اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-183 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقّ عة بهافانا في 30 سبتمبر سنة …………………………………………………………………………………………………..2009 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق ال وطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة السياحة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا…………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسياحة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا…………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بمستغانم……………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب……………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير الع امّ للصندوق الوطني للعط ل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………… 19
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 18 مايو سنة 2011 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء ملحقات لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الجلفة………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء ملحقة لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1431 الموافق أول ديسمبر سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف الأروقة القديمة بوهران………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في أول صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتض م ن استخلاف عضو في مجلس المسرح الجهوي بتيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها…………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية غليزان……………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الأغواط…………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الشلف……………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الجلفة……………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم……………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية……………………………………………………………………………………………………………………….. 26
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1432 الموافق 25 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سنة 2011، يتمّم القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل……………………………………………………….. 28 قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سنة 2011، يتمّم القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية…………………………….. 28 قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سن ة 2011، يعدّل ويتمّ م القرار المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………… 29 قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1432 الموافق 8 يناير سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء………….. 29 قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 17 مارس سنة 2011، يتض مّن اعت ماد عون المراقبة للضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 17 مارس س نة 2011، يتضمّن سحب اعتماد أعوان المراقب ة للضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه…………………………………………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدّد مبلغ ال زيادة في معاش التقاعد على الزوج المكفول…………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-183 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقّ عة بهافانا في 30 سبتمبر سنة .2009 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقّ عة بهافانا في 30 سبتمبر سنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقّ عة بهافانا في 30 سبتمبر سن ة 2009، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع بية وح كوم ة جم هورية كوبا المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين المتعاقدين “،
- إذ تستلهمان من علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، -و رغبة منهما في تطوير وتقوية التعاون بين الجزائر وكوبا،
- وإذ تهتمان بتوضيح وتحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية تجاه مواطني كل من البلدين،
- وحرصا منهما على اعتماد كل التحسينات والتسهيلات الممكنة على إجراءات الدخول والإقامة من أجل تشجيع تنقل الأشخاص بين البلدين،
- وإذ تؤكدان بأن أحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 يستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول تعاريف المادة الأولى تدل العبارات التالية على ما هو مبين أدناه، حسب مفهوم هذه الاتفاقية، على ما يأتي : 1 - تدل عبارة “ الدولة الموفدة” على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين لدى الطرف الآخر. 2 - تدل عبارة “الدولة المضيفة” على الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه. 3 - يدل لفظ “مواطنين” على رعايا كل من الدولتين بما في ذلك الأشخاص المعنوية الذين توجد مقراتهم على إقليم إحدى الدولتين وتنشأ طبقا لقوانين وأنظمة إحدى الدولتين. 4 - تدل عبارة “ المركز القنصلي” على كل قنصلية عامة أو قنصلية. 5 - تدل عبارة “ الدائرة القنصلية” على الإقليم المخصص للمركز القنصلي من أجل ممارسة مهامه القنصلية. 6 - تدل عبارة “رئيس المركز القنصلي” على الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 7 - تدل عبارة “الموظف القنصلي” على كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، مكلف بممارسة المهام القنصلية بصفته قنصلاً عاماً أو قنصلا أو نائب قنصل أو قنصلا مساعدا. يجب أن يكون الموظف القنصلي حاملا لجنسية الدولة الموفدة وأن لا يكون حاملا لجنسية الدولة المضيفة. كما لا يمكن له أن يكون مقيماً دائما بهذه الدولة ولا يمارس نشاطا مهنيا عدا وظائفه القنصلية. 8 - تدل عبارة “مستخدم قنصلي” على كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية للمركز القنصلي. 9 - تدل عبارة “عضو في جماعة الخدم” على كل شخص يقوم بالخدمة المنزلية لمركز قنصلي. 10 - تدل عبارة “عضو المركز القنصلي” على الموظفين القنصليين والمستخدمين وأعضاء جماعة الخدم. 11 - تدل عبارة “عضو من المستخدمين الخواص” على كل شخص يقوم بالخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي. 12 - تدل عبارة “المحلات القنصلية” على المباني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيّا كان مالكها والمستعم ل ة ف قط لأغ راض المرك ز الق نصلي أوملحقاته. 13 - تدل عبارة “المحفوظات القنصلية” على كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وكذلك عتاد الشفرة والفهارس والأثاث المعدّ لحم ايتها وحفظها. 14 - تدل عبارة “المراسلات الرسمية للمركز القنصلي” على كل مراسلات المركز القنصلي الصادرة في إطار أداء مهامه. 15 - تدل عبارة “سفينة الدولة الموفدة” على كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت طبقا لقانون الدولة الموفدة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة، باستثناء السفن الحربية. 16 - تدل عبارة “طائرة الدولة الموفدة” على كل طائرة مدنية مسجلة أو مدونة في الدولة الموفدة وتح مل علامات م ميزة لهذه الدولة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء الطائرات الحربية. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها المادة 2 1 - لا يمكن إقامة مركز قنصلي على إقليم الدولة المضيفة إلا بموافقة هذه الدولة، 2 - تحدد الدولة الموفدة مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية، ويعرض ذلك على موافقة الدولة المضيفة، 3 - لا يمكن الدولة الموفدة أن تدخل أي تغيير من بعد على مقر المركز القنصلي، رتبته أو دائرته القنصلية، إلا بموافقة الدولة المضيفة. 4 - يجب الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة من الدولة المضيفة من أجل فتح مكتب تابع للمركز القنصلي خارج مقر هذا الأخير. المادة 3 1 - يتم قبول رئيس المركز القنصلي، ويعترف به لدى حكومة الدولة المضيفة بموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة، بتقديمه لبراءته القنصلية. 2 - تسلّم الدولة المضيفة له مجانا ودون تأخير الاعتماد أو أي رخصة أخرى تحدد دائرته القنصلية. 3 - وفي انتظار تسليم هذا الاعتماد أو أي رخصة أخرى، يسمح لرئيس المركز القنصلي بمباشرة مهامه مؤقتا وبالتالي الاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية. 4 - وبمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا بممارسة مهامه، فإن الدولة المضيفة مدعوة في الحين إلى إخطار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، وإلى اتخاذ الإجراءات الضرورية بغية تمكين رئيس المركز القنصلي من أداء مهامه والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية. 5 - وفيما يتعلق بالموظفين القنصليين باستثناء رؤساء المراكز، فإن الدولة المضيفة تسمح لهم بممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك. 6 - لا يمكن رفض أو سحب الاعتماد أو أي ترخيص آخر صادر عن الدولة المضيفة إلا لأسباب خطيرة. ونفس الحكم يطبق في حالة رفض قبول أو طلب استدعاء الدولة الموفدة للموظفين القنصليين باستثناء رؤساء المراكز. ويمكن الدولة المضيفة عدم تقديم المبرر/التبريرات لهذا القرار.
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م المادة 4 يبلّغ مباشرة إلى السلطة المختصة في الدولة المضيفة ما يأتي : 1 - تعيين أعضاء المركز القنصلي ووصولهم ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات الأخرى التي قد تطرأ على وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أدائهم لمهامهم. 2 - وصول شخص تابع لعائلة عضو مركز قنصلي يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وعند الاقتضاء، بيان يثبت من خلاله أن الشخص أصبح عضوا في العائلة أو انفصل عنها. 3 - وصول المستخدمين الخواص ومغادرتهم الن هائ ية وع ند الاقتض اء، انتهاء خدمتهم بهذه الصفة. 4 - توظيف أو فصل أشخاص مقيمين في الدولة المضيفة كمستخدمين قنصليين أو كأعضاء المستخدمين الخواص. 5 - يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إبلاغ مسبق كلما كان ذلك ممكنا. المادة 5 تحدد الدولة الموفدة عدد أعضاء المركز القنصلي آخذة بعين الاعتبار أهمية هذا المركز وكذلك احتياجات السير الع ادي لنش اطه. غير أنه يمكن الدولة المضيفة أن تشترط بقاء عدد موظفي المركز القنصلي في الحدود التي تعت برها مع قولة بالن ظر للظروف التي تسود في الدائرة القنصلية ولاح تي اجات المركز القنصلي. المادة 6 1 - يمكن أعضاء الطاقم الدبلوماسي والموظفين وكذا المستخدمين القنصليين أن يمارسوا عملهم مؤقتا نيابة عن رئيس المركز القنصلي المتوفى أو الذي تعرض لمانع بسبب مرض أو لسبب آخر. غير أنه يمكن الدولة المضيفة أن تشترط موافقتها المسبقة على تعيين مسير بالنيابة. 2 - يمكن المكلف بالنيابة لمركز قنصلي أن يباشر مهامه ويستفيد من أحكام هذه الاتفاقية في انتظار تسلم المسؤول الرسمي وظائفه، شريطة أن تعلم بذلك السلطات المختصة في الدولة المضيفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 3 - عندما تعين الدولة الموفدة موظفا دبلوماسيا أو قنصليا بصفة رئيس المركز القنصلي بالنيابة حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية. الباب الثالث الحصانات والامتيازات المادة 7 1 - يحق للدولة الموفدة، طبقا لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة : أ) اقتناء أو حيازة، بالملكية أو بالانتفاع أو أي شكل قانوني كان، أراضي المباني أو أجزاء مبان وملحقات ضرورية، لإقامة أو إبقاء مركز قنصلي أو إقامة عضو بالمركز القنصلي. ب) تشييد، وفق نفس الأهداف، محلات أو أجزاء محلات أو ملحقات على الأراضي المقتناة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة. 2 - تمنح الدولة المضيفة للدولة الموفدة كل الإعانة اللازمة لاقتناء الأراضي، المحلات أو أجزاء محلات الضرورية من أجل الأغراض المشار إليها في الفقرة الأولى. 3 - مساعدة المركز القنصلي، إذا اقتضى الأمر، في الحصول على سكنات تليق بأعضائه. 4 - تمتثل الدولة الموفدة للقوانين والتنظيمات المحلية فيما يخص البناء والتعمير. المادة 8 1 - لا يمكن مصادرة المحلات القنصلية وأثاثها وأملاك المركز القنصلي وكذا وسائل النقل، حتى وإن كانت الأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو المنفعة العمومية. 2 - إذا كان نزع الملكية ضروريا لأغراض مؤكدة مبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكانت الدولة الموفدة مالكة لهذه المحلات، يدفع لها تعويض عاجل ومناسب وفعلي. وتتخذ الدولة المضيفة الإجراءات الضرورية من أجل تق ديم الت سهيلات للدولة ال موفدة المالكة أو المستأجرة لهذه المحلات من أجل إعادة تنصيب المركز القنصلي، دون الإخلال بالوظائف القنصلية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 9 1 - لا تنتهك المحلات القنصلية ولا إقامة رئيس المركز القنصلي. ولا يسمح لأعوان الدولة المضيفة الدخول إلى هذه المحلات إلا بإذن صريح من رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من قبله أو من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. وفي كل الظروف تعتبر الموافقة ضمنية في حالة نشوب حريق أو حصول أي كارثة أخرى تتطلب إجراءات حماية فورية. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، على الدولة المضيفة أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية المحلات القنصلية، وعند الاقتضاء، إقامة الموظفين القنصليين من أي عملية سطو أو إلحاق الضرر، ووقاية المركز القنصلي من أي اضطراب في الأمن أو الإخلال بكرامته. المادة 10 1 - يمكن الموظفين القنصليين ورؤساء المراكز القنصلية، أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على مدخل الإقامة شعار الدولة الموفدة يحتوي على كتابة مناسبة باللغة الوطنية لهذه الدولة تعين المركز القنصلي. 2 - ويمكن رؤساء المراكز القنصلية، في إطار أداء مهامهم، أن يرفعوا علم الدولة الموفدة على وسائل النقل المستعملة من قبلهم فقط. 3 - يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الرايات الوطنية والشعارات القنصلية وحمايتها. المادة 11 عملا بالمبادئ المعترف ب ها في الق انون الدولي، لا تنتهك المحفوظات وجميع الوثائق الأخرى والسجلات، في أي وقت و أي مكان، كما لا يمكن سلطات الدولة المضيفة معاينتها مهما كانت الذرائع. المادة 12 يسمح لأعضاء المركز القنصلي التنقل بحرية، باستثناء المناطق التي يمنع أو ينظم فيها الدخول. المادة 13 1 - توفر وتحمي الدولة المضيفة حرية اتصالات الموظف القنصلي مع الحكومة والممثليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى للدولة الموفدة أينما وجدت. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م ويمكن للمركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو الشفرية. غير أنه لا يمكن المركز القنصلي أن يقيم ويستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضيفة. 2 - لا تنتهك حرمة المراسلات الرسمية للمركز القنصلي. 3 - لا تفتح الح قي ب ة الق ن ص لي ة ولا تحجز، إلا إذا كانت لدى السلطات المختصة للدولة المضيفة أسباب جدية تجعلها تعتقد أن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة الرابعة من هذه المادة، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بوجودها وبحضور ممثل الدولة الموفدة المرخص له بذلك، وإذا رفضت سلطات هذه الدولة طلب فتح الحقيبة، فإنها تعاد إلى مكان إرسالها. 4 - يجب أن تحمل الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا على المراسلات الرسمية وعلى الوثائق أو الأشياء المعدّة للاستعمال الرسمي لا غير. 5 - على حامل البريد القنصلي أن يكون مزودا بوثيقة رسمية تثبت صفته وتبين عدد الطرود المكونة للحقيبة القنصلية. ولا يجوز أن يكون مواطنا للدولة المضيفة أو مقيما دائماً بها إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على ذلك. يتمتع حامل الحقيبة القنصلية أثناء ممارسة وظيفته بحماية الدولة المضيفة وبالحصانة الشخصية ولا يمكن إخضاعه لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الحبس. 6 - يجوز للدولة الموفدة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعين حاملي حقائب مؤقتين، وفي هذه الحالة تطبق أيضا أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم حامل البريد للحقيبة القنصلية التي كلف بها. 7 - يمكن أن تسلم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة غير أنه لا يعتبر حاملا للبريد القنصلي. ويمكن المركز القنصلي بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن يرسل أحد أعضائه لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة.
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م المادة 14 1 - يمكن المركز القنصلي أن يحصّل في إقليم الدولة المضيفة على الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين وأنظمة الدولة الموفدة والمتعلقة بالنشاطات والخدمات القنصلية. 2 - تعفى من جميع الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة، المبالغ التي تحصّل بعنوان الحقوق والرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعفى منها العائدات المتعلقة بها. المادة 15 تعامل الدولة المضيفة الموظفين القنصليين بالاحترام اللائق بهم وتتخذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم. المادة 16 1 - لا يمكن وضع الموظفين القنصليين في حالة إيقاف أو حبس احتياطي في انتظار المحاكمة إلا في حالة ارتكاب جريمة خطيرة، طبقا لقوانين الدولة المضيفة وبقرار من السلطة القضائية ا لمختصة. 2 - لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أوإخضاعهم لأية صورة من صور تحديد حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي نهائي، باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 - عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي، يجب عليه أن يمثل أمام السلطات ا لمختصة. إلا أن الإجراء يجب أن يسلك طريقا يليق بالموظف القنصل ي بناء على وض عي ته الرس مية وباس تثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لتفادي عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية بقدر الإمكان. وعندما يصبح ضروريا وضع موظف قنصلي في حالة حبس احتياطي حسب الظروف الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب ال مباشرة في الإجراءات القضائية في أقرب وقت ممكن. 4 - في حالة الإيقاف أو الحبس الاحتياطي ضد أحد من المستخدمين القنصليين، أو محل متابعة جزائية ضده، تبلغ الدولة المضيفة فورا رئيس المركز القنصلي. وإذا كان هذا الأخير هو المعني بإحدى هذه الإجراءات، تبلغ الدولة المضيفة عندئذ الدولة الموفدة عبر القناة الدبلوماسية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 المادة 17 1 - إن الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في الدولة المضيفة بالنسبة للأعمال التي أنجزت خلال أداء الوظائف القنصلية. 2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية : أ) ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم ينجزه صراحة أو ضمنيا بصفته منتدبا من الدولة الموفدة، أو ب) ناتجة عن طلب تعويض من طرف ثالث عن حادث سيارة أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أخرى وقع في الدولة المضيفة. المادة 18 1 - يمكن أن يستدعى أعضاء المركز القنصلي للإدلاء بشهادتهم خلال الإجراءات القضائية و/أو الإدارية، ولا ينبغي أن يرفض المستخدم القنصلي أو عضو من جماعة الخدم الإدلاء بالشهادة إلا في الحالات الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة. وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته فلا يمكن أن تتخذ ضده أي إجراءات زجرية أو أية عقوبة أخرى. 2 - يجب على السلطات التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في أدائه لمهامه ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل سكناه أو في المركز القنصلي أو تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا. 3 - إن أعضاء المركز القنصلي غير مجبرين على الإدلاء بشهادتهم عن وقائع لها علاقة بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أيضا أن يرفضوا الشهادة كخبراء للقانون الوطني للدولة الموفدة. المادة 19 1 - يمكن الدولة الموفدة أن تتخلى عن الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية التي يتمتع بها موفدوها. 2 - يجب أن يكون هذا التخلي صريحاً في كل الأحوال مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، ويبلغ كتابياً إلى الدولة المضيفة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 3 - إذا شرع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في دعوى تتعلق بمادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة 17، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية. 4 - إن التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة لدعوى مدنية أو إدارية لا يؤدي حتما إلى التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الحكم التي تستلزم تنازلا مستقلا. المادة 20 1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذا أعضاء أسرهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين وأنظمة الدولة المضيفة فيما يتعلق بالعمل ورخصة الإقامة. 2 - غير أن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على المستخدمين القنصليين الذين ليسوا مستخدمين دائمين للدولة الموفدة أو يباشرون عملا خاصا مربحا في الدولة المضيفة أو على أي فرد من أفراد أسرته. المادة 21 1 - يعفى من الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة الدولة المضيفة المتعلقة بالحصول على تراخيص العمل والإقامة والتنقل، مواطنو كلا البلدين الذين يمارسون نشاطا أو يقيمون في أحد البلدين بموجب اتفاق تعاون ثنائي. 2 - يتم تحديد أنماط تطبيق الفقرة الأولى في إطار اتفاق ثنائي خاص. وبشكل مؤقت تكون هذه الأنماط موضوع تبادل رسائل. 3 - يعفى أفراد المستخدمين الخواص التابعون للموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الالتزامات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كانوا لا يمارسون أي نشاط مربح آخر في الدولة المضيفة. المادة 22 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يعفى أعضاء المركز القنصلي وأفراد أسرهم المقيمين معهم، بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة، من الأحكام التشريعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي السارية في الدولة المضيفة. 2 - يسري كذلك الإعفاء المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة على أفراد المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط، بشرط : / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م أ ) ألا يكونوا مواطنين من الدولة المضيفة وألا تكون لهم إقامة دائمة بها، ب ) أن يكونوا خاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة. 3 - يجب على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها أحكام الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة على المستخدمين. 4 - إن الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يستبعد الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي للدولة المضيفة، إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة. المادة 23 1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون، وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الضرائب والرسوم الشخصية أو العينية والوطنية أو المحلية باستثناء : أ) الضرائب غير المباشرة التي تدرج عاديا في أسعار البضائع والخدمات، ب) الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الكائنة على إقليم الدولة المضيفة، ج) رسوم الإرث ونقل الملكية التي تفرضها الدولة المضيفة، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 25، د) الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة التي مصدرها في الدولة المضيفة، ه) الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة عن الخدمات الخاصة المقدمة، و) حقوق التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والطابع. 2 - يعفى أفراد جماعة الخدم من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الموفدة مقابل أعمالهم. 3 - إن أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا رواتبهم أو أجورهم ليست معفاة من الضريبة على الدخل في الدولة المضيفة، يجب عليهم أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل التي يفرضها تشريع هذه الدولة لهذا الغرض.
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م المادة 24 1 - طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تسمح الدولة المضيفة بالدخول والخروج وتمنح الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم والإتاوات الأخرى المرتبطة بها، غير تلك المتعلقة بالتخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بالخدمات المماثلة على : أ) الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي، ب) الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد أسرته الذين يعيشون في منزله، بما في ذلك الأشياء المعدة لاستقراره، ولا ينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل المعنيين. 2 - يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يخص الأشياء المستوردة عند استقرارهم لأول مرة. 3 - يجب أن تعفى الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الموظفون القنصليون وأفراد أسرهم الذين يعيشون في منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا يمكن أن تخضع للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية يفترض من خلالها أن هذه الأمتعة تحتوي على أشياء محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى قوانين وأنظمة الدولة المضيفة أو خاضعة لقوانين وتنظيمات الحجر الصحي فيها. ولا يجوز إجراء هذا التفتيش إلا بحضور الموظف القنصلي أو فرد من أفراد أسرته. المادة 25 تلتزم الدولة المضيفة في حالة وفاة عضو من أعضاء المركز القنصلي أو فرد من أسرته يعيش في مسكنه، ب : 1 - السماح بتصدير الأملاك المنقولة التابعة للمتوفى، باستثناء تلك التي اقتنيت في الدولة المضيفة والتي كانت موضوع تصدير محظور وقت الوفاة، 2 - عدم تحصيل رسوم وطنية أو محلية أو بلدية على الإرث والتركة ولا على نقل الأملاك المنقولة التي ارتبط وجودها في الدولة المضيفة فقط بوجود المتوفى في هذه الدولة بوصفه عضوا بالمركز القنصلي أو فردا من أفراد أسرة عضو المركز القنصلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 المادة 26 يتمتع الموظفون القنصليون، بوصفهم أعوانا رسميين للدولة الموفدة، بحق الحماية اللازمة والعناية الخاصة التي يتمتع بها جميع موظفي الدولة المضيفة. المادة 27 1 - يجب على كل الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، خاصة التنظيمات المتعلقة بالتنقل. 2 - كما يتعين عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. المادة 28 يجب على أعضاء المركز القنصلي الامتثال لجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة الدولة المضيفة في مجال تأمين المسؤولية المدنية في استعمال أي وسيلة من وسائل النقل. المادة 29 1 - فيما عدا الموظفين القنصليين، لا يتمتع باقي أعضاء المركز القنصلي الذين هم مواطنو الدولة المضيفة أو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة وأفراد أسرهم، من التسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2 - لا يتمتع أفراد أسرة عضو المركز القنصلي الذين هم مواطنو الدولة المضيفة أو دولة ثالثة، أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة، من التسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. غير أنه يجب على الدولة المضيفة أن تمارس سلطتها القضائية على هؤلاء الأشخاص بطريقة لا تعوق أداء المركز القنصلي لمهامه. الباب الرابع المهام القنصلية المادة 30 يخول الموظفون القنصليون ما يأتي : 1 ) رعاية مصالح الدولة الموفدة في الدولة المضيفة وكذا حقوق مواطنيها ومصالحهم، وتشجيع تعزيز العلاقات بين الطرفين المتعاقدين في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 ) مساعدة مواطني الدولة الموفدة في مساعيهم لدى سلطات الدولة المضيفة، والاستعلام عن كل الأمور التي تمس أو قد تمس بمصالح الدولة الموفدة. 3 ) مع مراعاة الممارسات والإجراءات المعمول بها في الدولة المضيفة، اتخاذ التدابير من أجل ضمان التمثيل الملائم لمواطني الدولة الموفدة أمام المحاكم أو أي سلطات أخرى في الدولة المضيفة، واتخاذ التدابير المؤقتة من أجل حماية حقوق مواطنيها ومصالحهم وذلك عندما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر. 4 ) الاستعلام، بجميع الطرق المشروعة، عن ظروف وتطورات الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية للدولة المضيفة، وإرسال تقارير عن ذلك إلى حكومة الدولة الموفدة وكذا تقديم المعلومات للأشخاص المعنيين. 5 ) اتخاذ التدابير الخاصة بحماية حقوق مواطني الدولة الموفدة، في حال وقوع حادث أو مرض خطير أو تعرضهم لأعمال عنف، بما في ذلك زيارة المستشفى وفقا لتشريع الدولة المضيفة. 6 ) اتخاذ الإجراءات الضرورية لمساعدة وتأمين المواطنين الذين يواجهون المشاكل وتنظيم، عند الحاجة، إعادة ترحيلهم للدولة الموفدة، طبقا لتشريع الدولة المضيفة. المادة 31 يمكن الموظفين القنصليين، لدى أدائهم مهامهم، الاتصال ب : 1 ) السلطات المحلية المختصة في دائرتهم القنصلية، 2 ) السلطات المركزية المختصة للدولة المضيفة في حال سمحت بذلك القوانين والتنظيمات والأعراف المحلية أو الاتفاقات الدولية ذات الصلة. المادة 32 يحق للموظفين القنصليين في حدود دائرتهم القنصلية، القيام بما يأتي : 1 - ت سجيل م ق يم يهم وإحصائ هم في ح دود ما تسمح به تشريعات الدولة المضيفة ولهم أن يطلبوا لهذا الغرض إعانة السلطات المختصة لهذه الدولة. 2 - نشر، عبر الصحف، الإعلانات الموجهة لمواطنيهم أو إبلاغهم بالمعلومات الصادرة عن سلطات الدولة الموفدة. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م 3 - إصدار أو تجديد أو تعديل أو إلغاء الوثائق التالية : أ) جوازات السفر وغيرها من وثائق السفر الخاصة بمواطني الدولة الموفدة، ب) التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الراغبين في التوجه إلى الدولة الموفدة أو المرور عبرها، 4 - تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية، الموجهة لمواطنيهم وتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بسماع مواطنيهم، طبقا للاتفاقات المعمول بها في الدولتين في هذا المجال وفي غياب مثل هذه الاتفاقات، ما لم تعترض على ذلك قوانين وأنظمة الدولة المضيفة. 5 - أ) ترجمة كل الوثائق الصادرة عن سلطات أو موظفي الدولة الموفدة أو الدولة المضيفة والتصديق عليها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين هذه الدولة وتنظيماتها، وتكون هذه الترجمة في نفس قوة وقيمة تلك الصادرة عن مترجمين محلفين لإحدى الدولتين. ب) استلام أي تصريحات وتحرير أي عقود وتصديق وتوقيع وتأشير وإشهاد أو ترجمة الوثائق عندما تكون هذه الأعمال أو الإجراءات مفروضة بمقتضى قوانين وأنظمة الدولة الموفدة. 6 - استلام، بشكل موثق، ما لم تعترض قوانين وأنظمة الدولة المضيفة على ذلك : أ) الأحكام والعقود التي يرغب مواطنوهم في إبرامها وإعدادها بهذه الصفة باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالإقامة أو بتحويل الحقوق العينية المترتبة على الأملاك العقارية الموجودة في الدولة المضيفة، ب) الأحكام والعقود مهما كانت جنسية الأطراف، عندما يتعلق الأمر بالأملاك الواقعة على تراب الدولة الموفدة أوفي حالة ما إذا كان القصد منها إنشاء آثار قانونية في هذه الدولة، 7 - الاستلام لغرض الإيداع، ما لم يتعارض ذلك مع تشريع الدولة المضيفة، مبالغ مالية ووثائق وأشياء من أي نوع ملك ا لمواطني الدولة الموفدة أو لحسابهم. ولا يمكن تصدير هذه الإيداعات من الدولة المضيفة إلا في حالة مطابقة هذه العملية مع قوانين الدولة وتنظيماتها. 8 - أ) القيام بتحرير وإعادة تسجيل وتبليغ وثائق الحالة المدنية الخاصة بمواطني الدولة الموفدة،
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م ب) إبرام عقود الزواج وتسجيلها إذا كان أحد الزوجين على الأقل من مواطني الدولة الموفدة، ويتم إعلام سلطات الدولة المضيفة بذلك، وفقا لتشريعها، ج) إعادة تسجيل، وفقا لقرار قضائي ذي قوة تنفيذية بموجب تشريعات الدولة الموفدة، حالات الطلاق الحاصلة لعقود الزواج المبرمة أمامهم. 9 - تنظيم أعمال الوص اية وال ولاية ع لى فاقدي الأهلية من مواطنيهم في حدود تشريعات الدولتين. 10 - لا تعفي أحكام الفقرتين الثامنة والتاسعة من هذه المادة مواطني الدولة الموفدة من الالتزام بالتصريحات المنصوص عليها في قوانين الدولة المضيفة. المادة 33 يمكن الموظفين القنصليين : )1 القيام بالإجراءات الضرورية لدى سلطات الدولة المضيفة قصد مشاركة مواطني الدولة الموفدة في الاستفتاءات والاستشارات والانتخابات المنظمة في هذه الدولة. )2 استلام أي تصريح حول الجنسية منصوص عليه في تشريع الدولة الموفدة. )3 فيما يخص السلع، إرسال شهادات المنشأ أوالمصدر والوثائق الأخرى المماثلة بشأن مطابقتها مع التشريع المعمول به في الدولة المضيفة. المادة 34 1 - تعلم سلطات الدولة المضيفة، بصفة فورية، المركز القنصلي للدولة الموفدة، بكل إجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد مواطنيها مع وصف الوقائع المتسببة في ذلك، في أجل أقصاه ثمانية 8( ) أيام، انطلاقا من تاريخ القبض عليه أو اعتقاله أو حرمانه من الحرية، على أي شكل من الأشكال. أي اتصال يوجه إلى المركز القنصلي من الشخص المقبوض عليه أو المحبوس أو المحروم من حريته بأي شكل من الأشكال، يجب أن يبلغ دون تأخير إلى سلطات الدولة المضيفة، كما يتعين عليها إبلاغ المعني بكل حقوقه. 2 - يمكن الموظفين القنصليين زيارة مواطن الدولة الموفدة، المقبوض عليه أو المعتقل في انتظار محاكمته أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 والتحدث إليه أومراسلته. ويمنح الأعضاء القنصليين حق زيارة الرعية والاتصال بها في أجل يتراوح من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس عشر من تاريخ الإبلاغ كما يمارس هذا الحق في حالة وجود مانع. 3 - تمارس الحقوق المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الدولة المضيفة. المادة 35 1 - في حال وفاة أحد مواطني الدولة الموفدة على إقليم الدولة المضيفة، وج ب على السلطات المختصة لهذه الدولة أن تخطر بذلك المركز القنصلي بدون تأخير. 2 - أ) عندما يطلب المركز القنصلي، الذي تم إبلاغه بوفاة أحد مواطنيه، من السلطات المختصة للدولة المضيفة أن تمده بمعلومات أكثر قصد ضبط التركة وقائمة الورثة لدى سلطات الدولة المضيفة، تقوم هذه الأخيرة بمنحهم المعلومات اللازمة، ومادام تم تسهيل المعلومة فلن يسبب أي عائق بالنسبة لتطبيق القانون. وفي حال عدم التمكن من إبلاغ المعلومة، يستخدم الطرف الآخر القنوات الدبلوماسية ليطلب المعلومة المطلوبة. ب) يمكن المركز القنصلي للدولة الموفدة أن يطلب من السلطات المختصة للدولة المضيفة أن تتخذ بدون تأخير التدابير اللازمة لحفظ أموال التركة المخلفة بإقليم الدولة المضيفة وإدارتها، ج) يمكن الموظف القنصلي أن يتعاون بصفة مباشرة أو بالوساطة مع مندوب تطبيقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة (ب). 3 - إذا استوجب اتخاذ إجراءات تحفظية وفي غياب أي وارث أو نائب عنه يتم دعوة الموظف القنصلي للدولة الموفدة من طرف سلطات الدولة المضيفة لحضور عملية وضع الأختام وإزالتها وكذا لضبط التركة. 4 - إذا آلت أموال التركة المنقولة منها والعقارية أوحصيلة بيعها، بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بها بإقليم الدولة المضيفة، إلى مستحق أو وارث أو موصى له من مواطني الدولة الموفدة غير مقيم بإقليم الدولة المضيفة ولم يعين نائبا عنه، فإن الأموال المذكورة أو حصيلة بيعها تسلم للمركز القنصلي للدولة الموفدة وفق الشروط التالية : أ) ثبوت صحة المستحق أو الوارث أو الموصى له،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب) صدور الإذن، إذا اقتضى الحال، من قبل السلطات المختصة بتسليم أموال التركة أو حصيلة بيعها، ج) أداء وضمان جملة ديون التركة المعلن عنها في الأجل المقرر بتشريع الدولة المضيفة، 5 - إذا تواجد أحد مواطني الدولة الموفدة بصفة مؤقتة بإقليم الدولة المضيفة وتوفي به، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية المختلفة التي لم يطالب بها أي وارث حاضر تسلم بدون أي إجراء بصفة مؤقتة إلى المركز القنصلي للدولة الموفدة قصد حفظها مع مراعاة ما للسلطات الإدارية أو القضائية للدولة المضيفة من حق حجزها لمصلحة القضاء. 6 - وعلى الموظف القنصلي أن يسلم هذه الأمتعة والمبالغ المالية إلى أية سلطة للدولة المضيفة التي يتم تعيينها للقيام بإدارتها وتصفيتها، مع احترام تشريع الدولة المضيفة فيما يتعلق بإرسال الأمتعة وتحويل المبالغ المالية. 7 - في حال رغبة قريب أو ممثل عنه، في التنقل إلى الدولة المضيفة، تمنح سلطات هذا البلد تسهيلات التأشيرة لهذا الأخير طبقا للأحكام التشريعية لكل بلد. الباب الخامس المسائل البحرية والجوية المادة 36 1 - إذا تواجدت سفينة الدولة الموفدة بإحدى موانئ الدولة المضيفة يؤذن لربان السفينة وبحارتها بالاتصال برئيس المركز القنصلي التي يوجد الميناء بدائرته. 2 - ولرئيس المركز القنصلي أن يباشر بكل حرية وبدون تدخل سلطات الدولة المضيفة المهام المشار إليها في المادة 38 ولمباشرة هذه المهام يجوز لرئيس المركز القنصلي الالتحاق بظهر السفينة. 3 - ولنفس الغرض، يمكن أيضا لربان السفينة وأي عضو من أعضاء الطاقم، التنقل إلى المركز القنصلي التابع للدائرة التي توجد فيها السفينة إذا سمح له بذلك، وفق القوانين المعمول بها. وإذا رفضت هذه السلطات التحاقهم بالمركز القنصلي بسبب عدم قدرتهم المادية على العودة إلى السفينة قبل سفرها، فإنها تخبر بذلك فورا المركز القنصلي المعني. 4 - ويحق لرئيس المركز القنصلي أن يطلب مساعدة سلطات الدولة المضيفة في أية مسألة تتعلق بمباشرة المهام المنصوص عليها في هذه المادة، ولا يجوز أن تمتنع هذه السلطات عن تقديم المساعدة المطلوبة إلا لأسباب وجيهة. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م المادة 37 يحق للموظفين القنصليين : 1 - تلقي كل التبليغات وقبول أو إصدار كل الوثائق التي ي قتضيها ت شريع ال دولة الموفدة ب شأن ما يأتي : أ) تسجيل سفينة الدولة الموفدة إذا لم تصنع ولم ت سجل بال دولة الم ض يفة وفي غ ير ه اتين الحالتين لا يجوز التسجيل إلا بعد إذن هذه الدولة، ب) شطب تسجيل السفن التابعة للدولة الموفدة، ج) تسليم وثائق الملاحة لسفن النزهة التابعة للدولة الموفدة، د) تسجيل أي تغيير يطرأ على ملكية السفينة التابعة للدولة الموفدة، ه) تسجيل كل رهن عقاري أو أي أعباء متعلقة بسفينة تابعة للدولة الموفدة. 2 - استجواب الربان والبحارة والاطلاع على أوراق السفينة وتلقي البلاغات المتعلقة بمسلكها ووجهتها، وبصفة عامة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدخولها وخروجها. 3 - مرافقة الربان أوالبحارة أمام السلطات المختصة للدولة المضيفة وتقديم كل المساعدات اللازمة لهم. 4 - تسوية النزاعات مهما كان نوعها بين الربان والضباط والبحارة بما فيها النزاعات المتعلقة بالأجرة وتنفيذ عقد العمل، بشرط ألا تصرح السلطات القضائية للدولة المضيفة بصلاحياتها في الموضوع طبقا للمادة 39 من هذه الاتفاقية، ولهم بنفس الشروط ممارسة المهام المسندة إليهم من طرف الدولة الموفدة فيما يتعلق بالاستخدام والركوب والطرد ونزول البحارة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ النظام واحترام قواعد الانضباط على متن السفينة. 5 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام تشريع الدولة الموفدة في مجال الملاحة. 6 - ترحيل الربان والبحارة أوإدخالهم إلى المستشفى عند الحاجة. 7 - القيام بأعمال الجرد والعمليات الأخرى للحفاظ على الممتلكات والأغراض من كل نوع التي يتركها المواطنون والبحارة والركاب الذين قد يتوفون على متن سفينة الدولة الموفدة.
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م المادة 38 1 - لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة بأي حال أن تتدخل في أية قضية تخصّ إدارة السفينة ما لم يكن بطلب أو بموافقة رئيس المركز القنصلي أو عند تعذّر هذا الأخير بطلب أو بموافقة ربان السفينة. 2 - لا يجوز، إلا بطلب أو بموافقة ربان السفينة أو رئيس المركز القنصلي، لسلطات الدولة المضيفة أن تتدخل في أية قضية تحدث على متن السفينة إلا من أجل المحافظة على الهدوء والنظام العام أو الصحة أوالأمن العام على اليابسة أو في الميناء، أو لزجر الاضطرابات التي قد يتسبب فيها أشخاص لا ينتمون إلى طاقم السفينة. 3 - لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة أن تباشر أي إجراء بشأن المخالفات المرتكبة على متن السفينة، إلا إذا استوفت هذه المخالفات الشروط التالية : أ) أن تكون قد مست بهدوء أو أمن الميناء، أوخالفت القوانين الوطنية المتعلقة بالصحة العمومية أو سلامة الأرواح البشرية بالبحر، ب) أن تكون قد خالفت الإجراءات الجمركية، الإجراءات الخاصة بالهجرة أو غيرها، ج) أن تكون قد ارتكبت من قبل أو على أشخاص من غير البحارة أو مقيمين للدولة المضيفة، د) أن تكون المخالفة المرتكبة معاقبا عليها بالسجن لمدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين. 4 - إذا عزمت سلطات الدولة المضيفة، بغرض ممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، على إيقاف أو استجواب شخص موجود على متن السفينة أو حجز ممتلكات أو إجراء تحقيق رسمي على سطحها، تعلم هذه السلطات، في الوقت المناسب، الموظف القنصلي المختص ليتمكن من حضور هذه الزيارات والتحقيقات والاحتجازات. يشير الإشعار المبلّغ لهذا الغرض، إلى ساعة محددة لذلك، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو لم يرسل ممثلا عنه، تتم الإجراءات في غيابه. ويتم تبني إجراء مماثل في حالة ما إذا ألزم الربان أو البحارة بتقديم تصريحات أمام السلطات القضائية والإدارية المحلية. غير أنه، وفي حال ارتكاب جريمة أو جنحة ظاهرة للعيان، تعلم سلطات الدولة المضيفة كتابيا المركز القنصلي بالتدابير العاجلة التي تمّ اتخاذها. 5 - لا تطبق أحكام هذه المادة على التحقيقات العادية المتعلقة بالجمارك والصحة والسماح بدخول الأجانب ومراقبة الشهادات الدولية للأمن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 المادة 39 فيما يخص السفن التابعة للدولة الموفدة، يحق للموظفين القنصليين ما يأتي : )1 المعاينة والتصديق على وثائق السفينة. )2 استلام البلاغات الخاصة بوجهة السفينة ووصولها ومغادرتها. )3 تسليم وتجديد أي وثيقة خاصة بالبحارة طبقا لقوانين وأنظمة الدولة الموفدة. المادة 40 1 - إذا غرقت سفينة تابعة للدولة الموفدة أو ارتطمت بساحل الدولة المضيفة، تقوم السلطات المختصة للدولة المضيفة بإبلاغ المركز القنصلي لدائرة الاختصاص التي غرقت أو جنحت فيها السفينة في أقصر الآجال. 2 - وتتخذ هذه السلطات التدابير اللازمة لإنقاذ السفينة والأشخاص والحمولة والممتلكات الأخرى الموجودة على متنها، بالإضافة إلى الوقاية من كل نهب أو اضطراب قد يقع على متن السفينة وردعه. 3 - إذا غرقت السفينة أو جنحت في ميناء أو شكلت خطرا على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المضيفة، يمكن السلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لاجتناب الأضرار التي قد تتسبب فيها هذه السفينة للمنشآت المينائية أو لسفن أخرى. 4 - يسمح لرئيس المركز القنصلي، بصفته ممثلا لمجهز السفينة، أن يتخذ التدابير التي كان يمكن أن يتخذها هذا الأخير لو كان حاضرا وفقا لأحكام التشريع الإقليمي. واستثناء لذلك إلا إذا كان ربان السفينة مخوّلا بسل طات خاصة من قبل المجهز تؤهله لاتخاذ ما ذكر من إجراء، أو إذا تولى المعنيون بالأمر من مالكي السفينة أو مالكي حمولتها ومجهزها ومؤمنيها أوممثلوهم الموجودون بالمكان والحاملون لتوكيل كفيل بضمان كافة المصالح بدون استثناء، ودفع المصاريف التي سبق دفعها أو قدموا ضمانا بتسديد المبالغ التي لم تسدّد بعد. 5 - لا تحصّل سلطات الدولة المضيفة أية رسوم أو ضرائب خاصة باستيراد السلع على الأشياء المنقولة على السفينة الغارقة أو الجانحة أو التي هي جزء منها، إلا إذا كانت قد أنزلت قصد الاستعمال أو الاستهلاك على إقليمها. 6 - لا تقبض سلطات الدولة المضيفة أية حقوق أو رسوم غير تلك التي أشير إليها بالفقرة السابقة بالنسبة للسفينة الغارقة أو الجانحة خارج الضرائب والرسوم المماثلة في نوعها ومبلغها التي تحصل في ظروف مشابهة على سفن الدولة المضيفة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 7 - إذا غرقت سفينة تحمل علما غير علم الدولة المضيفة وكانت الأشياء التي تشكل جزءا منها أوحمولتها موجودة بساحل الدولة المضيفة أو بالقرب منه أو جلبت إلى أحد موانئها، فيؤذن لرئيس المركز القنصلي لدائرة الاختصاص، بوصفه نائبا عن مالك هذه الأشياء، اتخاذ التدابير المتعلقة بحفظها وحمايتها والتي أمكن للمالك نفسه اتخاذها، وذلك طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المضيفة شريطة : أ) أن تكون الأشياء جزءا من سفينة الدولة الموفدة أو ملكا لمواطني هذه الدولة، ب) أن يتعذّر على مالك الأشياء أو وكيله أوالمؤمن أو الربان اتخاذ هذه التدابير. المادة 41 لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية ولا على الطائرات العسكرية. المادة 42 1 - مع مراعاة قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، يمكن الموظفين القنصليين ممارسة حق الرقابة والتفتيش المنصوص عليه في قوانين وأنظمة الدولة الموفدة على الطائرات المسجلة بهذه الدولة، وكذلك أطقمها ويجب عليهم أيضا مساعدتهم. 2 - إذا تعرّضت طائرة مسجلة بالدولة الموفدة إلى حادث على إقليم الدولة المضيفة، وجب على السلطات المختصة بهذه الدولة أن تعلم بذلك ودون تأخير المركز القنصلي الأقرب للمكان الذي وقع فيه الحادث. المادة 43 1 - يرخص للموظفين القنصليين، علاوة على الوظائف المحددة في هذه الاتفاقية، ممارسة كل وظيفة قنصلية أخرى تعترف الدولة المضيفة بملاءمتها مع صفتهم. 2 - يمكن أن يترتب عن الأعمال المنجزة بمناسبة ممارسة هذه الوظائف القنصلية، تحصيل حقوق ورسوم منصوص عليها لهذا الغرض في تشريع الدولة الموفدة. المادة 44 يمكن المركز القنصلي للدولة الموفدة، بعد إبلاغ الدولة المضيفة بشكل ملائم، ما دامت لم تعترض هذه الأخيرة، أداء المهام القنصلية على إقليم الدولة الموفدة إليها لحساب دولة ثالثة. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م الباب السادس أحكام ختامية المادة 45 تطبق هذه الاتفاقية على إقليم كلا الطرفين المتعاقدين. المادة 46 تتم تسوية الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين الدولتين المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها عن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 47 يشكل الطرفان لجنة قنصلية تجتمع في إطار اللجنة المشتركة الجزائرية الكوبية أو خارج هذه الأخيرة إذا ارتأى الطرفان ضرورة لذلك. المادة 48 تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للترتيبات الدستورية السارية في كلا البلدين. وتدخل حيز التنفيذ في تاريخ تبادل الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية، بالإشعارات الخاصة بتطبيق هذا الترتيب. إلا أنها تطبق مؤقتا بتاريخ توقيعها من الطرفين. المادة 49 1 - يمكن كل طرف متعاقد أن يقترح على الطرف الآخر تعديل أو تكملة مادة أو أكثر من هذه الاتفاقية. وفي حال التوصل إلى اتفاق، تكون هذه الأخيرة موضوع تعديل لهذه الاتفاقية. 2 - توقّع هذه الاتفاقية لمدة غير محدّدة وتبقى سارية المفعول، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإنهائها. يمكن أحد الطرفين المبادرة بالإنهاء ويسري بعد ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان أصولا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2009 بهافانا من نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف يرجح النص بالفرنسية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية جمهورية كوبا الشعبية مراد مدلسي برينو رودريڤاس باريا وزير الشؤون الخارجية وزير العلاقات الخارجية
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام الآنسة وردة سمان، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التك وين والتعل يم المهنيين، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد برابح زبار، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد م راد زمالي، بصفته مدي را عاما للصندوق الوطني للعط ل المدفوعة الأجر والبطالة الناجم ة عن سوء الأح وال الجوي ة في قط اع ات البن اء والأشغ ال العموم ية والري، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة السياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة السياحة - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد القادر ق وتي، بصفت ه مدي را للتعاون والاتصال،
- عائشة منور، بصفتها نائبة مدير لتطوير المؤهلات والبرامج البيداغوجية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الناصر وردي، بصفته مديرا للتنمية والتهيئة السياحية بالمديرية العامّة للسياحة،
- رشيد شلوفي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- سعيد بوخليفة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- صليحة ناصر باي، بصفتها مفتشة،
- سعيد رباش، بصفته نائب مدير لتقييم المشاريع السياحية،
- عبد الك ريم بلحمر، بصفته نائب مدي ر للوثائق والأرشيف،
- كريمة قيراط، بصفتها نائبة مدير للتكوين،
- خضراء فنينش، بصفتها نائبة مدير للإحصائيات،
- زهرة جعدوني، بصفتها نائبة مدير للتنظيم،
- مختار ديدوش، بصفته نائب مدير لحماية وتنمية مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- نبيل ملوك، بصفته نائب مدير للدّراسات السياحية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد رياض فرحاتي، بصفته نائب مدير للأقطاب السياحية ذات الامتياز بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسياحة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد الزين، بصفته مديرا للسياحة في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد جمال ريغي، بصفته مديرا للسياحة في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام الآنسة والسّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- وهيبة مالجي، بصفتها مديرة دراسات،
- موسى بن تامر، بصفته مدير دراسات،
- عبد القادر بن بوعلي، بصفته مديرا لتطوير الصّناعة التقليدية،
- يوسف سالمي، بصفته مفتشا،
- إبراهيم مقدور، بصفته نائب مدير للجودة،
- مصباحي نوري، بصفته نائب مدير للتأهيل،
- لطيفة بن شاوي، بصفتها نائبة مدي ر للعلاقات الخارجية،
- ف ري دة س دار، بصفتها نائب ة مدير للميزانية والمحاسبة، / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م
- عبد الح ق نعماني، بصفته نائب مدير للشؤون القانونية،
- عباس عبد الكريم كشرود، بصفته نائب مدير للمستخدمين،
- عائشة خلوط، بصفتها نائبة مدي ر لتأطير النشاطات والمهن،
- لخميسي نويوة، بصفته نائب مدير للتنظيم،
- محمد بوسعادي، بصفته نائب مدير لترقية الصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد شابي بن شابي، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة الصّ يد البح ري والموارد الصّيدي ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد سيد أحمد بوحفص، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بمستغ انم، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة فريدة ديال، رئيسة دراسات بقسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان.
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تعيّن الآنسة وردة سمان، مديرة دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد مراد زمالي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأج ر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد برابح زبار، مديرا عاما للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تعيّن الآنسة والسّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية :
- شابي بن شابي، رئيس ديوان،
- يوسف سالمي، مدير دراسات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19
- مصباحي نوري، مدير دراسات،
- وهيبة مالجي، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- سعيدة بعيطيش، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- سعيد بوخليفة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- عبد القادر بن بوعلي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- عبد الناصر وردي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- زهرة جعدوني، مفتشة،
- صليحة ناصر باي، مفتشة،
- موسى بن تامر، مفتشا،
- محمد بوسعادي، مفتشا،
- رشيد شلوفي، مفتشا،
- عائشة خلوط، مديرة لتنظيم المهن والحرف،
- مختار ديدوش، مديرا للتهيئة السياحية،
- عبد القادر قوتي، مديرا للاتصال والتعاون،
- عبد الحق نعماني، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والوثائق،
- سعيد رباش، مديرا لمخطط جودة السياحة والضبط،
- إبراهيم مقدور، مديرا للصناعة التقليدية،
- عائشة منور، نائبة مدير لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها،
- خضراء فنينش، نائبة مدير للمعلوماتية والإحصائيات،
- فريدة سدار، نائبة مدير لبرامج التجهيز والاستثمار،
- كريمة قيراط، نائبة مدير للتكوين والمتابع ة البيداغوجية،
- لطيفة بن شاوي، نائبة مدير للتعاون،
- عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير لاعتماد المكتسبات المهنية،
- عبد الكريم بلحمر، نائب مدير للوثائق والأرشيف،
- نبيل ملوك، نائب مدير للترقية السياحية،
- أحمد الزين، نائب مدير للاتصال،
- لخميسي نويوة، نائب مدير للتنظيم.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء ملحقات لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الجلفة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-236 المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الجلفة في بلديات حاسي العش والقرنيني وسد الرحال وبنهار والخميس. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزيرة الثقافة أحمد نوي خليدة تومي وزير المالية كريم جودي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء ملحقة لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية،
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-236 المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت في بلدية أولاد بسام. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزيرة الثقافة أحمد نوي خليدة تومي وزير المالية كريم جودي ★ قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1431 الموافق أول ديسمبر سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف الأروقة القديمة بوهران. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ الأروقة القديمة بوهران .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع ببلدية وهران ولاية وهران وهو م ب يّن في المخ طط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : شارع الأوراس،
- شرقا : عقار مبني،
- جنوبا : شارع العربي بن مهيدي،
- غربا : عقار مبني.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى مساحة الأرض والمقدرة ب 1265 م 2 والمساحة المبنية المكونة من طابق أرضي مشيّدة عليه أربعة طوابق بمساحة إجمالية قدرها 5890 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالك : ملك عمومي للدولة خصص لوزارة الثقافة بقرار رقم 103 مؤرّخ في 21 مايو سنة .2007
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور : ( ملحقة بأصل هذا القرار).
- الارتفاقات والالتزامات : الالتزامات : جزء من العقار الواقع في طريق الأوراس يستغله أحد الخواص كمحلين تجاريين. الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران عن طريق تعليقه مدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ إخطاره من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل منطقته المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية وهران. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1431 الموافق أول ديسمبر سنة .2010 خليدة تومي
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرّخ في أول صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو في مجلس المسرح الجهوي بتيزي وزو. بموجب قرار مؤرّخ في أول صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011 تعين السيدة روزة قاسمي، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، عضوة في مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو، ممثلة المجلس الشعبي البلدي ببلدية تيزي وزو، وللفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد أحسن بشورة. ★ قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. بموجب قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011 يعيّن، في مجلس إدارة الديوان ال وطني لتسيير الممتلكات الثقاف ية المحم ية واستغلالها تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-488 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن تغيير الطبيعة الق انونية للوكال ة الوطنية للآث ار وحماية المع الم والنصب التاريخ ية وتغيير تسميتها، الأعضاء الآتية أسماؤهم : الآنستان والسيدات والسادة :
- عبد الحليم سراي، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- بن عودة بلعظم، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- علي شريف، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية،
- مالك جعود، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجيّة،
- إبتهال بوتينة مخلوف، ممثلة الوزير المكلّف بالماليّة،
- حسين عبدوس، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- زهور جعفر، ممثلة الوزير المكلّف با لمجاهدين، / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م
- خالد ححاد، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- لطيفة رمكي، ممثلة الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- محمد بوسعادي، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة والصّناعة التقليدية،
- عبد الحكيم جبراني، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- محمد الشريف بن طالبي، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- كلثوم براهيتي، ممثلة الوزير المكلّف بالسّ كن والعمران،
- وردية أركام، ممثلة الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم. يلغى القرار المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. ★ قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوج يه ي لمك ت بة الم ط ال عة العمومية لولاية أم البواقي. بموجب قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوج يهي لمكت ب ة المط العة العمومية لولاية أم البواقي، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السيدتان والسادة :
- عبد الله بوقندورة، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- حسن بن تونسي، ممثل الوالي،
- يوسف ماضوي، مدير المالية بالولاية،
- عبد الله مراد مساعدية، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- نجاة فاضل، مديرة الشباب والرياضة بالولاية،
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م
- عثمان زبيدي، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلاح الدراجي، مؤلف وكاتب،
- رقية هجريس، كاتبة. ★ قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بجاية. بموجب قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بجاية، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السّادة :
- مراد ناصر، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- زهير غربي، ممثل الوالي،
- أحمد بوأحمد، مدير المالية بالولاية،
- العربي عبيدات، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- سالم بن عثمان، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- عبد العزيز بوقريعة، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ابراهيم تلزاغارت، ناشر وكاتب،
- صادق واعلي، أستاذ وباحث. ★ قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تلمسان. بموجب قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تلمسان، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23 السّادة :
- حكيم ميلود، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- بزاز لخميسي، ممثل الوالي،
- شريف عراش، مدير المالية بالولاية،
- مسقم نجادي، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- سعيد حقاس، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- سيدي أحمد مورو، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- عبد القادر زيتوني، كاتب،
- عبد الوهاب بن منصور، كاتب. ★ قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية معسكر. بموجب قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية معسكر، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السيدة والسّادة :
- الحاج مس حوب، مدير ال ثق افة بالولاية، رئيسا،
- توفيق جلولي، ممثل الوالي،
- حضري بن خدة، مدير المالية بالولاية،
- شايب عيسى خالد، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- نزهة شيخاوي، مديرة الشباب والرياضة بالولاية،
- تاج الدين بن ثابت، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- نصر الدين طامة، فنان تشكيلي،
- عدة بن داهة، كاتب.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية غليزان. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية غليزان، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السّادة :
- عبد الحميد مرسلي، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- أحمد بغالية، ممثل الوالي،
- العماري زايدي، مدير المالية بالولاية،
- عيسى شرحبيل، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- معمر بن نافلة، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- شهيد عبد الله، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- عبد الحفيظ سعادي، أستاذ،
- أمين شباب، معلم وفنان. ★ قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الأغواط. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يعين السيد قاسم دراجي رئيسا في المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الأغواط، ممثلا للوزير المكلف بالثقافة، للفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد إبراهيم قريم، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الشلف. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سن ة 2011، يع ي ن السيد عم ار بن اربيحة رئيسا في المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الشلف، ممثلا للوزير المكلف بالثقافة، للفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد لوناس مصطفى، تطبيق ا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية. ★ قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تبسة. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يعين السيد جيلاني زبدة رئيسا في المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تبسة، ممثلا للوزير المكلف بالثقافة، للفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد عريب كريم، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية. ★ قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الجلفة. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يعين السيد عبد الكريم بلكيحل رئيسا في المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الجلفة، ممثلا للوزير المكلف بالثقافة، للفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد قاسم الدراجي، تطبيق ا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية.
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25 18 مايو سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية عين الدفلى. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، تعين السيدة زوليخة باي بومزراق رئيسة في المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية عين الدفلى، ممثلة للوزير المكلف بالث قاف ة، لل ف ت رة المت بقية للعضوية، خلفا للسيد عبد الحميد بومدين، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين لدى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل عون وقاية من المستوى الثاني 2 عون وقاية من المستوى الأول 9 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عامل مهني من المستوى الثاني 3 عامل مهني من المستوى الأول 23 سائق سيارة من المستوى الأول 2 حارس 49 المجموع العام 89 ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 2 7 348
-
-
-
- 9 5 288
-
-
-
- 1 5 288
-
-
-
- 3 3 240 10 - - 33 1 200
-
-
-
- 2 2 219
-
-
-
- 49 1 200 10 - - 99
-
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 وزير التجارة وزير المالية مصطفى بن بادة كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية. إنّ وزير التّجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-67 المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمتضمّن إنشاء اللّجنة الوطنية للمدونة الغذائية ويحدّد مهامها وتنظيمها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يصادق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية الملحق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة .2010 مصطفى بن بادة / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م الملحق النظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية المادّة الأولى : اللّجنة الوطنية للمدونة الغذائية التي تدعى في صلب النص “اللّجنة” هي جهاز استشاري وتقييم تقني، يوضع تحت سلطة الوزير المكلّف بحماية المستهلك. المادّة 2 : تتكوّن اللّجنة التي يرأسها الوزير المكلّف بحماية المستهلك أو ممثل ه، من ممثلي الوزارات الآتية :
- الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية،
- الوزارة المكلّفة بالفلاحة،
- الوزارة المكلّفة بالصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة،
- الوزارة المكلّفة بالصّحة،
- الوزارة المكلّفة بالبيئة،
- الوزارة المكلّفة بالصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- الوزارة المكلّفة بالبحث العلمي،
- الوزارة المكلّفة بالماليّة،
- الوزارة المكلّفة بالموارد المائيّة، وممثل ع ن جمعي ات حماي ة المستهلك ذات طابع وطني. المادّة 3 : تجتمع اللّجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة وفي دورات غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو ممثله. تجتمع اللّْجنة في مقر الوزارة المكلّفة بحماية المستهلك أو أي مك ان آخر معيّن مسبق ا من رئيسها أو ممثله. المادّة 4 : ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال وعند الاقتضاء، الملفات المقترحة للدراسة لأعضاء اللّجنة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. المادّ ة 5 : لا تصح اجتماعات اللّجنة إلاّ بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وإذا لم يكتمل النّص اب، يحرّر فورا محضر بعدم الجدوى وتعقد اللّجن ة اجتماعا آخ را مهما ك ان ع دد الأعضاء الحاضرين وذلك في أجل لا يتج اوز خمسة عشر (15) يوما.
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م المادّة 6 : يكون الحضور الشخصي لأعضاء اللّجنة في الاجتماعات إجباريا. وفي حالة غياب أحد الأعضاء لثلاث (3) مرات متتالية وغير مبرّرة، يتولى الرئيس، بعد التشاور مع أعضاء اللجنة، استخلافه بنفس الأشكال. المادّة 7 : تدرس اللّجنة الملفات المسجّلة في جدول الأعمال وتجسد في شكل آراء وتوصيات، اقتراحات النقاط المسجلة في جدول الأعمال. المادّة 8 : عند نهاية كل اجتماع يحرّر محضر يتضمّن عروض الحال والأراء و/ أو الاقتراحات التي تم اعتمادها. المادّة 9 : يوافق على محضر اجتماع اللّجنة في بداية الاجتماع الموالي. وعند وجود اعتراض مؤسس لأحد الأعضاء يتعلّق بمحتوى محضر الاجتماع، تسجل التعديلات في محضر الاجتماع النهائي. المادّ ة 10 : يرسل إلى كل الأعضاء، محضر الاجتماع النهائي المصادق عليه من كل أعضاء اللّجنة في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما. المادّة 11 : إذا فقد أحد أعضاء اللّجنة الصفة التي عيّن بموجبها، يتوقف تمثيله ويستخلف في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بنفس الأشكال. المادّة 12 : يجب على أعضاء اللّجنة المستفيدين من مشاركة في أشغال اللّجان التقنية لهيئة المدونة الغذائية إرسال تقرير عن مهمتهم لأمانة اللّجنة. يكون هذا التقرير محل عرض خلال اجتماع اللّجنة المقبل. المادّ ة 13 : تؤدي اللّجان التقنية المتخصصة المنصوص عليها في المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-67 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، مهامها تحت مسؤولية اللّجنة الوطنية للمدونة الغذائية. تدون اللّجان التقنية المتخصصة نتائج أعمالها في تقارير تعرض على اللّجنة. المادّة 14 : يمكن اللّجنة أن تستدعي كل شخص بإمكانه أن يس اعدها في أشغالها نظرا لمؤهلاته وذلك بناء على طلب من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 27 المادّة 15 : يتكفّل المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بأمانة اللّجنة. المادّة 16 : تكلّف أمانة اللّجنة، لا سيّما بما يأتي : 1 - التنظيم والقيام بالمتابعة المادية والإدارية لعلاق ات اللّجن ة مع هيئة المدونة الغذائية والهيئات التابعة لها. 2 - التنظيم المادي لاجتماعات اللّجنة، 3 - إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع بالتشاور مع الرئيس أو ممثله، 4 - إعداد وتقديم الملف ات المرتبط ة بجدول أعمال الاجتماعات، 5 - تبل يغ تاري خ وجدول أعم ال الاجتماع إلى أعضاء اللّجنة وموافاتهم بالملفات المقرّر دراستها، 6 - إرس ال مشاريع محاض ر الاجتماعات إلى أعضاء اللّجنة، 7 - تسيير الرصيد الوثائقي المتعلّق بنشاطات المدونة الغذائية. المادّة 17 : تض ع ال وزارة المك لّفة بحماية المستهلك تحت تصرف اللّجنة الوسائل الضرورية لممارسة مهامها. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1432 الموافق 25 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1432 الموافق 25 ديسمبر سنة 2010، يعيّن أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : السيدات والسادة :
- جيدال حميدة، ممثلة الوزير المكلّف بالتشغيل،
- خداش نهلة، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- عيساني كمال، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
- بن موسى صليحة، ممثلة الوزير المكلّف بالماليّة،
- يوسفي كمال، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجيّة،
- طالي حسين، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- سبتي عبد الكريم، ممثل الوزير المكلّف بالصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- علاوشيش عبد الرزاق، ممثل الوزير المكلّف بالشباب،
- خمنو بوخالفة، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- شبيرة عيسى، ممثل الوزير المكلّف بالاستشراف والإحصائيات،
- بنية مقداد، ممثل رئيس الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة،
- داود عبد الرحمان، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
- طيبي محمد، المدير العامّ للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
- الحاج سالم عطيه، ممثل رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف،
- بداوي رشيد، ممثل رئيس صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع،
- دوبي بونوة لعجل، ممث ل رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
- بن عباس حسني، ممثل رئيس جمعية البنوك والمؤسسات الماليّة،
- بشيري براهيم، ممثل الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل،
- هلالي صلاح الدين، ممثل الجمعية الوطنية للمؤسسات التعليمية المعتمدة. ★ قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سنة 2011، يتمّم القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم رقم 86-31 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يعدّل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه، / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا القرار أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل، كما يأتي : “المادّة 2 : يتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل تحت سلطة المدير العامّ الذي يساعده مستشار قانوني ومساعد مكلّف بالدّراسات ما يأتي : ……………… (الباقي بدون تغيير) “……………… المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 الطيب لوح ★ قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سن ة 2011، يتمّم القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، وتنظيمه وسيره،
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمق ت ضى الق رار المؤرّخ في 4 ذي الق عدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا القرار أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، كما يأتي : “المادّة 2 : يتضمّن التنظيم الداخ لي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية تحت سلطة المدير العامّ الذي يساعده مستشار قانوني ومساعدان : ……………… (الباقي بدون تغيير) “……………… المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 الطيب لوح ★ قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-223 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمّن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 29
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا الق رار ويتمّم أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي : “المادّة 2 : يتضمّن التنظيم الداخلي لهيئة الوق اي ة من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغ ال العمومية وال ري، تحت سلطة المدير الع امّ الذي يساعده مستشار قانوني ومساعدان مكلّفان بالدّراسات ما يأتي : ……………… (الباقي بدون تغيير) “……………… المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 الطيب لوح ★ قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1432 الموافق 8 ين اي ر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم المادّة 4 من القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 4 : تع مل المديرية العامّة، ت حت سلطة الم دير العامّ الذي يساعده م دير عامّ مساعد وم دي رون مركزيون وأربعة (4) مستشارين من بينهم مستشار مكلّف بالشؤون القانونية، وتضم الهياكل الآتية : ……………… (الباقي بدون تغيير) “……………… الاسم واللقب الهيئة 18 مايو سنة 2011 م المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1432 الموافق 8 يناير سنة .2011 الطيب لوح ★ قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 17 مارس سنة 2011، يتضمّن اعتماد عون المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 17 مارس سنة 2011، يعتمد السّيد مسروة آكلي، عون المراقبة للضمان الاجتماعي في الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتّقاعد لولاية وهران. لا يمكن عون المراقبة المذكور أعلاه، مباشرة مهامه إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. ★ قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 17 مارس سنة 2011، يتضمّن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 17 مارس سنة 2011، يسحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المذكورين في الجدول أدناه : المستخدمة الولاية كاري لخضر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وهران بوعرفة رابح علاوة عبد اللطيف رحيم عبد العزيز مسعودي وريدة علي يحيى سفيان “ تلسمان “ أم البواقي “ قسنطينة “ تيزي وزو “ الجزائر
15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالت أمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 42 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 43 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث ال ع مل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 84 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 65 منه،
- وبم قتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الّذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 09-416 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- وبمق تض ى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 31
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أول يوليو سنة 2010 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه بعنوان العمل المأجور وغير المأجور المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 10 .% تحدّد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة بعنوان العمل المأجور المنصوص عليها في المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تطبق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يضاف مب لغ رف ع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 وإلى العلاوات الت كميل ية الم نصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاش ومنح التق اعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد المنصوص علي ها في ال قانون رقم 08-21 الم ؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمذكورة أعلاه. المادّة 3 : تطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وإلى العلاوة التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه. الم ادّة 4 : ت رفع قيمة ري وع حوادث الع مل أو الأمراض المهنية بعنوان العمل المأجور ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : يرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 10 % . المادّة 6 : ينشر هذا ال قرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2011 في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 الطيب لوح ★ قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يح دّد مبلغ ال زي ادة في معاش التقاعد على الزوج المكفول. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 18 مايو سنة 2011 م
- بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتّقاعد، المعدّل والمتمم، لا سيّما المادّة 15 منه،
- وبمق تضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد مبلغ الزيادة في معاش التقاعد على الزوج المكفول بألف وسبعمائة وواحد وثلاثين دينار 1731( دج) شهريا. المادّة 2 : ينشر هذا الق رار الذي ي سري مفعوله ابتداء من أوّل مايو سنة 2011 في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة