ج.ر عدد 72 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه 13 ديسمبر سنة 2016 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 16-314 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى.

مرسوم تنفيذي رقم 16-315 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى.

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. 18 قرارات، مقررات، آراء قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 والهياكل التابعة لقطاع المجاهدين. وزارة المجاهدين سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1438 الموافق 21 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الميزانية والمحاسبة ..

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف… قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20

يوليو سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. 29 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للمصالح الفلاحية في مصالح ومكاتب. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام

1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 ، يحدد المميزات التقنية والإشارات والتسجيلات والعلامات والألوان المستعملة في علامات تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي.

قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. 37 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق المنتوج الفلاحي بالاسم الجغرافي “ التين قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 ، يتضمن منح العلامة الفارقة للاعتراف بجودة الجاف لبني معوش ….. 37 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمن منح العلامة الفارقة للاعتراف بجودة المنتوج الفلاحي بالاسم الجغرافي “ تمر دقلة نور لطولقة 38 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 16-04 مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير والحسابات بالعملة الصعبة. سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج

13 ربيع الأول عام 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 13 ديسمبر سنة 2016 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-314 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2015-2016، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2015-2016، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016. عبد المالك سلال الملحق الأول قائمة المتوسطات المنشأة للسنة الدراسية 2015/2016 رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية تسمية المؤسسة العنوان البلدية الوطني 03 01 شروين 8294 متوسطة أجدير الشرقي شروين 24 01 تالممين 01 أدرار 25 01 25 برج باجي مختار 03 02 03 سنجاس 02 الشلف 02 19 02 أولاد فارس 19 02 أولاد فارس 8295 متوسطة لحسن أحمد تالممين بن عبد القادر - ساقية 8296 متوسطة برج باجي مختار برج باجي مختار 8297 متوسطة عبد الحميد بن باديس سنجاس (سنجاس مركز) 8298 متوسطة معمري جلول أولاد فارس 8299 متوسطة بوعيسى الجيلالي أولاد فارس

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 01 03 الأغواط 04 03 حاسي الرمل 03 الأغواط 06 03 عين ماضي 18 03 الغيشة 22 03 22 البريدة 01 04 أم البواقي 04 أم البواقي 16 04 مسكيانة 01 05 01 باتنة 05 باتنة 44 05 تكوت 01 06 بجاية 06 بجاية 01 06 بجاية 07 بسكرة 01 07 بسكرة 01 08 بشار 08 بشار 03 08 أولاد خضير 09 10 البليدة 11 09 الصومعة 10 البويرة 35 10 عين بسام 01 11 تا منغست 11 تا منغست 08 11 إن صالح 12 تبسة 01 12 تبسة 06 13 صبرة 20 13 فلاوسن 13 تلمسان 13 27 13 مغنية 50 13 شتوان 51 13 منصورة 13 ديسمبر سنة 2016 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 8300 متوسطة حي المحافير الأغواط 8301 متوسطة المدينة الجديدة بليل حاسي الرمل 8302 المتوسطة الجديدة عين ماضي عين ماضي 8303 متوسطة تر غلل الغيشة 8304 المتوسطة الجديدة البريدة البريدة 8305 متوسطة حي ماكوماداس الغربي أم البواقي 8306 متوسطة ترايعية محمد (حي مسكيانة هنداوي سابقا) 8307 متوسطة تامشيط طريق الوزن باتنة الثقيل 8308 متوسطة شناورة تكوت 8309 متوسطة بجاية مركز بجاية 8310 متوسطة سيد علي البحر بجاية 8311 متوسطة بسكرة الجديدة بسكرة 8312 متوسطة لحدب الدبداب بشار 8313 متوسطة أولاد رافع أولاد خضير 8314 متوسطة شقال يوسف الصومعة 8315 متوسطة ملوك عيسى بن سعيد عين بسام 8316 متوسطة مركز الحياة تيت تا منغست 8317 متوسطة حي السلام إن صالح 8318 متوسطة الشهيد عزون الشريف تبسة 8319 متوسطة صبرة الجديدة صبرة 8320 متوسطة فلاوسن الجديدة فلاوسن 8321 متوسطة حي عمر مغنية 8322 متوسطة شتوان الجديدة شتوان 8323 متوسطة حي 500 مسكن منصورة

13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 5 13 ديسمبر سنة 2016 م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 01 14 01 تيارت 14 تيارت 14 01 14 01 تيارت 27 14 27 فرندة 29 15 29 معاتقة 15 تيزي وزو 15 56 15 56 أيت يحيى موسى 66 15 66 أسي يوسف 14 16 14 براقي 16 الجزائر 29 16 29 المحمدية شرق 38 16 38 الرويبة 01 17 01 الجلفة 17 الجلفة 29 17 دلدول 03 18 العوانة 18 جيجل 05 18 الطاهير 1901 سطيف 04 19 أولاد سي أحمد 20 19 العلمة 19 سطيف 29 19 بيضاء برج 40 19 عين أزال 44 19 بني فودة 20 سعيدة 05 20 مولاي العربي 21 سكيكدة 04 21 عزابة الملحق الأول (تابع) رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 8324 متوسطة حي الرحمة تيارت 8325 متوسطة طريق الدحموني تيارت 8326 متوسطة فرندة الجديدة فرندة 8327 متوسطة أيت عيسى أوزيان معاتقة 8328 متوسطة أيت يحيى موسى أيت يحيى موسى 8329 متوسطة أسي يوسف أسي يوسف 8330 متوسطة حوش ميهوب براقي 8331 متوسطة عبد الحميد بوحاجي المحمدية 8332 متوسطة حي 1540 مسكن RHP الرويبة حي النصر) 8333 متوسطة المجاهد بن سليمان الجلفة محمد 8334 متوسطة المجاهد الشيح الطاهر دلدول 8335 متوسطة تيميزار الجديدة العوانة 8336 متوسطة الثلاثاء الطاهير 8337 متوسطة حي الهضاب سطيف 8338 متوسطة أولاد سي يحيى أولاد سي أحمد 8339 متوسطة دايخ العيد العلمة 8340 متوسطة تيزروتين بيضاء برج 8341 متوسطة عين أزال الجديدة عين أزال 8342 متوسطة شيرهم بني فودة 8343 متوسطة مولاي العربي الجديدة مولاي العربي 8344 متوسطة منزل الأبطال عزابة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 01 22 01 سيدي بلعباس 01 22 01 سيدي بلعباس 22 سيدي 01 22 سيدي بلعباس بلعباس 01 22 سيدي بلعباس 07 22 بوخنيفيس 28 22 عين البرد 02 23 برحال 23 عنابة 23 05 23 البوني 11 23 سيدي عمار 24 قالمة 24 02 24 نشماية 25 قسنطينة 25 06 25 الخروب 35 26 قصر البخاري 26 المدية 26 41 26 عين القصير 43 26 عوامري 07 27 عين تادلس 27 مستغانم 27 11 27 خير الدين 19 27 بوقيراط 24 27 السوافلية 01 28 المسيلة 28 المسيلة 02 28 المعاضيد 15 28 بلعايبة 13 ديسمبر سنة 2016 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 8345 متوسطة المنطقة الحضرية حي سيدي بلعباس سوريكور 8346 متوسطة المنطقة الحضرية سيدي بلعباس الزاوية الشمالية 8347 متوسطة سيدي بلعباس مركز سيدي بلعباس 8348 متوسطة حي 4800 مسكن سيدي بلعباس 8349 متوسطة بوخنيفيس بوخنيفيس 8350 متوسطة أولاد علي الجديدة عين البرد 8351 متوسطة قلال حسين برحال 8352 متوسطة سعدون عاشور البوني 8353 متوسطة خرابي عبد المجيد سيدي عمار 8354 متوسطة نشماية الجديدة نشماية 8355 متوسطة المدينة الجديدة علي منجلي الوحدة الجوارية 18 الخروب 8356 متوسطة طالب عبد الرحمان قصر البخاري 8357 متوسطة بن مسروق محمد عين القصير 8358 متوسطة متيجي أحمد عوامري 8359 متوسطة عين تادلس عين تادلس 8360 متوسطة خير الدين الجديدة خير الدين 8361 متوسطة بوقيراط الجديدة بوقيراط 8362 متوسطة سفيسيفة السوافلية 8363 متوسطة المنطقة العمرانية المسيلة الجديدة 8364 متوسطة منطقة الزيتون المعاضيد 8365 متوسطة منطقة أولاد زميرة بلعايبة

13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة 13 ديسمبر سنة 2016 م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 01 29 01 معسكر 14 29 المطمور 14 29 المطمور 29 معسكر 29 22 29 وادي تاغية 23 29 عوف 31 29 المحمدية 36 29 مقطع الدوز 01 31 وهران 03 31 بئر الجير 31 وهران 03 31 بئر الجير 05 31 السانية 01 32 البيض 07 32 الأبيض 32 البيض سيدي الشيح 14 32 شلالة 16 32 البنود 33 إيليزي 33 02 33 جانت 01 34 برج بوعريريج 01 34 برج بوعريريج 34 برج 02 34 رأس الوادي بوعريريج 18 34 أولاد دحمان 20 34 خليل الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 7 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 8366 متوسطة حي سيدي عبد القادر معسكر بن جبار 8367 متوسطة زلاقة المطمور 8368 متوسطة المطمور الجديدة المطمور 8369 متوسطة ويزغت وادي تاغية 8370 متوسطة سيدي مبارك عوف 8371 متوسطة المدينة الجديدة المحمدية 8372 متوسطة مقطع الدوز مقطع الدوز 8373 متوسطة حي كنستال وهران 8374 متوسطة الشهيدة بن عباس بئر الجير فاطمة الزهراء 8375 متوسطة شتوان بن حليمة بئر الجير 8376 متوسطة عين البيضاء السانية 8377 متوسطة الإخوة مكاوي البيض 8378 متوسطة الأبيض سيدي الشيخ الأبيض الجديدة سيدي الشيخ 8379 متوسطة يوسفي بوشريط شلالة 8380 متوسطة بوسيف حمزة بن الحاج البنود 8381 متوسطة عبد القادر حي زلواز جانت 8382 متوسطة عوين زريقة برج بوعريريج 8383 متوسطة حي 1044 مسكن برج بوعريريج 8384 متوسطة رأس الوادي الجديدة رأس الوادي 8385 متوسطة أولاد دحمان الجديدة أولاد دحمان 8386 متوسطة الشفاء خليل

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 07 35 07 الناصرية 35 بومرداس 35 21 35 21 أولاد عيسى 31 35 31 خميس الخشنة 38 تيسمسيلت 38 06 38 06 الأرجم 01 40 01 خنشلة 40 خنشلة 40 06 40 06 عين الطويلة 13 40 ببار 15 42 الداموس 42 تيبازة 27 42 بني ميلك 43 ميلة 03 43 شلغوم العيد 10 44 العطاف 44 عين الدفلى 21 44 طارق بن زياد 45 النعامة 02 45 مشرية 46 عين 16 46 وادي الصباح تموشنت 06 47 القرارة 47 غرداية 07 47 العطف 02 48 وادي رهيو 48 غليزان 09 48 مديونة 12 48 زمورة 13 ديسمبر سنة 2016 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 8387 متوسطة حي جلال الغرف الناصرية 8388 متوسطة أولاد عيسى أولاد عيسى 8389 متوسطة خميس الخشنة الجديدة خميس الخشنة 8390 متوسطة لرجم مركز الأرجم 8391 متوسطة المجاهد دراجي علي خنشلة بن أحمد 8392 متوسطة الشهيد علالة عمارة عين الطويلة بن علي قرية متيرشو) 8393 متوسطة ببار الجديدة ببار 8394 متوسطة محمد مداوري الداموس 8395 متوسطةمحمدمعمري بني ميلك تيفساسين سابقا) 8396 متوسطة طريق فرجيوة (عيسى شلغوم العيد بن عيسى) 8397 متوسطة حي القرية الفلاحية العطاف 8398 متوسطة تانوت الجديدة طارق بن زياد 8399 متوسطة حي بلخادم مشرية 8400 متوسطة قادرة سعيد وادي الصباح 8401 متوسطة حي كودية الشوف القرارة 8402 متوسطة حي السماوي العطف 8403 متوسطة وادي رهيو الجديدة وادي رهيو 8404 متوسطة مديونة الجديدة مديونة 8405 متوسطة زمورة الجديدة زمورة

13 ربيع الأول عام 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 9 13 ديسمبر سنة 2016 م قائمة المتوسطات رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 03 02 سنجاس 02 الشلف 0219 أولاد فارس 10 البويرة 13 10 الأخضرية 01 11 تا منغست 11 تا منغست 08 11 إن صالح 15 تيزي وزو 56 15 آيت يحي موسى 16 الجزائر 29 16 المحمدية شرق 35 26 قصر البخاري 41 26 عين القصير 26 المدية 43 26 عوامري 52 26 تابلاط 14 32 شلالة 32 البيض 16 32 البنود 33 إيليزي 02 33 جانت الملحق الثاني الملغاة للسنة الدراسية 2015/2016 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00080 متوسطة عبد الحميد بن باديس سنجاس القديمة (تهدم) 00066 متوسطة بوعيسي الجيلالي أولاد فارس القديمة (تهدم) 00624 متوسطة مخازني لونيس القديمة الأخضرية (تهدم) 08316 متوسطة مركز الحياة تيت تحول تا منغست إلى ثانوية) 08317 متوسطة حي السلام (تحول إلى إن صالح ثانوية) 05171 متوسطة آيت يحي موسى آيت يحي القديمة (تهدم) موسى 01239 متوسطة عبد الحميد بوحاجي المحمدية (تهدم) 01950 متوسطة طالب عبد الرحمان | قصر البخاري القديمة (تهدم) 02641 متوسطة عين القصير القديمة عين القصير (تهدم) 01961 متوسطة متيجي أحمد (تحول إلى عوامري مدرسة ابتدائية) 04885 متوسطة محمد بوربعة القديمة تابلاط (تهدم) 07145 متوسطة يوسفي بوشريط (تحول شلالة إلى مدرسة ابتدائية) 07146 متوسطة بوسيف حمزة بن الحاج الدين (تحول إلى مدرسة البنود ابتدائية) متوسطة الأمير عبد القادر حي زلواز 03980 القديمة (تحول إلى إقامة جانت الأساتذة)

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه مرسوم تنفيذي رقم 16-315 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، 13 ديسمبر سنة 2016 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2015-2016، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2015-2016، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016. عبد المالك سلال الملحق الأول قائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 2015/2016 رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية تسمية المؤسسة العنوان البلدية الوطني 01 01 01 أدرار 8406 01 أدرار 01 05 01 05 ان زغمير 8407 16 01 16 تنركوك 8408 01 02 الشلف 8409 06 02 صبحة 8410 02 الشلف 10 02 الحجاج 8411 22 02 الزبوجة 8412 ثانوية الغيتاوي مولاي التهامي أدرار ثانوية المجاهد خليلي محمد ان زغمير ثانوية تنركوك الجديدة تنركوك ثانوية بلحاج قاسم نور الدين الشلف ثانوية شنوفي محمد صبحة ثانوية سرباح محمد الحجاج ثانوية الزبوجة مركز الزبوجة

13 ربيع الأول عام 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11 13 ديسمبر سنة 2016 م رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 01 03 01 الأغواط 03 الأغواط 03 06 03 06 عين ماضي 07 03 07 تاجموت 01 04 01 أم البواقي 12 04 عين الديس 04 أم البواقي 17 04 البلالة 24 04 الفجوج بوغرارة سعودي 27 04 27 أولاد زاوي 01 06 01 بجاية 08 06 08 سوق الإثنين 06 بجاية 25 06 25 أقبو 47 06 47 آيت اسماعيل 01 07 01 بسكرة 07 بسكرة 07 10 07 10 الشعيبة 32 07 الحاجب 08 بشار 06 08 الأحمر 05 09 أولاد يعيش 09 البليدة 14 09 مفتاح 19 09 بني تامو 13 10 الأخضرية 37 10 مشد الله 10 البويرة 39 10 معمورة 40 10 40 أولاد راشد الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8413 ثانوية حي الوئام الأغواط 8414 ثانوية بن عامر التيجاني عين ماضي 8415 ثانوية تاجموت تاجموت 8416 ثانوية ماكوماداس الجديدة أم البواقي 8417 ثانوية بارش عبد الكريم عين الديس 8418 ثانوية مهدي الربعي البلالة 8419 ثانوية غليف السعيد المدعو الفجوج التهامي بوغرارة سعودي 8420 ثانوية أولاد زاوي أولاد زاوي 8421 ثانوية سيدي علي البحر بجاية 8422 ثانوية سوق الإثنين سوق الإثنين 8423 ثانوية كريم بلقاسم أقبو 8424 ثانوية آيت اسماعيل آيت اسماعيل 8425 ثانوية سي الحواس بسكرة 8426 ثانوية الشعيبة الشعيبة 8427 ثانوية الحاجب الحاجب 8428 ثانوية الأحمر الأحمر 8429 ثانوية حي 520 مسكن أولاد يعيش 8430 ثانوية حي 4239 مسكن مفتاح 8431 ثانوية حي الزاوية مركز بني تامو 8432 ثانوية الأخضرية الأخضرية 8433 ثانوية الشهيد تيقورين حسين مشد الله 8434 ثانوية مصطفى بن بولعيد معمورة 8435 ثانوية مشان رابح أولاد راشد

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 01 11 تا منغست 11 تا منغست 08 11 إن صالح 01 12 تبسة 01 12 تبسة 12 تبسة 02 12 بئر العاتر 14 12 بئر الذهب 01 13 تلمسان 13 تلمسان 14 13 عمير 05 14 عين زاريط 14 تيارت 24 14 جيلالي بن عمر 01 15 تيزي وزو 08 15 تيميزارت 25 15 عين الزاوية 15 تيزي وزو 26 15 مكيرة 32 15 بني دوالة 43 15 ترميتين 16 16 الجزائر 14 16 براقي شرق 21 16 باب الزوار 16 الجزائر الجزائر الدويرة 48 16 غرب 01 17 الجلفة 01 17 الجلفة 17 الحلفة 04 17 حاسي بحبح 31 17 عين وسارة 13 ديسمبر سنة 2016 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8436 ثانوية مركز الحياة تا منغست 8437 ثانوية حي السلام إن صالح 8438 ثانوية مساني عجال تبسة 8439 ثانوية حي الوجد تبسة 8440 ثانوية حي المجاهدين بئر العاتر 8441 ثانوية بئر الذهب بئر الذهب 8442 ثانوية الكدية بوجليدة تلمسان 8443 ثانوية عمير عمير 8444 ثانوية عين زاريط عين زاريط 8445 ثانوية الجيلالي بن عمر جيلالي بن عمر 8446 ثانوية المدينة الجديدة تيزي وزو 8447 ثانوية أبيزار تيميزارت 8448 ثانوية عين الزاوية عين الزاوية 8449 ثانوية مكيرة مكيرة 8450 ثانوية بني دوالة بني دوالة 8451 ثانوية ترميتين ترميتين 8452 ثانوية طارق بن زياد 2 براقي 8453 ثانوية محمد البجاوي 2 باب الزوار 8454 ثانوية حي 1040 مسكن الدويرة 8455 ثانوية الشهيد نواري بلقاسم الجلفة 8456 ثانوية عريوة عمر الجلفة 8457 ثانوية الشهيد هميل بن ساعد حاسي بحبح 8458 ثانوية المجاهد حاجي عيسى عين وسارة

13 ربيع الأول عام 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 13 ديسمبر سنة 2016 م رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 01 18 جيجل 18 جيجل 05 18 الطاهير 01 19 سطيف 04 19 أولاد سي أحمد 47 19 أولاد صابر 19 سطيف 54 19 أيت تيزي 59 19 الولجة 08 20 سيدي عمار 20 سعيدة 20 09 20 سيدي بوبكر 14 20 أولاد إبراهيم 20 21 مجاز الدشيش 21 سكيكدة 28 21 أم الطوب 01 22 سيدي بلعباس 07 22 بوخنيفيس 12 22 أمرناس 22 سيدي بلعباس الزفيزف 29 22 41 22 سيدي حمادوش 44 22 تعاليمت 23 25 عنابة 02 23 برحال 25 قسنطينة 06 25 الخروب 33 26 السواقي 26 المدية 47 26 البرواقية 63 26 خمس جوامع 27 مستغانم 27 19 27 بوقيراط الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8459 ثانوية الحدادة جيجل 8460 ثانوية دكارة الطاهير 8461 ثانوية عين الموس سطيف 8462 ثانوية أولاد سي يحيى أولاد سي أحمد 8463 ثانوية أولاد صابر أولاد صابر 8464 ثانوية تيزي نطاقة آيت تيزي 8465 ثانوية الولجة الولجة 8466 ثانوية سيدي عمار سيدي عمار 8467 ثانوية سيدي بوبكر الجديدة سيدي بوبكر 8468 ثانوية أولاد ابراهيم الجديدة أولاد ابراهيم 8469 ثانوية مجاز الدشيش مجاز الدشيش 8470 ثانوية أم الطوب الجديدة أم الطوب 8471 ثانوية المنطقة الحضرية سوريكور سيدي بلعباس 8472 ثانوية بوخنيفيس بوخنيفيس 8473 ثانوية بلولادي أمرناس 8474 ثانوية الزفيزف الزفيزف 8475 ثانوية سيدي حمادوش سيدي حمادوش 8476 ثانوية تعاليمت تعاليمت 8477 ثانوية موساوي مسعود برحال 8478 ثانوية حسين بولشفار الخروب 8479 ثانوية السواقي الجديدة السواقي 8480 ثانوية حي أول نوفمبر البرواقية 8481 ثانوية علون بغدادي خمس جوامع 8482 ثانوية حي ترفاس بوقيراط

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 28 المسيلة 28 07 28 خبانة 20 28 بوسعادة 01 29 معسكر 12 29 غريس 29 معسكر 29 17 29 البرج 28 29 العلايمية 31 29 المحمدية 01 30 ورقلة 30 ورقلة 06 30 بليدة عامر 13 30 توقرت 02 31 قديل 03 31 بئر الجير 31 وهران 10 31 العنصر 13 31 سيدي الشحمي 22 31 سيدي بن يبقى 01 32 البيض 32 البيض 19 32 المهارة 20 32 توسمولين 05 33 برج الحواس 33 إيليزي 06 33 إن أميناس 02 34 رأس الوادي 34 برج 10 34 سيدي مبارك بو عريريج 16 34 الماين 13 ديسمبر سنة 2016 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8483 ثانوية المجاهد زابي صالح ولد محمد خبانة 8484 ثانوية بوسعادة مركز بوسعادة 8485 الثانوية الجديدة حي حبيبي ميلود معسكر 8486 ثانوية غريس الجديدة غريس 8487 ثانوية الودجي مختار البرج 8488 ثانوية العلايمية العلايمية 8489 ثانوية المدينة الجديدة المحمدية 8490 ثانوية حي النصر 2 الجديدة ورقلة 8491 ثانوية بليدة عامر بليدة عامر 8492 ثانوية حي المستقبل الجديدة توقرت 8493 ثانوية الشهيد عمران بن عودة قديل 8494 ثانوية حي سيدي البشير بئر الجير 8495 ثانوية المجاهد العيدوني سليمان العنصر 8496 ثانوية مصطفى الشرف سيدي الشحمي 8497 ثانوية المصالحة الوطنية سيدي بن يبقى 8498 ثانوية المنطقة الحضرية البيض البيض 8499 ثانوية العربي معمر المهارة 8500 ثانوية عليوي جلول بن عامر توسمولين 8501 ثانوية المنطقة الحضرية برج الحواس برج الحواس 8502 ثانوية الشيخ أمود إن أميناس 8503 ثانوية صريفق سالم رأس الوادي 8504 ثانوية العربي عباسي سيدي مبارك 8505 ثانوية يحيى بوعزيز الماين

13 ربيع الأول عام 1438 الجريدة 13 ديسمبر سنة 2016 م رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 02 35 بودواو 11 35 سي مصطفى 35 بومرداس 17 35 أولاد موسى 29 35 لقاطة 30 35 حمادي 32 35 الخروبة 10 36 بريحان 36 الطارف 14 36 شهاني 18 36 الشط 10 38 العيون 38 تيسمسيلت 11 38 خميستي 39 الوادي 01 39 الوادي 01 40 خنشلة 40 خنشلة 11 40 ششار 18 40 مصارة 04 41 مشروحة 09 41 الدريعة سوق 20 41 سيدي فرج 41 أهراس 24 41 وادي الكبريت 25 41 تر قالت الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 15 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8506 ثانوية حلايمية بودواو 8507 ثانوية سي مصطفى سي مصطفى 8508 ثانوية حي 1700 مسكن أولاد موسى 8509 ثانوية لقاطة الجديدة لقاطة 8510 ثانوية حي أولاد بلهادي حمادي 8511 ثانوية الخروبة الخروبة 8512 ثانوية الشاذلي بن جديد بن الهادي بريحان 8513 ثانوية سميلي صالح شهاني 8514 ثانوية الشهيد ابراهيم مرغاد بن عمار الشط 8515 ثانوية العيون الجديدة العيون 8516 ثانوية خميستي مركز خميستي 8517 ثانوية تكسيت غرب (المنظر الجميل) الوادي 8518 ثانوية شرقي الطاهر بن لخضر خنشلة 8519 ثانوية عليوي الطيب بن محمود ششار 8520 ثانوية بوعلي بلقاسم بن أحمد مصارة ثانوية رزاق محمد الصغير بن مشروحة 8521 عمر - عين سنور 8522 ثانوية الدريعة الدريعة 8523 ثانوية ربعي عبد الحفيظ سيدي فرج 8524 ثانوية مزري حموني المكي وادي الكبريت 8525 ثانوية بلقاضي خالد بن عبد الحق تر قالت

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه 13 ديسمبر سنة 2016 م الملحق الأول (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 06 42 06 خميستي 8526 13 42 13 عين تاقورايت 8527 42 تيبازة 15 42 15 الداموس 8528 19 42 19 احمر العين 8529 25 42 25 الحطاطبة 8530 43 ميلة 43 13 43 13 تيبرقنت 8531 22 44 22 برج الأمير خالد 8532 44 عين الدفلى 34 44 34 الماين 8533 35 44 35 تبركانين 8534 45 النعامة 03 45 عين الصفراء 8535 04 45 04 تيوت 8536 01 46 01 عين تموشنت 8537 46 عين تموشنت 24 46 24 سيدي الصافي 8538 47 05 47 متليلي 8539 غرداية 11 47 11 حاسي الفحل 8540 02 48 02 وادي رهيو 8541 4808 | سيدي امحمد بن علي 8542 48 غليزان 11 48 عمي موسى 8543 12 48 زمورة 8544 28 48 منداس 8545 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية خميستي خميستي ثانوية يحيى رحماني عين تاقورايت ثانوية حي الحمادية الداموس الداموس ثانوية أحمر العين مركز أحمر العين ثانوية قرية حلولة الساحلية الحطاطبة ثانوية 20 أوت 1955 تيبرقنت ثانوية برج الأمير خالد مركز برج الأمير خالد ثانوية الشهيد سويداني بوجمعة الماين ثانوية الشهيد العربي السعدي عبد القادر تبركانين ثانوية الإخوة حكوم عين الصفراء ثانوية تيوت تيوت ثانوية عجاج عبد القادر عين تموشنت ثانوية براهيمي محمد سيدي الصافي ثانوية متليلي النومرات الجديدة متليلي ثانوية حاسي الفحل حاسي الفحل ثانوية وادي رهيو الجديدة وادي رهيو ثانوية سيدي امحمد بن علي الجديدة سيدي امحمد بن علي ثانوية قسوس أحمد عمي موسى ثانوية زمورة الجديدة زمورة ثانوية منداس منداس

13 ربيع الأول عام 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 17 13 ديسمبر سنة 2016 م قائمة الثانويات رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 02 03 الشلف 01 02 الشلف 03 الأغواط 06 03 عين ماضي 06 بجاية 06 08 06 سوق الإثنين 25 06 أقبو 07 بسكرة 07 01 07 بسكرة 10 البويرة 13 10 الأخضرية 16 الجزائر 29 16 المحمدية شرق 16 الجزائر 17 16 17 حسين داي وسط 30 ورقلة 01 30 01 ورقلة 33 إيليزي 33 06 33 06 إن أميناس 02 34 رأس الوادي 34 برج 10 34 سيدي مبارك بوعريريج 16 34 16 الماين 40 خنشلة 40 13 40 ببار 01 48 غليزان 48 غليزان 11 48 11 عمي موسى الملحق الثاني الملغاة للسنة الدراسية 2016/2015 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00043 ثانوية بلحاج قاسم نور الدين (تهدم) الشلف 04368 ثانوية بن عمر التيجاني (تحول إلى عين ماضي متوسطة) 00327 ثانوية كريم بلقاسم (تهدم) سوق الإثنين 06121 ثانوية كريم بلقاسم (تهدم) أقبو 04593 ثانوية سي الحواس القديمة (تحول بسكرة إلى معهد للتكوين) 00627 ثانوية الرائد سي لخضر (تهدم) الأخضرية 01239 ثانوية أحمد توفيق المدني (تحول إلى المحمدية متوسطة) 01180 ثانوية بلكين (تحول إلى معلم حسين داي تاريخي) 06126 ثانوية المصالحة (توضع تحت تصرف ورقلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) 02358 ثانوية الشيخ أمود القديمة (تحول إلى إن أميناس إقامة للأساتذة ومخزن) 02382 ثانوية سريفق سالم (تهدم) رأس الوادي 02398 ثانوية العربي عباسي (تحول إلى سيدي مبارك معهد تكوين) ثانوية يحيى بوعز يز (تحول إلى الماين 05770 ملحقة المتوسطة) 03861 ثانوية ببار (تحول إلى متوسطة ببار 08290 ثانوية محمد الشريف مساعدية غليزان تحول إلى معهد للتكوين 04079 ثانوية قسوس أحمد القديمة (تهدم) عمي موسى

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تغيير القاب. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و5 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :

  • بزازل رمضان، المولود في 20 يناير سنة 1960 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 00065 وعقد الزواج رقم 00274 المحرر في 11 نوفمبر سنة 1990 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) وأولاده القصر :
  • آمال، المولودة في 8 يونيو سنة 1999 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 06202،
  • محمد،المولود في 13 غشت سنة 2002 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 09989،
  • لميس،المولودة في 30 يناير سنة 2009 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 01812، ويدعون من الآن فصاعدا : علي الهادفي رمضان، علي الهادفي أمال، علي الهادفي محمد، علي الهادفي لميس.
  • بزازل أمين، المولود في 22 مارس سنة 1992 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 04237، ويدعى من الآن فصاعدا : علي الهادفي أمين . 13 ديسمبر سنة 2016 م فردية
  • بزازل رشيد، المولود في 4 أبريل سنة 1965 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 00170 وعقد الزواج رقم 00111 المحرر بتاريخ 6 غشت سنة 1996 بحامة بوزيان ( ولاية قسنطينة ) و أولاده القصر :
  • زين الدين المولود في 19 يناير سنة 1999 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 00826 ،
  • إيمان، المولودة في 15 فبراير سنة 2002 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 01801،
  • رميساء، المولودة في 22 أكتوبر سنة 2003 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 14097، ويدعون من الآن فصاعدا : علي الهادفي رشيد علي الهادفي زين الدين علي الهادفي إيمان، علي الهادفي رميساء.
  • بزازل إسلام، المولود في 25 يونيو سنة 1997 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 7766 ويدعى من الآن فصاعدا : علي الهادفي إسلام.
  • بزازل شروق، المولودة في 31 يناير سنة 1993 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 01459 وتدعى من الآن فصاعدا : علي الهادفي شروق.
  • فار عبد الكريم ، المولود في 12 ديسمبر سنة 1976 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 04037 وعقد الزواج رقم 01187 المحرر في 4 ديسمبر سنة 2006 بالوادي ( ولاية الوادي ) وولداه القاصران :
  • عماد الدين، المولود في 6 يناير سنة 2008 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00202،
  • ريتاج، المولودة في 11 يناير سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 00803، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور عبد الكريم منصور عماد الدين، منصور ريتاج.
  • فار بوبكر، المولود في 15 يوليو سنة 1981 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 03460 وعقد الزواج رقم 01186 المحرر في 4 ديسمبر سنة 2006 بالوادي ( ولاية الوادي ) وأولاده القصر :
  • بهاء الدين، المولود في 11 يناير سنة 2008 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00348،
  • قطر الندى، المولودة بتاريخ 13 مايو سنة 2009 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 02895،

13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م

  • أشرف، المولود في 23 نوفمبر سنة 2011 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 07763، ويدعون من الآن فصاعدا: منصور بوبكر، منصور بهاء الدين، منصور قطر الندى، منصور أشرف.
  • فار عبد الباسط، المولود في 27 فبراير سنة 1980 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 01509 وعقد الزواج رقم 00398 المحرر في 30 مارس سنة 2009 بالوادي ( ولاية الوادي ) و ولداه القاصران :
  • أحمد رائد ، المولود في 22 فبراير سنة 2010 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 01424
  • آلاء الرحمان، المولودة في 15 يناير سنة 2013 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00872، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور عبد الباسط، منصور أحمد رائد، منصور آلاء الرحمان.
  • فار عشور، المولود في 8 فبراير سنة 1974 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00603 وعقد الزواج رقم 00588 المحرر في 27 غشت سنة 2000 بالوادي ( ولاية الوادي ) وأولاده القصر :
  • رمزي، المولود في 6 سبتمبر سنة 2001 بالوادي (ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 03247،
  • الصادق الأمين، المولود في 31 يناير سنة 2004 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00574،
  • ضياء الدين، المولود في 9 نوفمبر سنة 2007 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 05683
  • تبر اليقين، المولودة في 24 نوفمبر سنة 2009 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 06771،
  • ياسمين، المولودة في 28 مارس سنة 2012 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 02188 ويدعون من الآن فصاعدا : منصور عشور، منصور رمزي، منصور الصادق الأمين، منصور ضياء الدين، منصور تبر اليقين، منصور ياسمين.
  • فار منصور، المولود في 25 فبراير سنة 1969 بالوادي ) ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00476 وعقد الزواج رقم 106 المحرر في 11 مارس سنة 1996 بالوادي ( ولاية الوادي ) وأولاده القصر :
  • ياقوته، المولودة في 16 فبراير سنة 1999 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00651،
  • محمد الطاهر، المولود في 13 يناير سنة 2003 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00240، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 19
  • دعاء، المولودة في 15 نوفمبر سنة 2006 بالوادي (ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 05506،
  • فاطمةالزهراء، المولودة في 3 ديسمبر سنة 2012 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 07590، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور منصور، منصور ياقوته، منصور محمد الطاهر، منصور دعاء، منصور فاطمة الزهراء.
  • فار سناء، المولودة في 27 يناير سنة 1997 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00424 وتدعى من الآن فصاعدا : منصور سناء. – غدار عبد القادر، المولود في 22 مايو سنة 1964 بأولاد قاسم ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 1964/00/00809، وعقد الزواج رقم 00122 المحرر في 29 يونيو سنة 1988 بالميلية ( ولاية جيجل ) وأولاده القصر :
  • ثامر، المولود في 20 فبراير سنة 2003 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00310،
  • مروة، المولودة في أول فبراير سنة 2007 بالميلية ( ولاية جيجل ( شهادة الميلاد رقم 00206، ويدعون من الآن فصاعدا : قدار عبد القادر، قدار ثامر، قدار مروة. – غدار محمد المولود في 4 يونيو سنة 1994 بالميلية ) ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 01545 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار محمد. – غدار حمزة، المولود في 29 مارس سنة 1989 بالميلية ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00873 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار حمزة. – غدار هشام، المولود في 8 غشت سنة 1990 بالميلية ) ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 02448 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار هشام.
  • منحوس بلقاسم المولود في 26 نوفمبر سنة 1969 بالحسنية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00631، وعقد الزواج رقم 00073 المحرر بتاريخ 8 مارس سنة 2004 بجسر قسنطينة ( ولاية الجزائر ) وأولاده القصر :
  • صفاء،المولودة في 3 سبتمبر سنة 2004 ببوروبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00837،
  • أيوب، المولود في 15 ديسمبر سنة 2007 ببوروبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01447،
  • عبد الرحيم، المولود بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2010 بجسر قسنطينة (ولاية (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02061

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه ويدعون من الآن فصاعدا : بيلالي بلقاسم، بيلالي صفاء، بيلالي أيوب، بيلالي عبد الرحيم. منحوس محمد، المولود في 11 يوليو سنة 1971 بالحسنية ( ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 00478 وعقد الزواج رقم 00033 المحرر بتاريخ 28 يناير سنة 2004 بجسر قسنطينة ( ولاية الجزائر ) وأولاده القصر :

  • عبد الله، المولود في 23 أكتوبر سنة 2004 بالقبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 07755،
  • محمد أسامة ، المولود في 31 أكتوبر سنة 2009 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02381
  • أمين عبد الرحمان، المولود في 25 غشت سنة 2013 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03108
  • سرين فاطمة، المولودة في 25 غشت سنة 2013 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03109 ويدعون من الآن فصاعدا : بيلالي محمد، بيلالي عبد الله، بيلالي محمد أسامة، بيلالي أمين عبد الرحمان، بيلالي سرين فاطمة. منحوس منصور، المولود خلال سنة 1964 بالحسنية ( ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 00113 وعقد الزواج رقم 00218 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1997 بجسر قسنطينة ( ولاية الجزائر ) وأولاده القصر :
  • زين الدين، المولود في 22 فبراير سنة 1999 بالقبة ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00277،
  • زكرياء، المولود في 3 يناير سنة 2003 بالقبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00061،
  • حمزة،المولود في 5 يناير سنة 2006 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00168،
  • ملاك، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2007 بالقبة ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 11214، ويدعون من الآن فصاعدا : بيلالي منصور، بيلالي زين الدين، بيلالي زكرياء، بيلالي حمزة بيلالي ملاك .
  • بولوسخ فاتح، المولود في 9 أبريل سنة 1984 با عميرة آراس ( ولاية ميلة ) شهادة الميلاد رقم 00755 مكرر ويدعى من الآن فصاعدا : محمد فاتح.
  • بولوسخ سليم، المولود في 8 يونيو سنة 1979 با عميرة آراس ( ولاية ميلة ( شهادة الميلاد رقم 00906 ويدعى من الآن فصاعدا : محمد سليم. 13 ديسمبر سنة 2016 م
  • بولوسخ كريم المولود في 20 يناير سنة 1990 با عميرة أراس ( ولاية ميلة ( شهادة الميلاد رقم 00054 ويدعى من الآن فصاعدا : محمد كريم. مزابية نور الدين، المولود في 15 أكتوبر سنة 1972بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 02221 وعقد الزواج رقم 00796 المحرر بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة ) وأولاده القصر :
  • آية، المولودة في 15 يناير سنة 2003 بورقلة (ولاية ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 00170،
  • وصال، المولودة في 25 يونيو سنة 2006 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 01939
  • بشرى، المولودة في 24 غشت سنة 2009 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 03352
  • محمد أيوب، المولود في 13 سبتمبر سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 04182، ويدعون من الآن فصاعدا ، الساسي نور الدين الساسي آية، الساسي وصال، الساسي بشرى الساسي محمد أيوب. – مزابية عيسى، المولود في 12 غشت سنة 1976 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 01468 وعقد الزواج رقم 00334 المحرر في 16 مايو سنة 2003 بورقلة (ولاية ورقلة ) وأولاده القصر :
  • لقمان، المولود في 5 أكتوبر سنة 2004 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 02979،
  • بلقيس، المولودة في 28 أكتوبر سنة 2007 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 03598،
    • يعقوب، المولود في 14 نوفمبر سنة 2010 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 04552،
  • نجلاء، المولودة في 7 فبراير سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00570، ويدعون من الآن فصاعدا : الساسي عيسى، الساسي لقمان ، الساسي بلقيس، الساسي يعقوب، الساسي نجلاء. مزابية إبراهيم، المولود في 17 يونيو سنة 1966 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00190 وعقد الزواج رقم 00142 المحرر بتاريخ 21 أبريل سنة 1998 بورقلة (ولاية ورقلة ) وأولاده القصر :
  • نوفل،المولود في 21 يناير سنة 1999 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00202

13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م

  • زياد، المولود في 6 فبراير سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00548،
  • نائلة، المولودة في 30 يوليو سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 02140،
  • محمد عائض، المولود في 21 ديسمبر سنة 2008 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 04852،
  • براءة، المولودة في 17 مارس سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 01272 ويدعون من الآن فصاعدا : الساسي إبراهيم الساسي نوفل، الساسي زياد ، الساسي نائلة، الساسي محمد عائض، الساسي براءة. مزابية حمه المولود في أول يناير سنة 1940 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 03564 وعقد الزواج رقم 00023 المحرر بتاريخ 26 يناير سنة 1961 بورقلة (ولاية ورقلة )، ويدعى من الآن فصاعدا : ساسي حمه. مزابية عزيز حكيم، المولود في 22 غشت سنة 1978 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 01781 ويدعى من الآن فصاعدا : الساسي عزيز حكيم. مزابية إسماعيل، المولود في 29 يوليو سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 02102 ويدعى من الآن فصاعدا : الساسي إسماعيل.
  • خرار حكيم، المولود في 19 غشت سنة 1968 بالشراقة ( ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 00558 وعقد الزواج رقم 00246 المحرر في 7 غشت سنة 2000 بالشراقة (ولاية الجزائر) وبناته القاصرات :
  • إبتهال، المولودة في 21 أبريل سنة 2006 بالحمامات ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 01373،
  • نهال، المولودة في 18 يونيو سنة 2007 ببني مسوس ( ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 03198،
  • نهى، المولودة في 13 أبريل سنة 2009 بالحمامات ( ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 01123
  • أسيل، المولودة في 7 مارس سنة 2012 ببني مسوس ( ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 01423 ويدعون من الآن فصاعدا : كرار حكيم، كرار إبتهال، كرار نهال، كرار نهى، كرار أسيل.
  • غار لفعة العارم، المولودة في 28 مارس سنة 1974 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00173 وعقد الزواج رقم 00020 المحرر في 6 أكتوبر سنة 1994 ببوزقزة قدارة ( ولاية بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا : أيوب العارم. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 21
  • غار لفعة يحي، المولود في 24 نوفمبر سنة 1948 بأولاد موسى ( ولاية بومرداس ( شهادة الميلاد رقم 00599 وعقد الزواج رقم 00025 المحرر في 16 مارس سنة 1973 بأولاد موسى ( ولاية بومرداس ) ويدعى من الآن فصاعدا : أيوب يحي.
  • غار لفعة الياقوت، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1976 بأولاد موسى ( ولاية بومرداس ( شهادة الميلاد رقم 00464، وعقد الزواج رقم 00025 المحرر في 20 سبتمبر سنة 2001 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا : أيوب الياقوت.
  • غار لفعة إبراهيم ، المولود في 14 نوفمبر سنة 1990 ببودواو ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00873، ويدعى من الآن فصاعدا : أيوب إبراهيم. غار لفعة سالم المولود في 21 يوليو سنة 1980 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01665 وعقد الزواج رقم 00036 المحرر في 16 يوليو سنة 2007 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس) وابنتاه القاصرتان :
  • هناء، المولودة في 19 يناير سنة 2009 بالرغاية ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00105،
  • بسمة، المولودة في 21 فبراير سنة 2012 بالرغاية ) ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 00237، ويدعون من الآن فصاعدا : أيوب سالم، أيوب هناء، أيوب بسمة.
  • غار لفعة عبد المالك، المولود في 12 يوليو سنة 1985 برويبة ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 02131 وعقد الزواج رقم 00064 المحرر في 26 سبتمبر سنة 2011 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس ) وابنته القاصرة :
  • سرين، المولودة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2012 ببرج الكيفان ) ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 02349 ويدعيان من الآن فصاعدا : أيوب عبد المالك، أيوب سيرين.
  • غار اللفعة مولود، المولود في 28 ديسمبر سنة 1982 بمفتاح ( ولاية البليدة ( شهادة الميلاد رقم 02684 وعقد الزواج رقم 00015 المحرر بتاريخ 13 مارس سنة 2008 ببوزقزة قدارة ( ولاية بومرداس ) وولداه القاصران :
  • أكرم، المولود في 27 ديسمبر سنة 2008 بالرغاية ) ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 01952
  • محمد أمين، المولود في 16 فبراير سنة 2012 بالرغاية ) ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 00224،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه ويدعون من الآن فصاعدا : أيوب مولود، أيوب أكرم، أيوب محمد أمين.

  • غار لفعة سميرة، المولودة في 17 أبريل سنة 1994 بعين طاية ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00459 وعقد الزواج رقم 00066 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2013 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا : أيوب سميرة. – غار لفعة عمر، المولود في 14 يوليو سنة 1987 بالثنية ( ولاية بومرداس ( شهادة الميلاد رقم 00600 وعقد الزواج رقم 00794 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2013 بخميس الخشنة (ولاية بومرداس) وولده القاصر :
  • عصام المولود في 12 أكتوبر سنة 2014 بالرويبة ( ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 03615، ويدعيان من الآن فصاعدا : أيوب عمر، أيوب عصام.
  • قارد غالم ، المولود في 3 مارس سنة 1949 بطفراوي (ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 64 وعقد الزواج رقم 00076 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1969 بوادي تليلات ( ولاية وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد غالم. – - قارد لوافية، المولودة في 18 يناير سنة 1977 بوادي تليلات ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 00030، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد لوافية.
  • قارد الوافي، المولود في 5 مارس سنة 1988 بطفراوي ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 09 وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد الوافي.
  • قارد بلوفة، المولود في 25 ديسمبر سنة 1979 بوادي تليلات ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 00349 ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد بلوفة.
  • قارد حليمة، المولودة في أول يوليو سنة 1971 بوادي تليلات ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 267 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1991 بطفراوي ( ولاية وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد حليمة.
  • قارد نصيرة، المولودة في 19 فبراير سنة 1983 بوادي تليلات ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 00040 وعقد الزواج رقم 00086 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2008 بوادي تليلات ( ولاية وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد نصيرة. بوحمار محمد ، المولود في 4 يونيو سنة 1963 بالأزهرية ( ولاية تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 00247 وعقد الزواج رقم 00042 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1988 ببوقائد ( ولاية تيسمسيلت ) وأولاده القصر : 13 ديسمبر سنة 2016 م
  • بلال، المولود في 2 نوفمبر سنة 1999 ببرج بونعامة ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00634،
  • سهام، المولودة في 30 مارس سنة 2002 ببرج بونعامة ( ولاية تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 00192،
  • حورية،المولودة في 23 سبتمبر سنة 2003 ببرج بونعامة ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00706 ،
  • حياة المولودة في 3 سبتمبر سنة 2006 ببرج بونعامة ( ولاية تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 00684، ويدعون من الآن فصاعدا : بونوار محمد، بونوار بلال، بونوار سهام، بونوار حورية، بونوار حياة.
  • زبلي خليف المولود في 28 مايو سنة 1971 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00187 وعقد الزواج رقم 00189 المحرر في 27 مايو سنة 2007 بمفتاح (ولاية البليدة ) وأولاده القصر :
  • محمد،المولود في 25 ديسمبر سنة 2008 بالحراش ) ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 10860،
  • دعاء،المولودة في 31 مارس سنة 2011 بمفتاح (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00284،
  • خلود،المولودة في 3 غشت سنة 2014 بمفتاح (ولاية البليدة ( شهادة الميلاد رقم 00892، ويدعون من الآن فصاعدا : ناجي خليف، ناجي محمد، ناجي دعاء، ناجي خلود. زبلي لخضر، المولود خلال سنة 1965 بسليم (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 05207 وعقد الزواج رقم 00119 المحرر في 26 يوليو سنة 1992 بمفتاح ( ولاية البليدة ) وأولاده القصر :
  • نجاة، المولودة في 27 مارس سنة 1998 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 00914،
  • عمر،المولود في 13 غشت سنة 2001 بمفتاح (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 00336،
  • خديجة، المولودة في 13 يناير سنة 2007 بمفتاح ( ولاية البليدة ( شهادة الميلاد رقم 00029،
  • عبد الرحمان، المولود في 20 يناير سنة 2009 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00044،
  • يوسف، المولود في 24 فبراير سنة 2014 بمفتاح ( ولاية البليدة ( شهادة الميلاد رقم 00227، ويدعون من الآن فصاعدا : ناجي لخضر ، ناجي نجاة، ناجي عمر ، ناجي خديجة ، ناجي عبد الرحمان، ناجي يوسف.

13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م زبلي عادل، المولود في 22 فبراير سنة 1995 بمفتاح (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 00148 ويدعى من الآن فصاعدا : ناجي عادل. زبلي مختار، المولود خلال سنة 1962 بسليم (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 04874 وعقد الزواج رقم 00209 المحرر في 10 غشت سنة 1992 بالأربعاء (ولاية البليدة وولداه القاصران :

  • أيوب، المولود في 6 نوفمبر سنة 2002 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00437،
  • إبراهيم، المولود في 3 نوفمبر سنة 2011 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01014 ، ويدعون من الآن فصاعدا : ناجي مختار ، ناجي أيوب، ناجي إبراهيم. زبلي حمزة، المولود في 2 فبراير سنة 1994 بالأربعاء ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00121 ويدعى من الآن فصاعدا : ناجي حمزة. زبلي ساعد، المولود في 5 فبراير سنة 1990 بالأربعاء (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00154 ويدعى من الآن فصاعدا : ناجي ساعد . زبلي فطيمة، المولودة في 18 فبراير سنة 1996 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00086 وتدعى من الآن فصاعدا : ناجي فطيمة.
  • رخيسة بلقاسم المولود خلال سنة 1970 بأولاد سي سليمان ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00028 وعقد الزواج رقم 00037 المحرر في 3 ديسمبر سنة 1996 بتاكسلانت ( ولاية باتنة) وأولاده القصر :
  • شعيب، المولود في 27 يناير سنة 1999 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00127،
  • أسامة، المولود في 26 مارس سنة 2001 بنقاوس ( ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00400
  • بلال، المولود في 3 أبريل سنة 2006 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00548،
  • علاء الدين، المولود بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2008 بنقاوس ( ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 02569 ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي بلقاسم، راجدي شعيب، راجدي أسامة، راجدي بلال، راجدي علاء الدين. رخيسة محمد أمين، المولود في 19 غشت سنة 1997 بنقاوس ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 01122 ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي محمد أمين. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 23
  • حمارة الطيب، المولود في 21 نوفمبر سنة 1992 بتيركاف، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 03133 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم الطيب. رخيس وسيم المولود في 28 يوليو سنة 1992 ببوقاعة ( ولاية سطيف ( شهادة الميلاد رقم 01596 ويدعى من الآن فصاعدا : ركيز وسيم.
  • خنونة عبد الوهاب، المولود في 21 أكتوبر سنة 1978 بالعلمة (ولاية سطيف ( شهادة الميلاد رقم 03469 وعقد الزواج رقم 2008/1404 المحرر في 24 غشت سنة 2008 بالعلمة ( ولاية سطيف ) وولداه القاصران :
  • عبد الرحمن، المولود في 5 يونيو سنة 2010 بالعلمة (ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 03245،
  • أيهم عبد الله، المولود في 6 مارس سنة 2013 بالعلمة (ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 01440، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مروان عبد الوهاب بن مروان عبد الرحمن، بن مروان أيهم عبد الله. خنونة مليكة، المولودة في 26 يناير سنة 1970 بتاشودة ( ولاية سطيف ( شهادة الميلاد رقم 00069 وعقد الزواج رقم 1991/0628 المحرر في 12 نوفمبر سنة 1991 بالعلمة (ولاية سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا : بن مروان مليكة.
  • خنونة أحمد ، المولود في 6 أبريل سنة 1967 بتاشودة ( ولاية سطيف ( شهادة الميلاد رقم 00242 وعقد الزواج رقم 33 المحرر في 17 سبتمبر سنة 1996 بالطاية ( ولاية سطيف ) وأولاده القصر :
  • أيمن، المولود في 22 سبتمبر سنة 2000 بالعلمة (ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 03460،
  • أميرة المولودة في 15 يناير سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 00187،
  • إسحاق، المولود في 27 مايو سنة 2007 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 02437،
  • يعقوب، المولود في 15 أكتوبر سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 06717، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مروان أحمد، بن مروان أيمن بن مروان أميرة بن مروان إسحاق، بن مروان يعقوب.
  • خنونة منال المولودة في 8 أكتوبر سنة 1997 بالعلمة (ولاية سطيف ( شهادة الميلاد رقم 04040 وتدعى من الآن فصاعدا : بن مروان منال.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه

  • خنونة طارق، المولود في 14 ديسمبر سنة 1975 بالعلمة (ولاية سطيف ( شهادة الميلاد رقم 02747، وعقد الزواج رقم 2005/0718 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف ) وأولاده القصر :
  • محمد البشير ، المولود في 23 أبريل سنة 2006 بالعلمة (ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 01525،
  • وصال، المولودة في 27 أبريل سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01801،
  • وسيم، المولود في 5 يوليو سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 03954، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مروان طارق بن مروان محمد البشير، بن مروان وصال، بن مروان وسيم .
  • لجرب محمود إدريس، المولود في 31 مارس سنة 1983 بالأرباع ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00185، وعقد الزواج رقم 186 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 2011 بالخنق ( ولاية الأغواط ) وولداه القاصران :
  • مريم،المولودة في 3 ديسمبر سنة 2012 بالأغواط ( ولاية الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 05703،
  • أيوب، المولود في 21 يونيو سنة 2014 بالأغواط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2865، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الباقي محمود إدريس، عبد الباقي مريم، عبد الباقي أيوب.
  • لجرب فتيحة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1985 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02180 وعقد الزواج رقم 1193 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2008 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي فتيحة.
  • لجرب فاطمة، المولودة خلال سنة 1973 بالأرباع أولاد زيان ( ولاية الأغواط ) بحكم صادر بتاريخ 14 مايو سنة 1976 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1992 بالخنق ) ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي فاطمة .
  • لجرب حسين، المولود في 23 يونيو سنة 1991 بالأغواط ( ولاية الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 01555 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي حسين. لجرب نذير، المولود في 28 غشت سنة 1989 بالأغواط ( ولاية الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 02087 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي نذير.
  • لجرب تركية، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1992 بالأغواط ( ولاية الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 03094 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 28 فبراير سنة 2013 13 ديسمبر سنة 2016 م بالخنق ) ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي تركية.
  • لجرب يامنة، المولودة في 20 يناير سنة 1981 بالأرباع ) ولاية الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 00045 وعقد الزواج رقم 233 المحرر بتاريخ 27 أبريل سنة 2004 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي يامنة.
  • لجرب البشير، المولود في 12 مارس سنة 1988 بالأغواط ( ولاية الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 00658 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي البشير.
  • خاخة محمد علي المولود في 18 أكتوبر سنة 1981 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1981/00/00348 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي محمد علي.
  • خاخة محمد، المولود في 28 فبراير سنة 1972 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1972/00/00495 وعقد الزواج رقم 65 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 2004 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) وأولاده القصر :
  • رحاب، المولودة في 29 مارس سنة 2006 بورقلة مسجلة بأنقوسة ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00104 ،
  • نور الإيمان، المولودة في 16 غشت سنة 2008 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00309،
  • يوسف الأمين المولود في 18 يناير سنة 2014 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 041، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي محمد، بدوي رحاب، بدوي نور الإيمان، بدوي يوسف الأمين.
  • خاخة علي المولود في 12 غشت سنة 1979 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00214 وعقد الزواج رقم 199 المحرر في 19 ديسمبر سنة 2011 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) وابنته القاصرة :
  • نور الإيمان، المولودة في 22 أكتوبر سنة 2012 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00531، ويدعيان من الآن فصاعدا : بدوي علي، بدوي نور الإيمان.
  • خاخة محمد ، المولود بتاريخ 2 يناير سنة 1990 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1990/00/00002 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي محمد.

13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م

  • خاخة بلخير ، المولود بتاريخ 5 يوليو سنة 1988 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1988/00/00254 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي بلخير.
  • خاخة يوسف، المولود بتاريخ 18 يونيو سنة 1994 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1994/01/00071 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي يوسف. خاخة بن عيسى أحمد ، المولود في 5 يوليو سنة 1958 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00719 وعقد الزواج رقم 1034 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1978 بورقلة (ولاية ورقلة ) وولداه القاصران :
  • سارة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 2000 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2000/00/00403
  • محمد قصي المولود في 6 مايو سنة 2007 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2007/00/00177 ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي بن عيسى أحمد، بدوي سارة، بدوي محمد قصي.
  • خاخة فاطمة، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1996 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1996/00/00369 وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فاطمة.
  • خاخة جلول ، المولود في 11 نوفمبر سنة 1974 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1974/00/02792 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 2007 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) وولداه القاصران :
  • فردوس، المولودة في 6 يوليو سنة 2008 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00253،
  • ميلود رمزي، المولود في 28 فبراير سنة 2010 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00102، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي جلول، بدوي فردوس، بدوي ميلود رمزي.
  • خاخة فتيحة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1980 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00366 وعقد الزواج رقم 40 المحرر في 17 أبريل سنة 2008 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فتيحة.
  • خاخة عبد الكريم ، المولود في 28 يناير سنة 1984 بأنقوسة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00068 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي عبد الكريم.
  • خاخة علي المولود في أول ديسمبر سنة 1993 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00143 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي علي. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 25
  • خاخة بلقاسم المولود في 30 نوفمبر سنة 1986 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00446 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي بلقاسم.
  • خاخة فايزة، المولودة في 2 فبراير سنة 1981 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00052 وعقد الزواج رقم 106 المحرر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2006 بأنقوسة (ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فايزة .
  • خاخة أمال، المولودة في 30 يناير سنة 1983 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1983/00/00046 وعقد الزواج رقم 139 المحرر بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2013 بأنقوسة (ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي آمال.
  • خاخة صبرينة، المولودة في 10 يونيو سنة 1984 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00248 وعقد الزواج رقم 43 المحرر في 3 مارس سنة 2014 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي صبرينة.
  • خاخة عبد القادر ، المولود في 21 يوليو سنة 1986 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1986/00/00284 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي عبد القادر .
  • خاخة صالح، المولود في 15 أبريل سنة 1992 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1992/01/00042، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي صالح.
  • خاخة بلخير، المولود في 9 سبتمبر سنة 1978 بأنقوسة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 00214 وعقد الزواج رقم 59 المحرر في 24 مايو سنة 2009 بأنقوسة (ولاية ورقلة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي بلخير. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016. عبد العزيز بوتفليقة

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه 13 ديسمبر سنة 2016 م قرارات، 3 مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع المجاهدين. إن وزير المجاهدين

  • بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم لا سيما المادة 63 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي -15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع، لا سيما المادة 12 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 28501 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع المجاهدين. المادة 2 : يمنع تعاطي التبغ في الأماكن الآتية : 1 - الإدارة المركزية :
  • المكاتب الإدارية
  • قاعات الاجتماعات
  • قاعات الاستقبال قاعات الأرشيف العيادة الطبية، مكاتب اللجنة المركزية للمراقبة الطبية
  • المكتبة
  • المطعم. 2 - المديريات الولائية للمجاهدين : المكاتب الإدارية
  • قاعات الاجتماعات
  • قاعات الاستقبال
  • قاعات الأرشيف
  • مكتب اللجنة الولائية للمراقبة الطبية. 3 - المتحف الوطني للمجاهد والمتاحف الجهوية للمجاهد وملحقاتها :
  • المكاتب الإدارية قاعات الاجتماعات
  • قاعات الاستقبال
  • قاعات الأرشيف
  • قاعات العرض
  • أروقة المتحف
  • قاعات التسجيل السمعي البصري قاعات الإنترنت المكتبة. 4 - مراكز الراحة للمجاهدين : المكاتب الإدارية
  • قاعات الاجتماعات
  • قاعات الاستقبال
  • قاعات الأرشيف
  • قاعات العرض قاعات الفحص الطبي،
  • قاعات تقديم العلاج والخدمات الطبية، المكتبة
  • المطعم.

13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م 5 - المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق :

  • المكاتب الإدارية قاعات الاجتماعات قاعات الاستقبال قاعات الأرشيف
  • قاعات الفحص الطبي، قاعات تقديم العلاج والخدمات الطبية وتركيب التجهيزات الخاصة بالعطب المكتبة
  • المطعم. 6 - المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 :
  • المكاتب الإدارية
  • قاعات الاجتماعات قاعات الاستقبال قاعات الأرشيف قاعة العرض
  • قاعات التسجيل السمعي البصري المكتبة المطعم. المادة 3 : يجب أن توضع إشارة ظاهرة من قبل المؤسسة أو الهيكل المعني تذكّر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في المادة 2 أعلاه. يجب أن تكون ملصقة منع التدخين بحجم 20 سم على 30 سم، كحد أدنى، كما يجب أن تكون باللون الأسود على باطن أبيض. يجب أن تكون إشارة “يمنع التدخين” مقروءة ومركزة في وسط الملصقة. المادة 4 : يقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بعد استشارة ممثلي المستخدمين و / أو الطبيب و / أو مسؤول الأمن بتحديد الأماكن المخصصة للمدخنين. تلصق إشارات بشكل واضح تبين الأماكن المخصصة للتدخين. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016. الطيب زيتوني للجمهورية الجزائرية / العدد 72 27 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1438 الموافق 21 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الميزانية والمحاسبة. إن وزير المجاهدين
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيدة تسعديت سعاد آيت ورجة، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة تسعديت سعاد آيت ورجة، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1438 الموافق 21 نوفمبر سنة 2016. الطيب زيتوني وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-100 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015 والمتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف 13 ديسمبر سنة 2016 م هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدراة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 2 : تؤهل المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية : مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني مفتش إدارة الأملاك الوقفية مفتش رئيسي، وكيل أوقاف،
  • وكيل أوقاف رئيسي،
  • إمام أستاذ،
  • إمام أستاذ رئيسي، مرشدة دينية مرشدة دينية رئيسية. المادة 3 : تؤهل المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
  • إمام مدرس، أستاذ التعليم القرآني مؤذن
  • قيم. المادة 4 : يمكن مدير المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف ومديري المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف أن ينشئوا بموجب مقرر ، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. يجب تبليغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام ، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016. محمد عيسى

13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 72 29 رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني : امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2) 2 - اختبار في الشريعة الإسلامية (المدة 4 ساعات، المعامل (4 (4) 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما (المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3). رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2) 2 - اختبار تقني في إدارة وتسيير الأملاك الوقفية (المدة 4 ساعات، المعامل (4 (4) 3 - اختبار حول التدقيق المالي والمحاسبي المدة 3 ساعات، المعامل (3). رتبة مفتش رئيسي: (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2) 2 - اختبار في الشريعة الإسلامية (المدة 4 ساعات، المعامل (4) 3 - اختبار في منظومة التوجيه الديني والتعليم القرآني أو التدقيق المالي والمحاسبي (المدة 3 ساعات، المعامل (3). رتبة وكيل الأوقاف : مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2) 2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية المدة 3 ساعات، المعامل (4)، 3 - اختبار اختياري في أحد التخصصات الآتية :
  • القانون الإداري أو القانون المدني أو القانون التجاري،
  • الاقتصاد والمالية العامة،
  • المناجمنت العمومي، المدة 3 ساعات، المعامل (3). رتبة وكيل أوقاف رئيسي : مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2)

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه 2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية المدة 3 ساعات، المعامل (4 (4) 3 - اختبار اختياري في أحد التخصصات الآتية :

  • القانون الإداري أو القانون المدني أو القانون التجاري،
  • الاقتصاد والمالية العامة
  • المناجمنت العمومي (المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3). رتبة وكيل أوقاف رئيسي : امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2) 2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية المدة 3 ساعات، المعامل (4 (4) 3 - اختبار تقني حول إدارة وتسيير الأملاك الوقفية (المدة 3 ساعات، المعامل (3). رتبة إمام مدرس : مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين ) المتخصص أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في دراسة نص (المدة 3 ساعات، المعامل (2) 2 - اختبار في الشريعة الإسلامية (المدة 3 ساعات، المعامل (3) 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2). ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع لجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1. رتبة إمام مدرس : امتحان مهني) 1 - اختبار في دراسة نص المدة 3 ساعات، المعامل (2) 2 - اختبار في الشريعة الإسلامية (المدة 3 ساعات، المعامل (3) 3 – اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2). رتبة إمام أستاذ : (مسابقة على أساس الاختبارات) أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2) 13 ديسمبر سنة 2016 م 2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل (3) 3 – اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما (المدة 3 ساعات، المعامل (2). ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع لجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1. رتبة إمام أستاذ : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2) 2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل (3) 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما (المدة 3 ساعات، المعامل (2). رتبة إمام أستاذ رئيسي : مسابقة على أساس الاختبارات) أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2) 2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل (3 (3) 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما (المدة 3 ساعات، المعامل (2). ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع لجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1. رتبة إمام أستاذ رئيسي : امتحان مهني) 1-1-1 اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2) 2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل (3) 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2). رتبة مرشدة دينية : (مسابقة على أساس الاختبارات) أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2)

13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م 2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل (3) 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2). ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع لجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1. رتبة مرشدة دينية رئيسية : مسابقة على أساس الاختبارات) أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2) 2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل (3) 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2). ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع لجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1. رتبة مرشدة دينية رئيسية : امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2) 2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل (3) 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2). رتبة أستاذ التعليم القرآني : مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في دراسة نص المدة ساعتان (2) المعامل (2) 2 - اختبار في التربية الإسلامية (المدة 3 ساعات، المعامل (3) 3 - اختبار في القرآن الكريم ورسمه ومعانيه المدة ساعتان (2) المعامل (2 (2) ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 31 رتبة أستاذ التعليم القرآني : (امتحان مهني) 1 - اختبار في دراسة نص المدة ساعتان (2) المعامل (2 (2) 2 - اختبار في التربية الإسلامية (المدة 3 ساعات، المعامل (3) 3 - اختبار في القرآن الكريم ورسمه ومعانيه المدة ساعتان (2) المعامل (2 (2) رتبة قيّم : مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين ) المتخصص أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في دراسة نص (المدة ساعتان (2) المعامل (2 (2) 2 - اختبار في التربية الإسلامية (المدة ساعتان (2)، المعامل (3) 3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني المدة ساعتان (2)، المعامل (2). ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1. رتبة مؤذن : مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين ) المتخصص أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في دراسة نص المدة ساعتان (2) المعامل (2 (2) 2 - اختبار في التربية الإسلامية (المدة 3 ساعات، المعامل (3) 3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني المدة ساعتان (2)، المعامل (2 (2). ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع لجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1. رتبة مؤذن : امتحان مهني) 1 - اختبار في دراسة نص المدة ساعتان (2) المعامل (2 (2) 2 – اختبار في التربية الإسلامية (المدة 3 ساعات، المعامل (3) 3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني المدة ساعتان (2)، المعامل (2 (2).

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه المادة 3 : يعد المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 10 من 20، على الأقل، دون الحصول على نقطة اقصائية لا تقل عن 5 من 20، ناجحين في اختبارات القبول للمسابقات على أساس الاختبارات. المادة 4 : كل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادة 5 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (0) إلى 13 نقطة ) :

  1. 1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (0) نقطة إلى 6 نقاط ) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، وتذكر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
  • التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ات) 3 : 3 نقاط ،
  • التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)
  • التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة.
  1. 2 - مسار الدراسة أو التكوين (0) إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي : نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/10.50/20 و20/10.99/20 ،
  • نقطتان (2) ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/11 و 20/11,99/20 ،
  • ثلاث (3)، نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/12 و 20/12,99/20 ،
  • أربع (4)، نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/13 و20/13,99/20 ، 13 ديسمبر سنة 2016 م خمس (5) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/14 و20/14,99/20 ،
  • ست (6) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/15 و 20/15,99/20 ، سبع (7) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.
  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى المدارس الوطنية للتكوين العالي من نقطتين (2) إضافيتين،
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي، من نقطة (1) إضافية واحدة.
  • فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
  • 3 ثلاث نقاط ، لتقدير “ حسن جدا “ أو “ مشرف جدا “، – 2,5 نقطة لتقدير “ حسن” أو “ مشرف “، نقطتان (2) لتقدير “ قريب من الحسن “، نقطة ونصف (1,5) لتقدير “ مقبول “. 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس ، التخصص، عند الاقتضاء (0) إلى نقطتين (2)) : يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين (2). 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (0) إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس نصف (0,5) نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة (1) 4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (0) إلى 6 نقاط ) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح على الخصوص، في إطار :
  • عقود ما قبل التشغيل الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • الإدماج المهني

13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م

  • صفة متعاقد. نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود ست (6) نقاط ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود أربع (4) نقاط ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى،
  • نصف (0,5) نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة من المنصب المراد شغله نصف (0,5) نقطة عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2) ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل ومرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة (0) إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف (0,5) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط . 6 - نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء (0) إلى 3 نقاط) : القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة، القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
  • القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة. المادة 7 : يقصى من المسابقة كل مترشح تغيب عن المقابلة مع لجنة الانتقاء. المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمقاييس الآتية : معدل الاختبارات الكتابية العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل
  • ذوو الحقوق ابن أو ابنة شهيد) أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها). للجمهورية الجزائرية / العدد 72 33 في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها:
  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، أقدمية الشهادة أو المؤهل،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
  • ذوو الحقوق ابن أو ابنة شهيد) أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
  • الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 10 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمقاييس الآتية : العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم تطبيق، حسب الأولوية المقاييس الثانوية الآتي ذكرها : الأقدمية في الرتبة الأقدمية العامة،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 11 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي للمشاركة،
  • نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،

  • استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح،
  • شهادة حفظ القرآن الكريم صالحة لمدة سنتين بالنسبة للرتب المعنية. المادة 12 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الآتية : نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، – مستخرج (1) من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول
  • شهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في الولايات والبلديات البعيدة، مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص ) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب صورتان (2) شمسيتان،
  • شهادة تثبت صفة ابن (ة) أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب على المترشحين للمسابقة على أساس الشهادات، إرفاق الوثائق الآتية :
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في التخصص من قبل المترشح في القطاع الخاص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، عند الاقتضاء،
  • شهادة تثبت مدة العمل التي أداها المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، 13 ديسمبر سنة 2016 م
  • وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
  • شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
  • وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 13 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحان المهني طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملف ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحان المهني من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية : نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم
  • نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 14 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا ، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016. محمد عيسى

13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للمصالح الفلاحية في مصالح ومكاتب. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 27 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، لا سيما المادة 15 منه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم للجمهورية الجزائرية / العدد 72 35 المديرية المنتدبة للمصالح الفلاحية في مصالح ومكاتب. المادة 2 : تنظم المديرية المنتدبة للمصالح الفلاحية في مصلحتين (2) : 1 - مصلحة التهيئة الريفية وتنظيم الإنتاج والإحصائيات الفلاحية 2-مصلحة المفتشيات البيطرية والصحة النباتية. المادة 3 : تشمل مصلحة التهيئة الريفية وتنظيم الإنتاج والإحصائيات الفلاحية مكتبين (2) : 1 - مكتب الري وتهيئة المراعي والتنظيم العقاري، 2 – مكتب الإنتاج والإحصائيات الفلاحية. المادة 4 : تشمل مصلحة المفتشيات البيطرية والصحة النباتية مكتبين (2) : 1 - مكتب المفتشية البيطرية 2 – مكتب مفتشية الصحة النباتية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد المميزات التقنية والإشارات والتسجيلات والعلامات والألوان المستعملة في علامات تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير التجارة،

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، لا سيما المادة 26 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، يهدف هذا 13 ديسمبر سنة 2016 م القرار إلى تحديد المميزات التقنية والإشارات والتسجيلات والعلامات والألوان المستعملة في علامات تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي المعبّرة على الجودة المنسوبة إليها. المادة 2 : تنشأ علامتان للتعريف، بصفة وحيدة بالمنتوج الفلاحي أو ذي الأصل الفلاحي، الذي استفاد من إحدى العلامات الفارقة الآتية :
  • تسمية المنشأ ت م)، الاسم الجغرافي (إج). تحدد المميزات التقنية والإشارات والتسجيلات والعلامات والألوان المستعملة في هاتين العلامتين في الملحق بهذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016. وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير التجارة والصيد البحري عبد السلام شلغوم بختي بلعايب الملحق مميزات العلامتين تسمية
  • حجم الصورة الأصلية : 945 x 630 بيكسال 5 أي 12 x 8 سم
  • صيغة اللون : CMJN وهو إجراء مطبعي.
  • القرار : 200 بيكسال / بوصة و 8 بحاث / قطعة الألوان ورموزها CMJN أخضر فاتح (الشكل البيضوي للاسم الجغرافي) أحمر (الشكل البيضوي لتسمية المنشأ) أسود (مكتوب بالعربية وبالفرنسية) أخضر الشكل البيضوي للاسم الجغرافي) خلفية بيضاء خلفية خضراء (منتجات الغابات) خلفية زرقاء (منتجات البحر) خلفية بنية (منتجات الأرض) المنشأ، الاسم الجغرافي) C M J N 55 0 92 0 0 100 100 0 100 100 100 100 55 0 92 0 0 0 0 73 0 73 0 69 14 0 0 23 38 63 1

13 ربيع الأول عام 1438 الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م للجمهورية الجزائرية / العدد 72 37 الخطوط الحجم التسجيلات / الإشارات MEDIUM NASKHI ADOBE MEDIUM NASKHI ADOBE u - s Hijon MCS REGULAR ALADDIN bold GEORGIA bold GEORGIA الأشكال المرسومة الاسم الجزائر الجغرافي Géographique Indication Alstric قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدل، كما يأتي : “ - شريف بن حبيلس، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،

  • لعجال دوبي بونوة، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة “. قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمن منح العلامة الفارقة للاعتراف بجودة المنتوج الفلاحي بالاسم الجغرافي “ التين الجاف لبني معوش “. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل 36 الاسم الجغرافي 36 تسمية المنشأ 18 الجزائر 18 الجزائر 14 تسمية المنشأ 14 الإسم الجغرافي AO - IG تسمية المنشأ d’Origine A Appellation وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016 والمتضمن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وسيره تنظيمه وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، يهدف هذا القرار إلى منح العلامة الفارقة للاعتراف بجودة المنتوج الفلاحي بالاسم الجغرافي “ التين الجاف لبني معوش “ المتحصل عليه ضمن الشروط المحددة في دفتر أعباء المنتوج. المادة 2 : يمنح الاسم الجغرافي للمنتوج الفلاحي “ التين الجاف لبني معوش “ الذي طلبته “جمعية مزارعي التين لبلدية بني معوش “.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه المادة 3 : يجب على الجمعية المذكورة في المادة 2 أعلاه، المحافظة على التسمية الممنوحة للمنتوج. وبهذه الصفة، فهي : تضمن اليقظة الخاصة بحماية العلامة المعنية وكذا حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها مباشرة (مراقبة السوق، إخطار سلطات الرقابة، العمل القضائي ……… تمارس نشاطات الترقية والإعلام تجاه الجمهور والمستهلكين،

  • تبادر بالأعمال التي تهدف إلى ضمان مطابقة المنتوج لبنود دفتر أعبائه كما هي محددة في مخطط المراقبة تقدم نصائح لكل الفاعلين المعنيين بدفتر الأعباء،
  • تشارك في نشاطات مراقبة مدى احترام دفتر الأعباء. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016. عبد السلام شلغوم قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمن منح العلامة الفارقة للاعتراف بجودة المنتوج الفلاحي بالاسم الجغرافي “ تمر دقلة نور الطولقة “. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، 13 ديسمبر سنة 2016 م وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016 والمتضمن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وسيره تنظيمه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بإجراء الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، يهدف هذا القرار إلى منح العلامة الفارقة للاعتراف بجودة المنتوج الفلاحي بالاسم الجغرافي “تمر دقلة نور لطولقة” المتحصل عليه ضمن الشروط المحددة في دفتر أعباء المنتوج. المادة 2 : يمنح الاسم الجغرافي للمنتوج الفلاحي “ تمر دقلة نور لطولقة “ الذي طلبته “ جمعية تثمين وحماية تسمية تمر دقلة نور لطولقة “. المادة 3 : يجب على الجمعية المذكورة في المادة 2 أعلاه المحافظة على التسمية الممنوحة للمنتوج. وبهذه الصفة، فهي : تضمن اليقظة الخاصة بحماية العلامة المعنية وكذا حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها مباشرة (مراقبة السوق، إخطار سلطات الرقابة، العمل القضائي ………
  • تمارس نشاطات الترقية والإعلام تجاه الجمهور والمستهلكين،
  • تبادر بالأعمال التي تهدف إلى ضمان مطابقة المنتوج لبنود دفتر أعبائه كما هي محددة في مخطط المراقبة،
  • تقدم نصائح لكل الفاعلين المعنيين بدفتر الأعباء،
  • تشارك في نشاطات مراقبة مدى احترام دفتر الأعباء. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016. عبد السلام شلغوم

13 ربيع الأول عام 1438 الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 16-04 مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 62 (النقطة م) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 39 وبلاغات
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 ربيع الأول عام 1438 ه

  • وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2016، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا النظام ويتمم النظام رقم 01-07 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم. المادة 2 : تُعدّل وتتمم المادة 61 من النظام رقم 01-07 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 المذكور أعلاه، وتُحرّر كما يأتي : “المادة 61 : يمكن أن يبرم عقد التصدير خارج المحروقات نقدا أو لأجل. يجب على المُصدّر أن يُرحل الإيرادات الناجمة عن التصدير في أجل محدد بثلاثمائة وستين (360) يوما، اعتبارا من تاريخ الإرسال بالنسبة للسلع أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر 13 ديسمبر سنة 2016 م يُشكّل أجل ثلاثمائة وستين (360) يوما أقصى حد يمكن أن يمنحه المُصدّر لزبونه غير المقيم. ويجب تدوين أجل التسديد بصفة صريحة في العقد التجاري. وفي كل الأحوال، يجب أن يتم ترحيل ناتج التصدير في يوم التسديد. عندما يتعلق الأمر بالسلع الاستهلاكية المعمرة أو سلع التجهيز التي يكون تسديد تصديرها مستحقا في أجل يتجاوز ثلاثمائة وستين (360) يوما، تحدد تعليمة من بنك الجزائر شروط التطبيق. مع مراعاة ما سبق ذكره، عندما يكون أجل التسديد الممنوح من طرف المتعامل / المصدر للزبون غير المقيم، يتراوح بين مائة وثمانين (180) وثلاثمائة وستين (360) يوما، أو أكثر، يجب أن تكون عملية التصدير مدعومة، مسبقا، بتأمين على القرض لعملية التصدير، يكتتب لدى الهيئة الوطنية المختصة في هذا المجال. وفي هذه الحالة، يمكن المتعامل / المصدر أن يتلقى من طرف البنك التجاري، تسبيقات بالدينار على إيرادات التصدير “. المادة 3 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام. المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016. محمد لوكال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة