ج.ر عدد 52 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 06-270 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء جامعة بومرداس…………… 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-271 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-296 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي في بشار…. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-272 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي في تبسة…. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-273 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-302 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي في معسكر.. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-274 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-275 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي بسعيدة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-276 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-197 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بالجلفة………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-277 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بالمدية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-278 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-279 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-276 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بالطارف…………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-280 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-277 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بالوادي………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-281 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بخنشلة……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-282 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بسوق أهراس………………………………………………………………………………………………………………. 14

25 رجب عام 1427 ه 52 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 غشت سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذيّ رقم 06-283 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بخميس مليانة…………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006، يحدد نماذج ومحتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود………………………………………………………………………………………. 16 وزارة النقل قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 5 يونيو سنة 2006، يحدد مواصفات بطاقة المتدرب الخاصة بمستخدمي الطيران المدني……………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 17 يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين ضباط مرسمين منتمين للسلك التقني في إدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………….. 26

25 رجب عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 20 غشت سنة 2006 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 06-270 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء جامعة بومرداس. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعدالخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة بومرداس واختصاصاتها كما يأتي : تنظيميّة
  • كلية العلوم،
  • كلية علوم المهندس،
  • كلية المحروقات والكيمياء،
  • كلية الحقوق،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-271 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-296 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي في بشار. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-296 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في بشار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

25 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 غشت سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفي ذي رقم 92-296 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تنشأ ببشار، تحت تسمية “المركز الجامعي لبشار” مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم”. المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-296 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاه د التي يتك ون منه ا المرك ز الجامع ي ببشار واختصاصها، كما يأتي :
  • معهد العلوم والتكنولوجيا،
  • معهد العلوم القانونية والإدارية،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد الآداب واللغات،
  • معهد الهندسة المعمارية”. المادّة 3 : تعدّل المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-296 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي لبشار بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلّف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالسكن”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-272 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي في تبسة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في تبسة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفي ذي رقم 92-297 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تنشأ بتبسة، تحت تسمية “المركز الجامعي لتبسة” مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتبسة واختصاصها كما يأتي :

  • معهد العلوم والتكنولوجيا،
  • معهد العلوم القانونية والإدارية،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد الآداب واللغات،
  • معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية،
  • معهد علوم الطبيعة والحياة”. المادّة 3 : تعدّل المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي لتبسة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلّف بالثقافة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-273 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-302 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي في معسكر. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 25 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 52 20 غشت سنة 2006 م
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في معسكر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفي ذي رقم 92-302 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تنشأ بمعسكر، تحت تسمية “المركز الجامعي لمعسكر” مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم”. المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-302 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد ال تي يتك ون من ها المرك ز الجامعي لمعسكر واختصاصها كما يأتي :
  • معهد العلوم والتكنولوجيا،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد العلوم القانونية والإدارية،
  • معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية،
  • معهد الآداب واللغات،
  • معهد علوم الطبيعة والحياة”.

25 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 غشت سنة 2006 م المادّة 3 : تعدّل المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-302 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي لمعسكر بالنسبة للقطاعات المستعملة من :

  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلّف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-274 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفي ذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تنشأ بأم البواقي، تحت تسمية “المركز الجامعي لأم البواقي” مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم”. المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لأم البواقي واختصاصها كما يأتي :
  • معهد العلوم التكنولوجية،
  • معهد علوم الطبيعة والحياة،
  • معهد العلوم الدقيقة،
  • معهد الآداب واللغات،
  • معهد العلوم القانونية والإدارية،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد تسيير التقنيات الحضرية”. المادّة 3 : تعدّل المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بأم البواقي بالنسبة للقطاعات المستعملة من :

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل الوزير المكلف بالمدينة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-275 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي بسعيدة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بسعيدة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، 25 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 52 20 غشت سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفي ذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تنشأ بسعيدة، تحت تسمية “المركز الجامعي لسعيدة” مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم”. المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منه ا المرك ز الجامعي لس عي دة واختصاصها كما يأتي :
  • معهد العلوم والتكنولوجيا،
  • معهد علوم الطبيعة والحياة،
  • معهد العلوم القانونية والإدارية،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد الآداب واللغات”. المادّة 3 : تعدّل المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي لسعيدة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

25 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 غشت سنة 2006 م مرسوم تنفيذيّ رقم 06-276 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-197 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بالجلفة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-197 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إحداث مركز جامعي بالجلفة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفي ذي رقم 2000-197 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تنشأ بالجلفة، تحت تسمية “المركز الجامعي للجلفة” مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم”. المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-197 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 “ المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للجلفة واختصاصها كما يأتي :
  • معهد العلوم والتكنولوجيا،
  • معهد علوم الطبيعة والحياة،
  • معهد العلوم القانونية والإدارية،
  • معهد الآداب واللغات،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية”. المادّة 3 : تعدّل المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-197 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي للجلفة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-277 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بالمدية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إحداث مركز جامعي بالمدية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفي ذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تنشأ بالمدية، تحت تسمية “المركز الجامعي للمدية” مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم”. المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتك ون منه ا المرك ز الجامعي بالمدي ة واختصاصها كما يأتي :
  • معهد العلوم والتكنولوجيا،
  • معهد العلوم القانونية والإدارية،
  • معهد الآداب واللغات،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير”. 25 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 52 20 غشت سنة 2006 م المادّة 3 : تعدّل المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بالمدية بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-278 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

25 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 غشت سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تنشأ ببرج بوعريريج، تحت تسمية “المركز الجامعي لبرج بوعريريج” مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. يحدّد عدد المعاهد التي يتكوّن منها المركز الجامعي ببرج بوعريريج واختصاصها كما يأتي :
  • معهد العلوم والتكنولوجيا،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير”. المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي ببرج بوعريريج بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-279 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-276 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بالطارف. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-276 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بالطارف،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-276 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تنشأ بالطارف، تحت تسمية “المركز الجامعي للطارف” مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصي ة المعنوي ة والاست قلال المالي وتخض ع لأحك ام المرسوم التنفي ذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يحدّد عدد المعاهد التي يتكوّن منها المركز الجامعي بالطارف واختصاصها كما يأتي :

  • معهد علوم الطبيعة والحياة،
  • معهد العلوم البيطرية،
  • معهد الآداب واللغات”. المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-276 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بالطارف بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالداخلية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالثقافة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-280 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-277 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بالوادي. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 25 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 52 20 غشت سنة 2006 م
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-277 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بالوادي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-277 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تنشأ بالوادي، تحت تسمية “المركز الجامعي للوادي” مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. يحدّد عدد المعاهد التي يتكوّن منها المركز الجامعي بالوادي واختصاصها كما يأتي :
  • معهد العلوم القانونية والإدارية،
  • معهد الآداب واللغات،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية،
  • معهد العلوم والتكنولوجيا”. المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-277 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

25 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 غشت سنة 2006 م “ المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بالوادي بالنسبة للقطاعات المستعملة من :

  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-281 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بخنشلة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بخنشلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تنشأ بخنشلة، تحت تسمية “المركز الجامعي لخنشلة” مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. يحدّد عدد المعاهد التي يتكوّن منها المركز الجامعي بخنشلة واختصاصها كما يأتي :
  • معهد العلوم القانونية والإدارية،
  • معهد الآداب واللغات،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد العلوم والتكنولوجيا،
  • معهد علوم الطبيعة والحياة”. المادّ ة 2 : تعدّل المادّة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 01-278 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بخنشلة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-282 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بسوق أهراس. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بسوق أهراس،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، 25 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 52 20 غشت سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تنشأ بسوق أهراس، تحت تسمية “المركز الجامعي لسوق أهراس” مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصي ة المعنوي ة والاست قلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. يحدّد عدد المعاهد التي يتكوّن منها المركز الجامعي بسوق أهراس واختصاصها كما يأتي :
  • معهد العلوم القانونية والإدارية،
  • معهد العلوم والتكنولوجيا،
  • معهد الآداب واللغات،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد علوم الطبيعة والحياة”. المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سب تمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي لسوق أهراس بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة”.

25 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 غشت سنة 2006 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-283 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بخميس مليانة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتض من إحداث مركز جامعي بخميس مليانة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 “ المادّة الأولى : تنشأ بخميس مليانة، تحت تسمية “المركز الجامعي لخميس مليانة” مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصي ة المعنوي ة والاست قلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. يحدّد عدد المعاهد التي يتكوّن منها المركز الجامعي لخميس مليانة واختصاصها كما يأتي :
  • معهد علوم الطبيعة والأرض،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد العلوم والتكنولوجيا،
  • معهد العلوم القانونية والإدارية”. المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بخميس مليانة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرس ميّة للجمهوريّة الج زائريّة ال دّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 52 20 غشت سنة 2006 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006، يحدد نماذج ومحتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود. إنّ وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 والموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نماذج ومحتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود. المادة 2 : يملأ التصريح باستيراد المنتوجات، المسمى نموذج (ت.إ.م) المستورد المعني. تحتوي الوثيقة المتعلقة بهذا التصريح على مجموع المعلومات الخاصة بالمستورد وبالمنتوج المستورد. يرفق نموذج (ت.إ.م) بالملحق الأول لهذا القرار. المادة 3 : يحرر محضر مراقبة مطابقة المنتوجات، المسمى نموذج (م.م.م.م)، أعوان الرقابة. تحتوي الوثيقة المتعلقة بهذا المحضر على مجموع المعلومات الخاصة بأعوان محرري المحضر والمستورد المعني وكذلك عملية المعاينة التي أجريت على المنتوج. يرفق نموذج (م.م.م.م) بالملحق الثاني لهذا القرار. المادة 4 : يحرر رخصة دخول المنتوج، المسماة نموذج (ر.د.م)، أعوان الرقابة. تحتوي الوثيقة المتعلقة بهذه الرخصة على مجموع المعلومات الخاصة بالمستورد والمنتوج المستورد وكذلك مختلف عمليات الرقابة المنجزة. يرفق نموذج (ر.د.م) بالملحق الثالث لهذا القرار. المادة 5 : يحرر مقرر رفض دخول المنتوج، المسمى نموذج (م.ر.د.م)، أعوان الرقابة. تحتوي الوثيقة المتعلقة بهذا المقرر على مجموع المعلومات الخاصة بالمستورد والمنتوج المستورد ومختلف عمليات الرقابة المنجزة وكذلك أسباب الرفض. يرفق نموذج (م.ر.د.م) بالملحق الرابع لهذا القرار. المادة 6 : يحرر الطعن المتعلق بمقرر رفض دخول المنتوج، المسمى نموذج ( ط.م.ر.د.م)، المستورد المعني. تحتوي الوثيقة المتعلقة بهذا الطعن على مجموع المعلومات الخاصة بالمستورد والمنتوج المستورد وأسباب رفض دخول المنتوج وكذلك أسباب الطعن. يرفق نموذج ( ط.م.ر.د.م) بالملحق الخامس لهذا القرار. المادة 7 : يحرر إلغاء مقرر رفض دخول المنتوج، المسمى نموذج ( إ.م.ر.د.م)، أعوان الرقابة. تحتوي الوثيقة المتعلقة بهذا الإلغاء على مجموع المعلومات الخاصة بالمستورد والمنتوج المستورد وكذلك أسباب إلغاء رفض دخول المنتوج. يرفق نموذج ( إ.م.ر.د.م) بالملحق السادس لهذا القرار. المادة 8 : يحرر الطعن المتعلق بتوجيه المنتوج غير المطابق، المسمى ( ط.ت.م.غ.م)، المستورد المعني. تحتوي الوثيقة المتعلقة بهذا الطعن على مجموع المعلومات الخاصة بالمستورد والمنتوج المستورد وأسباب رفض الدخول وكذلك التوجيه المحتمل للمنتوج. يرفق نموذج ( ط.ت.م.غ.م) بالملحق السابع لهذا القرار. المادة 9 : يحرر محضر سماع، المسمى نموذج (م.س)، أعوان الرقابة. تحتوي الوثيقة المتعلقة بهذا المحضر على مجموع المعلومات التي صرح بها المستورد لأعوان محرري المحضر. يرفق نموذج ( م.س) بالملحق الثامن لهذا القرار. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة .2006 الهاشمي جعبوب

25 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17 20 غشت سنة 2006 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… نموذج (ت.إ.م) مفتشية الحدود………………………………………….. تصريح باستيراد المنتوج رقم (المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-467 1 / اللقب و الاسم أو اسم شركة المتعامل. 2 / العنوان الحقيقي للمتعامل المعني. 3 / بيّن الطبيعة الحقيقية للمنتوج. 4 / بيّن كيفية عرض المنتوج. 5 / بيّن عدد الطرود. 6 / الكمية بالأطنان. 7 / التعريفة الجمركية ب 8 أرقام. 8 / بيّن الرقم والتاريخ. 9 / القيمة بالدينار الجزائري. 10 / اللقب والاسم أو اسم شركة المنتج. 11 / بيّن البلد الأصلي للمنتوج أو مكان التصنيع. 12 / علامات التعريف والمعلومات المتعلقة بشفرة المنتوج. 13 / مرجع الإشهاد المحتمل للمنتوج. 14 / مرجع وسائل النقل. 15 / مرجع الوثائق المرفقة بالمنتوج. 16 / بيّن المكان و التاريخ. تأشيرة وختم المستورد /…. المؤرخ…./…../…… المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة )2005 المستورد (1) : …………………………………………………………………… رقم وتاريخ س ت : ………………………………………………….. العنوان (2) : ……………………………………………………………………….. تعيين المنتوج (3) : ……………………………………………………………….. معروض في (4) : ……………………. متكون من (5) : …………………. الكمية (6) : ……………….رقم التعريفة (7) : ………………………. فاتورة الشراء (8) : ……………………….. القيمة (9) : ………………… الصانع (10) : …………………………………………………………… مكان المصدر (11) ……………………………………………………………….: رقم الحصة (12) : ……………………………………………………………….. إشهاد المنتوج (13) : ……………………………………………………………… المراقبات التي تعرض لها المنتوج : ………………………………… …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. مرجع النقل (14) : ……………………………………………………………….. وثائق النقل (15) : ………………………………………………………………… الانطلاق (16) : ……………………………………………………………………… العبور (16) : …………………………. الوصول (16) : ……………………. التاريخ إشعار بالاستلام لمفتشية الحدود

18 الجريدة الرّسميّة 25 رجب عام 1427 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 20 غشت سنة 2006 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… نموذج (م.م.م.م) مفتشية الحدود………………………………………….. محضر مراقبة مطابقة المنتوج رقم /…. المؤرخ…./…../…… (المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005) 1 / اللقب والاسم أو اسم شركة وعنوان المستورد. 2 /لقب واسم و رتب الموظفين المكلفين بالمراقبة. 3 / الاسم أو اسم الشركة و عنوان الممون. 4 / طبيعة و تسمية المنتوج. 5 / الرقم الموافق للتعريفة الجمركية 8( أرقام). 6 / كميات بالأطنان للمنتوج المستورد. 7 / كيفية العرض. 8 / رقم أو أرقام الحصص. 9 / عدد الطرود. 10 / تعيين المؤسسة التي أصدرت شهادة المطابقة وعنوانها. 11 / مكان الحيازة ومراقبة المنتوج. تبعا للتصريح باستيراد المنتوج (ت.إ.م) رقم ……….. المؤرخ في …………… المقدم من طرف (1) : ……………………………. سنة……. و في …….. على ……. سا و…………… دقائق، نحن الممضون أسفله (2) : …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. التابعون لمفتشية الحدود لمراقبة الجودة و قمع الغش ………….. …………………………………………………………………………….. قمنا بمراقبة المنتوج المستورد و التي تفاصيلها هي كما يأتي : فاتورة رقم ….. مؤرخة…..، مسلمة من طرف (3) : ……………… المنتوج (4) : …………………………………………………………… التعريفة الجمركية (5) : ……………. كميته (6) : ……………….. معروض ب (7) : ……………………………………………………….. رقم الحصة (8) : ……………………………………………………….. متكون من (9) : …………………………………………………. طرد. شهادة المطابقة رقم : ……….. المؤرخة …………..: مسلمة من طرف (10) : ………………………………………………………….. المحتجزة ب (11) : …………………………………………………….. المراقبة المنجزة : - مراقبة الوثائق – مراقبة بالعين المجردة –اقتطاع عينات وثبت من الرقابة المنجزة : تاريخ وختم و تأشيرة المستورد أو ممثله الشرعي تاريخ وختم و إمضاء أعوان الرقابة ( في حالة الرفض، يدون ذلك في المحضر)

25 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 20 غشت سنة 2006 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… نموذج (ر.د.م) مفتشية الحدود………………………………………….. رخصة دخول المنتوج رقم (المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-467 1 / اللقب و الاسم واسم شركة المتعامل. 2 / العنوان الحقيقي للمتعامل المعني. 3 / بيّن الطبيعة الحقيقية للمنتوج. 4 / بيّن كيفية عرض المنتوج. 5 / بيّن عدد الطرود. 6 / الكمية بالأطنان. 7 / التعريفة الجمركية ( 8 أرقام). 8 / بيّن الرقم والتاريخ. 9 / القيمة بالدينار الجزائري. 10 / اللقب واسم الشركة وعنوان المنتج. 11 / بيّن البلد الأصلي للمنتوج أو مكان التصنيع. 12 / علامات التعريف والمعلومات المتعلقة بشفرة المنتوج. 13 / رقم وتاريخ التصريح باستيراد المنتوج. 14 / رقم وتاريخ محضر مراقبة مطابقة المنتوج. /…. المؤرخ…./…../…… المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة )2005 المستورد (1) : …………………………………………………………………… رقم وتاريخ س ت : ………………………………………………….. العنوان (2) : ……………………………………………………………………….. تعيين المنتوج (3) : ……………………………………………………………….. معروض في (4) : ……………………. متكون من (5) : …………………. الكمية (6) : ……………….رقم التعريفة (7) : ………………………. فاتورة الشراء (8) : ……………………….. القيمة (9) : ………………… الصانع (10) : …………………………………………………………… مكان المصدر (11) ……………………………………………………………….: رقم الحصة (12) : ……………………………………………………………….. رقم وتاريخ ت.إ.م (13) : ……………………………………………………….. رقم وتاريخ م.م.م.م (14) : ……………………………………………………… المراقبات المنجزة : ……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. نتائج المراقبات : …………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. المراقبة المنجزة على المنتوج المذكور أعلاه لم تظهر أي عدم مطابقة. يسمح بدخوله لأجل وضعه رهن الاستهلاك. تاريخ وتأشيرة وختم رئيس مفتشية الحدود

25 رجب عام 1427 ه 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 20 غشت سنة 2006 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… نموذج (م.ر.د.م) مفتشية الحدود………………………………………….. مقرر رفض دخول المنتوج رقم /…. المؤرخ…./…../…… (المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005) 1 / اللقب والاسم واسم الشركة المتعامل. 2 / العنوان الحقيقي للمتعامل المعني. 3 / بيّن الطبيعة الحقيقية للمنتوج. 4 / بيّن كيفية عرض المنتوج. 5 / بيّن عدد الطرود. 6 / الكمية بالأطنان. 7 / التعريفة الجمركية ( 8 أرقام). 8 / بيّن الرقم والتاريخ. 9 / القيمة بالدينار الجزائري. 10 / اللقب والاسم واسم شركة المنتج. 11 / بيّن البلد الأصلي للمنتوج أو مكان التصنيع. 12 / علامات التعريف والمعلومات المتعلقة بشفرة المنتوج. 13 / رقم وتاريخ التصريح باستيراد المنتوج. 14 / رقم وتاريخ محضر مراقبة المنتوج. أظهرت المراقبة المنجزة على المنتوج عدم المطابقة تاريخ وتأشيرة وختم المستورد أو ممثله المؤهل قانونا (للإشعار بالاستلام) المستورد (1) : …………………………………………………………………… رقم وتاريخ س ت : ………………………………………………….. العنوان (2) : ……………………………………………………………………….. تعيين المنتوج (3) : ……………………………………………………………….. معروض في (4) : ……………………. متكون من (5) : …………………. الكمية (6) : ……………….رقم التعريفة (7) : ………………………. فاتورة الشراء (8) : ……………………….. القيمة (9) : ………………… الصانع (10) : …………………………………………………………… مكان المصدر (11) ……………………………………………………………….: رقم الحصة (12) : ……………………………………………………………….. رقم وتاريخ ت.إ.م (13) : ……………………………………………………….. رقم وتاريخ م.م.م.م (14) : ……………………………………………………… المراقبات المنجزة : ……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. نتائج المراقبات : …………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. المشار إليها أعلاه. وعليه تقرر رفض دخول المنتوج المعني. تاريخ وتأشيرة وختم رئيس مفتشية الحدود

25 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21 20 غشت سنة 2006 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… نموذج (ط.م.م.ر.د.م) مفتشية الحدود………………………………………….. طعن متعلق بمقرر رفض دخول المنتوج رقم /…. المؤرخ…./…../…… (المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005) 1 / اللقب والاسم أو اسم شركة المتعامل. 2 / العنوان الحقيقي للمتعامل المعني. 3 / بيّن الطبيعة الحقيقية للمنتوج. 4 / بيّن كيفية عرض المنتوج. 5 / بيّن عدد الطرود. 6 / الكمية بالأطنان. 7 / التعريفة الجمركية ( 8 أرقام). 8 / بيّن الرقم والتاريخ. 9 / القيمة بالدينار الجزائري. 10 / اللقب والاسم واسم شركة المنتج. 11 / بين البلد الأصلي للمنتوج أو مكان التصنيع. 12 / علامات التعريف والمعلومات المتعلقة بشفرة المنتوج. 13 / رقم وتاريخ مقرر رفض دخول المنتوج. 14 / الأسباب أو أية مبررات أخرى متعلقة بالطعن. تاريخ وتأشيرة وختم المستورد المستورد (1) : …………………………………………………………………… رقم وتاريخ س ت : ………………………………………………….. العنوان (2) : ……………………………………………………………………….. تعيين المنتوج (3) : ……………………………………………………………….. معروض في (4) : ……………………. متكون من (5) : …………………. الكمية (6) : ……………….رقم التعريفة (7) : ………………………. فاتورة الشراء (8) : ……………………….. القيمة (9) : ………………… الصانع (10) : …………………………………………………………… مكان المصدر (11) ……………………………………………………………….: رقم الحصة (12) : ……………………………………………………………….. مقرر رفض دخول المنتوج م.ر.د.م (13) : ………………………………… سبب رفض الدخول : ………………………………………………………….. سبب الطعن (14) : ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. رأي رئيس المفتشية : …………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. تاريخ وتأشيرة وختم رئيس مفتشية الحدود تاريخ وتأشيرة وختم المديرية الولائية للتجارة (للإشعار بالاستلام)

22 الجريدة الرّسميّة 25 رجب عام 1427 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 20 غشت سنة 2006 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… نموذج (إ.م.ر.د.م) مفتشية الحدود………………………………………….. إلغاء مقرر رفض دخول المنتوج رقم /…. المؤرخ…./…../…… (المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-467 1 / اللقب والاسم أو اسم شركة المتعامل. 2 / العنوان الحقيقي للمتعامل المعني. 3 / بيّن الطبيعة الحقيقية للمنتوج. 4 / بيّن كيفية عرض المنتوج. 5 / بيّن عدد الطرود. 6 / الكمية بالأطنان. 7 / التعريفة الجمركية ( 8 أرقام). 8 / بيّن الرقم والتاريخ. 9 / القيمة بالدينار الجزائري. 10 / اللقب والاسم أو اسم شركة المنتج. 11 / بين البلد الأصلي للمنتوج أو مكان التصنيع. 12 / علامات التعريف والمعلومات المتعلقة بشفرة المنتوج. 13 / رقم وتاريخ التصريح باستيراد المنتوج. 14 / رقم وتاريخ محضر مراقبة المنتوج. 15 / رقم وتاريخ مقرر رفض دخول المنتوج تاريخ وإمضاء وختم المستورد (للإشعار بالاستلام) المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة )2005 المستورد (1) : …………………………………………………………………… رقم وتاريخ س ت : ………………………………………………….. العنوان (2) : ……………………………………………………………………….. تعيين المنتوج (3) : ……………………………………………………………….. معروض في (4) : ……………………. متكون من (5) : …………………. الكمية (6) : ……………….رقم التعريفة (7) : ………………………. فاتورة الشراء (8) : ……………………….. القيمة (9) : ………………… الصانع (10) : …………………………………………………………… مكان المصدر (11) ……………………………………………………………….: رقم الحصة (12) : ……………………………………………………………….. رقم وتاريخ ت.إ.م (13) : ……………………………………………………. رقم وتاريخ م.م.م (14) : ……………………………………………………. رقم وتاريخ م.ر.د.م (15) : ………………………………………………….. سبب إلغاء مقرر رفض دخول المنتوج : …………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. تاريخ وتأشيرة وختم رئيس مفتشية الحدود

25 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 20 غشت سنة 2006 م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… نموذج (ط.ت.م.غ.م) مفتشية الحدود………………………………………….. طعن حول توجيه المنتوج غير المطابق رقم /…. المؤرخ…./…../…… (المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-467 توجيه 1 / اللقب والاسم واسم شركة المتعامل. 2 / العنوان الحقيقي للمتعامل المعني. 3 / بيّن الطبيعة الحقيقية للمنتوج. 4 / بيّن كيفية عرض المنتوج. 5 / بيّن عدد الطرود. 6 / الكمية بالأطنان. 7 / التعريفة الجمركية ب 8 أرقام. 8 / بيّن الرقم والتاريخ. 9 / القيمة بالدينار الجزائري. 10 / اللّقب والاسم أو اسم شركة المنتج. 11 / بين البلد الأصلي للمنتوج أو مكان التصنيع. 12 / علامة التعريف والمعلومات المتعلقة بشفرة المنتوج. 13 / رقم وتاريخ مقرر رفض دخول المنتوج. 14 / كل العمليات المحتملة لإعادة مطابقة المنتوج أو تغيير الاتجاه أو الإتلاف أو إعادة التصدير. المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة )2005 ، إتلاف أو إعادة تصدير المستورد (1) : …………………………………………………………………… رقم وتاريخ س ت : ………………………………………………….. العنوان (2) : ……………………………………………………………………….. تعيين المنتوج (3) : ……………………………………………………………….. معروض في (4) : ……………………. متكون من (5) : …………………. الكمية (6) : ……………….رقم التعريفة (7) : ………………………. فاتورة الشراء (8) : ……………………….. القيمة (9) : ………………… الصانع (10) : …………………………………………………………… مكان المصدر (11) ……………………………………………………………….: رقم الحصة (12) : ……………………………………………………………….. مقرر رفض دخول المنتوج م.ر.د.م (13) : ………………………………… سبب رفض دخول المنتوج : …………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. الوجهة المحتملة (14) : …………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. تاريخ وتأشيرة وختم المديرية الجهوية للتجارة تاريخ وتأشيرة وختم المستورد (للإشعار بالاستلام)

24 الجريدة الرّسميّة 25 رجب عام 1427 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 20 غشت سنة 2006 م الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… نموذج (م.س) مفتشية الحدود………………………………………….. رقم التسلسل ……………………. محضر سماع رقم /…. المؤرخ…./…../…… (المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-467 1 / اللقب والاسم أو اسم شركة المستورد. 2 / لقب واسم ورتبة الأعوان المكلفين بالمراقبة. وزارة النقل المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة )2005 تبعا للطعن رقم ………………. المؤرخ ………………..، المقدم من طرف (1) : …………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. سنة ………….. و…………. على …………. سا و…………. دقائق، نحن الممضون أسفله (2) : ………………………………………… …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. التابعون لمديرية التجارة لولاية ……………………………………. قمنا بسماع المسمى آنفا الذي صرح بما يأتي …………………….: الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مواصفات بطاقة المتدرب الخاصة بمستخدمي قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 5 الطيران المدني. يونيو سنة 2006، يحدد مواصفات بطاقة المتدرب المادة 2 : تخص بطاقة المتدرب، موضوع هذا الخاصة بمستخدمي الطيران المدني. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 سنة 2006، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 القرار، المستخدمين الملاّحين المهنيين والخواص التابعين للطيران المدني. المادة 3 : تصنع بطاقة المتدرب من ورق مقوى من
  • 176 لون أبيض. مايو وتحتوي على صورة صاحب البطاقة وعنوانه الشخصي والمعلومات المتعلقة بحالته المدنية وكذا رقم بطاقته وتاريخ إصدارها ومدة صلاحيتها.
  • 414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر يلحق نموذج بطاقة المتدرب بهذا القرار. سنة 2004 والمتعلّق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، يقرر ما يأتي : المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1427 المادة الأولى: تطبيقا للمادّة 7 من المرسوم الموافق 5 يونيو سنة .2006 التنفيذي رقم 04-414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 محمد مغلاوي

25 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 غشت سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 الملحق ANNEXE نموذج بطاقة المتدرب STAGIAIRE DE CARTE LA DE MODELE-TYPE ملاحظات OBSERVATIONS لا يمكن لأحد أن يقوم بالتدريب في الجو إن لم يكن حائزا على رخصة طيار أو متوفرا على بطاقة متدرب. لا يمكن الملاح أثناء التدريب أن يقوم برحلة بمفرده من اختصاصه على متن طائرة إلا بترخيص وتحت رقابة معلم مؤهل. يجب على المتدرب أن يجدد شهادة اللياقة البدنية المتعلقة برخصة طيار التي يرغب في الحصول عليها في الأجل المحدد لتجديدها n’est s’il vol en d’entrainement entreprendre peut ne Nul de carte d’une détenteur ou licence d’une titulaire déjà stagiaire. vol, un effectuer peut ne l’entraînement à navigant Un sous et l’autorisation qu’avec bord, à spécialité sa de seul qualifié. instructeur d’un contrôle d’aptitude certificat le renouveler faire devra stagiaire Le le dans obtenir désire qu’il licence sa à afférent physique licence. ladite de renouvellement le pour fixé délai الصورة إمضاء صاحب البطاقة Titulaire du Signature PHOTOGRAPHIE اللقب :…………………………………………………………..: NOM الاسم :…………………………………………………..: PRENOMS تاريخ الميلاد :……………………………………………….: LE NE العنوان :………………………………………………..: ADRESSE الإصدار:………………………………………….: DELIVRANCE مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية DE ET CIVILE L’AVIATION DE DIRECTEUR LE METEOROLOGIE LA الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE POPULAIRE ET وزارة النقل TRANSPORTS DES MINISTERE مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية LA DE ET CIVILE L’AVIATION DE DIRECTION METEOROLOGIE بطاقة متدرب …………………………………………… STAGIAIRE DE CARTE ……………………………………………. رقم N°……………….. الصلاحية VALIDITE صالحة إلى الختم - الإمضاء JUSQU’AU VALABLE CACHET-SIGNATURE تأهيل مخابر هاتفي لاسلكي RADIOTELEPHONIE DE QUALIFICATION شهادة رقم ………………………………………………………………: صادرة بتاريخ ………………………………………………………..: n°………………….du………………………………………. Certificat اللغات ……………………………………………………………………: :…………………………………………………………………. Langues

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 17 يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين ضباط مرسمين منتمين للسلك التقني في إدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 21 إلى 24 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمّن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 62 مكرّر و 66 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 131 منه،
  • و ب مقتضى القانون رقم 04-07 ال مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 25 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 52 20 غشت سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-255 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق عل الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادتين 62 مكرر و 66 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الضباط المرسمون المنتمون للسلك التقني في إدارة الغابات الملحقة أسماؤهم بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا الق رار في الجري دة الرس ميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 17 يونيو سنة .2006 وزير العدل، وزير الفلاحة حافظ الأختام والتنمية الريفية الطيب بلعيز السعيد بركات الملحق القائمة الاسمية للضباط المرسمين المنتمين للسلك التقني في إدارة الغابات المعينين بصفة ضباط للشرطة القضائية كمامين عبد القادر سعدي ناصر بن عالية مصطفى تنخي إسماعيل بدريات رضا عسول الخير لعشاشي محمد مسعودي محمد بن سويح عمر شعيب ترزي بن طاهر خالد لوديني إبراهيم بهلول توفيق بوشاقور إبراهيم عقون عبد الكريم سادات غنية بلخيري حياة ولد محمد فريد وادفل محمد بوكرش محمد بلعيد محمد دحموش أحمد حميد رزقي إقني إيدير سايح رشيد سي علي السيد قريشي كمال

25 رجب عام 1427 ه 20 غشت سنة 2006 م موستيري بشير وزير رابح بوطوب سيدي محمد عشوب نور الدين عبابسة حمو زيزة جماعي حميدي مسعود هواري أحمد زائير محمد لعراجي محمد مقشوش بشير رقيق محمد عتوم محمد بن زيان الطاهر جوغي علي حمزاوي أحمد بوعزة بشير بولفراد عبد القادر سكندراوي محمد قدري محمد أورمضان هندل رشيد مراد محمد أمقران شيخاوي عبد الرحمن عاشور خضرة عشير عبد الكريم دلال الطاهر نكاك إبراهيم قرينياعي علي أوقازي جديد ربحي محمد بن عبد الوهاب مصطفى بعداش عثمان عريش مختار رحال لزهر قصاص جمال نعمان علي عمري عامر الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 27 نور الدين علي عدة بن دية جلولي عبد القادر مومنين عبد القادر بطير عبد القادر خنفار بشير بوقداح مسعود رميل بشير بوراوي صباح زبيري جمال غميراد عبد الكريم بوعوينة عمار لكحل ميلود شايب سعدون قادري عز الدين عيساني رشيد مهجان رابح عبدلي امحمد خشاملي لعربي بحري بشير دريدي شريفة شرفي حسين مرعي محمد لمراوي محمد بوشامة كمال حجو كمال بوسحابة عبد السلام بن حمادة محمد الطيب براهيمي شريف بلحسن زين الدين لاوتي فريد جمال محمد حجاج حسين ولد قاسم أحمد شطيبي مراد بزة ميلود بوجادي أحمد زيغ شوقي جهال إبراهيم آيت منقلات كريم سايغي محمد خير الدين بودرعة خاليدة مصباحي بوزيد دبابنية حركاتي ضيف علي قروج جديد زرقان رشيد عماري الطيب سالم أحمد بن دوينة نعيمي مختاش فوزي بكارة بختة كودر نورين ميلودي فضيلة توافق نريمان قرميت كمال عياشي عبد الحميد بوعفير الهاشمي درية علي دكال فروجة لخريف محمد حدوشي نورة عامر موسى كمال بشير شطة حسين ديب عبد العالي لطوي عطية بوسواليم مراد لدغم شيكوش عبد اللطيف شليغم عبد العزيز وناس بوبكر قاسب بوعلام رابية عبد الرحمن بعزيز سيد أحمد

25 رجب عام 1427 ه 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 20 غشت سنة 2006 م حمادوش إبراهيم عشور عبد القادر جوادي محمد الصالح باطل جمال جرديني الهواري خالدي محمد سبتي زين بوزيان عبد الكريم بوشطيلة زبير زاير مصطفى يطو عبد القادر محمدي محمد موزاوي عبد المؤمن دميم زكريا بوبطرة رضوان قاسمي عبد القادر معاشي سعيد شهبي أبوبكر حمرون عبد الحميد زاوي جمال بوكارة رتيبة مزاير رمضان بن حدود عمار شايب بوعلام معصم لوردي بن سليمان محمد فاتح برقي عبد القادر عدوي سعيد المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، بلهي يوسف لعيون مبارك غريسي عبد العزيز حدو بن دربال بختي نور الدين صياح محمد حبشاوي عبد القادر جادي قاسم بدي سنوسي بن عمار ميلود بويعلي محمد نقاز عبد القادر قطار إبراهيم ص.ب 376 - الجزائر - محطة