مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 رمضان عام 1445 الموافق 12 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهوري ة…………. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 رمضان عام 1445 الموافق 12 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قضاة………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قضاة………………………………………………. 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 6 ديسمبر سنة 2023، يحدد طبيعة وعدد وقيمة الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين………………………………………………………………………………………….. 6 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)……………………………………………………………. 8 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 14 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان………………………………………………………………………….. 8 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1445 الموافق 27 سبتمبر سنة 2023، يحدد القائمة الإسمية للممثلين الثمانية (8) للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون، بصفة رئيسية، نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات……………………………………………………………………. 8 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة……………………………………. 12 مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………… 12 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
10 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 3 20 مارس سنة 2024 م آراء المحكمة الدستورية رأي رقم 01 /ر.م.د/ت.د/ 24 مؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتعلق بتفسير عبارة واردة في المادة 195 (الفقرة الأولى) وفي المادة 141 من الدستور.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار ستة وأربعين ( 46 ) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 3 جانفي سنة 2024، أودعها النائب مسعود زرفاوي، مندوب أصحاب الإخطار، مسجلة بالأمانة العامة، مصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 3 جانفي سنة 2024، تحت رقم 2024/01، مرفقة بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقة النائب لأصحاب الإخطار، حول تفسير عبارة ” الحكم التنظيمي“، الواردة في المادتين 195 و 141 من الدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91 (المطتان 6 و 7) و 116 (المطة 5) و 141 و 185 و 190 (الفقرة 3) و 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) و 195 و 196 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع الى العضوين المقررين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكمين دستوريين تقدم به ستة وأربعون نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، بموجب رسالة أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، مرفقة بقائمة تتضمن أسماء وتوقيعات ونسخ من بطاقة النائب لستة وأربعين ( 46 ) نائبا أصحاب الإخطار، وبنسخة من الدستور، جاء وفقا للمادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، من حيث الموضوع : – حيث أن المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور، موضوع الإخطار، تنص على أنه : ”يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور“، – وحيث أن ه، وبحسب ما ورد في رسالة الإخطار إذا كانت عبارة ”الحكم التشريعي“ لا تثير أي إشكال بخصوص مقصدها ومعناها، فإنه خلاف ذلك، تثير عبارة ”الحكم التنظيمي“ تساؤلا بخصوص معنى “التنظيم“ على النحو المبيّن والمحدد في المادة 141 من الدستور المستدل بها، إذ جاء فيها : ”يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون. ويندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة، حسب الحالة“. – وحيث أن أصحاب الإخطار يؤكدون على أن منح المؤسس الدستوري بموجب دستور 2020 لأحد أطراف المحاكمة إمكانية الدفع بعدم دستورية حكم تنظيمي ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور إلى جانب حكم تشريعي، وفق إجراءات وشروط محددة قانونا، يعتبر مكسبا هاما حمله التعديل الدستوري، – وحيث يتضح من نص المادة 141 من الدستور أعلاه، أن الأحكام التنظيمية هي الأحكام الصادرة عن رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حسب أصحاب الإخطار، تتعلق بإحالة بعض القوانين إلى قرارات وزارية مشتركة من أجل تحديد كيفيات تطبيق بعض أحكامها، وهو ما لا يندرج ضمن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية ولا للوزير
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، كالمادة 226 من قانون الجمارك التي تُ بعت بصدور بعض النصوص دون معرفة وصفها القانوني (منشور أو تعليمة أو مذكرة) ودون إحالة من أي نص تشريعي، وكذلك المراسلة رقم 10 الصادرة بتاريخ 16 جانفي سنة 2019 عن المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والموجهة إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية والمتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بالنظام التأديبي للموظفين الذين يكونون محل متابعة تأديبية أو جزائية طبقا لأحكام المادتين 173 و 174 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتم م، دون إحالة من هذه المواد، مما قد يؤسس لمراكز قانونية مختلفة، ويدفع إلى التساؤل حول طبيعتها القانونية، ومدى اعتبار ما ورد ضمنها أحكاما تنظيمية، – وحيث أن بعض المراسيم التنفيذية (حسب رسالة الإخطار) تحيل إلى التنظيم والقرارات كالمرسوم التنفيذي رقم 22–208 المؤرخ في 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، الذي تنص مادته الأولى على أنه صدر طبقا لأحكام المواد 16 و 17 و 18 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتم م، وهو ما يتطابق مع أحكام المادة 141 (الفقرة 2) من الدستور إلاّ أنه يحيل في نصوصه إلى قرار (المادة 5)، وإلى التنظيم (المادة 17 )، وهو ما يدفع حسب أصحاب الإخطار إلى التساؤل حول الطبيعة القانونية لهذه القرارات، وهل يمكن اعتبارها أحكاما تنظيمية، – وحيث أن الحكم التنظيمي يثير عدة تساؤلات، ومن أجل تحديد مفهومه الدقيق للقاضي والمتقاضي، يلتمس أصحاب الإخطار من المحكمة الدستورية تفسير الحكم الدستوري الذي تضمنته أحكام المادتين 141 و 195 (الفقرة الأولى) من الدستور، – وحيث أن المادة 190 (الفقرة 3) من الدستور خولت جهات الإخطار إمكانية إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها، – وحيث يتضح من نص المادتين 190 (الفقرة 3) و 195 (الفقرة الأولى) من الدستور المذكورتين أعلاه، أن المؤسس الدستوري استخدم عبارة ”التنظيمات“ وعبارة ”الحكم التنظيمي“، وكلاهما تمثلان قواعد قانونية ( عامة ومجردة) صادرة عن السلطة التنفيذية وخاضعة لرقابة المحكمة الدستورية، لكن دون أن يحدد نوعها، مما يثير التساؤل هل المقصود بذلك التنظيمات والأحكام التنظيمية المستقلة أو التنفيذية أو كلاهما، الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه 20 مارس سنة 2024 م – وحيث أن المحكمة الدستورية تذكّر بأن الهدف من تفسير الدستور هو تحديد المعنى الدقيق لأحكامه وإزالة الغموض عنها بغية تطبيقها تطبيقا سليما وصحيحا، باستخدام مناهج التفسير المختلفة، سواء بتحديد معاني الألفاظ المستعملة أو بالنظر إلى نية واضعي الدستور أو السياق الذي صيغت فيه، أو تفسر فيه، مع أخذ بعين الاعتبار الأحكام التي لها علاقة مع النص أو الحكم موضوع التفسير، على غرار الإخطار الحالي وإن كان يستهدف تفسير المقصود بالحكم التنظيمي الوارد في نص المادة 195 من الدستور، إلاّ أنه ينصرف إلى عبارة “التنظيمات“ الواردة في المادة 190 (الفقرة 3) من الدستور، – وحيث أن المحكمة الدستورية أرست في رأيها رقم 01 / ر. م. د/ت. د/ 23 المؤرخ في 20 محرم عام 1445 الموافق 7 غشت سنة 2023، مبدأ عاما بمناسبة تفسير المادة 127 من الدستور، حيث جاء فيه ”حيث أن تفسير حكم وارد في الدستور لا يتم بمعزل عن مقتضيات حددتها أحكام أخرى من الدستور ذات صلة بالحكم موضوع التفسير، اعتبارا أن الدستور بما يتمتع به من رفعة وسمو يشكل منظومة واحدة لا تقبل التجزئة، وهو ما يفرض ربط الأحكام الواردة فيه بعضها ببعض بغرض تجلية الغموض وإزالة الإبهام الحاصل حول النص بيانا لمفهومه وتوضيحا لمضمونه وقوفا على مقصده ومراده وضمانا لوحدة تطبيقه“، – وحيث أن الدستور خوّل البرلمان سلطة التشريع بقوانين عضوية في الميادين والمجالات التي حددها له على سبيل الحصر، وأخضعها لرقابة المحكمة الدستورية، رقابة مطابقة قبلية وإلزامية، كما خوّل البرلمان سلطة التشريع بقوانين عادية، وترك باقي الميادين الخارجة عن مجال القانون والتي تتطلب تنظيما مستقلا بموجب قواعد قانونية، لاختصاص رئيس الجمهورية في إطار ممارسته للسلطة التنظيمية وأخضعها هي الأخرى لرقابة دستورية بعدية خلال شهر من نشرها، – وحيث أن التنظيمات أو الأحكام التنظيمية تأخذ صورتين، إما تنظيمات مستقلة يعود الاختصاص (الحصري) بممارستها لرئيس الجمهورية في المجالات غير المخصصة للقانون، تصدر في شكل مراسيم رئاسية، وتنظيمات تنفيذية يختص بممارستها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، قصد تنفيذ القوانين والتنظيمات المستقلة وتأخذ شكل مراسيم تنفيذية، الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى خضوع هذه الأخيرة لرقابة المحكمة الدستورية، وهو ما يتطلب تحديد المفهوم الدقيق لعبارتي “التنظيمات“ و“الحكم التنظيمي“ الواردتين في المادتين 190 (الفقرة 3) و 195 (الفقرة الأولى)،
