ج.ر عدد 80 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-406 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 22-407 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 22-408 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-409 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 22-410 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 22-411 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 22-412 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’غورد الروني’’ (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 مايو سنة 2022 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’سيبسا (غورد الروني) أس.أل.أو’’……………………………………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرتين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المجاهدين في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 3 30 نوفمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرتين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال……. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالشلف…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرتين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية المغير………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير أنظمة المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرتين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

6 جمادى الأولى عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 30 نوفمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني……………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي (م و إ ج)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة من الفئة “ج”، ومدته ومحتوى برامجه………………………………………………………… 20 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة……………………………… 23

6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 5 30 نوفمبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-406 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-02 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2022، الفرع الأول ‘’الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية’’، الفرع الجزئي الأول ‘’الأمانة العامة’’، باب رقمه 36-08 وفق الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. تنظيمية المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-407 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-324 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 6 جمادى الأولى عام 1444 ه

يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وعشرون مليار دينار 21.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وعشرون مليار دينار 21.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-07 ”مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-408 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع 30 نوفمبر سنة 2022 م الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وستمائة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 2.640.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وستمائة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 2.640.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثالث : المديرية العامة للجمارك، وفي الباب رقم 34-14 ”المصالح اللامركزية للجمارك – التكاليف الملحقة”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-409 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-12 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 7 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وخمسة وسبعون مليون دينار 13.075.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وخمسة وسبعون مليون دينار 13.075.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 400.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 6 جمادى الأولى عام 1444 ه

30 نوفمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 800.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………….. 15.000.000 مجموع القسم الأول 1.215.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………….. 610.000.000 مجموع القسم الثالث 610.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.825.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.825.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………. 3.000.000.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………… 5.000.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………….. 3.249.700.000 مجموع القسم الثالث 3.249.700.000 مجموع العنوان الثالث 11.249.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 11.249.700.000 مجموع الفرع الأول 13.075.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 13.075.000.000

6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-410 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 9 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-16 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار 11.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار 11.500.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة………………………………………………… 4.500.000 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات……………………………………. 2.760.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات………………… 495.500.000 مجموع القسم السادس 3.260.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.260.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.260.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 6 جمادى الأولى عام 1444 ه

30 نوفمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 2.500.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 3.500.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان القسم الثالث الاجتماعي……………………. 500.000.000 مجموع القسم الأول 6.500.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………. 40.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………….. 1.500.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.. 200.000.000 مجموع القسم الثالث 1.740.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.240.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.240.000.000 مجموع الفرع الأول 11.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 11.500.000.000 مرسوم رئاسي رقم 22-411 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-27 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية والأمن المائي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي لسنة 2022، الفرع الأول : فرع

6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 11 30 نوفمبر سنة 2022 م وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان الرابع : التدخلات العمومية، القسم الرابع - النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-08 وعنوانه ”المساهمة لفائدة الوكالة الوطنية للموارد المائية”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليار دينار 15.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليار دينار 15.000.000.000( دج) يقيّد الجدول رقم الأبواب العناوين في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية والأمن المائي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 المساهمة لفائدة الجزائرية للمياه…………………………………………………… 5.000.000.000 44-04 المساهمة لفائدة الديوان الوطني للسقي والصرف…………………………….. 1.000.000.000 44-05 المساهمة لفائدة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات………………………. 3.000.000.000 44-06 المساهمة لفائدة الديوان الوطني للتطهير……………………………………….. 5.000.000.000 44-08 المساهمة لفائدة الوكالة الوطنية للموارد المائية……………………………… 1.000.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصصة………………………………………………… 15.000.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 6 جمادى الأولى عام 1444 ه

مرسوم رئاسي رقم 22-412 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’غورد الروني’’ (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 مايو سنة 2022 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’سيبسا (غورد الروني) أس.أل.أو’’.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد 30 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمّن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’غورد الروني’’ (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 مايو سنة 2022 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’سيبسا (غورد الروني) أس.أل.أو’’، – وبعد الاستماع لمجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’غورد الروني’’ (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 مايو سنة 2022 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’سيبسا (غورد الروني) أس.أل.أو’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة زكرياء بن قانة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد طيبة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرتين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرتين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – كريمة مسيخ، في ولاية أم البواقي، – أمينة بويبة، في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية قالمة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد جيلالي ضيف، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المجاهدين في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نجية ولد بن عيسى، بصفتها مديرة للمجاهدين في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية عنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد أحسن تليلاني، بصفته مديرا للثقافة في ولاية عنابة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد طارق كراش، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 13 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد كمال كاينو، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد حميد كوروغلي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بالديوان الوطني للإحصائيات، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة ليلى الفياض، بصفتها نائبة مدير لدعم تمدرس الأطفال المعوقين ومتابعتهم البيداغوجية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظين للغابات في الولايات الآتية، بسبب الوفاة : – عثمان رغيوة، في ولاية أم البواقي، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 2022، – محمد عجيب عيواج، في ولاية تبسة، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 2022، – مصطفى درقاوي، في ولاية المنيعة، ابتداء من 16 سبتمبر سنة .2022 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرتين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدتين،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 6 جمادى الأولى عام 1444 ه

الآتي اسماهما، بصفتهما مديرتين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – فاطيمة عباس، في ولاية سيدي بلعباس، – فتيحة مقداد، في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد سمير مفتاح، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد رضوان ذبيح، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد علي بوعلي، بصفته نائب مدير لشبكات الإعلام الآلي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية الأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد المجيد تيغة، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. 30 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالشلف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد قدور لعاطف، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرتين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، مديرتين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايتين الآتيتين : – أمينة بويبة، في ولاية أم البواقي، – كريمة مسيخ، في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية المغير.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد جيلالي ضيف، مديرا لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية المغير. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سة 2022، يعيّن السيّد سفيان أونتغار، مديرا للشباب والرياضة في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد طارق كراش، مديرا للشباب والرياضة في ولاية المدية.

6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة ليلى الفياض، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير أنظمة المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الصناعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد علي بوعلي، مديرا لأنظمة المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الصناعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد زادي، نائب مدير لتسيير الموارد البشرية والتكوين بالمديرية العامة للغابات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرتين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، مديرتين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين : – فتيحة مقداد، في ولاية سيدي بلعباس، – فاطيمة عباس، في ولاية معسكر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاتصال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد رضوان ذبيح، رئيسا لديوان وزير الاتصال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد طيبة، رئيسا لديوان وزير النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد زكرياء بن قانة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش في ولاية عنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد المجيد تيغة، مديرا منتدبا للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش في ولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد قدور لعاطف، مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية الجزائر.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 6 جمادى الأولى عام 1444 ه

30 نوفمبر سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني. إنّ وزير الدفاع الوطني، بناء على تقرير رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، المعدل، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق بالوثائق الخرائطية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن إحداث مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي وتحديد مهامها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-337 المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، أ - النظام المرجعي الجغرافي والسطحي : المنطقة النظام الجيوديزي مجسم الإهليلج المسند شمال الصحراء 1959 1880 Clarke التراب الوطني 84 WGS- 84 WGS- – وبمقتضى المرسوم الرئاسي 09-134 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-134 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014 الذي يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني. المادة 2 : يقصد بالنظام المرجعي الجغرافي والسطحي، بمفهوم هذا القرار، النظام الجيوديزي ومجسم الإهليلج المسند إليه، وكذا الإسقاط الخرائطي المستعمل. المادة 3 : يقصد بالنظام المرجعي للارتفاع، بمفهوم هذا القرار، النقطة الأساسية للتسوية العامة للجزائر (ت.ع.ج)، نظام الارتفاع المتبنى ونموذج الجيويد الوطني المحدد من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد “م وخ ك ب”. المادة 4 : تحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني، كما يأتي : إليه الإسقاط خط الطول المرجعي UTM المناطق الزمنية - °9، - °3، °3+، °9+ 29، 30، 31 و 32 UTM المناطق الزمنية - °9، - °3، °3+، °9+ 29، 30، 31 و 32

6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 17 30 نوفمبر سنة 2022 م ثوابت مجسم الإهليلج 1880 Clarke – نصف المحور الأكبر a : 6378249,145 متر، – نصف المحور الأصغر b : 6356514,869 متر، – عامل التسطيح f : 293,465006 / .1 ثوابت مجسم الإهليلج 84 WGS- : – نصف المحور الأكبر a : 6378137,0 متر، إحداثيات 84” “WGS- رقم المعلم خط العرض خط الطول φ ( “ ‘ ° ) λ ( “ ‘ ° ) النقطة 04,2178” 47’ 36° 04,6156” 04’ 3° الأساسية شمالا شرقا 1 REP 04,0306” 47’ 36° 04,9455” 04’ 3° شمالا شرقا 2 REP 04,0178” 47’ 36° 05,7699” 04’ 3° شمالا شرقا – نظام الارتفاع المتبنى هو نظام الارتفاع الأورتومتري. – نموذج الجيويد الوطني المحدد من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد “م وخك ب” يستعمل لتحويل الارتفاعات الإهليلجية (الجيوديزية) إلى ارتفاعات أورتومترية. المادة 5 : في حالة تحديد إطار مرجعي أكثر نجاعة، تعدل أحكام هذا القرار نتيجة ذلك، حسب الأشكال نفسها. المادة 6 : يكلف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد “م وخك ب” بتحديث الأنظمة المرجعية المتعلقة بالإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع ونشر المعلومات الخاصة بهذه الأنظمة لصالح كل طالب عمومي أو خاص، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 7 : تربط المعطيات الجيوديزية والرفع الطبوغرافي بالنظام المرجعي الوطني باستعمال عوامل التحويل السبعة (7) بين النظام الجيوديزي العالمي 84“ ”WGS- والنظام الجيوديزي الوطني 1959“ Nord-Sahara “ المحسوبة سنة 2022 بواسطة الطريقة المسمّاة ب ’’ .”Bursa-Wolf عوامل التحويل السبعة هي : – انسحاب حسب المحور X = 267,407 متر، – انسحاب حسب المحور Y = 47,068 متر، – نصف : المحور الأصغر b : 6356752,314 متر، – عامل التسطيح f : 298,257223 / .1 ب - النظام المرجعي للارتفاع : النقطة الأساسية للتسوية العامة للجزائر (ت.ع.ج) هي النقطة المربوطة بجهاز قياس المد والجزر المتواجد بميناء الجزائر والتي تضم إليها المعلمين الثانويين كما هو مبين في المخطط الملحق بهذا القرار، ذات الإحداثيات الجغرافية الآتية : إحداثيات “شمال الصحراء 1959 “ ارتفاع خط العرض خط الطول ت.ع.ج φ ( “ ‘ ° ) λ ( “ ‘ ° ) (متر) 03,8427” 47’ 36° 07,3002” 04’ 3° م 1,1168 م شمالا شرقا 03,6555” 47’ 36° 07,6301” 04’ 3° 2,233 م شمالا شرقا 03,6427” 47’ 36° 04’08,4545” 3° 7,147 م شمالا شرقا – انسحاب حسب المحور Z = - 446,357 متر، – دوران حول المحور X = 0,179423 ثانية، – دوران حول المحور Y = - 5,577661 ثانية، – دوران حول المحور Z = 1,277620 ثانية، – عامل المقياس k = - .1,204866 يجب أن تطبق عوامل التحويل السبعة المذكورة أعلاه، على الإحداثيات الديكارتية المركزية الأرضية Z( Y, )X, وليس على الإحداثيات المسطحة ”UTM“ الموجودة على مختلف الخرائط الطبوغرافية بمختلف المقاييس أو المقروءة على أجهزة الملاحة. المادة 8 : يلغي هذا القرار، القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة 2016 الذي يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 6 جمادى الأولى عام 1444 ه

30 نوفمبر سنة 2022 م الملحق مخطط وضعية الربط لجهاز قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي (م و إ ج). بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يعين، طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 14-134 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014 الذي يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله، على مستوى المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، إضافة إلى أمينه العام، الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان الدوائر الوزارية : – وزارة الدفاع الوطني : – السيد عبد اللطيف ديلمي. – وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – السيدة أمال جوامع. – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – السيد محمد السعيد قطوش. قياس المد والجزر بالجزائر – وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : – السيدة ميرة شهيرة توامي. – وزارة الطاقة والمناجم : – السيد يزيد رابح. – وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : – السيد مولود لحام. – وزارة البيئة والطاقات المتجددة : – السيد حليم دلمي حابت. – وزارة السكن والعمران والمدينة : – السيدة نعيمة راشدي. – وزارة النقل : – السيد عبد الرحمان عرابة. – وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية : – السيدة سامية عزيزي، – السيدة حسينة حموش.

6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2022 م – وزارة المالية : – السيدة مريم بن مولود. – وزارة الرقمنة والإحصائيات : – السيد حسين بورنان. بعنوان المؤسسات الوطنية المنتجة للمعلومة الجغرافية الأساسية : – السيد عمر فاروق زرهوني، رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، – السيد عز الدين أوصديق، المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، – السيد حسن عبد اللاوي، المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، – السيد جمال خزناجي، المدير العام للأملاك الوطنية، – السيد جمال طواهرية، المدير العام للغابات، – السيد عبد القادر مناصري، رئيس مصلحة الهيدروغرافيا للقوات البحرية، – السيد عبد الكريم يلس شاوش، مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء والفيزياء الأرضية، – السيد يوسف بعزيزي، المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، – السيد براهيم إحدادن، المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، – السيد إسماعيل غطاس، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين، – السيدة كريمة بكير طافر، رئيسة وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، – السيد مراد حنيفي، المدير العام للمناجم، – السيد المهدي عقاد، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، – السيدة سعاد فريدة سكندر، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، – السيد عبد القادر شرفاوي، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء. بعنوان الأربع (4) شخصيات الوطنية المؤهلة : – السيد سيد أحمد سويح، – السيد محمد بن محمد، – السيد أرزقي صنديد، – السيد حميد عفرة. تحدد مدة التفويض للأعضاء المعينين أعلاه، بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 19 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-56 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 6 جمادى الأولى عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 2 و 4 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : ينظم المركز تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام بحث ومحطات تجريبية .“ “ المادة 4 : قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، ويكلّف بما يأتي : – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) ينظم قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث في : – مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، – مصلحة تثمين نتائج البحث والوثائق“. “ المادة 5 : قسم أرصاد الجيوفيزياء والفيزياء الفلكية، ويكلّف بما يأتي : – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – مصلحة الرصد الجيوفيزيائية المتواصلة، – مصلحة الإعلام الآلي .“ المادة 3 : تتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمادتين 6 مكرّر و 13 مكرّر، تحرّران كما يأتي : “ المادة 6 مكرّر : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي“. “ المادة 13 مكرّر : تسيّر المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام المادة 34 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 30 نوفمبر سنة 2022 م 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير، وتتكون من مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح .“ المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود ابراهيم جمال كسالي وزير التعليم العالي عن الوزير الأول وبتفويض منه والبحث العلمي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الباقي بن زيان بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة من الفئة “ج”، ومدته ومحتوى برامجه.

إنّ وزير الشباب والرياضة، – بمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرّخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة، المتمّم،

6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرّخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة، المتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 مكرر 1 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة من الفئة “ج”، ومدته ومحتوى برامجه، في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، فرع التدريب الرياضي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 21 المادة 2 : يتم فتح دورة التكوين المتعلق بالرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالرياضة ينص، خصوصا، على ما يأتي : – الرتبة المعنية، – إثبات مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو ما يعادلها، – إثبات صفة رياضي النخبة، الفئة “ج”، – عدد المناصب المفتوحة للتكوين، – مدة التكوين، – تاريخ بداية التكوين، – المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، – قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين. المادة 3 : يُعلَم المترشحون المقبولون للالتحاق بالتكوين المحضّر للرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من طرف الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالرياضة بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء. المادة 4 : يضمن التكوين المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : – المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان، – المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة، – المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بوهران، – المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة. المادة 5 : ينظم التكوين بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية. المادة 6 : تحدد مدة التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، فرع التدريب الرياضي، بشهر واحد .(1) المادة 7 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، ويتم تفصيل محتواه من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 4 أعلاه.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 6 جمادى الأولى عام 1444 ه

المادة 8 : يتولى التأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين، سلك الأساتذة للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 9 : يخضع المتربصون، خلال فترة التكوين، للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية. المادة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي. المادة 11 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للمتربصين الحائزين معدلاً عاماً يساوي أو يفوق 10/20 دون الحصول على نقطة إقصائية تقل عن 5/20 في جميع الوحدات التعليمية، من طرف لجنة نهاية التكوين. المادة 12 : تحدد قائمة المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالرياضة، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين المذكور في المادة 13 أدناه، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : 30 نوفمبر سنة 2022 م – المدير المكلّف بالموارد البشرية والتكوين والتنظيم بالوزارة المكلّفة بالرياضة أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا، – مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله، – ممثلان (2) عن سلك الأساتذة لمؤسسة التكوين المعنية. المادة 13 : عند نهاية دورة التكوين، يسلّم مدير مؤسسة التكوين المعنية شهادة نجاح للمتربصين الناجحين في دورة التكوين. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة .2022 عبد الرزاق سبقاق الملحق برنامج التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية (فرع التدريب الرياضي) لفائدة رياضيي النخبة، الفئة “ج” مدة التكوين : شهر واحد (1) الرقم الوحدات الحجم الساعي 1 مدخل إلى علم التشريح 2 مدخل إلى علم النفس 3 مدخل إلى البيداغوجية العامة 4 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 5 فيزيولوجية الرياضة 6 الإسعافات الأولية 7 تشريع وتنظيم الرياضة 8 أخلاقيات الرياضة 9 تاريخ الحركة الرياضية الوطنية المجموع 6 سا 6 سا 6 سا 10 سا 10 سا 10 سا 4 سا 4 سا 4 سا 60 ساعة

6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2022 م وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-83 المؤرخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022 والمتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، لا سيما المادة 43 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مقر وتسمية الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 22-83 المؤرخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. القسم الأول الأصناف المهنية والأصناف الفرعية المادة 2 : تحدد الأصناف المهنية في أربعة (4) أصناف حسب النسيج الاقتصادي لكل ولاية، وتتمثل في : – التجارة، – الصناعة، – البناء والأشغال العمومية والري، – الخدمات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 23 تقسم الأصناف المهنية إلى أصناف فرعية. تحدد الأصناف المهنية والأصناف الفرعية في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 3 : يحدد عدد ممثلي الأصناف المهنية والأصناف الفرعية لكل غرفة ولائية حسب عدد أصوات المنخرطين في كل صنف. يتم توزيع ممثلي الأصناف المهنية والأصناف الفرعية لكل غرفة ولائية كما هو مبيّن في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 4 : يحدد عدد الأصوات التي تمنح لكل منخرط كما يأتي : – صوت واحد (1) إذا كان عدد أجراء الشخص الطبيعي أو المعنوي أقل من عشرة (10) أجراء، – صوتان (2)، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين عشرة (10) أجراء وخمسين (50) أجيرا، – ثلاثة (3) أصوات، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين واحد وخمسين (51) أجيرا ومائة (100) أجير، – أربعة (4) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين مائة وواحد(101) ومائتي (200) أجير، – خمسة (5) أصوات، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين مائتين وواحد (201) وثلاثمائة (300) أجير. – ستة (6) أصوات، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين ثلاثمائة وواحد(103) وخمسمائة (500) أجير، – سبعة (7) أصوات، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين خمسمائة وواحد (501) و ألف (1000) أجير، – صوت واحد إضافي عن كل شريحة من خمسمائة (500) أجير، إذا كان عدد الأجراء أكثر من ألف (1000) دون أن يتجاوز خمسة (5) أصوات إضافية. عدد الأجراء الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو العدد الذي يصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي لكل ولاية عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تسبق تاريخ الانتخابات. المادة 5 : ينتخب المنخرطون التابعون لكل صنف مهني ممثليهم من بين أصنافهم الخاصة بهم، حسب طريقة الاقتراع الاسمي الأحادي بالأغلبية في دورين .(2) المادة 6 : ينتخب الممثلون بدورهم رئيس الغرفة الولائية ونائبين (2) للرئيس. المادة 7 : تجمع الترشيحات من بين الأعضاء المنخرطين في الغرف الولائية. يجب على المترشحين، قبل تقديم ترشيحاتهم، أن يكونوا قد دفعوا جميع اشتراكاتهم.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 6 جمادى الأولى عام 1444 ه

القسم الثاني كيفيات إجراء الانتخابات المادة 8 : تنشأ، على مستوى كل غرفة ولائية، لجنة للترشيحات وتنظيم الانتخابات. المادة 9 : تتشكل لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، من : – مدير التجارة، رئيسا، – مدير الطاقة والمناجم، عضوا، – مدير الصناعة، عضوا، – مدير النقل، عضوا، – مدير الضرائب، عضوا، – مدير الأشغال العمومية، عضوا، – مدير السكن والعمران والمدينة، عضوا، – مدير السياحة والصناعة التقليدية، عضوا، – أمين الغرفة الولائية، عضوا، – ممثل عن كل منظمة لأرباب العمل موجودة في الولاية، عضوا. المادة 10 : تتكفل اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بما يأتي : – توزيع الإشعارات والإعلانات وكل المعلومات المتعلّقة بالانتخابات على هيئة الناخبين توزيعا واسعا، – جمع الترشيحات حسب كل صنف مهني و/أو صنف فرعي، – إعداد قوائم المترشحين وتعليقها على مستوى مقار المديريات الولائية للتجارة والغرف الولائية وكذلك في كل الأماكن التي تراها ملائمة، – تحديد أماكن مكاتب التصويت وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية، – متابعة سير العمليات الانتخابية، – جمع، بعد عملية الفرز، نتائج الاقتراع وضمان إثباتها، – إعلان النتائج وإرسالها إلى الوزير المكلّف بالتجارة، – تسجيل كل طعن مقدّم خلال الآجال القانونية لسير وتنظيم الانتخابات، وتبليغه إلى الوزير المكلّف بالتجارة. المادة 11 : يتم إعداد القوائم الانتخابية المحدّدة حسب سجل الترقيمات في السجل التجاري على مستوى مكاتب الانتخاب عند تسجيل الناخبين. 30 نوفمبر سنة 2022 م المادة 12 : يتم الإعلان عن عمليات الانتخاب واستدعاء الناخبين عبر الطريق الإلكتروني أو عن طريق الملصقات العمومية و/أو النشر في جريدتين يوميتين باللغة العربية والأجنبية ثلاث (3) مرّات خلال الشهر الذي يسبق تاريخ سير الانتخابات. المادة 13 : يمكن المترشحين والناخبين تقديم كل طعن أمام رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ إجراء الانتخابات. المادة 14 : ينشأ مكتب واحد، على الأقل، للتصويت على مستوى كل ولاية. المادة 15 : يتشكل مكتب التصويت من ممثل عن كل من : – مديرية التجارة، – مديرية الطاقة والمناجم، – مديرية الصناعة، – مديرية النقل، – مديرية الضرائب، – مديرية الأشغال العمومية، – مديرية السكن والعمران والمدينة، – مديرية السياحة والصناعة التقليدية، – الغرفة الولائية المعنية، – منظمة أرباب العمل الموجودة في الولاية. المادة 16 : يكلّف أعضاء مكتب التصويت بالسهر على حسن سير الانتخابات. المادة 17 : يعيّن ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالتجارة في كل غرفة ولائية للسهر على حسن سير العمليات الانتخابية وقانونيتها ومطابقتها. المادة 18 : يمكن المترشحين للانتخابات أو ممثليهم أن يحضروا كل عمليات التصويت في حدود ممثل واحد لكل مكتب تصويت، ويتعين عليهم أن يمتنعوا عن التدخل في سير العمليات الانتخابية. المادة 19 : تكون الانتخابات سرّية واللجوء إلى العازل إجباريا طيلة مدة الانتخابات. المادة 20 : يجب على الناخب عند دخول مكتب التصويت أن يثبت هويته وعدد الأصوات التي له الحق فيها، وعند الاقتضاء، تقديم وكالة، على أن تكون وكالة وحيدة للشخص الواحد.

6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 25 30 نوفمبر سنة 2022 م كما يجب أن يكون حاملا لسجله التجاري أو نسخة من آخر تصريح باشتراكاته المدفوعة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المادة 21 : تجري عملية الاقتراع بدون انقطاع حتى انتهائها. يوقّع جميع أعضاء مكتب الاقتراع على سجل توقيعات الناخبين إجباريا، مباشرة بعد قفل عملية الاقتراع. تتم عملية الفرز بمجرد قفل عملية الاقتراع، وتتواصل دون انقطاع إلى غاية الانتهاء منها. يكون الفرز علنيا ويجري في مكتب التصويت، ويقوم به فارزون تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت وبحضور محضر قضائي والمترشحين أو ممثليهم. المادة 22 : تعتبر ورقة لاغية : – كل ورقة تحتوي على أي تسجيل يقوم به الناخب، – كل ورقة لا تعبر عن اختيار. المادة 23 : يعدّ رئيس مكتب التصويت محضر نتائج الاقتراع، ويوقّع من طرف جميع أعضاء مكتب التصويت. ترفق أوراق التصويت بمحضر إعلان النتائج الذي يرسل فورا إلى رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات. المادة 24 : يقوم رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات بجمع النتائج المحّص ل عليها في مختلف مكاتب التصويت للغرفة الولائية، ويعلن عنها ويبلغها فورا إلى الوزير المكلف بالتجارة. المادة 25 : تقدّم الطعون، في حالة أي نزاع حول نتائج الانتخابات، أمام المحكمة المختصة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات. المادة 26 : ينظم دور ثان، حسب نفس القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي : – تاريخ إعلان النتائج، في حالة ما إذا حصل مترشحان على عدد متساو من الأصوات، ولم يسجل أي طعن قضائي، – تاريخ صدور الحكم القضائي الذي يفصل في الطعن المقدم. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر، في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة .2022 كمال رزيق الملحق الأول الأصناف المهنية الأصناف المهنية الصناعة الزراعية والأصناف الفرعية لها الأصناف الفرعية الغذائية والصيد البحري الصناعة الفولاذية، الحديدية، الميكانيكية، المعدنية والإلكترونية مواد البناء (استخراج الرمل وتحضير الرمل الموجه للبناء، صناعة مختلف المواد الصناعة الكيمائية والمعدنية الموجهة للبناء) الطباعة والورق والورق المقوى صناعة النسيج والجلود أخرى استيراد تصدير التجارة بالجملة بالتجزئة الأشغال العمومية البناء والأشغال العمومية والري الأشغال العمومية النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى والبناء والري

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 6 جمادى الأولى عام 1444 ه

30 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الثاني توزيع ممثلي الأصناف المهنية والأصناف الفرعية لكل غرفة الرقم تعيين الغرف الولائية مقر الغرف التجارة الولائية 1 توات أدرار 7 2 شلف الشلف 12 3 مزي الأغواط 8 4 سيدي رغيس أم البواقي 12 5 الأوراس باتنة 12 6 الصومام بجاية 12 7 الزيبان بسكرة 8 8 الساورة بشار 8 9 متيجة البليدة 12 10 تيكجدة البويرة 7 11 الهقار تامنغست 8 12 النمامشة تبسة 8 13 التافنة تلمسان 12 14 سرسو تيارت 12 15 جرجرة تيزي وزو 12 16 مزغنى الجزائر 15 17 أولاد نايل الجلفة 8 18 إيجيلجلي جيجل 12 19 الهضاب سطيف 12 20 العقبان سعيدة 8 21 الصفصاف سكيكدة 12 22 مكرة سيدي بلعباس 12 23 سيبوس عنابة 12 24 مرمورة قالمة 8 25 الرمال قسنطينة 12 ولائية تابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عدد المقاعد حسب كل صنف مهني الصناعة البناء والأشغال الخدمات مجموع العمومية المقاعد 4 2 2 15 7 3 3 25 3 3 1 15 7 3 3 25 7 3 3 25 7 3 3 25 5 4 3 20 3 3 1 15 7 3 3 25 5 4 4 20 3 3 1 15 5 4 3 20 7 3 3 25 7 3 3 25 7 3 3 25 8 3 4 30 5 4 3 20 7 3 3 25 7 3 3 25 3 3 1 15 7 3 3 25 7 3 3 25 7 3 3 25 5 4 3 20 7 3 3 25

6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 27 الملحق الثاني (تابع) الرقم تعيين الغرف الولائية مقر الغرف التجارة الولائية 26 التيتري المدية 12 27 الظهرة مستغانم 8 28 الحضنة المسيلة 12 29 بني شقران معسكر 12 30 الواحات ورقلة 8 31 ناحية وهران وهران 12 32 كسال البيض 8 33 الطاسيلي إيليزي 4 34 البيبان برج بوعريريج 12 35 الساحل بومرداس 12 36 المرجان الطارف 8 37 تفاقومت تندوف 5 38 الونشريس تيسمسيلت 8 39 سوف الوادي 8 40 شيلية خنشلة 8 41 مجاردة سوق أهراس 8 42 شنوة تيبازة 8 43 بني هارون ميلة 12 44 زكار عين الدفلى 12 45 السهوب النعامة 8 46 السوفات عين تموشنت 8 47 ميزاب غرداية 8 48 مينة غليزان 8 49 قورارة تيميمون 6 50 تنزروفت برج باجي 6 مختار عدد المقاعد حسب كل صنف مهني الصناعة البناء والأشغال الخدمات مجموع العمومية المقاعد 7 3 3 25 5 4 3 20 7 3 3 25 7 3 3 25 5 4 3 20 7 3 3 25 3 3 1 15 3 2 1 10 7 3 3 25 7 3 3 25 5 4 3 20 2 2 1 10 3 3 1 15 6 4 2 20 5 4 3 20 5 4 3 20 5 4 3 20 7 3 3 25 7 3 3 25 3 3 1 15 5 4 3 20 3 3 1 15 5 4 3 20 2 1 1 10 2 1 1 10

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 6 جمادى الأولى عام 1444 ه

30 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الثاني (تابع) الرقم تعيين الغرف الولائية مقر الغرف التجارة الولائية 51 أولاد جلال أولاد جلال 6 52 جوهرة الساورة بني عباس 6 53 تيديكلت إن صالح 6 54 تامسنا إن قزام 6 55 وادي ريغ توقرت 8 56 جانت تاسيلي ن ازجر جانت 6 57 واحات ريغ المغير 6 58 الورود المنيعة 6 المجموع العام 532 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد عدد المقاعد حسب كل صنف مهني الصناعة البناء والأشغال الخدمات مجموع العمومية المقاعد 2 1 1 10 2 1 1 10 2 1 1 10 2 1 1 10 3 3 1 15 2 1 1 10 2 1 1 10 2 1 1 10 287 167 134 1120 رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة