قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 الاحد 4 ربيع الاول عام 1414 قرارات، فهرس مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 لموظفي المفتشية العامة للمالية. قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 استيراد السميد والدقيق. يونيو سنة 1993، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء
يوليو سنة 1993 ، يحدد الحد الاقصى لهامش الربح عند
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 الجلفة. قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 البيض.. قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 تيبازة ….. يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية
يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية
يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1414 الموافق 2 غشت سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيزي وزو……….
وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1412 الموافق الجزائرية. قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق الرصاص والزنك والنحاس على المساحات (بجاية). قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن المصادقة على المقاييس
6 يونيو سنة 1993 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن المسماة “ أمادن “ ، “ ايبوراسن “، “ بني سغوال “، “ واكرا “
6 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك على المساحة المسماة جبل بوجابر ( تبسة ) . 9
4 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس على المساحة المسماة “ بورشايد “ ( جيجل ). 10 قرار مؤرخ في أول محرم عام 1414 الموافق 21 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة استغلال مقلع الرخام في عمال ) بومرداس ) ..
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني ، يتضمن تعيين متصرفي الصندوق للتقاعد. 12 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 9 شعبان 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى مديري الولايات للبريد والمواصلات. وزارة النقل
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 ، الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية.. 15 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 ، يتضمن الموافقة على انجاز منشأة كهربائية. قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 ، كهربائية. قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993، كهربائية. م
يتضمن الموافقة على انجاز منشأة
يتضمن المصادقة على انجاز منشأة
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن المصادقة على انجاز منشأة كهربائية.
قرار مؤرخ في 14 غشت سنة 1993 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ بشار - غرب “ ( الكتلتان 309 و 366 ب (1 (
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 الاحد 4 ربيع الاول عام 1414 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مايو سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1992 والمتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية وبمقتضى التعليمة المؤرخة في 26 رمضان عام 1404 الموافق 26 يونيو سنة 1984 والمتعلقة بتنظيم اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن . وسيرها، وبعد استطلاع رأي المديرية العامة للوظيفة العمومية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى المفتشية العامة للمالية لجان متساوية الأعضاء خاصة بسلكي مفتشي المالية والمفتشين العامين للمالية. المادة 2 : يحدد تشكيل كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 1 سلك المفتشين العامين للمالية : المفتشون العامون للمالية خارج الاطار 3 المفتشون العامون للمالية 3 ب سلك مفتشي المالية : مفتشو المالية من الدرجة الثانية 3 مفتشو المالية من الدرجة الاولى 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3.2 3 3 3 3
4 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993. عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه رئيس المفتشية العامة للمالية ابراهيم بوزبوجن قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1993، يحدد الحد الاقصى لهامش الربح عند استيراد السميد والدقيق. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 ابريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الاسعار ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الحد الاقصى لهامش الربح عند الاستيراد المطبق على السميد والدقيق ب 20,00 دج للقنطار، طبقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1993. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الجلفة. بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1993 ، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية الخاصة بولاية الجلفة كما يلي : بلقاسم حريزي וייייייי – عبد الكريم بن قويدر عيسى دكاني
- بن عزوز رزيقي قويدر قرش مسعود نوارة عبد الباقي بلعربي بلقاسم بن عوم قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البيض. بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1993 ، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، الخاصة بولاية البيض كما يلي : יייייין عبد المجيد بورياح، – محمد عريبي
- بلعيد سعيدي مصطفى بوسعود لعرج العرج، نياات . علي عياط
- بن علي بوشنافة. / العدد 54 الاحد 4 ربيع الاول عام 1414 ه قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيبازة. بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1993 ، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، الخاصة بولاية تيبازة كما يلي : عبد القادر فارسي أكلي رحموني
- أحمد بناصر، بن عودة مناري ملاي علي دمرجي، عمر بن قندوز
- الجيلالي براهمي. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1414 الموافق 2 غشت سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيزي وزو.- بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1414 الموافق 2 غشت سنة 1993، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، الخاصة بولاية تيزي وزو كما يلي :
4 ربيع الأول عام 1414 الجريدة الرسمية يوسف حديد يوسف قابي
- سالم عمروش عبد الله كدو ناصر عمي علي
- امقران سلاسل أكلي بركاني
- أكلي خيال وزارة الصناعة والمناجم : قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن المصادقة على المقاييس الجزائرية. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس، لا سيما المادة 7 منه، 1 وبمقتضى الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، لا سيما المواد 2، 16 و 21 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 54 7 وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق باعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن احداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقنيين يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يصادق على المقاييس الجزائرية التالية : م ج 561 الأسمدة كيفية وضع العلامات والبيانات الواجب التصريح بها، م ج 2148 الاحتياطات المتبعة عند استخدام المبيدات م ج 2149 كيفية وضع البطاقات على المبيدات ذات الصفة المحددة، م ج 1990 خصائص هيبوكلوريت الصوديوم، م ج 8108 المنتجات البترولية - خصائص البنزين العادي والبنزين الممتاز م ج 8109 المنتجات البترولية - خصائص الكيروزان ( الكيروزان المستخدم لغرض الاضاءة )، م ج 8110 المنتجات البترولية - خصائص زيت الغاز ( غاز أويل )، م ج 8111 المنتجات البترولية - خصائص الوقود م ج 8112 المنتجات البترولية - خصائص زيت
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوقود البحري ( بونكير )، م ج 8146 خصائص السبيريت العادي الأبيض، م ج 8147 خصائص البوتان التجاري م ج 8148 خصائص البربان التجاري م ج 8149 خصائص التوليون المخصص للاستعمال الصناعي. المادة 2 : ترفق خصائص المقاييس المصادق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس على المساحات المسماة “أمادن”، “ ايبوراسن “، “ بني سغوال “، “ واكرا” ( بجاية ). إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني، / العدد 54 الاحد 4 ربيع الأول عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن تحديد قائمة المواد المعدنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس على المساحات المسماة على التوالي : “ أمادن “، “ ايبوراسن “، “ بني سغوال “، واكرا”. الواقعة على تراب بلديات وادي غير مالبو وخراطة بولاية بجاية. المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 10.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع مستقيم الزوايا، تحدد قممه وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير، منطقة الشمال التالية : مساحة أمادن “ : = 700.000 س س = 703.000 أ ج = 82.000 ص ص = 380.000 ص س = 703.000 س = 700.000 ب د = 82.000 ص ص = 80.000 ص مساحة ايبور اسن : س = 704.000 707.000 س أ ج = 83.000 ص ص = 381.000 ص
4 ربيع الاول عام 1414 الجريدة الرسمية س = 707.000 = 7704.000 د = 83.000 ص = 81.000 ص مساحة بني سغوال : س= 739.000 س 741.000 س أ ج ص = 375.000 ص ص = 374.000 ص س = 741.000 739.000 س د ص = 375.000 ص ص = 74.000 ص مساحة أكرا : س = 731.000 س 731.300 س أ ج ص = 361.500 ص = 361.000 ص س = 731.300 س= 31.000 7س د ص = 361.500 = 361.000 ص المادة 3 : تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 يونيو سنة 1993. بلقاسم ملعربي للجمهورية الجزائرية / العدد 54 9 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك على المساحة المسماة جبل بوجابر ( تبسة ). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن تحديد قائمة المواد المعدنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك في المحيط المسمى “ جبل بوجابر “ تقدر مساحته بحوالي 2,8 كلم 2 ، الواقعة على تراب بلديتي عين الزرقاء والمريج ( ولاية تبسة ). المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 50.000/1 رقم 151 بوخضرة الملحق بالملف تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد قممه أ.ب. ج،، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير، منطقة الشمال التالية :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية س = 1001.000 س = 1003.000 أ ج = 285.000 ص = 284.000 ص س = 1003.000س س = 1001.000 د = 285.000 ص = 284.000 ص المادة 3 : تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993. بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس على المساحة المسماة بورشايد “ ( جيجل ). إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 / العدد 54 الاحد 4 ربيع الأول عام 1414 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن تحديد قائمة المواد المعدنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس على المساحة المسماة “بورشايد” الواقعة على تراب بلدية العوانة ( ولاية جيجل ). المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 10.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد قممه أ.ب. ج .د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير منطقة الشمال التالية : س = 764.300 س 766.300 س أ ج = 386.050 ص = 385.050 ص س = 766.300 س 764.300 س د = 386.050 ص = 385.050 ص المادة 3 : تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
4 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993. بلقاسم بلعربي
- قرار مؤرخ في أول محرم عام 1414 الموافق 21 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة استغلال مقلع الرخام في عمال ( بومرداس ). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالهما، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988، الذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمحاجر، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 11 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة استغلال مقلع رخام اولاد دكان، الكائن في بلدية عمال، دائرة بودواو ( ولاية بومرداس ). المادة 2 : طبقا للمخطط المعد بمقياس 50.000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال، يتكون المحيط موضوع الطلب من مضلع رباعي مساحته ثمانية واربعون الف متر مربع ( 48.000 م2 ) تحدد قممه أ.ب. ج.د وفقا للاحداثيات الآتية حسب منظومة لومبير الاسقاطية : س 577.328 س س 577.324 س أ ج = 369.442 ص ص = 369.210 ص س 577.520 س س 577.516 س ب د = 369.450 ص ص = 369.204 ص المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يحدد مبلغ الاتاوة الذي يدفعة صاحب الاستغلال وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور اعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول محرم عام 1413 الموافق 21 يونيو سنة 1993
بلقاسم بلعربي
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 يتضمن تعيين متصرفي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للتقاعد.
- إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لا سيما المادتان 78 و 79 منه وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لا سيما المادتان 49 و 50 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 49 منه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي، ولا سيما المواد من 13 الى 22 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تعيين متصرفي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للتقاعد، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ / العدد 54 الاحد 4 ربيع الاول عام 1414 في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وبناء على اقتراح المنظمات المهنية والنقابية الوطنية المعنية. المادة 2 : يعين السادة الآتية اسماؤهم متصرفين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، ممثلين عن العمال والمستخدمين : 1 فيما يخص الاتحاد العام للعمال الجزائريين : السادة : توفيق عيساوي حميدة بلبشير، ابراهيم بن ابراهيم عبد اللطيف بن شريف محمد بن كحلة اعراب بردوس بوعلام بوزيدي يوسف بريكي،
- صالح جنوحات
- أحمد قيطون ناصر حاجي
- طاهر هارون
- الطيب لا شي محمد مرسلي عيسى نواصرية محمد صمديد عبد المجيد سيدي سعيد
- أحمد زواوي. 2 فيما يخص المنظمات المهنية : الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية : رضا بن قاضي بلقاسم بوشمال. الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين :
4 ربيع الاول عام 1414 الجريدة الرسمية السادة : محمد بن منصور أحسن بن يونس مختار ميسومي مصطفى صمود. الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين : السيد : اسماعين يوسف خوجة. الاتحادية الجزائرية لأرباب العمل : السيد :
- الطيب عكوش .. الاتحادية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين : السيد : مولود العياشي. 3 فيما يخص ممثلي موظفي مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : السيدان :
- الصادق مشتي مسعود طلحي. المادة 3 : يعين السادة الآتية اسماؤهم متصرفين للصندوق الوطني للتقاعد ممثلين عن العمال والمستخدمين، 1 فيما يخص الاتحاد العام للعمال الجزائريين : السادة :
- اسماعين علاوشيش محمد عامر للجمهورية الجزائرية / العدد 54 13 عبد المجيد عزي علي بلهوشات قادة بن عطية
- الهاشمي بن موهوب مسعود برايس علي سرباح بوعفص ديديش علي درالي أحمد قديري الصديق حداد الاخضر قايدي عمرو لونيس
- احمد لوز علي نطور يوسف سعيدي محمد زعاف 2 فيما يخص المنظمات المهنية : الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية : السيدان :
- رضا بن قاضي بلقاسم بوشمال الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين : السادة : محمد بلاق محمد بن علي عبد الرحمن بوعلي رشيد بوكليخة. الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين : السيد : محمد فتح الله.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاتحادية الجزائرية لأرباب العمل : السيد :
- ابراهيم العربي يوسف. الاتحادية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين : السيد : عمرو مقمون. فيما يخص ممثلي المستخدمين وموظفي الصندوق الوطني للتقاعد : السيدان : عز الدين فرداي، عبد القادر مرازقة. المادة 4 : تحدد مدة وكالة المتصرفين المذكورين أعلاه بأربع ( 04 ) سنوات، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993. الطاهر حمدي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى مديري الولايات للبريد والمواصلات. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات / العدد 54 الاحد 4 ربيع الأول عام 1414 وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983، الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها،
ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبناء على رأي المدير العام للوظيفة العمومية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى مديري الولايات للبريد والمواصلات، سلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين، الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء الموظفين الذين يشغلون المناصب العليا التالية :
- نواب مديرين للولايات
- رؤساء مكاتب للولايات رؤساء مركز، وقباضون خارجون عن إطار التصنيف وما فوق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993. الطاهر علان وزارة النقل قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988، الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 84-08 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1014 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 15 وبمقتضى المرسوم رقم 71-185 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن ترسيم الأرقام العربية وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988، الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988، الذي يحدد قائمة معدات الأشغال العمومية التي تخضع للقواعد الإدارية الخاصة بحركة المرور، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988، الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990، الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه، كماء يأتي : “ المادة 5 : يجب تزويد معدات الأشغال العمومية المعنية بلوحة ترقيم بارزة وغير قابلة للانتقال في
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مؤخرة السيارة، وتحمل رقما ترتيبيا يسلمه والي ولاية مقر اقامة المركبة ويتكون الرقم الترتيبي من اليمين الى اليسار من ثلاث ( 3 ) مجموعات من الأرقام العربية بينها مطة، وتشتمل على : رسم بياني يحدد ولاية مقر ترقيم هذه المعدات مجموعة من أربعة ( 4 ) أرقام تمثل رقم الترتيب الزمني للترقيم الذي تضعه الولاية مجموعة من رقمين اثنين تتكون من الرقم 0 الذي يمثل معدات الأشغال العمومية، ومن رقم يتراوح من 1 الى 9 يبين نوع معدات الأشغال العمومية كما هو محدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه، مثال : 16 04-6792 تبين لوحة الترقيم التي تحمل رقم 16 2792 04 أن هذا العتاد يأتي في ترتيب العدد 6792 في المعدات المستعملة في السير، ويبين الرقم 0 على أن العتاد من المعدات المستعملة في الأشغال العمومية، ويبين الرقم 4 على أن المركبة من المعدات المستعملة في التسطيح، ويبين العدد 16 مقر ترقيم العتاد ( ولاية الجزائر ) “. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : تكتب أرقام لوحة ترقيم معدات الأشغال العمومية بخط أسود على خلفية صفراء “. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 محند أرزقي ايسلي / العدد 54 الاحد 4 ربيع الأول عام 1414 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على انجاز منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على انجاز المنشأة الكهربائية التالية :
- خط كهربائي جوفي ذو توتر عال قدره 60 كيلو فولت يربط مركز الأوراسي ( الجزائر العاصمة ) بمركز تافورة ( الجزائر العاصمة ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993. حسن مفتي قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على انجاز منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة
4 ربيع الاول عام 1414 الجريدة الرسمية بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على انجاز المنشأة الكهربائية التالية :
- خط كهربائي جوفي ذو توتر عال قدره 60 كيلو فولت يربط مركز سيبوس بمركز فال ماسكورط (ولاية عنابة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 حسن مفتى قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1413 الموافق 20 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على انجاز منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 للجمهورية الجزائرية / العدد 54 17 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه يقرر ما يلي : . المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على انجاز المنشأة الكهربائية التالية :
- محطة توليد الكهرباء في أدرار، قوتها 4 × 25 م. و المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993. حسن مفتي * قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن - المصادقة على انجاز منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة بناء على القانون رقم 85-17 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على انجاز المنشأة الكهربائية التالية :
- خط كهربائي ذو توتر عال قدره 60 كيلو واط يربط المركز المتحرك بعين وسارة ( ولاية الجلفة ) بالمركز المبرمج بقصر الشلالة ( ولاية تيارت ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 41 يونيو سنة 1993 حسن مفتي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المحيط المسمى ( الكتلتان 309 و 366 ب 1 ) . ان وزير الطاقة بمقتضى القانون 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، / العدد 54 الاحد 4 ربيع الاول عام 1414 وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في أول غشت سنة 1993 تلتمس فيه تجديد رخصة التنقيب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك “ رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ بشار غرب “ ( الكتلتان 309 و 366 ب 1 )، الذي تقدر مساحته الاجمالية ب 15.231,97 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية بشار . المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة باصل هذا القرار، يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
الاحد 4 ربيع الأول عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 19 خط الطول خط العرض القمم الغربي الشمالي 1 “ 00 ‘ 45 ° 1 حدود جزائرية / مغربية 2 “ 00 ‘ 45 ° 1 “ 00 ‘ 55 ° 30 3 “ 00 ‘ 50 ‘ 1 “ 00 ‘ 55 ° 30 4 “ 00 ‘ 50 ° 1 “ 00 ‘ 55 ° 31 5 حدود جزائرية / مغربية “ 00 ‘ 55 ° 31 المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع المادة 3 : يجب على مؤسسة “ سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادني للاشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب لمؤسسة سوناطراك “ لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993. حسن مفتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر