ج.ر عدد 1 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة صلة النسخة الاصلية 50 • 80 • 150 ° النسخة الاصليه وترجمتها 20 • 100 ๖ الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الموسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الاوصال الهاتف : 15-18-65 إلى 12 و ج ب 50 200 $ لمن النسخة الأصلية : 2.000 دج والمن النسخة الاصليه وترجمتها 200 got ولمن المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم . العدد للستين السابقة : 1.50 دج وتسلم اللهاومر مجانا للمشتركين . يؤدى عن تغيير العنوان 21,50. ج ولمن النشر على الامر 15 دج للسطره فهرس مراسيم قرارات، مقررات

- رئاسة الجمهورية المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين . 4 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 8 و 30 محرم عام 1401 الموافق 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1400 نوفمبر و 8 ديسمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 3 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت المركزى لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة الموافق 5 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 80/04 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنجارة .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1401 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للكهرباء الريفية والحضرية .. 5 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1401 الموافق 26 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/1 المؤرخة في 2 أبريل سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تامنراست والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لتسيير الوحدات الاقتصادية المحلية . 5 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1401 الموافق 16 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة فى 13 أبريل سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمنشآت الطرق . 5 وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1401 الموافق 25 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمى لقباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة وسوق أهراس وصدراتة ووادى الزناتي وبوحجار ومشروحة . 5 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1401 الموافق 25 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة بعين البيضاء وبودواو . 6 وزارة الصحة قرار مؤرخ في أول صفر عام 1401 الموافق 9 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الطبية المركزية المنشأة بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 66 144 66 المؤرخ في

- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 * 2 وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بجاية بعنوان الثورة الزراعية . 8 قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية سيدي بلعباس بعنوان الثورة الزراعية . 8 8 | قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية المدية بعنوان الثورة الزراعية. 9 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البويرة بعنوان الثورة الزراعية. 9 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 20. ديسمبر سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة لاعادة التأهيل بالعبادلة . 9 وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة لافورى ايديلي سترادالي اندستريالي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 9 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وزارية لاعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ΣΟ

الثلاثاء 29 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 فهرس (تابع) وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. II وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الاذاعة والتلفزة الجزائرية . 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة». 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الوكالة الوطنية البرقية، «وكالة الانباء الجزائرية» . 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المكتب الوطني للتجارة والصناعة السينمائية . 15 وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 تتضمن احداث وكالات بريدية . 13 15 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

- قرارات مؤرخة في 8 و 30 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر و 8 ديسمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .

- بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1407 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 ، يعين السيد يوسف وعلى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1407 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد عباس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد سيد على برابحة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من 27 يناير سنة 1980 .

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980 ، يرسم السيد لحسن آيت | سعدى، في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 * بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد الصادق العايب، متصرفا متمرنا كالتالي : يدرج السيد الصادق العايب في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في 31 ديسمبر سنة 1979 في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) . يتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم | الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنة 1980 . لا يكون للتسوية الحسابية أي أثر مالي قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980 ، يرتب السيد الغنى علقمة في الدرجة 3 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر بدون اثر رجعي مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1975 كالتالي : يرتب السيد عبد الكريم سليم كسوس في الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 9 مارس سنة 1974 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر و 8 أيام . و تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1979 كالتالي : يرقى السيد عبد الكريم سليم كسوس، الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من اول يوليو سنة 1975، والى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول يوليو سنة 1978 « • قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت المركزى لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مكتب التصويت المركزي لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين :

  • محمد كمال العلمي، المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا ،
  • محمد زينات، مدير التطبيق والمراقبة، نائبا للرئيس ،
  • أحمد شبوط ومحمد باش سايس، كاتبين ، قاسي بوعزة، ممثلا عن المترشحين. وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 80/04 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية ولائية للنجارة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1980، تسكون

الثلاثاء 29 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية المداولة رقم 80/04 المؤرخة في 2 يونيو سنة 1980 للجمهورية الجزائرية 5 | تامنراست والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تلمسان | لتسيير الوحدات الاقتصادية المحلية، قابلة للتنفيذ . والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنجارة قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنه 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للكهرباء الريفية والحضرية.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 ، تكون المداولة رقم 4 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1980، والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية باتنة والمتعلقة يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1401 الموافق 16 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة فى 13 أبريل سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمنشآت الطرق .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1401 الموافق 16 ديسمبر سنة 1980، تكون المداولة المؤرخة في 13 أبريل سنة 1980، والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمنشآت الطرق، قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام باحداث مؤسسة عمومية ولائية للكهرباء الريفية | المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • والحضرية قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1401 الموافق 26 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/1 المؤرخة في 2 أبريل سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنراست والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لتسيير الوحدات الاقتصادية المحلية .

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1401 الموافق 26 نوفمبر سنة 1980، تكون المداولة رقم 1/79/11 المؤرخة في 2 أبريل سنة 1979، والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1401 الموافق 25 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمى لقباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة وسوق أهراس وصدراتة ووادى الزناتي وبوحجار ومشروحة. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1401 ه وبعد الاطلاع على القرارات المؤرخة فى 28 يناير سنة 1978 الصادرة عن والى قالمة | والمتضمنة احداث النقابات البلدية المشتركة لنقل المسافرين والبضائع. -6 وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر مايلي : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة الضاحية قالمة، وضاحية سوق أهراس، وصدراتة | ووادى الزناتي وبوحجار ومشروحة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1401 الموافق 25 ديسمبر سنة 1980 . محمد يعلى الجدول الملحق تعيين القباضة ولاية قالمة ضاحية قالمة تضاف : النقابة البلدية المشتركة ضاحية سوق أهراس تضاف : المصالح المسيرة لنقل المسافرين والبضائع في دائرة قالمة . النقابة البلدية المشتركة لنقل المسافرين والبضائع فى دائرة سوق أهراس . صدراتة تضاف : النقابة البلدية المشتركة وادي الزناتي تضاف : لنقل المسافرين والبضائع في دائرة صدراتة . النقابة البلدية المشتركة لنقل المسافرين والبضائع فى دائرة وادى الزناتي بوحجار تضاف : النقابة البلدية المشتركة لنقل المسافرين والبضائع في دائرة بوحجار . مشروحة تضاف : النقابة البلدية المشتركة لنقل المسافرين والبضائع في دائرة بوشقوف. قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1401 الموافق 25 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق | الاقليمى لقباضة الضرائب المختلفة | بعين البيضاء وبودواو . ن ان وزير المالية. بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976

الثلاثاء 29 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 والمتضمن تحديد النطاق الإقليمي لقباضات الضرائب المختلفة،

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 1970، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة بعين البيضاء وبودواو وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . الجدول تعيين القباضة عين البيضاء غاف : المادة 2 : يكلف مدير الإدارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر و بالجزائر و في 17 صفر عام 1401 الموافق 25 ديسمبر سنة 1900. محمد يعلى الملحق المصالح المسيرة ولاية أم البواقي مدرسة التكوين شبه الطبي بأم البواقي بودواو ضاف : ولاية الجزائر الاملاك المتنازل عنها للسكان . وزارة الصحة

قرار مؤرخ في أول صفر عام 1401 الموافق 9 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الطبية المركزية المنشاة بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •

  • - بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عالم 1401 الموافق 9 ديسمبر سنة 1980 تتكون اللجنة الطبية المركزية المنشاة بموجب المادة 7 من المرسوم رقم i 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق . يونيو سنة 1966 كالتالي : 1 - الرئيس : الدكتور عبد الكريم ياكر 2 - الاعضاء : ا - فرع «السل» 1 - الاعضاء الدائمون : الدكتور نور أو الصديق، رئيسا للفرع-
  • الدكتور بيار شولي الدكتور جيلالي العرباوي .

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1401 ه 2 - الاعضاء الاضافيون :

  • الدكتورة نادية آيت خالد
  • الدكتور محمد مصطفى بوالاحبال
  • الدكتور محمد رشيد حناشي . ب - فرع «الامراض العقلية» : 1 - الاعضاء الدائمون : الدكتور بشير ريدوح، رئيسا للفرع- الدكتور عبد النور ابراهيمي-
  • الدكتور معمر بن على 2 الاعضاء الاضافيون :
  • الدكتور محمد عبد الفتاح بكيرى
  • الدكتور بلقاسم بن اسماعيل
  • الدكتور عبد الحميد غرابة .. ج - فرع الامراض السرطانية» : 1 - الاعضاء الدائمون : الدكتور مولاي أحمد مريوة، رئيسا- للفرع
  • الدكتور عبد الكريم علواش
  • الدكتور بيار كولونة . 2 الاعضاء الاضافيون :
  • الدكتور حسين رضا بن السمان
  • الدكتور محمد أرزقي دحمان
  • الدكتور كمال داود. د «فرع الشلل» : 1- الاعضاء الدائمون : الدكتور زاهين يعقوبي، رئيسا للفرع الدكتور عبد الوهاب ضيف الدكتور محفوظ بن حبيلس . 2 - الاعضاء الاضافيون :
  • الدكتورة بديعة شائب زوجة بن حبيلس
  • الدكتورة اليث باكي زوجة قانة
  • الدكتور يحيى قيدوم . وتدوم عضوية الاطباء الاعضاء في اللجنة الطبية المركزية المبينة أسماؤهم أعلاه سنتين . وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بجاية بعنوان الثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980 ، يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية بجاية بعنوان الثورة الزراعية كالتالي : يعوض السيد عبد العزيز آيت حمودي المعين بموجب القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 نائبا للرئيس بالسيد على شياط. يعوض السيد عبد النور عبد المالك المعين بموجب القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1977 عضوا مقررا دائما بالسيد عبد الرحمن علال. تعوض السيدة نادية بن يحيى، زوجة ابن عبيد المعينة بموجب القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1977 عضوة مقررة دائمة بالسيد سعيد العريش. قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية سيدي بلعباس بعنوان الثورة الزراعية .- بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980 ، يعدل تشكيل لجنة

الثلاثاء 29 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 الطعن لولاية سيدي بلعباس بعنوان الثورة الزراعية، كالتالي : يعوض السيد الاعرج خدود المعين بموجب القرار المؤرخ في 31 يناير سنة 1977 نائبا للرئيس بالسيد مصطفى بن زيان. يعوض السيد حمادو ذيب المعين بموجب القرار المؤرخ في 31 يناير سنة 1977 عضوا مقررا مرسما بالسيد رضوان بن ددوش قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية المدية بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980، يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية المدية بعنوان الثورة الزراعية كالتالي : يعوض السيد عبد القادر موساوى المعين بموجب القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1979 نائبا للرئيس بالسيد محمد دحماني. يعوض السيد بلقاسم طبال المعين بموجب القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1979، مقررا دائما بالسيد بن عوامر معاشو . يعوض السيد العياش زعيتر المعين بموجب القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1979، مقررا | مساعدا، بالسيد بلقاسم رزق الله .. قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البويرة بعنوان الثورة الزراعية.

- بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق | 14 ديسمبر سنة 1980، يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية البويرة كالتالي : يعوض السيد بوداود عياضات المعين بموجب القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1980 نائبا للرئيس بالسيد محمد الشريف مهدى . قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة لاعادة التأهيل بالعبادلة .

- ان وزير العدل بمقتضى الامن رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة لاعادة التأهيل بالعبادلة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 . بوعلام باقي وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة «لاقورى ايديلي سترادالى اندستريالى رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم .

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1401 ه وبناء على طلب شركة «لافورى ايديلي سترادالي اندستريالي قصد الحصول على رخصة استثنائية ،

  • و وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح المدير العام للعمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى تمنح شركة «لافورى ايديلي سترادالي اندستريالى»، رخصة استثنائية قدرهاست عشرة ساعة اضافية خلافا للمدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها لبناء سد البركة بأم الطوب في ولاية سكيكدة، مدة 6 أشهر • تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة ما عدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة، والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمرو عزوز | وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية

قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وزارية لاعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .

  • - ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية
  • بمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1960 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات لاسيما المواد 6 و 16 و 18 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-223 المؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وبمقتضى المرسوم رقم 80-101 80 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-102 80 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 والمتضمن إحداث المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، و بمقتضى المرسوم رقم 80-103 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة

الثلاثاء 20 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية 1080 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاشغال البتروكيماوية الكبرى، يقرر ما يلي : المادة الاولي : تحدث لجنة وزارية لاعادة هيكلة مؤسسات الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 2 : تتكون اللجنة الوزارية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه من : المستشار التقنى المكلف بدراسة المسائل

- النوعية ذات الطابع المالى الممثل لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا،

  • المدير العام للشؤون القانونية وتنسيق الاعمال الخارجية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مدير علاقات العمل بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، مدير تنظيم التسيير والانظمة بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء- والغاز، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية- لانتاج البترول ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)،
  • المدير العام للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط ،
  • المدير العام للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها ،
  • المدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى ، المدير العام للمعهد الجزائرى للبترول- والغاز والبتروكيمياء ومواد البلاستيك والمحركات
  • المدير العام للمعهد الوطنى للمحروقات والكيمياء ، للجمهورية الجزائرية 11 رئيس مجلس عمال الشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
  • الكاتب العام لنقابة الشركة الوطنية لانتاج البترول ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)،
  • الكاتب العام لنقابة المعهد الجزائري للبترول والغاز والبتروكيمياء ومواد البلاستيك | والمحركات،
  • الكاتب العام لنقابة المعهد الوطني | للمحروقات والكيمياء،
  • الكاتب العام لنقابة المؤسسة الوطنية البلاستيك والمطاط ،
  • الكاتب العام لنقابة المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى،
  • السيد عبد القادر بن فضة، ممثل الفدرالية الوطنية للطاقة والكيمياء والمناجم . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1980 • بلقاسم نابي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يعين الاعضاء الدائمون في اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات المحدثة بالمرسوم رقم 80 242- المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه كمايلي :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1401 ه

  • ممثل فرع التسيير الاشتراكي بالحزب : السيد : عبد المجيد بوزيدي .
  • ممثلا وزير التخطيط والتهيئة العمرانية السيدان : أحمد برحمون صالح حمدان
  • ممثلا وزير المالية :
  • السيدان :
    • فوزي بن مالك
  • أحمد شارف
  • ممثلا وزير العمل والتكوين المهنى السيدان :
  • الهاشمي بونجار عبد القادر بوعزة وحسب الحالة :
  • ممثلا الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين
  • السيدان : عبد الرزاق ضاوى حسن بلحاج بكير
  • أو ممثلا الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين السيدان :
  • صالح العربي
  • محمد سعدون ويعين أيضا السيدان : عبد الجبار كباب ومقداد صيفى ممثلين لوزير التجارة، عضوين في اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، ويساهمان في الجلسات المخصصة لدراسة اعادة هيكلة المؤسسات حسب الشروط المحددة في القانون والتي لها تأثير مباشر على عمليات التجارة الخارجية . يشارك ممثلو أى وزارة أخرى المعينون أعضاء غير دائمين فى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات حسب الشروط المحددة في القانون | الداخلى للجلسات المخصصة لدراسة اعادة هيكلة . المؤسسات التابعة لوصاية الوزير المعنى الذي يمثلونه . وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الاذاعة والتلفزة الجزائرية. ان وزير الاعلام والثقافة ، ووزير التجارة ، 6 بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 9. 9 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 67-234 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزة الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في اول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ،

الثلاثاء 29 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية دى الاذاعة والتلفزة الجزائرية . المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات، المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 . وزير الاعلام والثقافة وزير التجارة بوعلام بسايح عبد العزيز خلاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» .

- ان وزير الاعلام والثقافة . ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 67-252 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 للجمهورية الجزائرية 13 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «المجاهد للصحافة» ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لمجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة». المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 . وزير الاعلام والثقافة وزير التجارة بوعلام بسايح عبد العزيز خلاف

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الوكالة الوطنية البرقية، «وكالة الانباء الجزائرية». ان وزير الاعلام والثقافة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في و. ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 | والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1401 ه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 | المشار اليه أعلاه ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية | لدى الوكالة الوطنية البرقية، وكالة الانباء الجزائرية .. المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ فى 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 . وزير الاعلام والثقافة وزير التجارة بوعلام بسايح عبد العزيز خلاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن. انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . ان وزير الاعلام والثقافة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 67-279 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.

الثلاثاء 29 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب | والمتضمن احداث المكتب الوطني للتجارة والصناعة الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. السينمائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 . وزير الاعلام والثقافة وزير التجارة بوعلام بسايح عبد العزيز خلاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المكتب الوطنى للتجارة والصناعة السينمائية .

- ان وزير الاعلام والثقافة ، ووزير التجارة . بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 67 51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 12 مارس سنة 1967 | 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى المكتب الوطنى للتجارة والصناعة السينمائية . المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 • وزير الاعلام والثقافة وزير التجارة بوعلام بسايح عبد العزيز خلاف وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 تتضمن احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980، يسمح ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1980 باحداث المؤسسات الست المبينة في الجدول أدناه :

16 الجريدة تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة بشار الحي الرياضي وكالة بريدية بوقايس الأحمر. « > مريجة > > موغل α رصف طايبة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1401 ه | مكتب الارتباط | البلدية | الدائرة الولاية بشار قر بشار بشار بشار بشار قمر بشار بشار بشار بشار قرا بشار بشار بشار قنادسة قنادسة بشار بشار بشار قر بشار بشار بشار بني ونيف بني ونيف ار بشار بشار بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980، يسمح ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1980 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة دلدول وكالة بريدية القحرة > | مكتب الارتباط | البلدية | الدائرة الولاية مسعد مسعد مسعد الجلفة مسعد مسعد مسعد الجلفة بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 ، يسمح ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1980 بأحداث المؤسسات تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة دكارة وكالة بريدية قوتالي « تيزي انبشار « بو الفرايس « زمالة سيدى محي الدين المطبعة الرسمية الخمس المبينة في الجدول أدناه : | مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية الطاهير الطاهير الطاهير جيجل العلمية العلمة العلمة سطيف عموشة عموشة العين الكبيرة سطيف قايس أولاد فاضل قايس باتنة سيدي قادة سيدي قادة | تيغنيف معسكر : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر