قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1412 الموافق 22 أبريل سنة 1992، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء بالنسبة لاسلاك موظفي المديرية العامة للاملاك الوطنية. 1353
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القرار المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1991 والمذكور اعلاه على النحو التالي :
" المادة الاولى : تنشأ لدى المديرية العامة للاملاك الوطنية لجنتان متساويتا الاعضاء مختصتان بالنسبة لاسلاك الموظفين المبينة ادناه :
- المهندسون في مسح الاراضي المفتشون المتصرفون المهندسون في الاعلام الآلي التقنيون في الاعلام الآلي المراقبون اعوان المعاينة الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي الاعوان الاداريون الكتاب
- اعوان المكتب سائقو السيارات الحجاب " . ९९ المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الاولى اعلاه، وفق الجدول المبين ادناه.»
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون المهندسون في مسح الاراضي 3 مفتشون المتصرفون المهندسون في الاعلام الآلي التقنيون في الاعلام الآلي المراقبون اعوان المعاينة الاعوان الاداريون 3 الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي
- اعوان المكتب سائقو السيارات الحجاب
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1412 الموافق 22 | ابريل سنة 1992.
مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.