ج.ر عدد 49 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين قاض . 1349 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1350 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات. 1349 أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1350

1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 27 ذي الحجة عام 1412 فهرس مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. 1350 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش عام لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. 1350 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. 1350 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني بولاية قسنطينة. 1350 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 1350 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التجهيز. 1350 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السكن. 1351 قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1412 الموافق 8 يونيو سنة 1992، يتضمن إعادة تجديد إنتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 1351 وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. 1351 ( تابع ) وزارة الاقتصاد | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 ابريل سنة 1992 ، يحدد النشاطات المتعلقة بتربية الدواجن والارانب ذات الطابع الصناعي. 1352 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للاملاك الوطنية. 1352 قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1412 الموافق 22 أبريل سنة 1992، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء بالنسبة لاسلاك موظفي المديرية العامة للاملاك الوطنية. 1353 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. 1354 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة 1354 وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتضمن انشاء وحدة للبحث العلمي والتقني بالمعهد التربوي الوطني 1354 وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمنان اعتماد اعوان للرقابة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء. 1355 | قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن اعتماد أعوان الرقابة بالصندوق الوطني للتقاعد. 1357

27 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 1349 فهرس وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يتضمن انشاء لجان محلية للتسهيلات البحرية وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها. 1357 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير النقل والمواصلات. 1359 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل بوزارة النقل والمواصلات. 1359 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. 1360 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة. 1360 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق | أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد أحمد ابراهيمي، قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر. ( تابع ) قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى كاتب الدولة للتهيئة الريفية والربي الفلاحي. 1360 وزارة العمل قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا . 1360 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العمل . 1360 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل. 1360 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين عامين في الولايات التالية :

1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 27 ذي الحجة عام 1412 ه محمد البشير عبد الصمد في ولاية باتنة محمد بايدي، في ولاية تيزي وزو – حسن يونس في ولاية سكيكدة ابن يحي الاكحل في ولاية سيدي بلعباس سيدي محمد بالرزاق، في ولاية تيبازة معمر السعيد منصور في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الباقي بولقرون، بصفته نائب مدير للدراسات والبرامج بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية | بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد عبد الباقي بولقرون، نائب مدير للاعلام الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد سلامي شرقي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد بوعلام لمالي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش عام لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد شطاح، بصفته مفتشا عاما لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا ، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد نور الدين لعمارة، بصفته نائب مدير الموارد البشرية لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني بولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يعين السيد الصادق رغيس، مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد نور الدين لعمارة، نائب مدير للتكوين والاتقان بوزارة التشغيل والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة التجهيز لتكليفهم بوظائف أخرى :

27 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية أحمد بوصباح نائب مدير للتسيير العقاري أحمد بوطة نائب مدير للترقية العقارية عبد الرزاق شيباني، نائب مدير لاشغال التخطيط، محمد الصالح حوحون، نائب مدير لنظم الاعلام عبد الله لوصيف، نائب مدير للتنمية الحضرية براهم ربزاني نائب مدير لتنظيمات البناء التقنية، رابح بوشناق، نائب مدير للاقتصاد وتقنيات البناء، حسين ثابت، نائب مدير للسكن، بوعلام بهيج نائب مدير للتعمير، محمد بن غربي، نائب مدير للهندسة المعمارية،

  • رشيد الاعور، نائب مدير للتجهيزات العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة السكن : للجمهورية الجزائرية / العدد 49 1351
  • رشيد الاعور، نائب مدير للتجهيزات العمومية مصطفى موج، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى عبد الرزاق شيباني، نائب مدير للبرمجة والتمويل محمد الصالح حوحون، نائب مدير للاعلام الآلي والتنظيم، حسين ثابت، نائب مدير لمتابعة البرامج أحمد بوطة نائب مدير للترقية العقارية والمساعدات العمومية،
  • أحمد بوصباح، نائب مدير للتسيير العقاري
  • رابح بوشناق، نائب مدير لتقنولوجية البناء، براهم ربزاني نائب مدير للبحث، محمد بن غربي، نائب مدير للهندسة المعمارية،
  • بوعلام بهيج، نائب مدير الادوات التعمير .. وم - عبد الله لوصيف، نائب مدير للترقية العقارية والتهيئة . قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1412 الموافق 8 يونيو سنة 1992 ، يتضمن إعادة تجديد إنتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1412 الموافق 8 يونيو سنة 1992، يجدد إنتداب السيد عبد القادر بن اشنهو لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية) لمدة سنة، إبتداء من أول يونيو سنة 1992. وزارة العدل | قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير العدل، تعين السيدة مليكة توافق مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل.

1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 27 ذي الحجة عام 1412 وزارة الاقتصاد حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 أبريل سنة 1992. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 أبريل سنة 1992 ، يحدد النشاطات المتعلقة بتربية الدواجن والارانب ذات الطابع الصناعي. أن وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة بمقتضى قانون الضرائب المباشرة، لاسيما المادتان 12-5 و 35 منه وبمقتضى القانون رقم 1984 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 38 منه يقرران ما يلي : i المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد الطابع الصناعي للنشاطات الفلاحية بالنسبة للمادتين 12-5 و 35 من قانون الضرائب المباشرة. المادة 2 : تعتبر كل نشاطات انتاج تربية الدواجن والارانب ذات طابع صناعي اذا كان المقصود منها غير الاستغلال الفلاحي. المادة 3 : تكون تربية الدواجن والارانب ذات طابع صناعي، ولو استعملت في الاستغلال الفلاحي، اذا تجاوزت العدد المحدد كما هو مبين فيما يلي :

  • دجاج للاستهلاك : رف من 20.000 طير لانتاج | 100.000 دجاجة في العام دجاج بياض : 10.000 طير في حالة وضع البيض ديك رومي : رف من 6.000 طير لانتاج 12.000 ديك رومي في السنة، الارانب : 500 قفص أصلي. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عن وزير الاقتصاد وزير الفلاحة الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي محمد الياس مصلي قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للاملاك الوطنية. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ | في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة طعن لدى المديرية العامة للاملاك الوطنية، طبقا لاحكام المادة 28 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل س1992ة عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه المدير العام للاملاك الوطنية علي براهيتي

27 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1412 الموافق 22 أبريل سنة 1992، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء بالنسبة لاسلاك موظفي المديرية العامة للاملاك الوطنية. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 . ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظميها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-79 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، للجمهورية الجزائرية / العدد 49 1353 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 اكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مؤهلة بالنسبة لاسلاك موظفي المديرية العامة للاملاك الوطنية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل القرار المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1991 والمذكور اعلاه على النحو التالي : “ المادة الاولى : تنشأ لدى المديرية العامة للاملاك الوطنية لجنتان متساويتا الاعضاء مختصتان بالنسبة لاسلاك الموظفين المبينة ادناه :
  • المهندسون في مسح الاراضي المفتشون المتصرفون المهندسون في الاعلام الآلي التقنيون في الاعلام الآلي المراقبون اعوان المعاينة الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي الاعوان الاداريون الكتاب
  • اعوان المكتب سائقو السيارات الحجاب “ . ९९ المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الاولى اعلاه، وفق الجدول المبين ادناه.»

1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 27 ذي الحجة عام 1412 ه ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون المهندسون في مسح الاراضي 3 مفتشون المتصرفون المهندسون في الاعلام الآلي التقنيون في الاعلام الآلي المراقبون اعوان المعاينة الاعوان الاداريون 3 الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي

  • اعوان المكتب سائقو السيارات الحجاب المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1412 الموافق 22 | ابريل سنة 1992. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير الاقتصاد يعين السيد بلقاسم آيت حمو مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد، ابتداء من اول اكتوبر سنة 1991. قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، صادر عن الوزير المنتدب للخزينة، يعين السيد عبد الحق بجاوي، مكلفا بالدراسات - والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة. 3 3 3 3 3 3 وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنشاء وحدة للبحث العلمي والتقني بالمعهد التربوي الوطني. ان وزير التربية وكاتب الدولة للبحث العلمي، بمقتضى الأمر رقم 68-448 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن اعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني وبمقتضى الأمر رقم 76-36 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني

27 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي. وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 1355 مقارنة نتائج التجارب في ميدان الوسائل التعليمية المادة 3 : تتشكل الوحدة من خمس فرق للبحث تختص بما يأتي : تعليمية اللغة والأدب العربي تعليمية اللغات الأجنبية تعليمية المواد العلمية تعليمية المواد التقنولوجية تعليمية مواد العلوم الاجتماعية والانسانية. يمكن أن توضع تحت تصرف فرق البحث الورشات | المقامة عبر التراب الوطني، المادة 4 : ينشأ لدى الوحدة مجلس علمي، يعين

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ | أعضاؤه بقرار من وزير التربية وفقا لأحكام المادتين 10 و 11 في 20 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، والضابط لسيرها وتنظيمها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ بالمعهد التربوي الوطني وحدة للبحث العلمي والتقني تسمى “وحدة البحث في تعليمية المواد “ وتسمى في صلب النص “الوحدة”. المادة 2 : تقوم الوحدة، في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بانجاز جميع الدراسات والأبحاث التي تهدف الى تحسين الخدمة التربوية والى رفع المستوى التعليمي في كل المواد المدرسية في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، لاسيما في مجال : تحليل الانسجام داخل المواد وبينها، تكييف المناهج التقنية والطرق التربوية وتحديدها، تنشيط دور وسائل الاعلام وادماج التقنولوجيات الحديثة في مسار التعليم والتمهين البحث في مجال سيكولوجية التمهين وفقا لتطلعات تعليمية تطورية التقييم المستمر للنشاط التربوي في جميع أشكاله ( الطرق، والاعمال والوسائل والنتائج ) ، من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992. وزير التربية كاتب الدولة للبحث العلمي علي بن محمد مراد خلادي وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمنان اعتماد اعوان للرقابة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992 ، يعتمد اعوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء الآتية اسماؤهم، اعوانا للرقابة مدة سنتين :

1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 27 ذي الحجة عام 1412 ه الصندوق الوطني للتأمينات الاسم واللقب الاجتماعية للعمال الاجراء ( الوكالة ) بومدين مرابنت تلمسان الاخضر قاري ادرار حمو الوجدي عين تموشنت عبد الحق سريدي قالمة محمد الشريف بورعدة “ العيد تباني عمر جماوي “ نور الدين بن موسى سكيكدة محمد بغيدجة ९९ حسن أوذينة ९९ า جيلالي عباس تيارت بن عيسى معمري ९९ عبد العزيز بلغبريت ९९ عبد الوهاب بالحملة ام البواقي حسين شفاعي ९९ محمد قلي ९ १ رباعي مشري ९९ خالد شطة الاغواط احمد خرصي ९ १ عمر بومعزة عين الدفلة العيد لعويني الوادي عبد العزيز مقدم ورقلة محمد الطاهر تبيب ९९ محمد الطيب بويعيش ९ १ عبد الغني غانم ९९ يوسف قرايني . ९ १ محمد الصديق شوقي ४ ९९ رشيد حمداوي ९ १ عمرو برجي ९९ الساسي بوليفة ९९ خيدور خيدور “ بوجمعة بوكرزازة قسنطينة كمال بن شلوق ९ १ محمد بن سويقي ९ १ عبد الحميد بن رابح ९९ عبد الله شار الديب ९९ بوبكر دهيلي ९९ عبد الوهاب مناوفي ९ १ الصندوق الوطني للتأمينات الاسم واللقب الاجتماعية للعمال الاجراء ( الوكالة ) جمال صحراوي قسنطينة عاشور بن عبد الله ९९ محمد الشريف بن شريط ९ १ الطاهر بن زاوي ১১ زيدان بن قندير ९९ محمد الشريف شيخي ९९ نصر الدين غانم ९९ حسن مزيش ९९ تستثنى الادارات العمومية من مجال تدخل اعوان الرقابة التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، ما لم تتخذ احكام لتطبيق المادة 45 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992 ، يعتمد اعوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الأتية اسماؤهم، أعوانا للرقابة مدة سنتين : الصنوق الوطني للتأمينات الاسم واللقب الاجتماعية للعمال الاجراء ( الوكالة ) أحمد تيجاني الوادي أحمد بلبشير ميلة نوار بورمات ९९ عبد الحميد كيبوش ९ १ أحمد رامي سعيدة عبد الرزاق شقراني ९९ محمد شريق جيجل لحسن بومعراف باتنة محمد زروقي تيارت عبد القادر بلحسين ९९ غالي سيد الصغير “ محمد كحلة سوق أهراس محمد خالد العمارة النعامة ميلود بغدادي ९९ سليمان بن عامر ९९

27 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية الاسم واللقب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال والاجراء ( الوكالة ) عبد المجيد بن علال النعامة عبد القادر حراث مستغانم محمد نذير جلاب خنشلة ابراهيم شرابن “ الأخضر بوطويل “ حسين قوي تا منغست فاطمة زروقي البليدة أكلي بوراي بجاية عبد الوهاب السعدي سعيد مباركي “ مصطفى علي، تلمسان عز الدين بن سنان “ رابح بوعرفة “ بن طاهر بجاوي عين الدفلى الطيب ثابتي “ عمر العافر “ نادية نساح “ محمد فيلالي غليزان فضيل بن زروقي “ فاتح رحال الشلف أحمد صالحي وو عبد القادر زيان بروجة “ عبد القادر شيفي “ مسعود سلامي الجزائر الياس بودمية وو عائشة محجوبي زوجة مسخر يوسف بن شوكة معسكر يحي عبيد ९ १ سليمان أوقاسين تيزي وزو لحسن عبيد تبسة عاشور أقرين “ عباس طوالبية، “ مصطفى ططار وو i ميلود فقيه “ تستثنى الادارات العمومية من مجال تدخل أعوان الرقابة التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مالم تتخذ أحكام لتطبيق المادة 45 من القانون رقم 83 14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 1357 قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن اعتماد أعوان الرقابة بالصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992 ، يعتمد أعوان الصندوق الوطني للتقاعد الآتية أسماؤهم، أعوانا للرقابة مدة سنتين : السيدة : عزيزة لوناس، المولودة عسنوني ( ولاية الجزائر ) ( . السادة : مقران خميري ( ولاية الجزائر )، محمد الحلب، ( ولاية الجزائر ) ، عمر صايم ) ولاية الجزائر ) ، أحمد مزوغام ) ولاية الجزائر ) ، عمر مرزوقي ) ولاية الجزائر ) . تستثنى الادارات العمومية من مجال تدخل أعوان الرقابة ما لم تتخذ أحكام لتطبيق المادة 45 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992 ، يتضمن انشاء لجان محلية للتسهيلات البحرية وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها. ان وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 88-206 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، المتمم

1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 27 ذي الحجة عام 1412 ه . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992 والمتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية، ولاسيما المادة 3 منه وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية المؤرخ في 4 غشت سنة 1991. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى الولايات البحرية للجزائر ووهران وعنابة وسكيكدة وبجاية والغزوات وجيجل وتنس ومستغانم ، هيئات استشارية ذات طابع محلي ، تسمى ९ १ اللجان المحلية للتسهيلات البحرية “، تكلف بمعرفة مسائل التسهيلات البحرية المادة 2 : تعمل اللجان المحلية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. المادة 3 : تسعى اللجان المحلية للتسهيلات البحرية لاتخاذ التدابير اللازمة قصد : تسهيل حركة النقل البحري والزيادة في سرعتها على المستوى الوطني والدولي لاجتناب تأخر السفن والاموال الموجودة على متنها. تسهيل اجراءات الدخول الى الموانىء والاقامة فيها والخروج منها. تسهيل العمليات المرتبطة باجراءات الحمولات والمسافرين والطاقم والامتعة

  • تبسيط الاجراءات المتعلقة بالسفن الموضوعة في حالة ९९ حجر صحي “. تبسيط الاجراءات الخاصة بالمسافرين العابرين والسفن التي تستعمل لأغراض علمية، تقديم اقتراحات للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية تهدف الى تحسين ظروف الاستقبال في محطات للمسافرين وعلى متن السفينة. ابلاغ اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية كل القرارات المتخذة والصعوبات التي تعترضها. المادة 4 : تسهر اللجان المحلية على تطبيق كل الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. المادة 5 : تتكون اللجان المحلية برئاسة الوالي أو ممثله، من ممثلي مختلف المصالح والادارات التي تتدخل في الاسفار أو النقل بحرا، وتشتمل على ما يأتي : أ - ممثلو الادارات المحليون : المصلحة الوطنية لمراقبة الشواطيء، مديرية الامن للولاية مديرية الجمارك للولاية مديرية النقل للولاية مديرية الصحة للولاية، مديرية البريد والمواصلات للولاية، ب - ممثلو المؤسسات أو الهيئات : المؤسسة المينائية المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للبضائع المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمنتوجات الكيماوية الشركة العامة البحرية المؤسسسة المغاربية للنقل وملحقاته الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الشركة الوطنية للنقل البري
  • بنك الجزائر الخارجي. المادة 6 : تشرف مديرية النقل للولاية على أمانة اللجان المحلية للتسهيلات البحرية. المادة 7 : يعين الوالي أعضاء اللجان المحلية إسميا بقرار بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتدوم عضويتهم ثلاث ( 3 ) سنوات، قابلة للتجديد، ولا يتقاضون أي تعويض عن ذلك. المادة 8 : يمكن اللجان المحلية أن تستشير في أشغالها بطلب من رئيسها، أي شخص يوثق في كفاءته لاعطاء رأي تقني سديد. المادة 9 : تعد اللجان المحلية نظامها الداخلي، ويوافق عليه الوالي المختص - اقليميا .

27 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 10 : تجتمع اللجان المحلية مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن . تجتمع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيسها أو من ثلث أعضائها . وخلال الفترة الصيفية، تجتمع اللجان المحلية عدة مرات كلما استدعت الضرورة لذلك. ( واذا حصل مانع للرئيس، تعين اللجان المحلية للتسهيلات البحرية رئيسا للجلسة من بين أعضائها. المادة 11 : تدون نتائج أشغال اللجان المحلية للتسهيلات البحرية في محاضر يوقعها الرئيس، ويبلغها الى اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992 . مراد بلقج قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير النقل والمواصلات. ان وزير النقل والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد رفيق براشمي، مديرا لديوان وزير النقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 1389 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رفيق براشمي، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير النقل والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 dia Lo الهاشمي نايت جودي Lo قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل بوزارة النقل والمواصلات. ان وزير النقل والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيض لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد قاسم مديرا لإدارة الوسائل بوزارة النقل. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قاسم، مدير ادارة الوسائل الإمضاء باسم وزير النقل والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .

1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 27 ذي الحجة عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 الهاشمي نايت جودي وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد الهواري زناسني بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد محمد محياوي، بصفته ملحقا بديوان وزير الفلاحة، لاحالته على التقاعد. قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى كاتب الدولة للتهيئة الريفية والري الفلاحي. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير الفلاحة ، يعين السيد ابراهيم تهاميني، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى كاتب الدولة للتهيئة الريفية والري الفلاحي. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة العمل قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير العمل ،تنهى مهام السيد أرزقي لحياني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العمل. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير العمل، يعين السيد أرزقي لحياني، رئيسا لديوان وزير العمل. قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير العمل ، يعين السيد مصطفى طايلب مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل. عبد القادر بن مبارك - الجزائر