قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2016، باثنين في المائة .)%2(
المادة 2
فتح المادةتطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة أبريل سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.