قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة الآتية :
اللجنة الأولى :
مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات
- المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات 28 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2005 م محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي، محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات
- المهندسون المعماريون لحماية المباني والأماكن التاريخية مهندسو الدولة المعماريون مفتشو التنشيط الثقافي والفني، ملحقو الحفظ والإصلاح المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المتصرفون الإداريون المترجمون والتراجمة الوثائقيون وأمناء المحفوظات مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي.
اللجنة 2 :
المساعدون الإداريون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون
- المساعدون الإداريون المحاسبون الرئيسيون مساعدو الحفظ والإصلاح المساعدون الوثائقيون وأمناء المحفوظات
- المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون الأسلاك اللجنة الأولى :
مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات المهندسون المعماريون لحماية المباني والأماكن التاريخية مهندسو الدولة المعماريون مفتشو التنشيط الثقافي والفني، ملحقو الحفظ والإصلاح المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المفتشون السينمائيون تقنيو الحفظ والإصلاح والمراقبة التقنيون في الإعلام الآلي
- المراقبون السينمائيون.
اللجنة 3 :
- كتاب المديرية المعاونون التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة
- الأعوان التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة
- المعاونون الإداريون
- الأعوان الإداريون المحاسبون الإداريون المساعدون المحاسبون
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الكتاب المختزلون كتاب الرقن
- أعوان الرقن.
اللجنة 4 :
- العمال المهنيون سائقو السيارات أعوان المصالح والحجاب.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه، في الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون | الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 الجدول (تابع) الأسلاك اللجنة الأولى (تابع) :
المتصرفون الإداريون المترجمون والتراجمة الوثائقيون وأمناء المحفوظات مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي.
اللجنة 2 :
المساعدون الإداريون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون المساعدون الإداريون المحاسبون الرئيسيون مساعدو الحفظ والإصلاح المساعدون الوثائقيون وأمناء المحفوظات المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون المفتشون السينمائيون تقنيو الحفظ والإصلاح والمراقبة التقنيون في الإعلام الآلي المراقبون السينمائيون.
اللجنة 3 :
كتاب المديرية المعاونون التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة الأعوان التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون المحاسبون الإداريون المساعدون المحاسبون الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الكتاب المختزلون كتاب الرقن أعوان الرقن.
اللجنة 4 :
العمال المهنيون سائقو السيارات أعوان المصالح والحجاب.
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.
عن وزيرة الثقافة الأمين العام حسان حمداش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.