قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “اللّجنة”.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللّجنة التي يرأسها والي ولاية الجزائر أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء،
– ممثل عميد جامع الجزائر،
– المدير العام لمؤسسة تسيير جامع الجزائر،
– قائد القطاع العسكري لولاية الجزائر،
– قائد المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بالجزائر العاصمة،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية الجزائر،
– ممثل مصالح الأمن الداخلي لولاية الجزائر،
– رئيس الأمن الولائي لولاية الجزائر،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية (ولاية الجزائر)،
– مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر،
– مندوب الأمن لولاية الجزائر،
– رئيس مصلحة الأمن والمراقبة لجامع الجزائر التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني،
– المديرون الولائيون لولاية الجزائر المكلفون بما يأتي :
• التعمير والهندسة المعمارية والبناء،
• الري،
• الطاقة والمناجم،
• الشؤون الدينية والأوقاف،
• التجارة،
• الأشغال العمومية،
• النقل والحركة المرورية،
• أملاك الدولة،
• مسح الأراضي والحفظ العقاري،
• البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
• السياحة والصناعة التقليدية،
• النشاطات الثقافية.
يمكن اللّجنة الاستعانة بأي هيئة أو شخص ذوي الخبرة والمؤهلات الضرورية، الكفيلة بالمساهمة في أشغالها.
تحدد القائمة الإسمية للأعضاء بموجب قرار والي ولاية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتولى أمانة اللّجنة مندوبية الأمن لولاية الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللّجنة مرة واحدة كل شهرين (2) في دورة عادية، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات بالنسبة للدورات العادية من رئيس اللّجنة إلى أعضائها قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، مرفقة بجدول أعمال الاجتماع، ولا يعتد بهذا الأجل في الدورات غير العادية، التي يمكن عقدها في أي وقت، حتى أيام العطل.
المادة 5
فتح المادةتتوج أشغال اللّجنة بمحضر، ترسل نسخة منه فورا، مرفقة بتقرير، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 6
فتح المادةتسهر اللّجنة على مطابقة دراسة الطلبات المقدمة إلى السلطات الإدارية المختصة في مجال التعمير مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةترسل المصالح الخارجية المتدخلة لولاية الجزائر تقارير دورية حول نشاطاتها إلى أمانة اللّجنة، بخصوص مدى تنفيذ الترتيبات المتضمنة في مخطط أمن محيط حماية جامع الجزائر.
المادة 8
فتح المادةيجب على السلطات الإدارية المختصة تزويد اللّجنة بتقرير مفصل بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 10 جانفي سنة 2024 م
المادة 9
فتح المادةيجب على السلطات الإدارية المختصة تزويد اللّجنة بنسخة من التراخيص التي تسلمها، والمتعلقة بتنظيم و/أو ممارسة أي نشاط أو تظاهرة ذات أهمية داخل محيط الحماية، بغرض الحفاظ على الطابع الديني والثقافي لجامع الجزائر.
المادة 10
فتح المادةتقوم اللّجنة، في إطار نشاطاتها المرتبطة بالتقييم والمتابعة الدائمين لمستوى تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر، بخرجات ميدانية دورية، وتتوج بتقارير ذات الصلة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة .2023 ابراهيم مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.