ج.ر عدد 75 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 درج 50 ** النسخة الاصليه وترجمتها 70 ८. 100 دج ، . قوانين . أوامر و مراسيم . مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة المكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات de c.3 ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج و ر و ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها تلفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 19 vee so 3200 لمن النسخة الأصلية دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. مطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج . ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل فهرس

1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 963 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة قراران مؤرخان في 26 شعبان عام 1395 الموافق 3 سبتمبر 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية سنة 1975 يتضمنان تعيين نائبي مدير بثانويتين للتعليم التسويق الاخشاب ومشتقاتها • 964 تابعتين للمعهد العالي البحري وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 962 غشت سنة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 27 1975 - يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني مشت سنة للتسويق (أوناكو) . 965

  • للصفقات لدى المكتب الوطني 1975 يتضمن انشاء لجنة للمعارض والاسواق (أو نافيكس) قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 962 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية غشت سنة | للاروقة الجزائرية الجديدة . 906

962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رمضان عام 1395 ه قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المعهد الوطني للاسعار - 967

  • قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي 968 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية (سوناكات) . 969 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية | لتسويق النسيج والجلود . - 970
  • قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة | 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية | للعبور والمخازن العامة (صوناتماق) 971 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المعهد الجزائي | للتجارة الخارجية (كوميكس) .. 972 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قراران مؤرخان في 26 شعبان عام 1395 الموافق 3 سبتمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين نائبي مدير بثانويتين للتعليم تابعتين للمعهد العالى البحرى
  • - بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1395 الموافق 3 سبتمبر سمنة 1975 يعين السيد علي بن حورة نائب مدير بثانوية التعليم البحرى من الدرجة الثانية في الجزائر العاصمة وبرسم ذلك يشغل المعنى بالامر مهام رئيس المؤسسة . بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1395 الموافق 3 سبتمبر سنة 1975 يعين السيد عبد المجيد حلايمية نائب مدير بثانوية التعليم البحرى من الدرجة الاولى بمستغانم وبرسم ذلك يشغل المعنى بالامر مهام رئيس المؤسسة . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للمعارض والاسواق (أونافيكس) ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . وبمقتضى الامر رقم 75-57 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات المعومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام تأسيس 1394 لجنة الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 المرافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للمعارض والاسواق، وذلك خلافا لاحكام مقرر وزير التجارة

الجمعة 13 رمضان عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات لوزارة التجارة . المادة 2 : يحدد تأليف اللجنة كما يلى : المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزير التجارة، بعنوان سلطة الوصاية ، ممثل وزير المالية . ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني ،

  • ممثل المديرية العامة للامن الوطني . المادة 3 : تختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسة في حدود أدنى اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على : | قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها ان وزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 18 74-18 74 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 9170 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها. وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 200.000 دج عندما تتم الاجراءات عن طريق المناقصات | الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي أو المزايدات ، 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي . ويمتد اختصاص اللجنة لعقود التموين المبرمة من طرف المؤسسة والمتصلة بسيرها العادى وذلك مهما كان المبلغ . المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا وبالنسبة لصنف تعاقدات التشغيل التي تبرم وفقا للقوانين والاعراف التجارية وغير الخاضعة تبعا لذلك لقانون الصفقات العمومية، قانونية الاجراءات المطبقة تنظيم النشر وشروط توفير المنافسة بين المعاولات وشروط الاسعار والدفع وكذلك القواعد والنوعيات التقنية للمنتجات موضوع التعاقد. ان الصفقات وملاحق الصفقات المتعلقة بالتشغيل أو التموين الجارى به العمل في المؤسسة والتي تتطلب الاختيار السريع، يمكن بصفة مخالفة للقاعدة أن تستفيد من اجراء استثنائي ومستعجل. بيد أنه يجرى اعلام اللجنة عن ابرام هذه الصفقات والملاحق خلال اجتماعها القادم . وفي هذه الحالة يصدر رأى اللجنة بصفة تنظيمية . المادة 5 : تقوم اللجنة بمهامها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الأمر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 7 : يكلف مدير العلاقات الخارجية والمدير العام للمؤسسة، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينتصر في

وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت 1975 العياشي ياكر للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات المعومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية. وبمقتضى المقرر المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها، وذلك خلافا لاحكام مقرر وزير التجارة المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات لوزارة التجارة . المادة 2 : يحدد تأليف اللجنة كما يلى :

  • الدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ،
  • مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزير التجارة، بعنوان سلطة الوصاية ، ممثل وزير المالية ، ممثل الحزب ،

964 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رمضان عام 1395 ه

  • ممثل الدرك الوطني ،
  • ممثل المديرية العامة للامن الوطني . المادة 3 : تختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسة في حدود أدنى اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على : 200.000 دج عندما تتم الاجراءات عن طريق المناقصات أو المزايدات ، 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي . ويمتد اختصاص اللجنة لعقود التموين المبرمة من طرف المؤسسة والمتصلة بسيرها العادى وذلك مهما كان المبلغ . المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا وبالنسبة لصنف تعاقدات التشغيل التي تبرم وفقا للقوانين والاعراف التجارية وغير الخاضعة تبعا لذلك لقانون الصفقات العمومية، قانونية الاجراءات المطبقة تنظيم النشر وشروط توفير المنافسة بين المقاولات وشروط الاسعار والدفع وكذلك القواعد والنوعيات التقنية للمنتجات موضوع التعاقد.. ان الصفقات وملاحق الصفقات المتعلقة بالتشغيل أو التموين الجارى به العمل في المؤسسة والتي تتطلب الاختيار السريع، يمكن بصفة مخالفة للقاعدة أن تستفيد من اجراء استثنائي ومستعجل بيد أنه يجرى اعلام اللجنة عن ابرام هذه الصفقات والملاحق خلال اجتماعها القادم . وفي هذه الحالة يصدر رأى اللجنة بصفة تنظيمية. المادة 5 : تقوم اللجنة بمهامها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 7 : يكلف مدير العلاقات الخارجية والمدير العام للمؤسسة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت 1975 العياشي ياكر قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها

- ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-12 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1905 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 70 21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات المعومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادنين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية. وبمقتضى المقرر المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها، وذلك خلافا لاحكام مقرر وزير التجارة المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفعات لوزارة التجارة . المادة 2 : يحدد تأليف اللجنة كما يلى : المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية فى اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزير التجارة، بعنوان سلطة الوصاية . ممثل وزير المالية ، ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني ، ممثل المديرية العامة للامن الوطني . المادة 3 : تختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسة في حدود أدبي اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على : 200.000 دج عندما تتم الاجراءات عن طريق المناقصات أو المزايدات ،

الجمعة 13 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ! 965 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي . ويمتد اختصاص اللجنة لعقود التموين المبرمة من طرف المؤسسة والمتصلة بسيرها العادى وذلك مهما كان المبلغ . المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا وبالنسبة لصنف تعاقدات التشغيل التي تبرم وفقا للقوانين والاعراف التجارية وغير الحاضعة تبعا لذلك لقانون الصفقات العمومية، قانونية الاجراءات المطبقة تنظيم النشر وشروط توفير المنافسة بين المقاولات وشروط الاسعار والدفع وكذلك القواعد والنوعيات التقنية للمنتجات موضوع التعاقد. ان الصفقات وملاحق الصفقات المتعلقة بالتشغيل أو التموين الجارى به العمل في المؤسسة والتي تتطلب الاختيار السريع، يمكن بصفة مخالفة للقاعدة أن تستفيد من اجراء استثنائي ومستعجل. بيد أنه يجرى اعلام اللجنة عن ابرام هذه الصفقات والملاحق خلال اجتماعها القادم . وفي هذه الحالة يصدر رأى اللجنة بصفة تنظيمية. المادة 5 : تقوم اللجنة بمهامها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 7-: يكلف مدير العلاقات الخارجية والمدير العام للمؤسسة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 العياشي ياكر قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 62 125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات المعومية ، ! وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المقرر المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للتسويق (أوناكو)، وذلك خلافا لاحكام مقرر وزير التجارة المؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات الوزارة التجارة . المادة 2 : يحدد تأليف اللجنة كما يلى : المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات .. مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزير التجارة بعنوان سلطة الوصاية ، ممثل وزير المالية ، ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني ، ممثل المديرية العامة للامن الوطني . المادة 3 : تختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسية في حدود أدنى اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على : 200.000 دج عندما تتم الاجراءات عن طريق المناقصات أو المزايدات ، .

  • 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي . ويمتد اختصاص اللجنة لعقود التموين المبرمة من طرف المؤسسة والمنصله بسيرها العادى وذلك مهما كان المبلغ . المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا وبالنسبة لصنف تعاقدات التشغيل التي تبرم وفقا للقوانين والاعراف التجارية وغير الخاضعة تبعا لذلك لقانون الصفقات العمومية، قانونية وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 | | | | الاجراءات المطبقة تنظيم النشر وشروط توفير المنافسة بين الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، المقاولات وشروط الاسعار والدفع وكذلك القواعد والنوعيات التقنية للمنتجات موضوع التعاقد.

966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رمضان عام 1395 ه ان الصفقات وملاحق الصفقات المتعلقة بالتشغيل أو التموين الجارى به العمل في المؤسسة والتي تتطلب الاختيار السريع، يمكن بصفة مخالفة للقاعدة أن تستفيد من اجراء تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 استثنائي ومستعجل. بيد أنه يجرى اعلام اللجنة عن ابرام | نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفعات، هذه الصفقات والملاحق خلال اجتماعها القادم . i وفي هذه الحالة يصدر رأى اللجنة بصفة تنظيمية .. المادة 5 : تقوم اللجنة بمهامها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 7 : يكلف مدير العلاقات الخارجية والمدير العام للمؤسسة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 العياشي ياكر قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة

  • - ان وزير التجارة .. بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وذلك خلافا لاحكام مقرر وزير التجارة المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات لوزارة التجارة . المادة 2 : يحدد تأليف اللجنة كما يلى : المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزير التجارة بعنوان سلطة الوصاية ، ممثل وزير المالية ، ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني ، ممثل المديرية العامة للامن الوطني . المادة 3: تختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى | جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسة في حدود أدنى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 67 41 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفنات المعومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على : 200.000 دج عندما تتم الاجراءات عن طريق المناقصات أو المزايدات ، 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي . ويمتد اختصاص اللجنة العقود التموين المبرمة من طرف المؤسسة والمتصلة بسيرها العادى وذلك مهما كان المبلع . المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا وبالنسبة لصنف تعاقدات التشغيل التي تبرم وفقا للقوانين والاعراف التجارية وغير الخاضعة تبعا لذلك لقانون الصفقات العمومية قانونيه الاجراءات المطبقة تنظيم النشر وشروط توعين المنافسة بين المقاولات وشروط الاسعار والدفع وكذلك القواعد والنوعيان التقنية للمنتجات موضوع التعاقد. ان الصفقات وملاحق الصفقات المتعلقة بالتشغيل أو التموين الجارى به العمل في المؤسسة والتي تتطلب الاختيار السريع، يمكن بصفة مخالفة للقاعدة أن تستفيد من اجراء استثنائي ومستعجل. بيد أنه يجرى اعلام اللجنة عن ابرام هذه الصفقات والملاحق خلال الاجتماع القادم للجنة. وفي هذه الحالة يصدر رأى اللجنة بصفة تنظيمية .

الجمعة 13 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 المادة 5 : تقوم اللجنة بمهامها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام | 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 . المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 7 : يكلف مدير العلاقات الخارجية والمدير العام للمؤسسة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 العياشي ياكر قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المعهد الوطني للاسعار

- ان وزير التجارة . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 70. 90 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد الوطنى للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصففات المعومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، : وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة للصفقات لدى المعهد الوطني للاسعار، وذلك خلافا لاحكام مقرر وزير التجارة المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات لوزارة التجارة المادة 2 : يحدد تأليف اللجنة كما يلى : المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزير التجارة، بعنوان سلطة الوصاية . ممثل وزير المالية .

  • ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني .
  • ممثل المديرية العامة للامن الوطني . المادة 3 : تختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسة في حدود أدبي اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على : 200.000 دج عندما تتم الاجراءات عن طريق المناقصات أو المزايدات ، 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي . ويمتد اختصاص اللجنة لعقود التموين المبرمة من طرف المؤسسة والمتصلة بسيرها العادى وذلك مهما كان المبلغ . المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا وبالنسبة لصنف تعاقدات التشغيل التي تبرم وفقا للقوانين والاعراف التجارية وغير الخاضعة تبعا لذلك لقانون الصفقات العمومية، قانونية الاجراءات المطبقة تنظيم النشر وشروط توفير المنافسة بين المقاولات وشروط الاسعار والدفع وكذلك القواعد والنوعيات التقنية للمنتجات موضوع التعاقد.. ان الصفقات وملاحق الصفقات المتعلقة بالتشغيل أو التموين الجارى به العمل في المؤسسة والتي تتطلب الاختيار السريع، يمكن بصفة مخالفة للقاعدة أن تستفيد من اجراء استثنائي ومستعجل. بيد أنه يجرى اعلام اللجنة عن ابرام هذه الصفقات والملاحق خلال اجتماعها القادم . وفي هذه الحالة يصدر رأى اللجنة بصفة تنظيمية. المادة 5 : تقوم اللجنة بمهامها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .

968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 13 رمضان عام 1395 ه المادة 7 : يكلف مدير العلاقات الخارجية والمدير العام للمؤسسة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

1975 وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت الجزائرية الديمقراطية الشعبية . العياشي ياكر

- قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى

- ان وزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-12 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 | الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات المعومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المقرر المؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية | للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي، وذلك خلافا لاحكام مقرر وزير التجارة المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات لوزارة التجارة . المادة 2 : يحدد تأليف اللجنة كما يلى :
  • المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزير التجارة، بعنوان سلطة الوصاية ، ممثل وزير المالية ، ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني ، ممثل المديرية العامة للامن الوطني . المادة 3 : تختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسة في حدود أدنى اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على : 200.000 دج عندما تتم الاجراءات عن طريق المناقصات أو المزايدات ، 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي . ويمتد اختصاص اللجنة لعقود التموين المبرمة من طرف المؤسسة والمتصلة بسيرها العادى وذلك مهما كان المبلغ . المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا وبالنسبة لصنف تعاقدات التشغيل التي تبرم وفقا للقوانين والاعراف التجارية وغير الخاضعة تبعا لذلك لقانون الصفقات العمومية، قانونية الاجراءات المطبقة تنظيم النشر وشروط توفير المنافسة بين المقاولات وشروط الاسعار والدفع وكذلك القواعد والنوعيات التقنية للمنتجات موضوع التعاقد. ان الصفقات وملاحق الصفقات المتعلقة بالتشغيل أو التموين الجارى به العمل في المؤسسة والتي تتطلب الاختيار السريع، يمكن بصفة مخالفة للقاعدة أن تستفيد من اجراء استثنائي ومستعجل. بيد أنه يجرى اعلام اللجنة عن ابرام هذه الصفقات والملاحق خلال اجتماعها القادم . وفي هذه الحالة يصدر رأى اللجنة بصفة تنظيمية . المادة 5 : تقوم اللجنة بمهامها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 • المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 7 : يكلف مدير العلاقات الخارجية والمدير العام للمؤسسة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت 1975 العياشي ياكر

الجمعة 13 رمضان عام 1395 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية (سوناكات) ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية (سوناكات) ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الضفقات المعومية، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم الماديين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المقرر المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية (سوناكات) ، وذلك خلافا لاحكام مقرر وزير التجارة المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات لوزارة التجارة . المادة 2 : يحدد تأليف اللجنة كما يلى :

  • المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، مندوب حسابات المؤسسة .. ممثل وزير التجارة بعنوان سلطة الوصاية . ممثل وزير المالية . ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني ، ممثل المديرية العامة للامن الوطني . المادة 3 : تختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسة في حدود أدبي اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على : 200.000 دج عندما تتم الاجراءات عن طريق المناقصات أو المزايدات ، 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي . ويمتد اختصاص اللجنة لعقود التموين المبرمة من طرف المؤسسية والمتصلة بسيرها العادى وذلك مهما كان المبلغ . المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا وبالنسبة لصنف تعاقدات التشغيل التي تبرم وفقا للقوانين والاعراف التجارية وغير الخاضعة تبعا لذلك لقانون الصفقات العمومية، قانونية الاجراءات المطبقة تنظيم النشر وشروط توفير المنافسة بين الفاولات وشروط الاسعار والدفع وكذلك القواعد والنوعيات التقنية للمنتجات موضوع التعاقد. ان الصفقات وملاحق الصفقات المتعلقة بالتشغيل أو التموين الجارى به العمل في المؤسسة والتي تتطلب الاختيار السريع، يمكن بصفة مخالفة للقاعدة أن تستفيد من اجراء استثنائي ومستعجل. بيد أنه يجرى اعلام اللجنة عن ابرام هذه الصفقات والملاحق خلال اجتماعها القادم . وفي هذه الحالة يصدر رأى اللجنة بصفة تنظيمية . المادة 5 : تقوم اللجنة بمهامها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 7 : يكلف مدير العلاقات الخارجية والمدير العام للمؤسسة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 العياشي ياكر

970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رمضان عام 1395 ه قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 70-22 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات المعومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، 6 وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المقرر المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، وذلك خلافا لاحكام مقرر وزير التجارة المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات لوزارة التجارة . المادة 2 : يحدد تأليف اللجنة كما يلى : 1 المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزير التجارة، بعنوان سلطة الوصاية ، ممثل وزير المالية ، ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني ، ممثل المديرية العامة للامن الوطني . المادة 3 : تختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسة في حدود أدني اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على : 200.000 دج عندما تتم الاجراءات عن طريق المناقصات أو المزايدات ، 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي . ويمتد اختصاص اللجنة لعقود التموين المبرمة من طرف المؤسسة والمتصلة بسيرها العادى وذلك مهما كان المبلغ . المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا وبالنسبة لصنف تعاقدات التشغيل التي تبرم وفقا للقوانين والاعراف التجارية وغير الخاضعة تبعا لذلك لقانون الصفقات العمومية قانونية الاجراءات المطبقة تنظيم النشر وشروط توفير المنافسة بين المقاولات وشروط الاسعار والدفع وكذلك القواعد والنوعيات التقنية للمنتجات موضوع التعاقد. ان الصفقات وملاحق الصفقات المتعلقة بالتشغيل أو التموين الجارى به العمل في المؤسسة والتي تتطلب الاختيار السريع، يمكن بصفة مخالفة للقاعدة أن تستفيد من اجراء استثنائى ومستعجل. بيد أنه يجرى اعلام اللجنة عن ابرام هذه الصفقات والملاحق خلال اجتماعها القادم . وفي هذه الحالة يصدر رأى اللجنة بصفة تنظيمية. المادة 5 : تقوم اللجنة بمهامها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 • المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة. لهذا القرار . المادة 7 : يكلف مدير العلاقات الخارجية والمدير العام للمؤسسة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 العياشي ياكر

الجمعة 13 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (صوناتماق) ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 70 12 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (صوناتماق) ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 | الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات المعومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المقرر المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (صوناتماق)، وذلك خلافا لاحكام مقرر وزير التجارة المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات لوزارة التجارة . المادة 2 : يحدد تأليف اللجنة كما يلى : المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ،

  • منذوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزير التجارة بعنوان سلطة الوصاية . ممثل وزير المالية . ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني ، ممثل المديرية العامة للامن الوطني . المادة 3 : تختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسة في حدود أدنى اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على : 200.000 دج عندما تتم الاجراءات عن طريق المناقصات أو المزايدات ، 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي . ويمتد اختصاص اللجنة العقود التموين المبرمة من طرف المؤسسة والمتصلة بسيرها العادى وذلك مهما كان المبلغ . المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا وبالنسبة لصنف تعاقدات التشغيل التي تبرم وفقا للقوانين والاعراف التجارية وغير الخاضعة تبعا لذلك لقانون الصفقات العمومية، قانونية الاجراءات المطبقة تنظيم النشر وشروط توفير المنافسة بين المقاولات وشروط الاسعار والدفع وكذلك القواعد والنوعيات التقنية للمنتجات موضوع التعاقد. ان الصفقات وملاحق الصفقات المتعلقة بالتشغيل أو التموين الجارى به العمل في المؤسسة والتي تتطلب الاختيار السريع، يمكن بصفة مخالفة للقاعدة أن تستفيد من اجراء استثنائي ومستعجل. بيد أنه يجرى اعلام اللجنة عن ابرام هذه الصفقات والملاحق خلال اجتماعها القادم . وفي هذه الحالة يصدر رأى اللجنة بصفة تنظيمية. المادة 5 : تقوم اللجنة بمهامها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 . المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 7 : يكلف مدير العلاقات الخارجية والمدير العام للمؤسسة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت 1975 العياشي ياكر

972 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المعهد الجزائري للتجارة الخارجية (كوميكس)

- ان وزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 1 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رمضان عام 1395 ه مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزير التجارة بعنوان سلطة الوصاية ، ممثل وزير المالية ،

  • ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني ، ممثل المديرية العامة للامن الوطني .. المادة 3 : تختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في الحكومة ، جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسة في حدود أدني وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75-56 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتجارة الخارجية (كوميكس) ، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 | الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات المعومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 5 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 دى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المقرر المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة للصفقات لدى المعهد الجزائري للتجارة الخارجية (كوميكس) ، وذلك خلافا لاحكام مقرر وزير التجارة المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات لوزارة التجارة . المادة 2 : يحدد تأليف اللجنة كما يلي : المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية فى اطار تطبيق | التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على :
    • 200.000 دج عندما تتم الاجراءات عن طريق المناقصات أو المزايدات ،
  • 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي . ويمتد اختصاص اللجنة لعقود التموين المبرمة من طرف المؤسسة والمتصلة بسيرها العادى وذلك مهما كان المبلغ . المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا وبالنسبة لصنف تعاقدات التشغيل التي تبرم وفقا للقوانين والاعراف التجارية وغير الخاضعة تبعا لذلك لقانون الصفقات العمومية قانونية الاجراءات المطبقة تنظيم النشر وشروط توفير المنافسة بين المقاولات وشروط الاسعار والدفع وكذلك القواعد والنوعيات التقنية للمنتجات موضوع التعاقد. ان الصفقات وملاحق الصفقات المتعلقة بالتشغيل أو التموين الجاري به العمل في المؤسسة والتي تتطلب الاختيار السريع، يمكن بصفة مخالفة للقاعدة أن تستفيد من اجراء استثنائي ومستعجل. بيد أنه يجرى اعلام اللجنة عن ابرام هذه الصفقات والملاحق خلال اجتماعها القادم . وفي هذه الحالة يصدر رأى اللجنة بصفة تنظيمية . المادة 5 : تقوم اللجنة بمهامها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 • المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 7 : يكلف مدير العلاقات الخارجية والمدير العام للمؤسسة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 . العياشي پاكر المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر