قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماع ات المحلية بالنسبة لسنة 2015 باثنين في المائة .)%2(
المادة 2
فتح المادةتطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز محمد جلاب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.