قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للمعارض والاسواق، وذلك خلافا لاحكام مقرر وزير التجارة الجمعة 13 رمضان عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات لوزارة التجارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف اللجنة كما يلى :
المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزير التجارة، بعنوان سلطة الوصاية ، ممثل وزير المالية .
ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني ،
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني .
المادة 3
فتح المادةتختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسة في حدود أدنى اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.