قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية . 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 28 شوال عام 1426 ه فهرس مراسيم تنظيمية 30 نوفمبر سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-456 مؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم تنفيذي رقم 05-457 مؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك ….. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الموارد المائية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المالية. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الموارد المائية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تعيين مدير المجاهدين بولاية الطارف.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تعيين مدير المعهد العالي للبحرية. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، الإعلام والاتصال بولاية جيجل. يتضمن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1426 الموافق 14 فبراير سنة 2005، يحدد للتأمينات قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدّل القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني
القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن اعتماد “شركة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين”. 9 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد “الشركة الوطنية للتأمين . “. 9 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد “الشركة المركزية لإعادة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدّل الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد “الجزائرية للتأمينات” قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل التأمين. 10 القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419
القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد “الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين “ 10 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 والمتضمن اعتماد شركة تأمين المحروقات” 11
28 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 3 30 نوفمبر سنة 2005 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 والمتضمن اعتماد “شركة البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين “ 11 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 يتضمن اعتماد “الشركة الجزائرية للتأمينات” 12 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن اعتماد “الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين” 12 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمتضمن اعتماد شركة التأمينات العامة المتوسطية باختصار “GAM”. 13 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن اعتماد “شركة الريان للتأمين” ش.م. 13 مقررات مؤرخة في 7 و 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 16 و 21 مايو الجمارك وزارة الطاقة والمناجم سنة 2005، تتضمن اعتماد وكلاء لدى
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات ومنشأة طاقوية لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. وزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن والمسابقات، المعدل …. وزارة الثقافة إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1426 الموافق 9 غشت سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى الحالية قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1426 الموافق 9 غشت سنة 2005 ، يتضمن الشعبي. قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1426 الموافق 9 غشت سنة 2005 ، يتضمن النسوي.
تأسيس مهرجان ثقافي دولي للرقص
تأسيس مهرجان ثقافي وطني للشعر
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1426 الموافق 9 غشت سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لأغنية الراي
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة.
تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 28 شوال عام 1426 ه 30 نوفمبر سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-456 مؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-324 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار (1.995.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار (1.995.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 03-42 التعاون الدولي 41.400.000 1.953.600.000 مجموع القسم الثاني 1.995.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.995.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.995.000.000 مجموع الفرع الأول 1.995.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.995.000.000
28 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 5 30 نوفمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-457 مؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، مهام السيد رابح حديد بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية : وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المطة الخامسة من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 4 : المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى فردية أ) الإدارة المركزية : 1 - ابراهيم جمال كسالي، بصفته مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها، ابتداء من 4 سبتمبر سنة 2005 2 – عمار ،فلاح ، بصفته نائب مدير للمراجعات الجبائية في المديرية العامة للضرائب، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - كمال لصواق ، بصفته نائب مدير للمقاييس والإجراءات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - نور الدين بن الزين بصفته نائب مدير لمنازعات الرسم على القيمة المضافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 5 - أحمد مجبر بصفته مدير الحفظ العقاري بولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد، 6 عبد القادر صديقي، بصفته مدير الحفظ العقاري بولاية تندوف، لإحالته على التقاعد، 7 – خير دباح، بصفته مدير أملاك الدولة بولاية بسكرة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 28 شوال عام 1426 ه 8 - لخضر شرواطي، بصفته مدير الضرائب بولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 - شعبان سليماني، بصفته مدير الضرائب بولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الموارد المائية : أ) الإدارة المركزية : 1 - محي الدين مذكور، بصفته مكلفا بالدراسات ، والتلخيص، لإحالته على التقاعد، 2 - لعزيز شعبان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد، 3 - بن هني بن قداش ، بصفته مكلفا بالدراسات ، والتلخيص، لإحالته على التقاعد، 4 - حسان نور الدين، بصفته مفتشا لإحالته على التقاعد. ب المصالح الخارجية : 5 - رابح كيسي، بصفته مديرا للري بولاية سطيف، لإحالته على التقاعد. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 6 - علي بكوش، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للتطهير، 7 - فاروق علال، بصفته مديرا عاما لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة وهران - الشط الشرقي”، لإحالته على التقاعد، 8 – أحسن لرجان، بصفته مديرا عاما مساعدا بالوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 18 مايو سنة 2005. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية : 30 نوفمبر سنة 2005 م أ) الإدارة المركزية : 1-عبد الرحمان راوية، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 - لخضر شرواطي، مكلفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية. ب المصالح الخارجية : 3 - نور الدين بن الزين ، نائب مدير للمنازعات بمديرية كبريات المؤسسات 4 - عمار فلاح، نائب مدير للتحصيل بمديرية كبريات المؤسسات 5 - كمال لصواق ، نائب مدير الجباية المحروقات بمديرية كبريات المؤسسات 6 - شعبان سليماني، مديرا للضرائب بولاية البليدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما بعنوان وزارة الموارد المائية : أ) الإدارة المركزية : 1 - مالية تماني، زوجة بروري، نائبة مدير للموارد المائية والتربة. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 2 - عبد الرزاق خضراوي، مديرا عاما لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء”. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تعيين مدير المجاهدين بولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 يعيّن السيد مسعود بلهادي، مديرا للمجاهدين بولاية الطارف.
28 شوال عام 1426 ه 30 نوفمبر سنة 2005 م
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تعيين العالي للبحرية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة مدير المعهد 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بولاية جيجل. 30 رمضان بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 2005 يعين 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 يعيّن السيد بلخير السيد ياسين أحمد يحي، مديرا للمعهد العالي قارو، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للبحرية. بولاية جيجل. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1426 الموافق 14 فبراير سنة 2005 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمينات. بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1426 الموافق 14 فبراير سنة 2005، تجدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني، طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، كما يأتي: الدائرة الوزارية الأعضاء الدائمون الأعضاء المستخلفون أو الهيئة الممثلة الاسم واللقب وزارة المالية سبع حاج محمد وزارة السكن والتهيئة زيان عطا الله العمرانية وزارة النقل قراش عمر وزارة الفلاحة والتنمية معطى الله علي الريفية وزارة العدل قماتي محمد وزارة التجارة مزياني صفية الوظيفة الاسم واللقب الوظيفة مدير التأمينات مرامي كمال نائب مدير للتحليل مدير مركزي بن سالم عزيز بشير مدير مركزي مكلف بالدراسات شابو فريد مفتش والتلخيص مدير الشؤون القانونية زوغار سعيدة نائبة مدير للمالية والتنظيم وتدخلات الدولة المدير العام للمالية خلفاوي محمد مدير المنشآت والمنشآت والوسائل والوسائل مديرة تنظيم الأسواق، حاجي عبد النور نائب مدير لرصد النشاطات التجارية الأسواق والمهن المقننة وزارة الطاقة والمناجم بوغالم نور الهدى مكلفة بالدراسات مدير تلخيص بنك الجزائر بادسي كمال مجلب ميلود والتلخيص المعلومات المدير العام للقرض ديب سعيد مدير تنظيم البنك والتنظيم
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 28 شوال عام 1426 ه الجدول (تابع) الدائرة الوزارية الأعضاء الدائمون أو الهيئة الممثلة الوظيفة الاسم واللقب المجلس الوطني بوراس جودي رئيس وحدة الدراسات الاقتصادي | الاقتصادية والاجتماعي ممثلو شركات التأمين لعتروس لعمارة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات شويطر جمال الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين جعفري عبد الكريم الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات مدني جمال المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ممثلو وسطاء التأمين بلقاضي محمود ممثل رئيس جمعية الأعوان العامين للتأمينات بودراع عبد العزيز ممثل سماسرة التأمين ممثلو مستخدمي قطاع شعبان عز الدين إطار في مؤسسة للتأمين | التأمينات لبو محمد ممثل موظفي القطاع ممثلو المؤمنين لهم هابور علي رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة شيخ سعد عضو بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 30 نوفمبر سنة 2005 م الأعضاء المستخلفون الاسم واللقب الوظيفة لبش ربيح مدير الدراسات الإحصائية والنمذجة والتلخيص بوقرة خالد المدير العام ل “شركة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين” جندي علي الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين سوفي الطاهر الرئيس المدير العام للشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين سليماني محند المدير العام أمزيان ل “ الجزائرية للتأمينات” شرايطية عمر نائب أول لرئيس جمعية الأعوان العامين للتأمينات حاج سعيد عمر ممثل سماسرة التأمين راشدي سيد أحمد رئيس قسم التدقيق في الشركة المركزية لإعادة التأمين صانع عثمان ممثل موظفي القطاع صالح محمد الحبيب عضو بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عضو بالغرفة عابة حميد الجزائرية للتجارة والصناعة كل تعديل في المرسوم المذكور أعلاه يؤدي، عند الحاجة إلى مراجعة القائمة الاسمية.
28 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2005 م قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن اعتماد شركة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين”. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن اعتماد “شركة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين” كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة عمليات التأمين المصنفة كالآتي : 1- حوادث 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 3-1 - عربة برية ذات محرك 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 البضائع المنقولة 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 - القروض 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة 18- المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم) 20 - الحياة - الوفاة، 27 - إعادة التأمين . للجمهورية الجزائرية / العدد 77 9 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد “الشركة الوطنية للتأمين “. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد “الشركة الوطنية للتأمين” كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة عمليات التأمين المصنفة كالآتي : 1- حوادث 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 3-1 - عربة برية ذات محرك، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 - القروض 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة 18- المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم) 20 - الحياة - الوفاة، 27 - إعادة التأمين .
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 28 شوال عام 1426 ه قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد الشركة المركزية لإعادة التأمين”. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد “الشركة المركزية لإعادة التأمين” كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة العملية رقم 27 “إعادة التأمين “. قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد “ الجزائرية للتأمينات”. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد “الجزائرية للتأمينات” كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة عمليات التأمين المصنفة كالآتي : 1- حوادث 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 3-1 - عربة برية ذات محرك 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية 7 - البضائع المنقولة 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 30 نوفمبر سنة 2005 م 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 - القروض 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة 18- المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم) 20 - الحياة - الوفاة، 27 - إعادة التأمين. قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين”. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد “الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين” كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد قصد ممارسة عمليات التأمين المصنفة كالآتي : 1- حوادث 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 3-1 - عربة برية ذات محرك 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك
28 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2005 م 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 - القروض 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة 18- المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم، 20 - الحياة - الوفاة، 27 - إعادة التأمين . قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 والمتضمن اعتماد شركة تأمين المحروقات”. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 والمتضمن اعتماد “شركة تأمين المحروقات” كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة عمليات التأمين المصنفة كالآتي : 1- حوادث 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 3-1 - عربة برية ذات محرك 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية 7 - البضائع المنقولة 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 11 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 - القروض 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم) 20 - الحياة - الوفاة، 27 - إعادة التأمين . قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 والمتضمن اعتماد شركة البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين”. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 والمتضمن اعتماد “شركة البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين” كما يأتي: يمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة عمليات التأمين المصنفة كالآتي : 1- حوادث 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 3-1 - عربة برية ذات محرك، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 أجسام العربات الجوية، 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة 8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 28 شوال عام 1426 ه 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 - القروض 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة 18- المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم) 20 - الحياة - الوفاة، 27 - إعادة التأمين. قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن اعتماد “الشركة الجزائرية للتأمينات”. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن اعتماد “الشركة الجزائرية للتأمينات” كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة عمليات التأمين المصنفة كالآتي : 1- حوادث 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 3-1 - عربة برية ذات محرك 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 - القروض 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة 30 نوفمبر سنة 2005 م 18- المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة - الوفاة، 27 - إعادة التأمين . قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن اعتماد “الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين”. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن اعتماد “الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين” كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة عمليات التأمين المصنفة كالآتي : 1- حوادث 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 3-1 - عربة برية ذات محرك، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 - القروض 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة 18- المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة - الوفاة، 27 - إعادة التأمين .
28 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2005 م قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمتضمن اعتماد شركة “ التأمينات العامة المتوسطية بإختصار “GAM”. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمتضمن اعتماد شركة “التأمينات العامة المتوسطية “باختصار “GAM” كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة عمليات التأمين المصنفة كالآتي : 1- حوادث 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 3-1 - عربة برية ذات محرك 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 البضائع المنقولة 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 - القروض 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة 18- المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم) 20 - الحياة - الوفاة، 27 - إعادة التأمين . للجمهورية الجزائرية / العدد 77 13 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن اعتماد شركة الريان للتأمين” ش.م. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، المعدل والمتضمن اعتماد شركة “الريان للتأمين. شركة ذات أسهم” كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة عمليات التأمين المصنفة كالآتي : 1- حوادث 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 3-1 - عربة برية ذات محرك، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 - القروض 15 - الخسائر المالية المختلفة 16- المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم، 17 - الحياة - الوفاة، 18 - إعادة التأمين.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 28 شوال عام 1426 ه مقررات مؤرخة في 7 و 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 16 و 21 مايو سنة 2005، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 16 مايو سنة 2005، يعتمد السيد أيت رابح حسين الساكن بتمازيرت بلدية إرجن 15540 تيزي وزو – وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، تعتمد الأنسة ولد زميرلي نسرين الساكنة ب 18 شارع علي سعداني بانوراما حسين داي - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، يعتمد السيد خذري محمد الهادي، ص. ب 40 د كودية – قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، يعتمد السيد محساس رابح الساكن بحي بن يمينة بودواو – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يعتمد السيد طاهر بلار عبد الغني الساكن ب 12 شارع واكد أحمد - الشراقة الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، تعتمد الشركة ش.ذ.م.م ترانس أم أس الكائن مقرها بزاوية 2 شارع أحمد توزام و 10 شارع العقيد لطفي باب الوادي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يعتمد السيد عزاوي حسين الساكن بحي السلام بلدية ميه وانسة - الوادي، وكيلا لدى الجمارك . 30 نوفمبر سنة 2005 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، تعتمد الشركة ش.ذ.م.م. عبور سانريس الكائن مقرها بحي البرتقال تعاونية عقارية هواري بومدين الرويبة - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، تعتمد المؤسسة م . د . ش . و . ذ.م.م. ديستريقم الكائن مقرها بتجزئة بواديكار 1 رقم 116 دالي براهيم - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يعتمد السيد برارة حميد الساكن بحي 502 مسكن عمارة ب 16 رقم 9 الحمامات – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، تعتمد الشركة ش.ذ.م.م إيكوزيوم عبور الكائن مقرها ب 78 شارع ديدوش مراد
- الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، يعتمد السيد عباد داود الساكن بحي 8 ماي 1945 عمارة 36 رقم 10 باب الزوار - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، تعتمد الآنسة عبد الصمد زينب الساكنة بحي 150 مسكن رقم 78 - باتنة، وكيلة لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، يعتمد السيد طيغة نبيل الساكن بسيدي الزروق سيدي معروف الميلية . جيجل، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، يعتمد السيد حلوة عبد الناصر الساكن بفيلا 19 حي طالب عبد الرحمان حاسي مسعود - ورقلة، وكيلا لدى الجمارك .
28 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2005 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات ومنشأة طاقوية لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 84 – 105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “ سونلغاز ش. ذ. أ.” ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادتان 8 و 13 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15
- وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ سونلغاز ش.ذ. أ. “ المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 2004 و 11 و 17 يناير سنة 2005
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) الموجهة لتموين مصنع الفولاذ بذراع الحاجة بلدية أولاد دراج (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 “ (بوصة) الموجهة لتموين مصنع المواد الحمراء الجرف، بلدية أولاد دراج (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي.
- قناة رئيسية ذات الضغط العالي 70 (بار) قطرها 8”(بوصة)، الموجهة لتموين مدن سيدي عقبة وعين زعطوط مع تقوية مدينة بسكرة وكذا مدن البرانس وجمورة والوطاية (ولاية بسكرة بالغاز الطبيعي بواسطة تفرعات عن القناة الرئيسية قطرها على التوالي 4 و 4” و8” (بوصة) وبضغط عال 70 (بارا).
- مركز لتخفيض الضغط 4/70 (بار)، الموجه لتموين مدينة حمادي (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية في وزارة الطاقة والمناجم و شركة “سونلغاز ش. ذ. أ.” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005. شكيب خليل
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 28 شوال عام 1426 ه وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل. إن وزير المالية ووزير التربية الوطنية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها
- وبمقتضى المرسوم رقم 86–179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 والمتضمن التنظيم الداخلي في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى (الفقرة (2) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : 30 نوفمبر سنة 2005 م “المادة الأولى : تحدث فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في أم البواقي وباتنة وبجاية والبليدة والجزائر وسعيدة وعنابة ووهران وغرداية”. المادة 2 : يعدل الملحق المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، المعدل والمذكور أعلاه، كما هو محدد في الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 عن وزير المالية عن وزير التربية الوطنية الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل بوبكر خالدي الملحق جدول يتضمن قائمة الفروع ومديريات التربية الملحقة بها مكان إقامة الفرع | مديريات التربية الملحقة بالفرع أم البواقي أم البواقي - قسنطينة - تبسة - ميلة - خنشلة باتنة باتنة - بسكرة - مسيلة - سطيف بجاية بجاية - برج بوعريريج - البويرة جيجل البليدة البليدة - تيبازة - المدية - عين الدفلى - الشلف الجزائر الجزائر – تا منغست - إيليزي - بومرداس - تيزي وزو سعيدة سعيدة - معسكر - تيارت - النعامة - البيض - سيدي بلعباس - بشار - تيسمسيلت عنابة عنابة - الطارف - سوق أهراس - سكيكدة - قالمة وهران وهران – عين تموشنت - تلمسان مستغانم - غليزان - أدرار – تندوف غرداية غرداية - الأغواط – ورقلة - الوادي
- الجلفة.
28 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2005 م وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1426 الموافق 9 غشت سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى الحالية. إن وزيرة الثقافة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للموسيقى الحالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1426 الموافق 9 غشت سنة 2005. خليدة تومي قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1426 الموافق 9 غشت سنة 2005 ، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للرقص الشعبي.- إن وزيرة الثقافة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي للرقص الشعبي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1426 الموافق 9 غشت سنة 2005. خليدة تومي قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1426 الموافق 9 غشت سنة 2005 ، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للشعر النسوي. إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للشعر النسوي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1426 الموافق 9 غشت سنة 2005. خليدة تومي
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 28 شوال عام 1426 ه قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1426 الموافق 9 غشت سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لأغنية الراي. إن وزيرة الثقافة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي لأغنية الراي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1426 الموافق 9 غشت سنة 2005. خليدة تومي قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. إن وزيرة الثقافة
- بمقتضى المرسوم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، 30 نوفمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-80 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة الآتية : اللجنة الأولى : مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات
- المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات
28 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2005 م محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي، محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات
- المهندسون المعماريون لحماية المباني والأماكن التاريخية مهندسو الدولة المعماريون مفتشو التنشيط الثقافي والفني، ملحقو الحفظ والإصلاح المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المتصرفون الإداريون المترجمون والتراجمة الوثائقيون وأمناء المحفوظات مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي. اللجنة 2 : المساعدون الإداريون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون
- المساعدون الإداريون المحاسبون الرئيسيون مساعدو الحفظ والإصلاح المساعدون الوثائقيون وأمناء المحفوظات
- المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون الأسلاك اللجنة الأولى : مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات المهندسون المعماريون لحماية المباني والأماكن التاريخية مهندسو الدولة المعماريون مفتشو التنشيط الثقافي والفني، ملحقو الحفظ والإصلاح المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 المفتشون السينمائيون تقنيو الحفظ والإصلاح والمراقبة التقنيون في الإعلام الآلي
- المراقبون السينمائيون. اللجنة 3 :
- كتاب المديرية المعاونون التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة
- الأعوان التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة
- المعاونون الإداريون
- الأعوان الإداريون المحاسبون الإداريون المساعدون المحاسبون
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الكتاب المختزلون كتاب الرقن
- أعوان الرقن. اللجنة 4 :
- العمال المهنيون سائقو السيارات أعوان المصالح والحجاب. المادة 2 : تحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه، في الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون | الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 28 شوال عام 1426 ه 30 نوفمبر سنة 2005 م الجدول (تابع) الأسلاك اللجنة الأولى (تابع) : المتصرفون الإداريون المترجمون والتراجمة الوثائقيون وأمناء المحفوظات مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي. اللجنة 2 : المساعدون الإداريون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون المساعدون الإداريون المحاسبون الرئيسيون مساعدو الحفظ والإصلاح المساعدون الوثائقيون وأمناء المحفوظات المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون المفتشون السينمائيون تقنيو الحفظ والإصلاح والمراقبة التقنيون في الإعلام الآلي المراقبون السينمائيون. اللجنة 3 : كتاب المديرية المعاونون التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة الأعوان التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون المحاسبون الإداريون المساعدون المحاسبون الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الكتاب المختزلون كتاب الرقن أعوان الرقن. اللجنة 4 : العمال المهنيون سائقو السيارات أعوان المصالح والحجاب. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005. عن وزيرة الثقافة الأمين العام حسان حمداش
28 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21 30 نوفمبر سنة 2005 م قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 يعين، بصفة ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : الأسلاك اللجنة الأولى : مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي، محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات المهندسون المعماريون لحماية المباني والأماكن التاريخية مهندسو الدولة المعماريون مفتشو التنشيط الثقافي والفني، ملحقو الحفظ والإصلاح المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المتصرفون الإداريون المترجمون والتراجمة الوثائقيون وأمناء المحفوظات مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي. اللجنة 2 : المساعدون الإداريون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون المساعدون الإداريون المحاسبون الرئيسيون مساعدو الحفظ والإصلاح المساعدون الوثائقيون وأمناء المحفوظات المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون المفتشون السينمائيون تقنيو الحفظ والإصلاح والمراقبة التقنيون في الإعلام الآلي المراقبون السينمائيون. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون سالم عبد اللاوي بلقاسم عياد عبد الحفيظ فرحات عبد القادر جنايحي محمد العماري بوبكر نهاري سالم عبد اللاوي أحمد بجاوي عبد الحفيظ فرحات حكيم أقسوس سليمان ناجي محمد ماحي
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 28 شوال عام 1426 ه 30 نوفمبر سنة 2005 م الجدول (تابع) الأسلاك اللجنة 3 : كتاب المديرية المعاونون التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة الأعوان التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون المحاسبون الإداريون المساعدون المحاسبون الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الكتاب المختزلون كتاب الرقن أعوان الرقن. اللجنة 4 : العمال المهنيون سائقو السيارات أعوان المصالح والحجاب. انتخب، بصفة ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية وزارة الثقافة، الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : الأسلاك اللجنة الأولى : مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات المهندسون المعماريون لحماية المباني والأماكن التاريخية مهندسو الدولة المعماريون مفتشو التنشيط الثقافي والفني، ملحقو الحفظ والإصلاح المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المتصرفون الإداريون ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون سالم عبد اللاوي بلقاسم عياد عبد الحفيظ فرحات عبد القادر جنايحي سليمان ناجي مراد يزيد سالم عبد اللاوي شهيرة خليفة عبد الحفيظ فرحات نور الدين بن دالي عبد القادر جنايحي بلقاسم عياد الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رفيقة هدنة نصر الدين بومعزوزة مسعود بوجنون ياسر عرفات قانة نادية فرحات بوجمعة بن عميروش
28 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 نوفمبر سنة 2005 م الجزائرية / العدد 77 23 الجدول (تابع) الأسلاك اللجنة الأولى (تابع) : المترجمون والتراجمة الوثائقيون وأمناء المحفوظات مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي. اللجنة 2 : المساعدون الإداريون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون المساعدون الإداريون المحاسبون الرئيسيون مساعدو الحفظ والإصلاح المساعدون الوثائقيون وأمناء المحفوظات المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون المفتشون السينمائيون تقنيو الحفظ والإصلاح والمراقبة التقنيون في الإعلام الآلي المراقبون السينمائيون. اللجنة 3 : كتاب المديرية المعاونون التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة الأعوان التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون المحاسبون الإداريون المساعدون المحاسبون الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الكتاب المختزلون كتاب الرقن أعوان الرقن. اللجنة 4 : العمال المهنيون سائقو السيارات أعوان المصالح والحجاب. المطبعة الرسمية، حي البساتين ، بئر مراد ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رفيقة هدنة نصر الدين بومعزوزة مسعود بوجنون ياسر عرفات قانة نادية فرحات بوجمعة بن عميروش زين الدين خلفاوي جمال جاب الله محمد صوان سمير عيادي زينب دريسي الحبيب بورايو نور الدين بولودان هدى عروسي صفية لكحل عبد المجيد بوروان سعيدة بلحاج النوي عسال يحي براك حسين دراجي محمد رصاف إبراهيم روراوة سعدي بولباري محمد العلمي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة