قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 6 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية لفائدة وزارة المالية امتحانا مهنيا للالتحاق في سلك الملحقين الاداريين.
يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرين (20) .
المادة 2
فتح المادةوفقا للفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه يفتح الامتحان للكتاب الاداريين التابعين الوزارة المالية البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في اول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتعدى ذلك 5 سنوات ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة فى النقط طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيجب ان ترسل ملفات الترشيح عن طريق السلم الادارى الى وزارة المالية - مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للتكوين .
كما يجب أن تتضمن الاوراق التالية :
- - طلب خطى يوقعه المترشح،
- بطاقة الاستعلامات حسب النموذج الملحق رقم 2 الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637
- صورة مصدقة طبق الاصل لقرار التعيين
- شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية عند الاقتضاء ، نسخة من السجل البلدى - لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان على اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي
و - اقتصادي أو اجتماعي (المددة 3 ساعات - المعامل (3) تحرير وثيقة ادارية اعتمادا على دراسة - مسبقة لملف أو نص المدة 3 ساعات - المعامل (3) .
انشاء حسب اختيار المترشح حول موضوع في - المالية العمومية أو القانون الدستورى وفقا للبرنامج الملحق رقم 1 المدة ساعتان - المعامل (2 (2) .
اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية (المدة ساعة واحدة) .. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة يدور حول موضوع عام المدة 20 دقيقة - المعامل (1 (1) .
كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات تعد مقصية، غير انه بالنسبة للغة الوطنية فان النقطة المقصية تحدد ب 4 من 20 .
المادة 8
فتح المادةيستدعى المترشحون الذين حصلوا على المعدل المحدد من قبل اللجنة لاجراء الاختبار الشفوى .
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان بعد ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي الكائنة في نهج تيرمان الجزائر ..
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل اللجنة وتنشر عن طريق اللصق بالمصالح المعنية .
المادة II : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة السابقة كما يلى :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - رئيسا، مدير الادارة العامة بوزارة المالية او ممثله ملحق اداري مرسم ، ، ممثلا للمستخدمين في - اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين حسب الاحتياجات بمختلف مصالح وزارة المالية.
يفقد الاستفادة من الامتحان كل مترشح لم يلتحق بمنصبه فى الاجال المحددة، الا في حالة وقوع قوة قاهرة
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 ..
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق 1 برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين
1 - القانون الدستورى :
حزب جبهة التحرير الوطني، مصدره في تاريخ كفاح التحرير الوطني، 1638 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- علاقات الحزب بالدولة كما هي محددة في الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية في دستور سنة - 1976 ،
- المبادىء الموجودة في الميثاق المتضمن الثورة الزراعية التسيير الاشتراكي للمؤسسات .. -
2 - القانون الاداري :
تعريف الادارة والقانون الاداري - الادارة المركزية -
- الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية،
- مديريات التنسيق المالي في الولايات مفهوم المركزية واللامركزية مزاياها - وعيوبها) حقوق وواجبات الموظف كما هي محددة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، القانون الاساسي العام للعامل .. - الجماعات المحلية :
1) (1) الولاية : ميثاق 26 مارس سنة 1969 والامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.
- هيئات الولاية : الاختصاصات - التسيير ووسائل العمل.
2) (2) البلدية (القانون البلدى) .
- - هيئات البلدية : الاختصاصات التسيير ووسائل العمل. 3 المالية العمومية :
تعريف ومضمون قانون المالية ميزانية الدولة : التعريف التحضير، الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه تنفيذ الميزانية : الالتزام - الامر بالصرف -
- التصفية والدفع، مبدأ فصل الأمر بالصرف عن المحاسب، - قانون الصفقات العمومية . . - الملحق 2 وزارة المالية مديرية الادارة العامة بطاقات الاستعلامات الموضوع : الترشح الى الامتحان المهني للالتحاق بسلك اللقب : الاسم الشخصي :
تاريخ ومكان الميلاد الحالة العائلية : أعزب متزوج مطلق - عدد الاولاد في الكفالة السكن المعتاد :
الاقامة الادارية :
المديرية الفرعية ل مكتب مصلحة التربية الحالية تاريخ التنصيب في هذه الرتبة الاقدامية في هذه الرتبة بصفة مرسم :
سنوات أشهر ايام
- --- ابتداء من تاريخ......
هل المترشح من أعضاء جيش التحرير الوطني - أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ؟ نعم لا ان كان نعم، ترفق شهادة تثبت هذه الصفة. - هل شارك المترشح من قبل في امتحان أو أكثر - للالتحاق بنفس السلك ؟، نعم - لا - اذا كان نعم حدد تاريخ هذه الامتحانات :
تاريخ الامتحان الاول الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 تاريخ الامتحان الثاني تاريخ الامتحان الثالث ويشار الى انه طبقا لاحكام القوانين الاساسية | لا يسمح بالمشاركة في نفس الامتحان اكثر من 3 مرات .
وفي حالة اعطاء معلومات مغشوشة يتعرض المترشح للاحكام الادارية والجزائية .
حور بعد أداء اليمين في توقيع المترشح رات مؤرخة في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . - بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد الطيب متلو، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران .. - بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام | 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد فضيل زغواتي في سلك المتصرفين، ويرتب في في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 11 أبريل سنة 1979 . 11 ذي القعدة عام بموجب قرار مؤرخ في 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد الاخضر عطية، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ، و يحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة واحدة ..
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد سليمان زرقون في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد مصطفى مرايمي، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد عبد القادر بوزيان، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . - بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد مصطفى مكاحلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات . - بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد فضيل ولد بابا ،على في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا . - بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد 1640 الجريدة الرسمية للجمهورية محمد بوسماحة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 شهور .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد بلبالي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد بوزيان عين السبع، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 13 يناير سنة 1978 . - بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد جمال الدين ابراهيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد سليم بشة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ) بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد سليما عباسن في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ الأقدمية قدرها 3 سنوات .. 10 الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد عمر و رزيق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 شهور.
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد سعيد سطاح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 مارس سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 يوسم السيد معمر مقران في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 و يحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، ترسم السيدة الطاوس جريدى المولودة بورحايل، في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد شراك في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان.
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام | 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد خضير بلبشير في سلك المتصرفين ويرتب في الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1979.
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد الامين مولى السهول في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 10 يناير سنة 1980، ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 شهور . - بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد محمد أورمضان خاطى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 10 شهور و 17 يوما. - بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد مرين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 و يحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 8 شهور و 25 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، ترسم السيدة فتيحة بوروبة المولودة كيتوني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 30 مارس سنة 1979 . - بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام
• 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد جلول بدوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد ابراهيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد صادق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد الشريف شيبان فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد بلعباس الدين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها 5 شهور و 17 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد عبد القادر تلمساني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 و ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 شهور و 17 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الحوافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد 1642 الجريدة الرسمية للجمهورية بوسيف زناسني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد موسى بلحي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 ابريل سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد أحمد ميهوبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من من 14 يناير سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد اسماعيل بيدوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد ادريس بوشوكة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1979 . •
- - بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يعين السيد الياس توجي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295) بوزارة المالية .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد | عبد العزيز محساس في سلك المتصرفين ويرتب في الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1978 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد محمد طالب في سلك المتصرفين ويرتب في , الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، ترسم الآنسة أنيسة حياة فقيه في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول أكتوبر سنة 1975 .
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد رشيد حاجب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 14 ابريل سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد أحمد غالم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 .
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد عبد اللطيف جباري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد الحاج موفق في سلك المتصرفين ويرتب في الرجة 2 الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد سعد صاولي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 شهور .
بموجب قرار مؤرخ في II ذى القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد مصطفى عزيرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 فبراير سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد محمد البشير بن مقعوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 فبراير سنة 1980 • - بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 - الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد قويدر شاوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة واحدة و 6 شهور .
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد رأس العين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 ..
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القمدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد عبد القادر تونسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان .
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد بويلف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول يونيو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 11 شهرا .
بموجب قرار مؤرخ في II ذي الحجة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد عمرو الصابري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 مايو سنة 1978 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد و 15 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1400 الموافق 21 سبتمبر سنة 1980 ، تلغي أحكام القرار المؤرخ في 18 غشت سنة 1979 المتضمن تعيين السيد ميلود صحراوى، بصفته متصرفا متمرنا .
وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.