قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الجمارك 58
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تشكيل لجان الترسيم في الاسلاك المذكورة أعلاه كمايلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، - ممثل عن المديرية المعنية في وزارة المالية
- ممثل عن السلك المعنى يكون عضوا في - اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 .
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.