10 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5 20 مارس سنة 2024 م – وحيث أن المؤسس الدستوري بتأسيسه للرقابة الدستورية وإخضاع كل من القوانين والتنظيمات التي يمارسها رئيس الجمهورية لرقابة المحكمة الدستورية، في إطار رقابة المطابقة أو رقابة الدستورية أو الدفع بعدم الدستورية، يهدف إلى إعلاء مبدأ سمو الدستور على بقية القواعد القانونية ومن خلال ذلك الحفاظ على الأمن القانوني، باعتبارهما مظهرين لدولة الحق والقانون، – وحيث أن التنظيم التنفيذي الذي يمارسه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، غايته تنفيذ القوانين والتنظيمات المستقلة، مما يجعله تابعا لها ويستمد وجوده منها، – وحيث أن التشريع الجاري به العمل على صعيد النظام القضائي وأيضا على صعيد المنازعات الإدارية اعترف للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري بالصلاحية القانونية للفصل في دعاوى الإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية وكذلك المنظمات المهنية، وبالتالي فإن حقوق المواطن وحرياته الثابتة في الدستور مكفولة بضمانات جسدتها في أرض الواقع جملة من التشريعات نذكر منها : ٭ القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، لا سيما الأحكام الواردة في الباب الرابع منه، ٭ القانون العضوي رقم 22-11 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، لا سيما المواد 9 و 10 و 11 منه، ٭ القانون رقم 22-13 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المواد 900 مكرر و 900 مكرر 1 و 900 مكرر 2 و 900 مكرر 3 منه، وعليه، وبعد الاطلاع على نص المواد 141 و 190 (الفقرة 3) و 195 (الفقرة الأولى) من الدستور، وللأسباب المذكورة أعلاه، تبدي المحكمة الدستورية الرأي الآتي : في الشكل : إن إخطار ستة وأربعين ( 46 ) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني المحكمة الدستورية بخصوص تفسير أحكام دستورية، تم تطبيقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، مما يتعين قبوله شكلا. في الموضوع : أولا : يقصد بعبارة “التنظيمات“ الواردة في نص المادة 190 (الفقرة 3) وعبارة “الحكم التنظيمي“ الواردة في نص المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور، النصوص التنظيمية المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية في إطار ممارسته للسلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون وفقا لأحكام المادة 141 (الفقرة الأولى) من الدستور، وهي وحدها الخاضعة للرقابة الدستورية والدفع بعدم الدستورية، زيادة على رقابة المشروعية التي يمارسها القضاء الإداري في حالات أخرى، بينما تخضع الأحكام التنظيمية التنفيذية التي يختص بها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لرقابة القضاء الإداري. ثانيا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهوري ة، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار. ثالثا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 رمضان عام 1445 الموافق 12 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهوري ة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 رمضان عام 1445 الموافق 12 مارس سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد زموري، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهوري ة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 رمضان عام 1445 الموافق 12 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 رمضان عام 1445 الموافق 12 مارس سنة 2024، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – فايزة قشو، – حفيظة زغنون، – فتحي فاطمي، – كمال مانع، – عبد الوهاب عاشوري، 20 مارس سنة 2024 م فرديّة – مولود بوالجدري، – سعيده بوغانم، – جيلالي ميلودي، – جمال زمور، – جميلة فورار، – عبد الله زواوي، – فتحي أحمد كبير. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، تنهى مهام السيدات والسيد الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بسبب الوفاة : – زينب قاسي، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 2023، – سيهام صخري، ابتداء من 19 ديسمبرسنة 2023، – بوبكر الصديق درحمون، ابتداء من 26 ديسمبر سنة 2023، – كنزة حيدر، ابتداء من أول جانفي سنة 2024 . قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 6 ديسمبر سنة 2023، يحدد طبيعة وعدد وقيمة الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين.
إنّ وزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-293 المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
10 رمضان عام 1445 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 20 مارس سنة 2024 م يقرّران ما يأتي : المادة 2 : تمنح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم للفئات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي التنفيذي رقم 20-293 المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير رقم 20-293 المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه. مجال التمهين، المعدل، يحدد هذا القرار طبيعة وعدد وقيمة الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المادة 3 : تمنح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية المتميزة في مجال التمهين. الرقم الفئات 1 المتمهنون 2 المتمهنون من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 3 معلمو التمهين 4 الحرفيون 5 المكونون المكلفون بتمهين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 6 المستخدمون العموميون 7 المستخدمون الخواص 8 المؤسسات العمومية للتكوين المهني (المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين والمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ) 9 المستخدمونالعموميونالمكلفون بتمهين الأشخاص ذويالاحتياجات الخاصة 10 المستخدمون الخواص المكلفون بتمهين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الفئات من 1 إلى 5 سنويا للفائزين عن كل مقاطعة، كما يأتي : قيمة الجائزة لكل فائز (دج) طبيعة الجائزة عدد المستفيدين المرتبة 1 المرتبة 2 المرتبة 3 مكافأة مالية 18 مستفيدا ( بما فيها قيمة صندوق 3( من كل مقاطعة) 250.000 200.000 150.000 الأدوات المهنية) مكافأة مالية 5 مستفيدين 250.000 ( فائز عن كل مقاطعة) مكافأة مالية 6 مستفيدين 100.000 ( فائز عن كل مقاطعة) مكافأة مالية 6 مستفيدين 100.000 ( فائز عن كل مقاطعة) مكافأة مالية 5 مستفيدين 100.000 ( فائز عن كل مقاطعة) ميدالية ولوحة شرف 6 مستفيدين 40.000 ( فائز عن كل مقاطعة) ميدالية ولوحة شرف 6 مستفيدين 40.000 ( فائز عن كل مقاطعة) ميدالية ولوحة شرف 6 مستفيدين ( فائز عن كل مقاطعة) 40.000 ميدالية ولوحة شرف 5 مستفيدين ( فائز عن كل مقاطعة) 40.000 ميدالية ولوحة شرف 5 مستفيدين ( فائز عن كل مقاطعة) 40.000 لوحة شرف 40 10.000 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1445 وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي الموافق 6 ديسمبر سنة 2023 . وزير المالية لعزيز فايد
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة). بموجب قرار مؤرّخ في 26 محرم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)، المعدل، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – علي مراح، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – فريد بوعبيد، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – …………………………… (بدون تغيير) …………………………، – …………………………… (بدون تغيير) …………………………، – كمال شفاي، ممثل الوزير المكلف بالصحة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………… H قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 14 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان. بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 14 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان، المعدّل، كما يأتي : –“ ……………………………………………… (بدون تغيير حتى) – ابراهيم فنتروسي، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، ………………………..(الباقي بدون تغيير) .”……………………. الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه 20 مارس سنة 2024 م وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 27 سبتمبر سنة 2023، يحدد القائمة الإسمية للممثلين الثمانية (8) للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون، بصفة رئيسية، نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات.
بموجب قرار مؤر خ في 11 ربيع الأول عام 1445 الموافق 27 سبتمبر سنة 2023، تحدد القائمة الإسمية للممثلين الثمانية (8) للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون، بصفة رئيسية، نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادتين 20 و 21 من القرار المؤر خ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسبة وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات وممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون، بصفة رئيسية، نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/ أو تربية المائيات، كما يأتي : – السيّد علي شاوش، ممثلا عن مؤسسة بناء وإصلاح السفن )CORENAV(، بومرداس، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، – السيّد عمار برحيل، ممثلا عن وحدة صناعة شباك الصيد FAMAP( )SARL، تلمسان، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، – السيد محمد زاير، ممثل عن شركة ALGERIE( FOOD PET )SARL، بومرداس، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، – السيد أنيس شهبوب، ممثل عن شركة AGRICO( )COSIDAR خنشلة بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، – السيد محفوظ المكريطار، ممثل عن شركة AQUA( EIMOKRTAR )SARL، الشلف، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
10 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 9 20 مارس سنة 2024 م – السيّد فتحي سويقية، ممثل عن شركة HAAL( )SARL، وهران، بعنوان ممثلي نشاطات التحويل، – السيّد سمير جلال، ممثل عن شركة راديو ملاحة الجزائر FURUNO( – )SRNA، تيبازة، بعنوان ممثلي الخدمات ذات الصلة بالصيد البحري وتربية المائيات، – السيّدة سيهام مرباح، ممثلة عن مكتب الدراسات AQUA( )YEM، الجزائر، بعنوان ممثلي الخدمات ذات الصلة بالصيد البحري وتربية المائيات. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018 الذي يحدد القائمة الإسمية للممثلين الثمانية (8) للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 المتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر 2007 المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي في الصنف “أ”، القسم .”3” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الملحق الآتي :
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلمي المدير العام أ 3 م الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي مدير أنظمة المعلومات أ 3 م - 1 مدير المرافقة أ 3 م - 1 والمراقبة مدير الإدارة العامة والوسائل أ 3 م - 1 20 مارس سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق التعيين الزيادة بالمناصب العليا الإستدلالية 937 – مرسوم
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت قرار من
خمس(5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، 395 يثبت خمس(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي قرار من يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإحصائيات يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة قرار من 395 موظف، الوزير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
10 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11 20 مارس سنة 2024 م التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلمي الوكالة رئيس مصلحة على الوطنية مستوى مديرية أنظمة للمقاول أ 3 م - 2 الذاتي المعلومات رئيس مصلحة على مستوى مديرية أ 3 م - 2 المرافقة والمراقبة رئيس مصلحة على مستوى مديرية الإدارة العامة أ 3 م - 2 والوسائل طريقة شروط الالتحاق التعيين الزيادة بالمناصب العليا الاستدلالية
- مهندسرئيسيفيالإعلام مقرر من الآلي، على الأقل، يثبتثلاث المدير 273 (3) سنواتمنالأقدمية العام بصفة موظف. للوكالة
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث مقرر من (3) سنوات من الأقدمية المدير بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في العام الإحصائيات على الأقل، للوكالة يثبت ثلاث (3) سنوات من
الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندسدولةفيالإحصائيات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمةالفعلية بهذه الصفة. -متصرف محلل أو متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة يثبت ثلاث المدير (3) سنوات من الأقدمية العام بصفة موظف. 273 - متصرف محلل أو متصرف للوكالة أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024 . وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات وزير المالية الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد لعزير فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، كما يأتي : …………………………………………………” (بدون تغيير حتى) السلكية واللاسلكية، – السيد جيلالي تساليت، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………، – السيد كريم جليلي، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) وترقية الصادرات، – السيدة كريمة حاجي، ممثلة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – السيدة نهاد زوادي، ممثلة وزيرة الرقمنة والإحصائيات، ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………. مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة. إنّ رئيس مجلس المحاسبة، – بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه 20 مارس سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، لا سيما المادة 8 منه، – وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : • شعبة التدقيق المالي : – رتبة مدقق مالي (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : – قانون الميزانية، – القانون الإداري، – قانون الإجراءات الجزائية. (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 3 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : – المحاسبة الوطنية، – المحاسبة العمومية، – الرقابة والتدقيق. (المدة 4 ساعات، المعامل .)4
10 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13 20 مارس سنة 2024 م 4 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان (2)، المعامل (2) . – رتبة مدقق مالي رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : – قانون الميزانية، – القانون الإداري، – قانون الإجراءات الجزائية. (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 3 –اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : – المحاسبة الوطنية، – المحاسبة العمومية، – الرقابة والتدقيق. (المدة 4 ساعات، المعامل .)4 4 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان (2)، المعامل (2) . – رتبة مدقق مالي رئيسي (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : – قانون الميزانية، – القانون الإداري، – قانون الإجراءات الجزائية. (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 3 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : – المحاسبة الوطنية، – المحاسبة العمومية، – الرقابة والتدقيق. (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 4 – اختبار دراسة حالة تطبيقية يتناول تحليل ملف تقني يتعلق بأعمال الرقابة والتحري، له صلة بمهام مجلس المحاسبة، (المدة 4 ساعات، المعامل 4)، 5 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 • شعبة كتابة ضبط – رتبة أمين كتابة الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار في دراسة النص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 – رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار في القانون الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 – رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : – القانون الإداري، – قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – تقنيات كتابة الضبط. (المدة 4 ساعات، المعامل .)4 3 – اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 – رتبة كاتب الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : – القانون الإداري، – قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – المحاسبة العمومية. (المدة 4 ساعات، المعامل .)4
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 – رتبة كاتب الضبط (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : – القانون الإداري، – قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – تقنيات كتابة الضبط. (المدة 4 ساعات، المعامل .)4 3 – اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 – رتبة كاتب قسم الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2) 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : – القانون الإداري، – قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – المحاسبة العمومية. (المدة 4 ساعات، المعامل .)4 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 – رتبة كاتب قسم الضبط (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2) 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : – القانون الإداري، – قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – تقنيات كتابة الضبط. (المدة 4 ساعات، المعامل .)4 3 – اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادة 4 : تلحق بهذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه 20 مارس سنة 2024 م المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة). 1 – .1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط). ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية المحددة من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في المقرر المتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات. وتنقط كما يأتي : – التخصص(ات) 1 : 6 نقاط، – التخصص(ات) 2 : 4 نقاط، – التخصص(ات) 3 : 3 نقاط، – التخصص(ات) 4 : نقطتان (2)، – التخصص(ات) 5 : نقطة واحدة (1) . 1 – .2 مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تقييم المسار الدراسي أو التكويني على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين والمتوج لمؤهل أو شهادة، كما يأتي : – نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10.50/20 و 10.99/20، – نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، – ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، – أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، – خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، – ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، – سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16/20، – يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين.
10 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15 20 مارس سنة 2024 م – يستفيد الأوائل من دفعاتهم بمؤسسات التكوين العالي من نقطة (1) إضافية. فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة ماجستير، فإن التنقيط يتم كالآتي : – ثلاث (3) نقاط، بالنسبة لتقدير ”حسن جدا“ أو“ مشرّف جدا“، – 2,5 نقاط، بالنسبة لتقدير ”حسن“ أو ” مشرّف“، – نقطتان (2)، بالنسبة لتقدير ” قريب من الحسن“، – 1,5 نقاط، بالنسبة لتقدير”مقبول“. 2 – التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين 2) : يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو مؤهل المطلوب في نفس التخصص له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس ( 0,25 ) نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين (2) . 3 – الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه للمشاركة في المسابقات للالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس ( 0,5 ) نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة (1) . 4 – الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح، لاسيما في إطار: ٭ العقود الخاصة بما قبل التشغيل، ٭ الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، ٭ الإدماج المهني، ٭ بصفة متعاقد. – نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة، – نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى، – 0.5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله، – 0.5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، – 0.25 نقطة، عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي. 5 – تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف ( 0.5 ) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 – المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)، – القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)، – القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة (1) . المادة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مدقق مالي، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (من 0 إلى 13 نقطة) : 1 – .1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية المحددة من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في المقرر المتضمن فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كالآتي : – التخصص (ات) 1 : ست (6) نقاط، – التخصص (ات) 2 : أربع (4) نقاط، – التخصص (ات) 3 : ثلاث (3) نقاط، – التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)، – التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1) .
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1 – .2 مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط المسار الدراسي أو التكويني على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكويني والمتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي : – نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20، – نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، – ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، – أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، – خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، – ست (6) نقاط/ بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، – سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16/20 . – يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين، – يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة (1) . 2 – تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف ( 0.5 ) نقطة عن كل سنة، في حدود (5) خمس نقاط. 3 –المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)، – القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)، – القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة (1) . المادة 7 : يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، أو عن المقابلة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية : الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه 20 مارس سنة 2024 م – معدل الاختبارات الكتابية، – علامة الاختبار الذي له أكبر معامل، – الأصناف ذات الاحتياجات الخاصة (المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)، – ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة شهيد). في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية المؤهل أو الشهادة، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية المؤهل أو الشهادة. المادة 10 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمقاييس الآتية : – سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا)، – الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب)، – الأصناف ذات الاحتياجات الخاصة (المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)، – ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة شهيد). المادة 11 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقياس الآتي : – علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه سيتم تطبيق حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
10 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17 20 مارس سنة 2024 م – الأقدمية في الرتبة، – الأقدمية العامة، – سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا). المادة 12 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، على الوثائق الآتية : – طلب خطي، – نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكوين، – استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 13 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف وقبل التعيين، إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية : – نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، – شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في الولايات أو البلديات البعيدة، – مستخرج شهادة الميلاد، – شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، – صورتان (2) شمسيتان، – شهادة تثبت صفة ابن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، لا سيما ما يأتي : – شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مؤشرًا عليها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، – شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار جهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، – كل وثيقة تثبت متابعة المترشح تكويناً مكملاً أعلى من المؤهل أو الشهادة في نفس التخصص، عند الاقتضاء، – كل وثيقة تثبت الأعمال والدراسات المنجزة في التخصص، عند الاقتضاء، – شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، – وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء، – نسخة من بطاقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 14 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية على طلب خطي مقدم من طرف المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحان المهني من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : – نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم، – نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير أو أرملة أو ابن(ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 15 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023 . عبد القادر بن معروف
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق الأول برنامج اختبارات المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص شعبة التدقيق المالي رتبة مدقق مالي 1 – ثقافة عامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشاكل السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر : – العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو، – التحديات الكبرى للألفية الثالثة، – حوار الحضارات، – الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد، – التطور والبيئة : الرهانات والتحديات، – ظاهرة البيروقراطية، – اقتصاد السوق، – الإدارة الجوارية واللامركزية، – الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات، – مجتمع الإعلام، – التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية الديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر، – المؤسسات السياسية في الجزائر، – دولة القانون، – مؤسسات الرقابة في الجزائر، – المؤسسات النقدية الدولية، – العولمة والبلدان النامية، – حماية البيئة، – التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال، – الشراكة شمال – جنوب، – منظمة التجارة العالمية، – الأزمة المالية وآثارها على البلدان النامية، – التكتلات الإقليمية وتأثيرها على الدول. الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه 20 مارس سنة 2024 م 2 – قانون الميزانية أو القانون الإداري أو القانون الجزائي : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أدناه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميادين المعنية وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – قانون الميزانية – المبادئ الكبرى لقانون الميزانية، – هيكلة ومحتوى قوانين المالية، – إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها، – الخزينة العمومية، – الأطراف ذات العلاقة بتحضير الميزانية. – القانون الإداري : – مصادر القانون الإداري، – نظرية الخدمة العمومية، – العقود الإدارية، – قانون الصفقات العمومية، – المنازعات الإدارية. – القانون الجزائي : – المبادئ العامة، – العناصر المكونة للمخالفة الجزائية، – الاختلاس والابتزاز، – الرشوة واستغلال النفوذ، – التزوير في القيود العمومية والأصلية. 3 – المحاسبة الوطنية أو المحاسبة العمومية أو الرقابة والتدقيق : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أدناه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة.
10 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19 20 مارس سنة 2024 م يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميادين المعنية وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – المحاسبة الوطنية : – مدخل عام للمحاسبة الوطنية، – حسابات الأعوان الاقتصاديين، – مدوّنات العمليات الاقتصادية. – المحاسبة العمومية : – الأسس والمفاهيم العامة للمحاسبة العمومية، – مصادر المحاسبة العمومية، – أعوان تنفيذ عمليات الميزانية والمالية ونظام المسؤولية، – إجراءات تنفيذ الإيرادات العمومية، – إجراءات تنفيذ النفقات العمومية، – عمليات الخزينة، – نظام الأملاك العمومية. – الرقابة والتدقيق : – مفاهيم الرقابة والتدقيق، – مصادر وأسس الرقابة العمومية، – الرقابة القضائية، – رقابة نوعية التسيير، – مفاهيم الفعالية والنجاعة والاقتصاد، – تقييم المراقبة، – السرعة والحذر في العمليات الرقابية، – الاستقلالية والموضوعية، – الاختصاص، – مقياس تطبيق الرقابة، – التخطيط لمهمة رقابية، – العناصر المثبتة، – المطابقة للقوانين والنظم، – تحرير التقرير. 4 – اختبار في اللغة الأجنبية: مضمون الاختبار وغايته : دراسة نص يهدف الى تقييم قدرات المترشح في التحكم في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة باللغة التي يختارها (فرنسية أو إنجليزية). الملحق الثاني برنامج اختبارات المسابقة على أساس الاختبارات • شعبة التدقيق المالي – رتبة مدقق مالي رئيسي 1 – ثقافة عامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشاكل السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر : – العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو، – التحديات الكبرى للألفية الثالثة، – حوار الحضارات، – الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد، – التطور والبيئة : الرهانات والتحديات، – ظاهرة البيروقراطية، – اقتصاد السوق، – الإدارة الجوارية واللامركزية. – الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات، – الصحافة وحرية التعبير، – مشاكل المياه في العالم، – منطقة التبادل الحر، – الشراكة، – مجتمع الإعلام، – الدور الجديد للدولة، – التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية الديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر، – المؤسسات السياسية في الجزائر، – دولة القانون، – مؤسسات الرقابة في الجزائر، – المؤسسات النقدية الدولية، – حماية البيئة، – التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال، – الشراكة جنوب – جنوب، – منظمة التجارة العالمية، – الأزمة المالية وآثارها على البلدان النامية، – التكتلات الإقليمية وتأثيرها على الدول.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – قانون الميزانية أو القانون الإداري أو القانون الجزائي : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أدناه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميادين المعنية وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – قانون الميزانية : – المبادئ الكبرى لقانون الميزانية، – هيكلة ومحتوى قوانين المالية، – إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها، – الخزينة العمومية، – الأطراف المتدخلة في تحضير الميزانية، – ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، – سياسة الميزانية، – مختلف قوانين المالية. – القانون الإداري : – مصادر القانون الإداري، – نظرية الخدمة العمومية، – العقود الإدارية، – قانون الصفقات العمومية، – علاقات الوصاية، – العلاقات السلّمية، – المنازعات الإدارية، – القرارات الإدارية، – عدم التمركز واللامركزية. – القانون الجزائي : – المبادئ العامة، – العناصر المكونة للمخالفة الجزائية، – الاختلاس والابتزاز، – الرشوة واستغلال النفوذ، – التزوير في القيود العمومية والأصلية، – طرق الطعن، – الدعوى العمومية والدعوى المدنية. 3 – المحاسبة الوطنية أو المحاسبة العمومية أو الرقابة والتدقيق : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أدناه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة. الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه 20 مارس سنة 2024 م يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميادين المعنية وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – المحاسبة الوطنية : – مدخل عام للمحاسبة الوطنية، – حسابات الأعوان الاقتصاديين، – حسابات مدونات العمليات الاقتصادية، – حسابات الدولة، – حسابات العمليات. – المحاسبة العمومية : – الأسس والمفاهيم العامة للمحاسبة العمومية، – مصادر المحاسبة العمومية، – أعوان تنفيذ عمليات الميزانية والمالية ونظام المسؤولية، – إجراءات تنفيذ الإيرادات العمومية، – إجراءات تنفيذ النفقات العمومية، – عمليات الخزينة، – نظام الأملاك العمومية، – محاسبة الدولة، – محاسبة الجماعات المحلية، – محاسبة المؤسسات ذات الطابع الإداري، – الآمر بالصرف والمحاسب العمومي. – الرقابة والتدقيق : – مفاهيم الرقابة والتدقيق، – مصادر وأسس الرقابة العمومية، – الرقابة القضائية، – رقابة نوعية التسيير، – مفاهيم الفعالية والنجاعة والاقتصاد، – تقييم المراقبة، – السرعة والحذر في عمليات الرقابة، – الاستقلالية والموضوعية، – الاختصاص، – مقياس تطبيق الرقابة، – التخطيط للمهمة الرقابية، – العناصر المثبتة، – المطابقة للقوانين والنظم، – تحرير التقرير. 4 – اختبار في اللغة الأجنبية : مضمون الاختبار وغايته : دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة باللغة التي يختارها (فرنسية أو إنجليزية).
10 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 21 20 مارس سنة 2024 م الملحق الثالث برنامج اختبارات الامتحان المهني • شعبة التدقيق المالي – رتبة مدقق مالي رئيسي 1 – ثقافة عامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشاكل السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو، – التحديات الكبرى للألفية الثالثة، – حوار الحضارات، – الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد، – التطور والبيئة : الرهانات والتحديات، – ظاهرة البيروقراطية، – اقتصاد السوق، – الإدارة الجوارية واللامركزية، – الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات، – الصحافة وحرية التعبير، – مشاكل الماء في العالم، – منطقة التبادل الحر، – الشراكة، – مجتمع الإعلام، – الدور الجديد للدولة، – التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية الديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر، – المؤسسات السياسية في الجزائر، – دولة القانون، – مؤسسات الرقابة في الجزائر، – المؤسسات النقدية الدولية، – حماية البيئة، – التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال، – الشراكة جنوب – جنوب، – منظمة التجارة العالمية، – الأزمة المالية وآثارها على البلدان النامية، – التكتلات الإقليمية وتأثيرها على الدول. 2 – قانون الميزانية أو القانون الإداري أو القانون الجزائي : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أدناه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميادين المعنية وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
- قانون الميزانية : – المبادئ الكبرى لقانون الميزانية، – هيكلة ومحتوى قوانين المالية، – إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها، – الخزينة العمومية، – الأطراف المتدخلة في تحضير الميزانية، – ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، – سياسة الميزانية، – مختلف قوانين المالية.
- القانون الإداري : – مصادر القانون الإداري، – نظرية الخدمة العمومية، – العقود الإدارية، – قانون الصفقات العمومية، – علاقات الوصاية، – العلاقات السلّمية،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المنازعات الإدارية، – القرارات الإدارية، – عدم التمركز واللامركزية.
- القانون الجزائي : – المبادئ العامة، – العناصر المكوّنة للمخالفة الجزائية، – الاختلاس والابتزاز، – الرشوة واستغلال النفوذ، – التزوير في القيود العمومية والأصلية، – طرق الطعن، – الدعوى العمومية والدعوى المدنية. 3 – المحاسبة الوطنية أو المحاسبة العمومية أو الرقابة والتدقيق : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أدناه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميادين المعنية وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
- المحاسبة الوطنية : – مدخل عام للمحاسبة الوطنية، – حسابات الأعوان الاقتصاديين، – مدوّنات العمليات الاقتصادية، – حسابات الدولة، – حسابات العمليات.
- المحاسبة العمومية : – الأسس والمفاهيم العامة للمحاسبة العمومية، – مصادر المحاسبة العمومية، – أعوان تنفيذ عمليات الميزانية والمالية ونظام المسؤولية، الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه 20 مارس سنة 2024 م – إجراءات تنفيذ الإيرادات العمومية، – إجراءات تنفيذ النفقات العمومية، – عمليات الخزينة، – نظام الأملاك العمومية، – محاسبة الدولة، – محاسبة الجماعات المحلية، – محاسبة المؤسسات ذات الطابع الإداري، – الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.
- الرقابة والتدقيق : – مفاهيم الرقابة والتدقيق، – مصادر وأسس الرقابة العمومية، – الرقابة القضائية، – رقابة نوعية التسيير، – مفاهيم الفعالية والنجاعة والاقتصاد، – تقييم المراقبة، – السرعة والحذر في العمليات الرقابية، – الاستقلالية والموضوعية، – الاختصاص، – مقياس تطبيق الرقابة، – التخطيط لمهمة الرقابة، – العناصر المثبتة، – المطابقة للقوانين والنظم، – تحرير التقرير. 4 – اختبار تطبيقي يتمثل في دراسة حالة تطبيقية : يتناول تحليل ملف تقني يتعلق بأعمال الرقابة أو التحري لمجلس المحاسبة. 5 – اختبار في اللغة الأجنبية : مضمون الاختبار وغايته : دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة باللغة التي يختارها (فرنسية أو إنجليزية).
10 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23 20 مارس سنة 2024 م الملحق الرابع برنامج اختبارات المسابقة على أساس الاختبارات • شعبة كتابة الضبط – رتبة أمين كتابة الضبط 1 – اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشكلات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية : – العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو، – التحديات الكبرى للألفية الثالثة، – حوار الحضارات، – حوار شمال – جنوب، – الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد، – التطور والبيئة : الرهانات والتحديات، – ظاهرة البيروقراطية، – اقتصاد السوق، – الصحافة وحرية التعبير، – مجتمع الإعلام، – دولة القانون والحكم الراشد، – الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني 1954–1962، – التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية الديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر، – المؤسسات السياسية الجزائرية. 2 – اختبار في دراسة نص : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية : – الجانب اللغوي والمفردات ومعنى الكلمات، – شرح العبارات أو الكلمات، – البحث عن المفردات أو الأضداد، – التحاليل النحوية، – تصريف الأفعال. 3 – اختبار في اللغة الأجنبية : مضمون الاختبار وغايته : دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة باللغة التي يختارها (فرنسية أو إنجليزية). الملحق الخامس برنامج اختبارات المسابقة على أساس الاختبارات • شعبة كتابة الضبط – رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي 1 – اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عامًا له علاقة بأهم المشكلات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر: يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية : – العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو، – التحديات الكبرى للألفية الثالثة، – حوار الحضارات، – حوار شمال – جنوب، – الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد، – التطور والبيئة : الرهانات والتحديات، – ظاهرة البيروقراطية، – اقتصاد السوق، – الصحافة وحرية التعبير، – مجتمع الإعلام، – دولة القانون والحكم الراشد، – الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني 1954–1962، – التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية الديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر، – المؤسسات السياسية الجزائرية. 2 – اختبار في القانون الإداري : – مبادئ التنظيم الإداري : المركزية وعدم التركيز واللامركزية، – المؤسسات العامة (مختلف أصناف المؤسسات العامة، الجوانب القانونية الأساسية)، – مصادر القانون الإداري، – القرارات الإدارية، – العقود الإدارية، – قانون الصفقات العمومية، – الدولة والجماعات المحلية، – الإدارات المركزية، – مفاهيم أساسية في المنازعات الإدارية، – المسؤولية الإدارية، – تشريع الوظيفة العمومية (مبادئ عامة، حقوق وواجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية).
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 – اختبار في اللغة الأجنبية : مضمون الاختبار وغايته : دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة باللغة التي يختارها (فرنسية أو إنجليزية). الملحق السادس برنامج اختبارات الامتحان المهني • شعبة كتابة الضبط – رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي 1 – اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشكلات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية : – العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو، – التحديات الكبرى للألفية الثالثة، – حوار الحضارات، – حوار شمال – جنوب، – الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد، – التطور والبيئة : الرهانات والتحديات، – ظاهرة البيروقراطية، – اقتصاد السوق، – الإدارة الجوارية واللامركزية، – انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، – دولة القانون، – الشراكة، – الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات، – الصحافة وحرية التعبير، – مجتمع الإعلام، – الدور الجديد للدولة، – دولة القانون والحكم الراشد، – الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني 1954-1962، – التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية الديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر، – المؤسسات السياسية في الجزائر. الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه 20 مارس سنة 2024 م 2 – اختبار اختياري للمترشح في إحدى المواد الآتية : – القانون الإداري، – قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – تقنيات كتابة الضبط.
- اختبار في القانون الإداري : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع له علاقة بأهم المشكلات. كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة أو يتضمن دراسة حالة وتمارين المحاكاة والتطبيق. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في المالية العامة وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – مبادئ التنظيم الإداري : المركزية وعدم التركيز واللامركزية، – المؤسسات العامة (مختلف أصناف المؤسسات العامة، الجوانب القانونية الأساسية)، – مصادر القانون الإداري، – القرارات الإدارية، – العقود الإدارية، – قانون الصفقات العمومية، – الدولة والجماعات المحلية، – الإدارات المركزية، – مفاهيم أساسية في المنازعات الإدارية، – المسؤولية الإدارية، – تشريع الوظيفة العمومية (مبادئ عامة، حقوق وواجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية).
- اختبار في قانون الإجراءات المدنية والإدارية : – الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، – الاختصاص النوعي والمحلي، – وسائل الدفاع، – وسائل الإثبات، – الإنابات القضائية، – عوارض الخصومة، – الأحكام والقرارات، – طرق الطعن، – الآجال وعقود التبليغ الرسمية،
10 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 20 مارس سنة 2024 م – الإجراءات الخاصة بالمحكمة والإجراءات الخاصة ببعض الأقسام، – الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي وأمام المحكمة العليا، – الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، – تنفيذ الأحكام وسندات التنفيذ.
- اختبار في تقنيات كتابة الضبط : مضمون الاختبار وغايته : يتضمن معالجة موضوع ذي إشكالات متعددة، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة عنها، أو يتضمن دراسة حالة وتمارين المحاكاة والتطبيق. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في المالية العامة ومدى تحكمه في المفاهيم والمصطلحات المتصلة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – تنظيم الأمانة، – تقنيات ومناهج العمل، – معالجة وتسيير البريد (التسجيل والترتيب والتدوين والرقن والأرشيف)، – مختلف أنواع البريد، – تنظيم ملف إداري، – صيغة المراسلات (صيغة الاحترام، جمل نموذجية)، – حفظ الأرشيف، – تحرير محاضر عن الجلسات أو عروض الحال، – الدراسة الأولية ومراقبة المستندات الثبوتية والوثائق الملحقة المرفقة بالحسابات والحصائل ووثائق المحاسبة والمالية المودعة والمرسلة تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. 3 – اختبار في التحرير الإداري : مضمون الاختبار وغايته : يتعلق الأمر بمعالجة موضوع في تحرير ملاحظة وتقرير ومحضر وأي وثيقة أخرى لها علاقة بالموضوع. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح ومدى تحكمه في المفردات والكتابة وقواعد اللغة والأسلوب الإداري. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – مبادئ وقواعد التحرير الإداري، – تحرير المحاضر الإدارية أو التقارير أو عروض الحال أو المذكرات المصلحية أو الإعلامية أو التلخيصية أو المناشير أو التعليمات، – كيفية صياغة الإشكالية وطرحها، – مناهج البحث والتلخيص، – تحضير ملف إداري. الملحق السابع برنامج اختبارات المسابقة على أساس الاختبارات • شعبة كتابة الضبط – رتبة كاتب الضبط 1 – اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشكلات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية : – العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو، – التحديات الكبرى للألفية الثالثة، – حوار الحضارات، – حوار شمال – جنوب، – الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد، – التطور والبيئة : الرهانات والتحديات، – ظاهرة البيروقراطية، – اقتصاد السوق، – الإدارة الجوارية واللامركزية، – الاصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات، – الصحافة وحرية التعبير، – دولة القانون، – منظمة التجارة العالمية، – الأزمة المالية وآثارها على البلدان النامية، – البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، – التكتلات الإقليمية وتأثيرها على الدول، – مشاكل الماء في العالم، – تسيير الكوارث، – مجتمع الإعلام، – الدور الجديد للدولة، – المؤسسات السياسية في الجزائر.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .2 اختبار اختياري للمترشح في إحدى المواد الآتية : – القانون الإداري، – قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – اختبار في المالية العامة والمحاسبة العمومية. مضمون الاختبار وغايته : يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أعلاه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في المواضيع المعنية، وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – اختبار في القانون الإداري : – مبادئ التنظيم الإداري : المركزية وعدم التركيز واللامركزية، – الأعمال التشريعية والتنظيمية، – القرارات الإدارية، – العقود الإدارية، – قانون الصفقات العمومية، – الدولة والجماعات المحلية، – الإدارات المركزية، – علاقات الوصاية، – العلاقات السلّمية، – المرفق العام، – الضبط الإداري، – الطرق المختلفة لتسيير الخدمة العمومية : التسيير المباشر، الامتياز، – المنازعات الإدارية، – المسؤولية الإدارية، – طرق اكتساب الإدارة للأملاك، – المؤسسات العمومية : المفاهيم والأصناف والنظام القانوني، – تشريع الوظيفة العمومية (مبادئ عامة، حقوق وواجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية). الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه 20 مارس سنة 2024 م – اختبار في قانون الإجراءات المدنية والإدارية : – الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، – الاختصاص النوعي والمحلي، – وسائل الدفاع، – وسائل الإثبات، – الإنابات القضائية، – عوارض الخصومة، – الأحكام والقرارات، – طرق الطعن، – الآجال وعقود التبليغ الرسمية، – الإجراءات الخاصة بالمحكمة والإجراءات الخاصة ببعض الأقسام، – الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي وأمام المحكمة العليا، – الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، – تنفيذ الأحكام وسندات التنفيذ. – اختبار في المالية العامة والمحاسبة العمومية : – إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها، – مبادئ وقواعد الميزانية، – ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، – مختلف قوانين المالية، – تنفيذ ميزانية الدولة، – رقابة تنفيذ الميزانية (المراقب المالي– أمين الخزينة)، – الرقابة على الأموال العمومية، – مصادر المحاسبة العمومية، – مبادئ المحاسبة العمومية، – أعوان المحاسبة العمومية، – مبادئ قانون الميزانية والمالية. 3 – اختبار في اللغة الأجنبية : مضمون الاختبار وغايته : دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة باللغة التي يختارها (فرنسية أو إنجليزية).
10 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 27 20 مارس سنة 2024 م الملحق الثامن برنامج اختبارات الامتحان المهني • شعبة كتابة الضبط – رتبة كاتب الضبط 1 – اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشكلات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية : – العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو، – التحديات الكبرى للألفية الثالثة، – حوار الحضارات، – حوار شمال – جنوب، – الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد، – التطور والبيئة : الرهانات والتحديات، – ظاهرة البيروقراطية، – اقتصاد السوق، – الإدارة الجوارية واللامركزية، – الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات، – الصحافة وحرية التعبير، – دولة القانون، – منظمة التجارة العالمية، – الأزمة المالية وآثارها على البلدان النامية، – البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، – التكتلات الإقليمية وتأثيرها على الدول، – مشاكل الماء في العالم، – تسيير الكوارث الطبيعية، – مجتمع الإعلام، – الدور الجديد للدولة، – المؤسسات السياسية في الجزائر. .2 اختبار اختياري للمترشح في إحدى المواد الآتية : – القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، – قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – تقنيات كتابة الضبط. – اختبار في القانون الإداري : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل في معالجة أحد المواضيع ذى إشكالات متعددة، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء اجوبة قصيرة أو مستفيضة، أو يتضمن دراسة حالة وتمارين المحاكاة والتطبيق. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في المواضيع المعنية وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – مبادئ التنظيم الإداري : المركزية وعدم التركيز واللامركزية، – الأعمال التشريعية والتنظيمية، – القرارات الإدارية، – العقود الإدارية، – قانون الصفقات العمومية، – الدولة والجماعات المحلية، – الإدارات المركزية، – علاقات الوصاية، – العلاقات السلّمية، – المرفق العام، – الضبط الإداري، – الطرق المختلفة لتسيير الخدمة العمومية : التسيير المباشر، الامتياز، – المنازعات الإدارية، – المسؤولية الإدارية، – طرق اكتساب الإدارة للأملاك، – المؤسسات العمومية : المفاهيم والأصناف والنظام القانوني، – تشريع الوظيفة العمومية (مبادئ عامة، حقوق وواجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية).
- اختبار في قانون الإجراءات المدنية والإدارية : – الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، – الاختصاص النوعي والمحلي، – وسائل الدفاع، – وسائل الإثبات، – الإنابات القضائية، – عوارض الخصومة، – الأحكام والقرارات، – طرق الطعن، – الآجال وعقود التبليغ الرسمية،
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الإجراءات الخاصة بالمحكمة والإجراءات الخاصة ببعض الأقسام، – الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي وأمام المحكمة العليا، – الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، – تنفيذ الأحكام وسندات التنفيذ. – اختبار في تقنيات كتابة الضبط : يتضمن معالجة موضوع ذي إشكالات متعددة، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة يجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة عنها. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في المواضيع المعنية ومدى تحكمه في المفاهيم والمصطلحات المتصلة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – تقنيات ومناهج العمل، – معالجة وتسيير البريد (التسجيل والترتيب والتدوين والرقن والأرشيف)، – مختلف أصناف البريد، – تنظيم وتسيير الملف الإداري، – حفظ الأرشيف، – الدراسة الأولية ومراقبة المستندات الثبوتية والوثائق الملحقة المرفقة بالحسابات والحصائل ووثائق المحاسبة والمالية المودعة أو المرسلة تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، – تحرير محاضر عن الجلسات أو عروض الحال، – مطابقة الوثائق المرسلة إلى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة أو المودعة لديها، مع القوانين، – تسيير بطاقية الوثائق المستلمة. 3 – اختبار في التحرير الإداري : مضمون الاختبار وغايته : يتعلق الأمر بمعالجة موضوع في تحرير ملاحظة وتقرير ومحضر وأي وثيقة أخرى لها علاقة بالموضوع. يهدف إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المعنية ومدى تحكمه في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة وكذا الأسلوب الإداري. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – مبادئ وقواعد التحرير الإداري، – تحرير المحاضر الإدارية أو التقارير أو عروض الحال أو المذكرات المصلحية أو الإعلامية أو التلخيصية أو المناشير أو التعليمات، – كيفية صياغة الإشكالية وطرحها، – مناهج البحث والتلخيص، – مبادئ تحرير النص، – تحضير ملف إداري. الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه 20 مارس سنة 2024 م الملحق التاسع برنامج اختبارات مسابقة على أساس الاختبارات • شعبة كتابة الضبط – رتبة كاتب قسم الضبط 1 – اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشكلات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية : – العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو، – التحديات الكبرى للألفية الثالثة، – حوار الحضارات، – حوار شمال – جنوب، – الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد، – التطور والبيئة : الرهانات والتحديات، – ظاهرة البيروقراطية، – اقتصاد السوق، – الإدارة الجوارية واللامركزية، – الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات، – الصحافة وحرية التعبير، – دولة القانون، – منظمة التجارة العالمية، – الأزمة المالية وآثارها على البلدان النامية، – البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، – التكتلات الإقليمية وتأثيرها على الدول، – مشاكل الماء في العالم، – تسيير الكوارث الطبيعية، – مجتمع الإعلام، – الدور الجديد للدولة، – المؤسسات السياسية في الجزائر.
10 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 29 20 مارس سنة 2024 م 2 – اختبار اختياري للمترشح في إحدى المواد الآتية : – القانون الإداري، – قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – قانون المالية العامة والمحاسبة العمومية. مضمون الاختبار وغايته : يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أعلاه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة يجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في المواضيع المعنية، وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – اختبار في القانون الإداري : – مبادئ التنظيم الإداري : المركزية وعدم التركيز واللامركزية، – الأعمال التشريعية والتنظيمية، – القرارات الإدارية، – العقود الإدارية، – قانون الصفقات العمومية، – الدولة والجماعات المحلية، – الإدارات المركزية، – علاقات الوصاية، – العلاقات السلّمية، – المرفق العام، – الضبط الإداري، – الطرق المختلفة لتسيير الخدمة العمومية : التسيير المباشر، الامتياز، – المنازعات الإدارية، – المسؤولية الإدارية، – طرق اكتساب الإدارة للأملاك، – المؤسسات العمومية : المفاهيم والأصناف والنظام القانوني، – تشريع الوظيفة العمومية (مبادئ عامة، حقوق وواجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية). – اختبار في قانون الإجراءات المدنية والإدارية : – الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، – الاختصاص النوعي والمحلي، – وسائل الدفاع، – وسائل الإثبات، – الإنابات القضائية، – عوارض الخصومة، – الأحكام والقرارات، – طرق الطعن، – الآجال وعقود التبليغ الرسمية، – الإجراءات الخاصة بالمحكمة والإجراءات الخاصة ببعض الأقسام، – الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي وأمام المحكمة العليا، – الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، – تنفيذ الأحكام وسندات التنفيذ. – اختبار في قانون المالية العامة والمحاسبة العمومية : – إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها، – مبادئ وقواعد الميزانية، – ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، – مختلف قوانين المالية، – تنفيذ ميزانية الدولة، – رقابة تنفيذ الميزانية (المراقب المالي– أمين الخزينة)، – الرقابة على الأموال العمومية، – مصادر المحاسبة العمومية، – مبادئ المحاسبة العمومية، – عمليات الخزينة، – أعوان المحاسبة العمومية، – مبادئ قانون الميزانية والمالية. 3 – اختبار في اللغة الأجنبية : مضمون الاختبار وغايته : دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة باللغة التي يختارها (فرنسية أو إنجليزية).
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق العاشر برنامج اختبارات الامتحان المهني • شعبة كتابة الضبط – رتبة كاتب قسم الضبط .1 اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما له علاقة بأهم المشكلات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر. ويمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية : – العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو، – التحديات الكبرى للألفية الثالثة، – حوار الحضارات، – حوار شمال – جنوب، – الحكم الراشد : الرهانات والأبعاد، – التطور والبيئة : الرهانات والتحديات، – ظاهرة البيروقراطية، – اقتصاد السوق، – الإدارة الجوارية واللامركزية، –الإصلاحات الاقتصادية أوالإدارية : الرهانات والتحديات، – الصحافة وحرية التعبير، – دولة القانون، – منظمة التجارة العالمية، – الأزمة المالية وآثارها على البلدان النامية، – الشراكة، – التبادل الحر، – البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، – التكتلات الإقليمية وتأثيرها على الدول، الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه 20 مارس سنة 2024 م – مشاكل الماء في العالم، – تسيير الكوارث الطبيعية، – مجتمع الإعلام، – الدور الجديد للدولة، – الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني 1954–1962، – التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية الديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر، – المؤسسات السياسية في الجزائر. .2 اختبار اختياري للمترشح في إحدى المواد الآتية : – القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، – الإجراءات المدنية والإدارية، – تقنيات كتابة الضبط. مضمون الاختبار وغايته : يتمثل في معالجة أحد المواضيع المذكورة أعلاه، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة يجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة، أو يتضمن دراسة حالة وتمارين المحاكاة والتطبيق. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في المواضيع المعنية، وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – اختبار في القانون الإداري والمؤسسات الإدارية : – مبادئ التنظيم الإداري والمؤسسات الإدارية : المركزية وعدم التركيز واللامركزية، – الأعمال التشريعية والتنظيمية، – القرارات الإدارية، – العقود الإدارية، – قانون الصفقات العمومية، – الدولة والجماعات المحلية، – الإدارات المركزية، – علاقات الوصاية، – العلاقات السلّمية،
10 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 31 20 مارس سنة 2024 م – المرفق العام، – الضبط الإداري، – الطرق المختلفة لتسيير الخدمة العمومية : التسيير المباشر، الامتياز، – المنازعات الإدارية، – المسؤولية الإدارية، – طرق اكتساب الإدارة للأملاك، – المؤسسات العمومية : المفاهيم والأصناف والنظام القانوني، – تشريع الوظيفة العمومية (مبادئ عامة، حقوق وواجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية). – اختبار في قانون الإجراءات المدنية والإدارية : – الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، – الاختصاص النوعي والمحلي، – وسائل الدفاع، – وسائل الإثبات، – الإنابات القضائية، – عوارض الخصومة، – الأحكام والقرارات، – طرق الطعن، – الآجال وعقود التبليغ الرسمية، – الإجراءات الخاصة بالمحكمة والإجراءات الخاصة ببعض الأقسام، – الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي وأمام المحكمة العليا، – الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، – تنفيذ الأحكام وسندات التنفيذ. – اختبار في تقنيات كتابة الضبط : يتضمن معالجة موضوع ذي إشكالات متعددة، كما يمكن أن يتضمن مجموعة أسئلة يجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة عنها. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في المجالات المعنية ومدى تحكمه في المفاهيم والمصطلحات المتصلة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – تقنيات ومناهج العمل، – معالجة وتسيير البريد (التسجيل والترتيب والتدوين والرقن والأرشيف)، – مختلف أصناف البريد، – تنظيم وتسيير الملف الإداري، – حفظ الأرشيف، – الدراسة الأولية ومراقبة المستندات الثبوتية والوثائق الملحقة المرفقة بالحسابات والحصائل ووثائق المحاسبة والمالية المودعة أو المرسلة تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، – تحرير محاضر عن الجلسات أو عروض الحال، – مطابقة الوثائق المرسلة إلى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة أو المودعة لديها، مع القوانين، – تسيير بطاقية الوثائق المستلمة. .3 اختبار في التحرير الإداري : مضمون الاختبار وغايته : يتعلق الأمر بمعالجة موضوع في تحرير ملاحظة وتقرير ومحضر وأية وثيقة أخرى لها علاقة بالموضوع. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المعنية ومدى تحكمه في قواعد اللغة وشرح المفردات والكتابة وكذا الأسلوب الإداري. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : – مبادئ و قواعد التحرير الإداري، – تحرير المحاضر الإدارية أو التقارير أو عروض الحال أو المذكرات المصلحية أو الإعلامية أو التلخيصية أو المناشير أو التعليمات، – كيفية صياغة الإشكالية وطرحها، – مناهج البحث والتلخيص، – مبادئ تحرير النص، – تحضير ملف إداري.
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 رمضان عام 1445 ه قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة. إنّ رئيس مجلس المحاسبة، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوّال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-216 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة العليا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 20 مارس سنة 2024 م – وبمقتضى على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة أدناه : – المدرسة الوطنية للإدارة، – المدرسة العليا للتجارة، • للالتحاق بشعبة المدققين الماليين التي تضم الرتبتين الآتيتين :
- رتبة مدقق مالي،
- رتبة مدقق مالي رئيسي، – المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. • للالتحاق بشعبة كتابة الضبط التي تضم الرتب الآتية :
- رتبة أمين كتابة الضبط،
- رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي،
- رتبة كاتب الضبط،
- رتبة كاتب قسم الضبط. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023 . عبد القادر بن معروف مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة