ج.ر عدد 59 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية … … … 1070,00 دج 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.0007680 CNG النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه فهرس قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1416 الموافق 25 يونيو سنة 1996، يتضمن إحداث نشرة رسمية لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. . 4 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للإحصائيات وسيره . . . ….

وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو الخارجية مختصة بسلك الوزراء المفوضين قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو الخارجية مختصة بسلك المستشارين الدبلوماسيين قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو الخارجية مختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو الخارجية مختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو الخارجية مختصة بسلك الكتاب القنصليين قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون

سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون

سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون

سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون

سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون

1997 ، يعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997، يتضمن تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية العاملين في وزارة الشؤون الخارجية. 10 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية وزارة

العدل قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تنظيم مسابقة رابعة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراؤها

قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر . قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1418 الموافق 19 مايو سنة

1997، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة غرداية. 15 15

أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 فهرس تابع وزارة المالية مقرر مؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 ، الجمركية وحدة إنتاج الغاز بحاسي الرمل التابعة لسوناطراك (ولاية الأغواط ) . مقرر مؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة

  • قسم الإنتاج - المديرية الجهوية بحاسي الرمل

يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية المركز الوطني لتوزيع الغاز التابع لسوناطراك - المديرية الجهوية لنقل المحروقات بحاسي الرمل، ص. ب. 87 حاسي الرمل (ولاية الأغواط) مقرر مؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997، 1.6 يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية معمل تكرير البترول بسكيكدة المنطقة الصناعية ص. ب. 108 سكيكدة . . 17 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بعين الصفا (ولاية تيسمسيلت) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 16 الوطني للمجاهد بمدينة الجزائر

غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف

وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1417 الموافق 3 يونيو سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق التربوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر المركز الوطني للوثائق التربوية وزارة الفلاحة والصيد

سنة 1996 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في

البحري قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 ، يحدد شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997، بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة

قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1418 الموافق 28 مايو سنة 1997، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية ….. 28 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997 يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات بريد الرسائل وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997، بموظفي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية.

يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1416 الموافق 25 يونيو سنة 1996، يتضمن إحداث نشرة رسمية لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1415 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيف العمومي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرة رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه تحدث نشرة رسمية لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 2 : تخص النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كل المصالح المركزية والهياكل غير الممركزة التابعة لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، “ يجب أن تتضمن النشرة الرسمية على الخصوص ما يأتي :

  • مراجع النصوص التشريعية أو التنظيمية وكذلك المناشير والتعليمات التي تصدرها مصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وعند الاقتضاء مضمونها، المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسارات الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وكذلك ما تعلّق منها بأصناف الموظفين التي لا يقتضي إشهارها نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية كل ثلاثة أشهر باللغتين العربية والفرنسية. المادة 5 : تأخذ النشرة الرسمية لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرّر من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 6 : تدرج الاعتمادات المالية الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.

اول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1416 الموافق 25 يونيو سنة 1996. الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة المكلف الوزير المنتدب بالإصلاح الإداري لدى وزير المالية والوظيف العمومي المكلف بالميزانية عامر حركات علي براهيتي * قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للإحصائيات وسيره. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1415 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الديوان الوطني للإحصائيات وسيره، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-248 المؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1997، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-257 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، لا سيما المادة 17 منه

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للإحصائيات يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر ، تحرّر كما يأتي : “ المادة 15 مكرّر : تنشأ سبعة ( 7 ) فروع محلية تضمّ إداريًا بالملحقات الجهوية الثلاثة : الجزائر وقسنطينة ووهران وهي : الفرع المحلي لغرداية يضم إلى الملحق الجهوي بالجزائر، الفروع المحلية لباتنة وسطيف وعنابة، تضم إلى الملحق الجهوي بقسنطينة،
  • الفروع المحلية لبشار وتلمسان وتيارت، تضم إلى الملحق الجهوي بوهران. يعين مسؤول هذه الفروع المحلية من بين موظفي الديوان الوطني للإحصائيات ويكون من رتبة رئيس مشروع “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب لدى وزير رئيس الحكومة المالية المكلف بالميزانية المكلف بالتخطيط بالنيابة علي براهيتي علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية مختصة بسلك الوزراء المفوضين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 04 04 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو سنة 1997 أحمد عطاف قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية مختصة بسلك المستشارين الدبلوماسيين .

- إن وزير الشؤون الخارجية العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 29 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ بوزارة الشؤون الخارجية لجنة للموظفين مختصة بسلك الوزراء المفوضين. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي : ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 04 04

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،

أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 29 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 04 04 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو سنة 1997 أحمد عطاف قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية مختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 03 03 للجمهورية الجزائرية / العدد 59 7 عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ بوزارة الشؤون الخارجية لجنة للموظفين مختصة بسلك المستشارين الدبلوماسيين : المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي : ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 04 04 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-422 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 29 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ بوزارة الشؤون الخارجية لجنة للموظفين مختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين. المادة 2 : تحدد تشكيلة لجنة الموظفين المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي : ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 03 03

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو سنة 1997. أحمد عطاف * قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية مختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 04 04 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو سنة 1997 أحمد عطاف * قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية مختصة بسلك الكتاب القنصليين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 29 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ بوزارة الشؤون الخارجية لجنة للموظفين مختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي : ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 0.4 04 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،

أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 29 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 03 03- المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو سنة 1997 أحمد عطاف قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 ، يعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 على النحو الآتي : “تحدد تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المنشأة في وزارة الشؤون الخارجية كما يأتي : أ) لجنة الموظفين المختصة بأسلاك المتصرفين الإداريين والمترجمين والتراجمة والمهندسين في الإعلام الآلي والمهندسين في المخبر والصيانة وحافظي الوثائق للجمهورية الجزائرية / العدد 59 9 عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ بوزارة الشؤون الخارجية لجنة للموظفين مختصة بسلك الكتاب القنصليين. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي : ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 03 03 والمحفوظات والتقنيين في الإعلام الآلي والتقنيين في المخبر والصيانة والمساعدين حافظي الوثائق والمحفوظات والمساعدين الإداريين :

    • ممثلو الإدارة : 1 (1 الأعضاء الدائمون : عبد المالك سلال،
  • لحسن قائد سليمان بكير بعمارة. (ب) الأعضاء الإضافيون : حسين صحراوي منور ربيعي
  • أحمد سعدي. 2 (2) - ممثلو الموظفين المنتخبين : الباقي بدون تغيير). ب لجنة الموظفين المختصة بأسلاك كتاب المديرية والأعوان الإداريين والمعاونين الإداريين والكتاب وأعوان الرقن وأعوان المكتب : 1 (1) - ممثلو الإدارة : 1 ( الأعضاء الدائمون : عبد المالك سلال، . - لحسن قائد سليمان

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / عبد الرحمن بن مختار بكير بعمارة. ب) الأعضاء الإضافيون : عبد القادر بليلي عبد القادر عزيرية خير الدين حموم،

  • عبد القادر دهندي. 2 (2) - ممثلو الموظفين المنتخبين : الباقي بدون تغيير). ج) لجنة الموظفين المختصة بأسلاك سائقي السيارات والعمال المهنيين والحجاب : (1) - ممثلو الإدارة : i (i الأعضاء الدائمون : عبد المالك سلال،
  • لحسن قائد سليمان محمد تقياني،
  • يوسف براهيمي. ب) الأعضاء الإضافيون :
  • خالد مواكي بناني
  • مراد بن مهيدي
  • محمد براح
  • توفيق ميلاط. (2) - ممثلو الموظفين المنتخبين : الباقي بدون تغيير). يعين السيد عبد المالك سلال، رئيسا للجان الموظفين المختصة بالأسلاك المشتركة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد الحسن قائد سليمان . العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997، يتضمن تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية العاملين في وزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 ، تتشكّل لجنة الموظفين المختصة بالأسلاك الأربعة للمواصلات الوطنية، العاملين في وزارة الشؤون الخارجية المهندسون والمفتشون والمراقبون والأعوان التقنيون المتخصصون من الأعضاء الآتين : . أ) - ممثلو الإدارة : الأعضاء الدائمون : 1 – عبد المالك سلال، 2 - لحسن قائد سليمان 3 – نور الدين بلبركاني. الأعضاء الإضافيون : 1 - بكير بعمارة 2 آيت عودية بن يونس 3 - أحمد شوقي قاضي. أ) - ممثلو الموظفين : الأعضاء الدائمون : 1 - عدلاوي محمد، 2 - بلخادم جموعي 3 - رحامنة محمد. الأعضاء الإضافيون : 1 - درداك أحمد، 2 - أباجي محمد، 3 – بابا علي محمود. يعين السيد عبد المالك سلال، رئيسا للجنة الموظفين المذكورة أعلاه، وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد لحسن قائد سليمان.

أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، تحدد تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين على النحو الآتي : أولا : لجنة الموظفين المختصة بسلك الوزراء المفوضين : (1) - ممثلو الإدارة : i (i الأعضاء الدائمون :

  • عبد المالك سلال،
  • لحسن قائد سليمان عبد الحميد بوزاهر خيرة أوقيني. ب) الأعضاء الإضافيون : عبد الفتاح جلاص مولود حماي محمد حسان الشريف عبد الفتاح زياني. 2 (2) - ممثلو الموظفين المنتخبين : أ )أ الأعضاء الدائمون :
  • محمد فتحي شاوشي،
  • نور الدين بن مريم
  • مناد حباك،
  • محمود مصالي, ب) الأعضاء الإضافيون : مختار شوشان فؤاد بوعتورة للجمهورية الجزائرية / العدد 59 11
  • أحمد فخار، عبد المجيد حفيان. ثانيا : لجنة الموظفين المختصة بسلك المستشارين الدبلوماسيين : 1 (1) - ممثلو الإدارة : 1 ( الأعضاء الدائمون : عبد المالك سلال،
  • لحسن قائد سليمان توفيق عبادة
  • طاوس فروخي. ب ) - )ب الأعضاء الإضافيون : عبد الله العواري، عبد الحميد عبروس محمد عباد، عبد الحكيم طواهرية. 2 (2) - ممثلو الموظفين المنتخبين : 1 (1 الأعضاء الدائمون : عبد العزيز بن علي الشريف عز الدين علون مسعود مهيلة عبد العزيز دودو. ب) - الأعضاء الإضافيون :
  • أحمد بوزيان
  • مراد بلمختار حريبة يحيى الشريف
  • أحمد شلاغمة. ثالثا : لجنة الموظفين المختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين : 1 (1) - ممثلو الإدارة : 1 (1 الأعضاء الدائمون : عبد المالك سلال،
  • لحسن قائد سليمان
  • طاوس جلولي.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ب ) - )ب الأعضاء الإضافيون :

  • لوناس مقرمان
  • لزهر سوالم محمد ايركي. 2 (2) - ممثلو الموظفين المنتخبين : أ )أ الأعضاء الدائمون : مصطفى طايبي، ناصر عالم، شريف مصطفى بن عياد. ب) الأعضاء الإضافيون : رشيد عزايزية حسان الباي، محمد بن لعور . رابعا : لجنة الموظفين المختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين : 1 (1) - ممثلو الإدارة : أ )أ الأعضاء الدائمون : عبد المالك سلال،
  • لحسن قائد سليمان نور الدين عيادي
  • محمد زيان حسني. ب) الأعضاء الإضافيون : فاتح محرز لعربي لطرش،
  • خير الدين رامول لطيفة بن عزة. (2) - لجنة الموظفين المنتخبين : i (i الأعضاء الدائمون : محمد بن شارف
  • مختار بوقرة العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 مصطفى لونيس بن علي لخباسن. ب) الأعضاء الإضافيون : الشريف خالي
  • حمو بلقيدوم ناصر الدين بسيكري، محفوظ غرناوطي. خامسا : لجنة الموظفين المختصة بسلك الكتاب القنصليين :
    • ممثلو الإدارة : 1 (1 الأعضاء الدائمون :
  • عبد المالك سلال،
  • لحسن قائد سليمان
  • كمال علوي. ب) الأعضاء الإضافيون :
  • صديق سعودي
  • الحاج بلحريزي نسيمة بغلي. 2 (2) - ممثلو الموظفين المنتخبين : 1 (1 الأعضاء الدائمون : عبد الرحمن سعودي، بوعلام بقاح
  • شريف بن فاضل. ب ) - )ب الأعضاء الإضافيون : بوحجار بن خالد حميد العفراوي
  • ناصر الدين ناصري. يعين السيد عبد المالك سلال، رئيسا للجان الموظفين المذكورة أعلاه، وفي حالة وقوع مانع له، يخلفه السيد لحسن قائد سليمان.

أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تنظيم مسابقة رابعة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراؤها. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيما المادة 55 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنظم مسابقة للالتحاق بمهنة المحضر في المحاكم الآتية :

  • رقان - تيميمون - المنيعة - متليلي - غرداية – ششار - المغير - بني عباس - تندوف - العبادلة - عين صالح - ندرومة - سيدو - أولاد ميمون - ثنية الاحد برج بونعامة مسجد - الابيض سيد الشيخ - المشرية عين الصفراء - تابلاط - عين بوسيف - سيدي علي عمي موسى عين الملح - ايليزي - جانت - وادي تليلات. المادة 2 : تجرى المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية
  • أن يبلغوا من العمر 25 سنة على الأقل،
  • أن يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها ،
  • أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 المادة 3 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
  • طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح،
  • مستخرج من عقد الميلاد، شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا تزيد مدته عن ثلاثة ( 3 ) أشهر، نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة. ست (6) صور شمسية. ظرفان بريديان بعنوان المترشح. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 السابقة في رسالة مضمنة إلى وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية. وتقفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار، ويكون لختم البريد قوة الحجية. المادة 5 : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر خلال الشهرين اللذين يعقبان نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار نظري واختبار تطبيقي لتحرير عقد من البرنامج الملحق بهذا القرار، وتكون مدة كل اختبار ثلاث ( 3 ) ساعات، و معاملها ثلاثة (3). الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع لجنة الاختبارات تدوم عشرين (20) دقيقة وموضوعه من برنامج المسابقة، ومعامله اثنان (2). كل علامة تقل عن خمسة (5) نقاط في أحد الاختبارين السالفي الذكر يقصى صاحبها.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية. المادة 8 : تتكوّن لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار وزير العدل من : مدير الشؤون المدنية، رئيسا، رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام، عضوا، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين، عضوا، رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين، أعضاء. المادة 9 : يمكن أي مترشح ناجح أن يختار من قائمة المناصب المطلوب شغلها، منصبا لتعيينه حسب ترتيبه في قائمة الناجحين. وكل مترشح لا يختار منصبا خلال الثلاثين (30) يوما بعد تاريخ إعلان النتائج، يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة حسب الشروط المحددة في المادة 9 السابقة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997. محمد آدمي الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر القانون المدني :

  • الالتزامات وانقضاء الالتزام الحقوق العينية الأصلية المسؤولية المدنية
  • حقوق الامتيار العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه
  • الحراسة القضائية
  • الشركات المدنية. قانون الأسرة :
  • الزواج الطلاق وآثاره. الإجراءات المدنية : التنظيم القضائي، طرق الطعن العادية وغير العادية، طرق التنفيذ بصفة عامة، الحجوز والبيع بالمزاد العلني قانون العقوبات : الجريمة ( العناصر المكونة لها …).
  • العصيان
  • التزوير واستعمال المزور خيانة الأمانة
  • النصب،
  • السر المهني
  • شيك بدون رصيد
  • الإهمال العائلي،
  • تحويل الأشياء المحجوزة
  • كسر الأختام. الإجراءات الجزائية :
  • صلاحيات النيابة العامة
  • الأوامر القضائية وتنفيذها الجبري،
  • الاستدعاءات والتبليغات. . القانون التجاري :
  • المحل التجاري ( البيع، الرهن الحيازي)
  • الإيجارات وبدلات الإيجار التجارية
  • الأوراق التجارية

أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • دفتر الشروط، الإفلاس والتسوية القضائية
  • الشركات التجارية. قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر . إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيما المادة 55 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 والمتضمن تنظيم مسابقة رابعة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراؤها، لا سيما المادة 8 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن أعضاء لتشكيل لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر، السادة الآتي أسماؤهم : بصفته رئيسا : السيد عمار بقيوة ، مدير الشؤون المدنية. وبصفتهم أعضاء، السادة : السعيد بوحلاس، رئيس مجلس قضاء الجزائر عبد الحفيظ مستيري ، النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة علي يوسفي، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15 ابراهيم بوشاشي، رئيس الغرفة الجهوية المحضري ناحية الوسط، محمد البشير مزغيش، رئيس الغرفة الجهوية المحضري ناحية الغرب عبد الحق سعيدي، رئيس الغرفة الجهوية المحضري ناحية الشرق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997 1 محمد آدمي قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1418 الموافق 19 مايو سنة 1997، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة غرداية. إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة غرداية فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلدية القرارة. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية القرارة. المادة 2 : يختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية والعقود المختلفة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3: يسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1418 الموافق 19 مايو سنة 1997 محمد آدمي وزارة المالية مقرر مؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية وحدة إنتاج الغاز بحاسي الرمل التابعة لسوناطراك قسم الإنتاج المديرية الجهوية بحاسي الرمل (ولاية الأغواط). إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت وحدة إنتاج الغاز بحاسي الرمل الواقعة على بعد 120 كلم جنوب الأغواط والتي مقرها الاجتماعي في حيدرة، رقم 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل وحدة إنتاج الغاز بحاسي الرمل الموضوعة تحت نظام المصنع ما يأتي : العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه.

  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمّل مصاريف ممارسة النشاط مستغل وحدة إنتاج الغاز بحاسي الرمل الخاضعة لنظام المصنع. المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بالأغواط، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية المركز الوطني لتوزيع الغاز التابع لسوناطراك المديرية الجهوية لنقل المحروقات بحاسي الرمل، ص. ب. 87 حاسي الرمل (ولاية الأغواط). إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية

أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل، الواقع على بعد 120 كلم من مقر ولاية الأغواط وملتقى الطريق الوطني رقم 1 الذي يربط الأغواط بغرداية والذي مقره الاجتماعي بحسين داي، رقم 02 نهج النقيب عزوق / الشط الأحمر / الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل هذا المركز الوطني لتوزيع الغاز ما يأتي :

  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه،
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمّل مصاريف ممارسة النشاط مستغل المركز الوطني لتوزيع الغاز الموضوع تحت نظام المصانع. المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بالأغواط، كل فيما يخصه بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، معمل تكرير البترول بسكيكدة، المنطقة الصناعية ص. ص. ب. 108 سكيكدة. إن المدير العام للجمارك، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 17 بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه ، وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، معمل تكرير البترول بسكيكدة، الكائن بالمنطقة الصناعية سكيكدة، . ص. ب. ب. 108 والذي مقره الاجتماعي بحسين داي، 132 شارع طرابلس - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يوضع المصنع المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحت المراقبة الجمركية الدائمة، ويخصص لاستقبال زيوت البترول الخامة، والخام المخفض من البترول والمعادن الزفتية والمحروقات الغازية الأخرى الموجهة للمعالجة أو التكرير. المادة 3 : يجب على مستغل معمل التكرير بسكيكدة ما يأتي : أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه،
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك،
  • أن يقدم لإدارة الجمارك، في أجل سنة، محضر معايرة خزانات إيداع المنتوجات والقنوات، ومراقبة أدوات القياس الميدانية، الذي يعده الديوان الوطني للقياسة القانونية. المادة 4 : يتحمّل مستغل معمل تكرير البترول بسكيكدة مصاريف ممارسة النشاط.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 5 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بعنابة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بسكيكدة، كل فيما يخصه بتطبيق هذا المقرر . المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997. براهيم شايب شريف وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ووزير المالية ووزير المجاهدين

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بالمتحف الوطني للمجاهد، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1415 الموافق 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد المحدد بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1415 الموافق 30 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تدرج في القرار الوزاري المشترك السالف الذكر ، مادة 5 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 5 مكرر : يشمل ملحق المتحف الوطني للمجاهد الموضوع تحت سلطة المدير ما يأتي : مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة الحفظ والوثائق والأرشيف مصلحة الإعلام والتنشيط “. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997. وزير المجاهدين عن وزير المالية السعيد عبادو الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بعين الصفا (ولاية تيسمسيلت). إن وزير المالية ووزير المجاهدين،

أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية i بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لاسيما المادة 4 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بعين الصفا (ولاية تيسمسيلت). المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يسير الملحق مدير. المادة 3 : يحدّد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 4 : يحدد النظام الداخلي لملحق المتحف بقرار من وزير المجاهدين طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997، وزير المجاهدين عن وزير المالية السعيد عبادو الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي للجمهورية الجزائرية / العدد 59 i 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 16 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بمدينة الجزائر. إن وزير المالية، ووزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لاسيما المادة 4 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بمدينة الجزائر (نادي المجاهد الجزائر / بور سعيد). المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يسير الملحق مدير. المادة 3 : يحدّد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 4 : يحدد النظام الداخلي لملحق المتحف بقرار من وزير المجاهدين طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 16 غشت سنة 1997، وزير المجاهدين وزير المالية السعيد عبادي عبد الكريم حرشاوي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1417 الموافق 3 يونيو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق التربوية. إن وزير المالية ووزير التربية الوطنية و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-243 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للوثائق التربوية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-243 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق التربوية. المادة 2 : يشتمل المركز الوطني للوثائق التربوية، تحت سلطة المدير، على ما يأتي : العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه
  • الأمانة العامة المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات المديرية الفرعية لتنظيم الوثائق التربوية وحفظها،
  • المديرية الفرعية للإعلام التربوي
  • المديرية الفرعية للإدارة والوسائل، ملحقات المركز الوطني للوثائق التربوية. المادة 3 : يوضع الأمين العام تحت سلطة المدير . المادة 4 : تضم المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات مصلحتين (2) هما :
  • مصلحة الجمع والاقتناءات مصلحة معالجة الوثائق التربوية وتحليلها وترجمتها. المادة 5 : تضم المديرية الفرعية لتنظيم الوثائق التربوية وحفظها مصلحتين (2) هما : مصلحة تنظيم البطاقيات وتقنينها واستغلالها،
  • مصلحة حفظ الوثائق. المادة 6 : تضم المديرية الفرعية للإعلام التربوي مصلحتين (2) هما : مصلحة ترقية نشر الإعلام التربوي
  • مصلحة المنشورات الخاصة. المادة 7 : تضم المديرية الفرعية للإدارة والوسائل مصلحتين (2) هما : مصلحة الوسائل العامة والإعلام الآلي،
  • مصلحة المستخدمين. المادة 8 : يسيّر الملحقات المذكورة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-243 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، مدير ملحقة يساعده رئيسا (2) مصلحة هما : رئيس مصلحة تنظيم الوثائق التربوية والمنشورات واستغلالها
  • رئيس مصلحة المنشورات الخاصة.

أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1417 الموافق 3 يونيو سنة 1996. وزير التربية الوطنية عن وزير المالية سليمان الشيخ الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية i علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للوثائق التربوية. إن وزير المالية، ووزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بالتعويض عن الخبرة المهنية، المعدل المؤسسة العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 21

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-243 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للوثائق التربوية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1417 الموافق 3 يونيو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق التربوية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنّف المركز الوطني للوثائق التربوية طبقا للجدول الآتي : التصنيف مجموعة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المركز الوطني للوثائق التربوية I أ 4 840 المادة 2 : يدخل على المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في المادة الأولى أعلاه بموجب هذا التصنيف تصنيف فرعي ضمن جدول الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد التصنيف المؤسسة المناصب المستوي العمومية العليا الصنف القسم السلمي المدير أ 4 م الأمين العام أ 4 م نائب مدير أ 4 1- م المركز الوطني للوثائق التربوية رئيس مصلحة أ 4

- مدير ملحقة أ 4 م 2- 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه الرقم كيفية شروط التعيين الاستدلالي التعيين 840 ! مرسوم تنفيذي 714 من بين أساتذة قرار وزير التعليم الثانوي أو التربية المتصرفين الإداريين أو الوطنية الموظفين الذين لهم رتبة معادلة

  • خبرة مهنية قدرها 8 سنوات بهذه الصفة 672 من بين أساتذة قرار وزير التعليم الثانوي أو التربية المتصرفين الإداريين. الموظفين الوطنية أو الذين لهم رتبة معادلة
  • خبرة مهنية قدرها 6 سنوات بهذه الصفة 606 من بين أساتذة التعليم الثانوي أو قرار وزير المتصرفين الإداريين التربية أو الموظفين الذين الوطنية لهم رتبة معادلة
  • خبرة مهنية قدرها 4 سنوات بهذه الصفة 606 من بين أساتذة قرار وزير التعليم الثانوي أو التربية المتصرفين الإداريين الوطنية أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة
  • خبرة مهنية قدرها 4 سنوات بهذه الصفة

اول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 المادة 3 : تصنف المناصب العليا الأخرى في المركز الوطني للوثائق التربوية، طبقا للتصنيف الناتج عن تطبيق طريقة التصنيف الوطني ضمن الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، حسب الجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المنصب شروط التعيين كيفية العمومية العالي الصنف القسم الرقم الاستدلالي التعيين رئيس مصلحة 2 15 2 على مستوى المركز الوطني الملحقة للوثائق التربوية المادة 4 : يستفيد العمال المعينون في أحد المناصب الواردة في الجدولين المضمنين في المادتين 2 و 3 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بالقسم التابع للصنف الذي صنف فيه المنصب المشغول. المادة 5 : زيادة على الأجر القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996. عن وزير المالية وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي سليمان الشيخ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات 443 من بين المساعدين مقرر مدير الإداريين الرئيسيين المركز أو الموظفين الذين الوطني لهم رتبة معادلة للوثائق

  • خبرة مهنية التربوية قدرها 3 سنوات بهذه الصفة وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997، يحدد شروط الصيد البحري . للأصداف الحية وكيفياته. إن وزير الفلاحة والصيد البحري،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تفتيش الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية أو ذات مصدر حيواني الموجهة للاستهلاك البشري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-121 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياته، لا سيما المادة 38 منه،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 96-121 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته. المادة 2 : يقصد، حسب مفهوم هذا القرار ما يأتي :

  • الأصداف الحية : الأنواع البحرية التي تنتمي إلى مجموعة الرخويات ذات الصدفتين ومعديات الأرجل وشوكيات الجلد والمغلفات.
  • الصيد البحري للأصداف الحية : كل عمل يرمي الى التقاط وجمع هذه الأنواع بواسطة آلات يدوية أو ميكانيكية.
  • منطقة الاكتمال : كل منطقة من المياه الإقليمية البحرية المتعلقة بالبحيرات أو بمياه مصب الأنهار، المعتمدة من قبل السلطات المختصة والمحددة بصفة واضحة بواسطة معالم تكون مخصصة فقط للتطهير الطبيعي للرخويات الحية ذات الصدفتين.
  • مركز التطهير : كلّ مؤسسة أو منشأة معتمدة حسب القانون من طرف السلطات المختصة تكون موجهة فقط للمارسة تطهير الرخويات الحية ذات الصدفتين.
  • : السلطة المختصة : المصالح البيطرية الرسمية المختصة بالقيام بالمراقبات النوعية والصحية. المادة 3 : تخضع ممارسة الصيد البحري للأصداف الحية لرخصة مسبقة تسلمها إدارة الصيد البحري وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. لا تسلّم هذه الرخصة إلا من أجل ممارسة الصيد البحري للأصداف الحية. المادة 4 : يمكن تحديد أو منع ممارسة صيد الأصداف الحية من حيث الزمان والمكان وبأية وسيلة كانت كلما كان تحديده أو منعه معترفا بضرورته. العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه المادة 5 : يخضع فتح المناطق الخاصة بالصيد البحري للأصداف الحية إلى نتائج التحاليل الميكروبيولوجية والسّمّيّة والفيزيائية الكيميائية للماء والمنتوج الوارد من هذه المناطق، حتى يتسنى الكشف عن وجود مركّبات سامة أو ضارة، تكون ذات مصدر طبيعي أو تم رميها في المحيط والتي من شأنها أن تؤثر في الصحة البشرية أو في طعم الأصداف. المادة 6 : تحدد مناطق صيد الأصداف الحية وتصنف كما يأتي : المنطقة أ : منطقة نظيفة تتوفر فيها كل الشروط الصحية والتي يتم فيها جمع الأصداف الحية من أجل الاستهلاك البشري المباشر ، دون العبور بمركز تطهير أو منطقة اكتمال. المنطقة ب : منطقة قليلة التلوث والتي لا يمكن أو توجه الأصداف الحية الموجودة بها للتسويق من أجل الاستهلاك البشري المباشر إلا بعد أن تتلقى معالجة خلال مدة 24 إلى 48 ساعة، في مركز للتطهير أو الاكتمال في منطقة نظيفة، خلال فترة تتراوح من شهر (1) إلى شهرين (2). المنطقة ج : منطقة شديدة التلوث والتي لا يمكن أن توجه الأصداف الحية الموجودة بها للتسويق من أجل الاستهلاك البشري المباشر إلا بعد أن تتلقى تطهيرا مركزا لا تقل مدته عن 48 ساعة من الغمر الفعلي، أو اكتمالا في منطقة نظيفة خلال مدة دنيا تقدر بشهرين (2). المنطقة د : منطقة ممنوعة لا يمكن التقاط الأصداف الحية بها ، مهما كان اتجاهها. المادة 7 : يجب أن يتم تصنيف نظافة مناطق الصيد البحري للأصداف الحية من حيث توفر الشروط الصحية بها وفقا للمعايير المحددة في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 8 : لا يطبق التطهير على معديات الأرجل وشوكيات الجلد والمغلفات. المادة 9 : يجب أن تكون مناطق الصيد البحري موضوع تحاليل دورية.

أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية تتعلّق هذه التدابير بأخذ عينات من الأصداف الحية التي تكون قد مكثت في نفس المكان مدة ستة (6) أشهر على الأقل بالنسبة للملوثات الكيميائية وخمسة عشر (15) يوما على الأقل بالنسبة للملوثات الميكروبيولوجية. المادة 10 : تحدد المدد الدنيا لأخذ عينات من الأصداف الحية بهذه المناطق وتحليلها، كالآتي : تحليل ميكروبيولوجي : كل ثلاثة (3) أشهر، تحليل فيزيائي كيميائي : كل ستة (6) أشهر،

  • تحليل سمي : كل خمسة عشر (15) يوما. المادة 11 : تكون منطقة الصيد البحري للأصداف الحية، بعد تصنيفها، محل مراقبة صحية منتظمة، تحت سلطة المصالح البيطرية الرسمية، التي من مهامها التحقق من بقاء المميزات التي تم على أساسها تصنيفها وكذا الكشف عن وقوع تلوث محتمل. المادة 12 : يمنع الصيد البحري للأصداف الحية من أول مايو إلى 31 مايو ومن أول سبتمبر إلى 30 سبتمبر من كل سنة. المادة 13 : يمارس الصيد البحري للأصداف الحية بواسطة آلات يدوية أو آلات ميكانيكية تجرها سفينة مجهزة بأجهزة خاصة. وبهذه الصفة : يجب أن يمارس الصيد البحري للأصداف الحية على الأقدام بواسطة خباشات يدوية في أعماق لا تتعدى 80 سم.
  • يجب أن يمارس الصيد البحري للأصداف الحية على متن زوارق صغيرة بواسطة خباشات يدوية في أعماق تصل إلى خمسة ( 5 ) أمتار.
  • يجب أن يمارس الصيد البحري للأصداف الحية على متن مراكب صغيرة مزودة بمحركات، بواسطة قفص حديدي في أعماق تزيد عن خمسة (5) أمتار. المادة 14 : يجب أن يكون المركب ذو المحرك، المستعمل في الصيد البحري للأصداف الحية بواسطة قفص حديدي، مزودا بصفائح فارزة بهدف القاء المنتوجات غير المطابقة في البحر. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 25 المادة 25 15 : تحدد في الملحق 2 بهذا القرار المميزات التقنية لآلات الصيد البحري للأصداف الحية. المادة 16 : يمنع استعمال آلات الصيد البحري للأصداف الحية غير المطابقة لأحكام هذا القرار . المادة 17 . : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997. عن وزير الفلاحة والصيد البحري الأمين العام أحمد بوعكان الملحق الأول معايير تصنيف مناطق الصيد البحري المنطقة أ : كوليفورم برازي : لا يتجاوز 300/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 100 % من العينات. إشريشيا كولي : لا يتجاوز 230/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 100 % من العينات. السالمونيل : انعدامها في 25 غ من لحم الأصداف في 100% من العينات. الرصاص : لا يتجاوز 2 ملغ في لحم الأصداف في 100 % من العينات. الزئبق الكلّيّ : لا يتجاوز 0.5 ملغ في لحم الأصداف في 100% من العينات. كدميوم : لا يتجاوز 2 ملغ في لحم الأصداف في 100 % من العينات. سم الأصداف المسبب للشلل (PSP) : لا يتجاوز 80 ميكروغراما في 100 غ من لحم الأصداف. سم الأصداف المسبب للإسهال (DSP) : انعدام .

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المنطقة ب : كوليفورم برازي : لا يتجاوز 6000/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 90% من العينات. إشريشيا كولي : لا يتجاوز 4600/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 90% من العينات. السالمونيل : انعدامها في 25 غ من لحم الأصداف في 100% من العينات. تبقى الملوثات الكيميائية والسمامية هي نفسها المتطلبة بالنسبة للمنطقة أ. المنطقة ج : كوليفورم برازي : لا يتجاوز 60000/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 90% من العينات. إشريشيا كولي : لا يتجاوز 46000/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 90% من العينات. السالمونيل : انعدامها في 25 غ من لحم الأصداف في 100% من العينات. تبقى الملوثات الكيميائية والسمامية هي نفسها المتطلبة بالنسبة للمنطقة أ. المنطقة د : كوليفورم برازي : لا يزيد عن 60000/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 90% من العينات. إشريشيا كولي : يزيد عن 46000/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 90% من العينات. تتجاوز نسبة الملوثات الكميائية والسمامية تلك المتطلبة بالنسبة للمنطقة أ. العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 الملحق الثاني المميزات التقنية لآلات الصيد البحري للأصداف الحية تحدد المميزات التقنية للقفص الحديدي والصفيحة الفارزة، المستعلمين لالتقاط وفرز الأصداف الحية على التوالي، كما يأتي :

  • ينبغي أن يكون للقفص الحديدي : انفتاح عرضي لا يتجاوز ثلاثة (3) أمتار، مذرات ذات طول لا يفوق عشرة (10) سنتيمترات.
  • يجب أن يكون للصفيحة الفارزة : مساحة تقدر بمتر مربع (1م2)، ثقوب مطابقة للأحجام الدنيا التجارية للأنواع المصطادة، وفقا للتنظيم الجاري به العمل. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ 11 في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء

أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية ثلاث (3) لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك المذكورة أدناه : 1 - المتصرفون
  • المهندسون
  • المترجمون والتراجمة
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات للجمهورية الجزائرية / العدد 59 27 المساعدون الإداريون
  • التقنيون
  • كتاب المديرية
  • المحاسبون
  • المحللون الاقتصاديون المعاونون التقنيون المعاونون الإداريون. 2 - الأعوان الإداريون
  • أعوان المكتب الكتاب
  • الأعوان التقنيون،
  • العمال المهنيون خارج الصنف
  • العمال المهنيون من الصنف الأول،
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث
  • سائقو السيارات من الصنف الأول،
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني
  • الحجاب. 3 - مفتشو السياحة مفتشو الصناعة التقليدية مراقبو السياحة رؤساء دوائر الصناعة التقليدية
  • الأعوان التقنيون في الصناعة التقليدية
  • مدربو الصناعة التقليدية. المادة 2 : تحدد تشكيلة كل واحدة في اللجان الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول الآتي :

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الأسلاك المتصرفون المهندسون المترجمون وا والتراجمة، الوثائقيون أمناء المحفوظات

  • المساعدون الإداريون التقنيون
  • كتاب المديرية
  • المحاسبون
  • المحللون الاقتصاديون المعاونون التقنيون،
  • المعاونون الإداريون. الأعوان الإداريون، أعوان المكتب
  • الكتاب الأعوان التقنيون العمال المهنيون خارج الصنف
  • العمال المهنيون من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني
  • الحجاب. مفتشو السياحة، مفتشو الصناعة التقليدية مراقبو السياحة، رؤساء دوائر الصناعة التقليدية الأعوان التقنيون في الصناعة التقليدية
  • مدربو الصناعة التقليدية. الجزائرية / العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه عدد الممثلين ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997. عبد العزيز بن مهيدي قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1418 الموافق 28 مايو سنة 1997، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1418 الموافق 28 مايو سنة 1997، يعلن عن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة لدى اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي :

أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 29 ممثلو الأسلاك الدائمون المتصرفون عمار قاوة المهندسون المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات عبد الحكيم المساعدون الإداريون زيزي التقنيون، كتاب المديرية

  • المحاسبون
  • المحللون الإقتصاديون المعاونون التقنيون المعاونون الإداريون.
  • الأعوان الإداريون سهيلة مارك أعوان المكتب
  • الكتاب الأعوان التقنيون أحمد عيطر
  • العمال المهنيون خارج الصنف
  • العمال المهنيون من الصنف الأول،
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث
  • سائقو السيارات من الصنف الأول،
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني
  • الحجاب. مفتشو السياحة يحيى خايلي مفتشو الصناعة التقليدية مراقبو السياحة رؤساء دوائر الصناعة التقليدية محمد سكفالي الأعوان التقنيون في الصناعة التقليدية
  • مدربو الصناعة التقليدية. عدد الممثلين الموظفين ممثلو الإدارة الإضافيون الدائمون الإضافيون عبد الكريم وهيبة سامية نور الدين علي بلحمر منقور نبيهة لوناس آيت بلقاسم عبد الوهاب لماعي رابح رمضاني خيرة شعيب بلحاج تريشين أحمد بوفارس عثمان وعاز بشير حبتون عامر بويحي سعيد رباش صالح موهوب بشير حبتون عمر شراوي جيلاني حلايمية عبد القادر بليقدومي

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات بريد الرسائل. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 588 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-257 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1416 الموافق 12 مايو سنة 1996 والمتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات بريد الرسائل والطرود البريدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تخضع مرسلات بريد الرسائل المودعة في الجزائر، لتنقل عن طريق الجو سواء داخل التراب الوطني أو في اتجاه البلدان الأجنبية، زيادة على الرسوم البريدية بكل أنواعها إلى رسوم جوية إضافية وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تنقل المراسلات الرسمية عن طريق الجو داخل حدود التراب الوطني دون أن تخضع لرسوم إضافية جوية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1416 الموافق 12 مايو سنة 1996. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997. محند الصالح يويو الملحق جدول الرسوم الإضافية الجوية المطبقة على مرسلات بريد الرسائل رسوم إضافية (د.ج) دول المجموعة عن 5 غ

4 2,00 5 3,00 عن 10 غ عن 20 غ 1,00 2,00 4,00

أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 31 جدول خاص بمجموعة الدول المجموعة البلدان 1 الجزائر 2 بلدان المغرب العربي : الجماهيرية الليبية، المغرب، موريتانيا، تونس. 3 البلدان العربية والافريقية : افريقيا الجنوبية (جمهورية)، انغولا ، العربية أو إدارة الاتحاد السعودية، البحرين بنين، بهوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوراندي، الكاميرون الرأس الأخضر، افريقيا الوسطى، كومور، الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، الامارات العربية المتحدة، اريتيريا اثيوبيا، الغابون غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، العراق، الأردن، كينيا، الكويت، لزوتو، لبنان، لبيريا، مدغشقر مالاوي مالي موريس (جزيرة)، موزمبيق ناميبيا النيجر نيجريا، عمان، اوغندا، قطر، رواندا، السينغال، السيشل سيراليون، الصومال السودان، سوازيلاندا، سوريا، تنزانيا تشاد، توغو، اليمن، الزائير زامبيا، الزيمبابوي. 4 البلدان الأوروبية : البانيا، ألمانيا، اندور، ارمينيا (جمهورية)، النمسا، ادربيجان (جمهورية)، بلاروسيا، بلجيكا، البوسنة والهرسك بلغاريا ، قبرص، كرواتيا، الدانمارك ، اسبانيا استونيا ، فلندا، فرنسا، جورجيا، جبل طارق، بريطانيا العظمى، اليونان، غرانادا، المجر، ايرلندا، ايسلندا، ايطاليا، كزاخستان كيرغيزيستان (جمهورية)، ليتونيا، لشتستين، ليتوانيا، (جمهورية)، موناكو الترويج، هولندا، الانتيل (فيدرالية)، سان كريستوف، ونيفيس سانت لكسمبورغ، مسيدوان (جمهورية)، مالطا، مولدوفا الهولندية واوروبا، بولونيا، البرتغال، رومانيا، روسيا لوسي، سان مران (جمهورية) ، سان فانسان وغرينادين، سالومون (جزر)، ساموا الغربية، ساو تومي وبرانسيب، سلوفاكيا (جمهورية)، سلوفينيا (جمهورية)، السويد، سويسرا، التشكية (جمهورية)، تركمينستان، تركيا، اوكرانيا الفاتيكان، يوغسلافيا (جمهورية فيدرالية). 5 بلدان أمريكا، وآسيا والاقيانوس : افغانستان، امريكا (الولايات المتحدة الأمريكية)، انتيغوا وبربيدا، الأرجنتين، استراليا، بهاماس، بنغلاديش برباد، بيليز بوليفيا البرازيل بروناي دار السلام كومبودج، كندا، الشيلي، الصين (جمهورية شعبية)، كولومبيا كوريا (جمهورية)، كوريا الجمهورية الشعبية الديمقراطية)، كوستاريكا كوبا ، دومينيكان (جمهورية)، دومينيك، السلفادور ، الاكواتور ، فيجي (جزر)، غواتيمالا، غينيا الاستوائية غويانا هايتي هندوراس هونغ كونغ، الهند، اندونيسيا، ايران، جامايكا اليابان، كريباتي لاو (الجمهورية الديمقراطية الشعبية)، ماليزيا، مالديف (جمهورية)، مكسيك، منغوليا، ميانمار، نورو (جمهورية)، النيبال نيكاراغوا، زيلندا الجديدة، اوزباكيستان (جمهورية)، الباكستان، بنما (جمهورية)، بابوازي - غينيا الجديدة باراغواي بيرو الفيليبين، بورتوريكو، سنغافورا، سريلانكا سورينام (جمهورية)، تايلندا تونغا ترينيتي - وتوباغو توفالو، الاروغواي، فانواتو، فنزويلا فيتنام. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء 1 لجنة متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، المعدل والمتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-327 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية ثلاث ( 3 ) لجان متساوية الأعضاء، وتحدد تشكيلتها حسب الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997 عن وزير التجارة الأمين العام محند أمقران لوناس الملحق تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء اللجان المتساوية الأعضاء ممثلو حسب كل سلك أو مجموعة أسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الإداريون المهندسون المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات 03

  • المساعدون الإداريون، التقنيون

  • المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات

  • كتاب المديرية

  • المعاونون الإداريون

  • الأعوان الإداريون 03 المعاونون التقنيون

  • الأعوان التقنيون

  • المحاسبون

  • الكتاب

  • أعوان المكتب

  • سائقو السيارات

  • العمال المهنيون

  • الحجاب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 03 03 03 03 03 03 03 03 03 عبد القادر بن مبارك الجزائر