قرار

قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1412 الموافق 22 أبريل سنة 1992، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء بالنسبة لاسلاك موظفي المديرية العامة للاملاك الوطنية. 1353

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.