص والبضائع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المصادقة على النظام النموذجي لاستغلال الخدمات العادية للنقل العمومي البري للمسافرين وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضي القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين عن طريق البر. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد التعريفة القاعدية القصوى للخدمات المنتظمة للنقل الحضري للمسافرين ب 0,26 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد، معفاة من الرسوم. المادة 2 : يفهم من الخدمات المنتظمة للنقل الحضري، الخدمات المنتظمة للنقل الجماعي للمسافرين بواسطة الحافلات الذي يتم داخل الحدود الإقليمية لمنطقة عمرانية أو في محيط نقل حضري عندما يكون محددا . وتسجل هذه الخدمات في مخطط النقل الحضري وهي متاحة لجميع المستعملين وتضم مواقف محددة تستغل بصفة منتظمة طبقا للقوانين المعمول بها. / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 المادة 3 : يكون القبض الأدنى المحدد ب 1,50 دج للمسافر إلزاميا ، مهما كانت المسافة المقطوعة، عندما تطبق تعريفة المسافات الجزئية. وفي حالة التعريفة الموحدة أو حسب المنطقة، فان مستوى التعريفة المطبقة يحدد على أساس التعريفة الكيلومترية المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمسافة المتوسطة المقطوعة من طرف المستعملين. المادة 4 : يرخص بأخذ الإضافات والغرامات في حالة :
- الخدمات الخصوصية من نقطة الى نقطة.
- والمسافرين الذين يكونون في وضعية غير نظامية. تحدد هذه الإضافات والغرامات طبقا للتنظيم المعمول به وتكون معلومة لدى عامة الناس. المادة 5 : تحدد تعريفات سندات النقل المتضمنة تخفيضات بحرية من طرف المتعاملين في النقل باستثناء التخفيضات في التعريفة المقررة طبقا للتنظيم المعمول به لفائدة بعض فئات المستعملين. المادة 6 : تكون التعريفات المطبقة على كراء المركبات محل تفاوض بالتراضي أو في إطار إتفاقات بين الأطراف المعنية. المادة 7 : يتم إشهار تعريفات الخدمات المنتظمة للنقل الحضري للمسافرين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 6 يوليو سنة 1994. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994. ساسي عزيزة
أول ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتعلق بتعريفات نقل المسافرين في سيارات الأجرة “طاكسي”. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل عن طريق سيارات الأجرة وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بأسعار نقل المسافرين في سيارات الأجرة “ طاكسي “. يقرر ما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 56 13 المادة الأولى : تحدد التعريفات القصوى لنقل المسافرين في سيارات الأجرة “طاكسي” طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذا القرار. الفصل الأول أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية المادة 2 : تحدد التعريفة الأساسية القصوى التي تطبق على الخدمات التي تقدم بواسطة سيارات الأجرة الفردية ب 4,10 دج للكيلومتر الواحد المقطوع. المادة 3 : تؤسس التعريفات التكميلية على ما يأتي: التكفل حسب الرحلة (لا) حسب كل راكب ) 6,00 دج، المبلغ الأدنى المقبوض. 8,00 دج . التوقف للانتظار ( 15 دقيقة ) ….. 10,00 دج، أسعار نقل الأمتعة.. 4,00 دج
- نقل الطرود الصغيرة أو الأمتعة اليدوية التي توضع داخل السيارة ……. مجانا. المادة 4 : ترفع التعريفات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ب %50% عند السير ليلا. تطبق الزيادة للسير ليلا، مهما كان فصل السنة كما يأتي : من الساعة الواحدة والعشرين (21) الى الساعة الخامسة (5) لولايات الشمال
- من الساعة الواحدة والعشرين (21) الى الساعة الثالثة (3) لولايات الجنوب. تحسب هذه الزيادة في التكفل والسعر الكيلومتري وتعريفة التوقف والقبض الأدنى. المادة 5 : تطبق تعريفة النهار على جزء المسافة المقطوعة أثناء ساعات النهار وتطبق تعريفة الليل على الجزء الآخر بالنسبة للرحلة التي يتم جزء منها خلال ساعات النهار وجزء آخر خلال ساعات الليل يجب على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير يحصل في التعريفة خلال الرحلة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : ينطلق العداد في كل رحلة تكون بناء على مكالمة هاتفية ابتداء من المحطة أو النقطة التي توجد فيها وقت النداء سيارة الأجرة المطلوب منها أن تقوم بالرحلة. ولا يقبض إلا تكفل واحد وتدخل مدة الانتظار في الحساب إن اقتضى الأمر ذلك. الفصل الثاني أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية المادة 7 : تحدد التعريفة القاعدية القصوى المطبقة على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية ب : 1,00 دج للكيلومتر الواحد المقطوع عن كل مقعد . . المادة 8 : تحدد التعريفة القاعدية القصوى المطبقة على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية ب : 1,40 دج للكيلومتر الواحد المقطوع على كل مقعد. تكون الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية محل تعريفة جزافية توضع على أساس سعر الكيلومتر الواحد وتقاس كذلك حسب . الكثافة العمرانية أو محيط النقل الحضري. المادة 9 : لا تطبق أي زيادة على السير ليلا. المادة 10 : يحسب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربع (4) وعشر (10) سنوات نصف مقعد ويحسب للأطفال البالغين من العمر أكثر من عشر (10) سنوات مقعد كامل. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادة 11 : يرخص لسيارات الأجرة “طاكسي” أن تنقل عند العودة ولا تطبق التعريفات الكيلومترية السيارات الأجرة الفردية والجماعية المنصوص عليها في. المواد 2 و 7 و 8 من هذا القرار إلا على المسافة التي وقع فيها نقل الزبون أو الزين فعلا. المادة 12 : تعلق، بغية اشهار الأسعار، التعريفات المطبقة على الخدمات التي يقدمها أصحاب . / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 سيارات الأجرة الفردية والجماعية في مكان واضح داخل السيارات طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 6 يوليو سنة 1994. المادة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994. ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
أول ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تضبط الحدود القصوى لتعريفات . نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : لا تشمل الحدود القصوى للتعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الرسوم. المادة 3 : تخضع الحدود القصوى للتعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 15 تكون التخفيضات ذات طابع الترقية بمبادرة المؤسسة. المادة 4: يسري مفعول الحدود القصوى لتعريفات نقل المسافرين والسيارات وأصحابها، المبينة في هذا القرار ابتداء من 6 يوليو سنة 1994. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994. ساسي عزيزة الملحق تعريفات نقل المسافرين والسيارات وأصحابها عن طريق البحر في الذهاب فقط وحدة / دج درجة المسافرين صنف السيارات الخطوط غرفة أ / الجزائر - فرنسا الجزائر، بجاية سكيكدة، عنابة : نحو مرسيليا 2.119 وهران : نحو مرسيليا 2.314 ب / الجزائر - إسبانيا الجزائر : بالما 1.222 وهران : الكانت 1.222 الجزائر : الكانت 1.456 ج / الجزائر - ايطاليا عنابة : نابولي 2.119 اقتصادية متوسط نفعي 1.339 3.965 9.347 1.508 3.965 9.347 871 2.483 7.501 871 2.483 7.501 1.066 2.795 7.917 1.339 2.782 6.604
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر. إن وزير التجارة، بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية، لاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعادة ضبط أسعار النقل الجوي الدولي انطلاقا من الجزائر، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تضبط الحدود القصوى الأسعار النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر المعمول بها، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : لا تشمل الحدود القصوى للتعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الرسوم. المادة 3 : تكون التخفيضات ذات طابع الترقية بمبادرة المؤسسة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994. ساسي عزيزة الملحق التعريفات العادية الدولية انطلاقا من الجزائر ) تعريفات معفاة من رمز المبلغ المسار التعريفة بالدينار الجزائر نحو : أولى 10.618 أثينا ثانية 8.421 اقتصادية 7.323 أولى 3.864 برشلونة ثانية 3.065 اقتصادية 2.665 الرسوم للذهاب العادي ) وحدة دج رمز المبلغ المسار التعريفة بالدينار أولى 4.482 مرسيليا ثانية 3.555 اقتصادية 3.091 أولى 16.405 موسكو ثانية 13.011 اقتصادية 11.314
أول ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 17 الملحق ( تابع ) رمز المبلغ المسار التعريفة بالدينار أولى 9.756 برلين ثانية 7.737 اقتصادية 6.728 أولى 7.789 بروكسل ثانية 6.178 اقتصادية 5.372 أولى 5.137 الدار البيضاء ثانية 4.074 اقتصادية 3.543 أولى 7.955 فرانكفورت ثانية 6.309 اقتصادية 5.486 أولى 6.882 جنيف ثانية 5.458 اقتصادية 4.746 أولى 7.402 ليل ثانية 5.871 اقتصادية 5.105 أولى 8.304 لندن ثانية 6.586 اقتصادية 5.727 أولى 5.585 ثانية 4.430 ليون اقتصادية 3.852 أولى 5.142 مدريد ثانية 4.078 اقتصادية 3.546 وحدة دج رمز المبلغ المسار التعريفة بالدينار أولى 5.095 نيس ثانية 4.041 اقتصادية . 3.514 أولى 3.570 بالما دي مايوركا ثانية 2.831 اقتصادية 2.462 أولى 7.237 باريس ثانية 5.740 اقتصادية 4.991 أولى 8.697 براغ ثانية 6.898 اقتصادية 5.998 أولى 5.137 الرباط ثانية 4.074 اقتصادية 3.543 أولى 5.999 روما ثانية 4.758 اقتصادية 4.137 أولى 10.752 صوفيا ثانية 8.527 اقتصادية 7.415 أولى 4.907 تولوز ثانية 3.892 اقتصادية 3.384 أولى 3.281 تونس ثانية 2.602 اقتصادية 2.263
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رمز المبلغ المسار التعريفة بالدينار / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 ه ( تابع ) وحدة / دج رمز المبلغ المسار التعريفة بالدينار أولى 10.850 وهران نحو : فرصوفيا ثانية 8.605 اقتصادية 7.483 أولى 7.953 زوريخ ثانية 6.308 اقتصادية 5.485 عنابة نحو : أولى 5.585 ليون ثانية 4.430 اقتصادية 3.852 أولى 4.482 مرسيليا ثانية 3.555 اقتصادية 3.091 أولى 7.237 باريس ثانية 5.740 اقتصادية 4.991 قسنطينة نحو: أولى 5.874 ليون 4.659 ثانية اقتصادية 4.051 أولى 4.739 مرسيليا ثانية 3.758 اقتصادية 3.268 أولى 7.444 باريس ثانية 5.904 اقتصادية 5.134 أولى 3.599 الياكنت ثانية 2.854 اقتصادية 2.482 أولى 3.624 الدار البيضاء ثانية 2.874 اقتصادية 2.499 أولى 2.408 فاس ثانية 1.910 اقتصادية 1.661 أولى 7.510 جنيف ثانية 5.956 اقتصادية 5.179 أولى 6.081 ليون ثانية 4.823 اقتصادية 4.194 أولى 5.277 مرسيليا ثانية 4.185 اقتصادية 3.639 أولى 7.563 باريس ثانية 5.998 اقتصادية 5.216 أولى 3.386 الرباط ثانية 2.685 اقتصادية 2.335 أولى 5.330 تولوز ثانية 4.227 اقتصادية 3.676 أولى 8.581 زوريخ ثانية 6.806 اقتصادية 5.918
أول ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 19 الملحق ( تابع ) رمز المبلغ المسار التعريفة بالدينار تلمسان نحو : أولى 6.502 ليون ثانية 5.157 اقتصادية 4.484 أولى 5.820 مرسيليا ثانية 4.616 اقتصادية 4.014 أولى 7.842 باريس ثانية 6.219 اقتصادية 5.408 جانت نحو : أولى 11.607 باريس ثانية 9.206 اقتصادية 8.005 غرداية نحو : أولى 9.042 باريس ثانية 7.171 اقتصادية 6.236 تا منغست نحو أولى 11.607 باريس ثانية 9.206 اقتصادية 8.005 الجزائر نحو : أولى 12.473 القاهرة ثانية 9.892 اقتصادية 8.602 وحدة / دج رمز المبلغ المسار التعريفة بالدينار أولى 13.781 ثانية 10.930 دمشق اقتصادية 9.504 أولى 18.680 ثانية 14.815 جدة اقتصادية 12.883 جانت نحو : أولى 1.230 غات ثانية 975 اقتصادية 848 الجزائر نحو : أولى 16.903 باماكو ثانية 13.406 اقتصادية 11.657 أولى 15.414 دكار ثانية 12.224 اقتصادية 10.630 أولى 13.627 نيامي ثانية 10.808 اقتصادية 9.398 أولى 13.236 نواقشط ثانية 10.497 اقتصادية 9.128 أولى 20.238 واقاد وقو ثانية 16.051 اقتصادية 13.957
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الداخلية. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية، لاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1411 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992 والمتضمن تعريفة الرحلات الجوية الداخلية للمسافرين يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحسب تعريفة النقل الجوي للمسافرين على مستوى الخطوط الداخلية المنتظمة على أساس القاعدة التالية : تع = م ق ك x م / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 حيث : تع = تعريفة المسافر الواحد ذهابا. م ق ك = المعدل القاعدي الكيلومتري للمنطقة الجغرافية المعنية. م = المسافة المستقيمة الملاحة بين مطار الانطلاق ومطار الاتجاه. المادة 2 : تحدد التعريفة القاعدية الكيلومترية في الدرجة الاقتصادية على أساس المنطقة الجغرافية التي تتم فيها الرحلة كما يأتي : المنطقة 1 : 1,555 دج المنط 2 : 1,179 دج، المنطقة 3 : 0,788 دج. المادة 3 : تطبق التعريفة القاعدية الدنيا الكيلومترية على كل علاقة عندما لا يكون مطار الذهاب ومطار الاتجاه من منطقة واحدة. المادة 4 : تعرف المناطق الجغرافية كما يأتي :
- المنطقة 1 : من الساحل إلى الدرجة 34 من خط العرض الشمالي. المنطقة 2 : من الدرجة 34 إلى الدرجة 30 من خط العرض الشمالي. المنطقة 3 : من الدرجة 30 من خط العرض الشمالي الى الحدود الجنوبية. المادة 5 : تكون التخفيضات ذات طابع الترقية بمبادرة المؤسسة. المادة 6 : تقبض زيادة على التعريفة إتاوات استعمال الهياكل المهيئة لاستقبال المسافرين وكذا حقوق الطابع. المادة 7 : تمنح كل تذكرة سفر حق الإعفاء على الأمتعة إلى غاية 20 كلغ في الدرجة الاقتصادية و 30 كلغ في الدرجة الأولى. كل زيادة على ذلك في حق الإعفاء، تسمح بتطبيق 1,5 دج على أساس سعر تذكرة ذهاب عاد في الدرجة الأولى.
أول ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 المادة 8 : يسري مفعول الحدود القصوى للتعريفات المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه، ابتداء من 6 يوليو سنة 1994. المادة 9 : يلغى القرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 94 – 01 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 يتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) وإثنين (2) وواحد (1) ونصف (1/2) وربع ( 1/4 )
- إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 . ساسي عزيزة وبلاغات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبعد مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : ينشىء بنك الجزائر مجموعة قطع نقدية معدنية جديدة من الدنانير الجزائرية بقيم خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة ( 5 ) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (1/2) وربع (1/4). المادة 2 : المميزات العامة للقطع النقدية الجديدة هي الآتية : 1 ( قطعة خمسين (50) دينارا : الصنف : ثنائي المعدن. : 28,50 مم .القطر السمك : 2,26 مم.
- الموضوع : رأس غزال “ غزال جزائري “. الحافة : ملساء. 2 ( قطعة عشرين (20) دينارا :
- الصنف : ثنائي المعدن. : 27,50 مم .القطر
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السمك : 2,07 مم.
- الموضوع : رأس أسد الأطلس.
- الحافة : ملساء . 3 ( قطعة عشرة (10) دنانير : الصنف : ثنائي المعدن. : 26,50 مم .القطر السمك : 2,01 مم. الموضوع : رأس بازبربري.
- الحافة : ملساء . 4 ( قطعة خمسة (5) دنانير :
- الصنف : أحادي المعدن. : 24,50 مم .القطر السمك : 1,95 مم.
- الموضوع : رأس فيل إفريقي.
- الحافة : ملساء. 5 ( قطعة دينارين (2) :
- الصنف : أحادي المعدن. : 22,50 مم .القطر السمك : 1,84 مم.
- الموضوع : رأس جمل.
- الحافة : ملساء . 6 ( قطعة دينار واحد (1) :
- الصنف : أحادي المعدن . : 20,50 مم .القطر السمك : 1,84 مم.
- الموضوع : رأس جاموس ما قبل التاريخ.
- الحافة : ملساء . / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 ه 7 ( قطعة نصف (1/2) دينار
- الصنف : أحادي المعدن. : 18,50 مم .القطر السمك : 1,90 مم. الموضوع : رأس حصان “ حصان مغربي “.
- الحافة : ملساء . 8 ( قطعة ربع (1/4) :
- الصنف : أحادي المعدن. : 16,50 مم .القطر
- السمك : 2,35 مم.
- الموضوع : رأس ثعلب الصحراء.
- الحافة : ملساء. المادة 3 : تتداول القطع الجديدة مع استمرار تداول القطع المتداولة. المادة 4 : تحدد إرشادات التعريف، لا سيما المميزات التقنية المفصلة وتاريخ الشروع في تداول واحدة من قطع المجموعة الجديدة عن طريق أنظمة لاحقة. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994. عبد الوهاب كرمان نظام رقم 94-02 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه،
أول ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء سلسلة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) وإثنين (2) وواحد (1) ونصف (1/2) وربع (1/4)،
- وبعد مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : في إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) وإثنين (2) وواحد (1) ونصف (1/2) وربع (1/4) يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا يشرع في تداولها ابتداء من 24 مايو سنة 1994. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 23 المادة 2 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1.1 التقديم : تكون قطعة خمسين (50) دينارا من صنف ثنائي المعدن. تتشكل من طوق خارجي برنزي أصفر اللون، ومن قلب فولاذي غير قابل للتأكسد، لونه رمادي فولاذي مرصع داخل هذا الطوق. 2.1 : المميزات : القطر الخارجي : 28,50 + 0,05 مم. القلب : 19,55 + 0,05 مم .قطر وزن الطوق : 5,10 + 0,14 غ. وزن القلب : 4,17 + 0,14 غ. الوزن الكلي : 9,27 + 0,28 غ.
- سمك الإطار : 2,26 + 0,06 مم.
- 3 : التركيب :
- القلب : فولاذ : 430 AISI.
- الطوق : نحاس : 92 %. ألومنيوم : 6 %.
- نيكل : 2 4.1 : الوصف : 1 الوجه : أ) داخل القلب : الموضوع الرئيسي : الرقم 50 ، منمنم ومستوحى من زخرفة معمارية من العهد العثماني.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب ) على الطوق : 1 (1) علامات بالأحرف الكاملة (باللغة الوطنية) :
- في الأعلى : بنك الجزائر .
- في الأسفل : دينار . 2 ) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 50. 2 الظهر : أ ) داخل القلب : 1 ) الموضوع الرئيسي : رأس غزال “ غزال جزائري “ موجه نحو اليسار . 2 (2) التاريخان الهجري والميلادي من جهتي رأس الغزال. ب ) على الطوق : 1 (1) موضوع زخرفي دائري منمنم مستوحى من الأقواس المعمارية من العهد العثماني. 2 (2) امتداد قرني الغزال والجهة السفلى لعنقه. 3 - الحافة : ملساء. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994. عبد الوهاب كرمان نظام رقم 94 – 03 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها عشرون (20) دينارا جزائريا. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء سلسلة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (2/1) وربع (1/4)، وبعد مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : في إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية
أول ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية بقيم: خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (1/2) وربع (1/4) يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها عشرون (20) دينارا جزائريا يشرع في تداولها ابتداء من 24 مايو سنة 1994. المادة 2 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1.1 التقديم : تكون قطعة عشرين (20) دينارا من صنف ثنائي المعدن. تتشكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد، لونه رمادي فولاذي ومن قلب برنزي أصفر اللون مرصع داخل هذا الطوق . 2.1 : المميزات : القطر الخارجي : 27,50 + 0,05 مم.
- قطر القلب : 19,555 + 0,05 مم.
- وزن الطوق : 3,98 + 0,13 غ.
- وزن القلب : 4,64 + 0,13 غ. الوزن الكلي : 8,62 + 0,26 غ. – سمك الإطار : 2,07 + 0,06 مم.
- 3 : التركيب :
- القلب : تحاس : 92%.
- الومنيوم : 6 %.
- نيكل : 2 %. الطوق : فولاذ : AISI.430 للجمهورية الجزائرية / العدد 56 25 4.1 : الوصف : 1 الوجه : أ ) داخل القلب : الموضوع الرئيسي : الرقم 20 ، منمنم ومستوحى من مشبك تزييني ، يمثل رأس عصفور في عهد الحماديين . ب ) على الطوق : 1 (1) علامات بالأحرف الكاملة (باللغة الوطنية) :
- في الأعلى : بنك الجزائر.
- في الأسفل : دينار . 2 ) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 20. 2 الظهر : أ ) داخل القلب : 1 ) الموضوع الرئيسي : رأس أسد الأطلس موجه نحو اليسار. 2 (2) التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك في الجهة اليسرى. ب ) على الطوق : 1 ) موضوع تزييني دائري منمنم مستوحى من زخرفة معمارية في عهد الحماديين ومشكلا دائرة شبه كاملة.
- امتداد عفرة الأسد. 3 - الحافة : ملساء. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994. عبد الوهاب كرمان
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة..
- الاتفاقات الدولية …للدفع ……
- المساهمات وتوظيف الأموال …….. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف الجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21/ الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 1990/4/14 ) 1993. 1.129.580.114,31 35.777.347.732,36 162.418.805.20 277.183.233,13 1.286.423,756,34 32.014.079.976,86 12/1962). 0,00 القانون رقم 90 – 10 94.765.848.330,12 حساب جار دائن للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 حسابات الصكوك …البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة … المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات وقروض أخرى في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة.
- إلتزامات خارجية. الإتفاقات الدولية للدفع. مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاص.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي حسابات البنوك والمؤسسات المالية. رأسمال. الإحتياطات. الأرصدة.
- فصول أخرى في الخصوم. 166.608.657.132,55 12.224.755.982,98 7.388.050.000,00 22.001.596.324,71 0,00 0,00 0,00 1.634.414.399,21 1.088.302.553,20 50.759.095.457,03 المجموع 427.117.753.798,00 212.025.914.088,15 61.610.588.174,70 171.680.012,29 4.262.407.656,88 وفي الخزينة العمومية… 0,00 39.595.353.336,71 40.000.000,00 846,000,000,00 3.496.048.868,86 105.069.761.660,41 المجموع 427.117.753.798,00
أول ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 27 الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة ..
- حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف …الموال الإكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 / الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 1990/4/14 ) 1994 1.129.580.114,31 37.438.000.341,40 162.418.805,20 64.560.595,68 1.293.819.661,61 32.014.079.976,86 12/1962). 0,00 القانون رقم 90-10 94.765.848.330,12 حساب جار دائن للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة .. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات وقروض أخرى في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة.
- إلتزامات خارجية .. الإتفاقات الدولية للدفع. مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاص.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي حسابات البنوك والمؤسسات المالية. رأسمال …. الاحتياطات. الأرصدة.
- فصول أخرى في الخصوم. 180.150.305.733,50 4.827.801.451,92 9.070.050.000,00 12.000.506.062,25 0,00 0,00 0,00 1.882.187.505,23 1.089.587.688,21 52.365.742.327,77 المجموع 428.254.488.594,06 213.500.822.583,93 60.568.836.182,80 154.564.320,55 4.262.407.656,88 وفي الخزينة العمومية. 0,00 37.507.783.345,01 40.000.000.00 846.000.000,00 3.496.048.868,86 107.878.025.636,03 المجموع 428.254.488.594,06
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1994 الأصول : الذهب..
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الاموال ……. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21/12/1962 56 أول ربيع الثاني عام 1415 1.129.580.114,31 41.020.339.500,35 262.193.553,70 308.634.832,90 1.293.819.661,61 32.014.079.976,86 ). 0,00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جار دائن للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم في 1990/4/14
- حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة .. المعاشات :
-
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات وقروض أخرى في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول.. الخصوم :
- أوراق وقطع نقدية متداولة.
- إلتزامات خارجية.
- الإتفاقات الدولية للدفع. مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاص 94.765.848.330,12 90-10 المؤرخ 173.238.888.691,96 3.359.863.402,39 9.070.050.000,00 11.452.036.369,63 0,00 0,00 0,00 1.903.952.622,62 1.106.374.396,22 48.770.662.730,38 المجموع 419.696.324.183,05 220.774.214.262,17 60.335.215.989,71 189.200.951,70 4.262.407.656,88
- الحساب الجاري الدائن للخزينة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي وفي الخزينة العمومية. 0,00 حسابات البنوك والمؤسسات المالية. رأسمال. الإحتياطات. الأرصدة .. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن 27.292.021.380,96 40.000.000,00 846.000.000,00 3.496.048.868,86 102.461.215.072,77 المجموع 419.696.324.183,05 مبارك - الجزائر