ج.ر عدد 59 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-280 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة……………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 24-281 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-282 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة…………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-283 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-337 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء جامعة تيسمسيلت………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 24-284 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-339 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء جامعة غليزان…………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 24-285 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بتيبازة…………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 24-286 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة)………………….. 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة متليلي…………………………. 8 قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية………………………………………………………………………… 8 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها الإقليمي.. 9 قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1445 الموافق 22 يونيو سنة 2024، يحدد منطقة برّية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف لا تخضع لرخصة التنقل.(استدراك)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم………………………………………………………………………………………………………. 33 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة… 33

22 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 27 غشت سنة 2024 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-280 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 2 : ……………………. (بدون تغيير) ……………………… يحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة بسكرة واختصاصاتها، كما يأتي : – كلية العلوم الدقيقة، – كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون، تنظيمية – كلية العلوم والتكنولوجيا، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الآداب واللغات، – كلية الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية والري، – معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية’’. ‘’الماد ة 3 : …………………….. (بدون تغيير) …………………….. يتكون مجلس إدارة جامعة بسكرة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالري، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-281 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة الأولى : ……………….. (بدون تغيير) …………………… يحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة الأغواط واختصاصاتها، كما يأتي : – كلية التكنولوجيا، – كلية العلوم، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الآداب واللغات، – كلية العلوم الإنسانية، الجزائريّة / العدد 59 22 صفر عام 1446 ه 27 غشت سنة 2024 م – كلية العلوم الإسلامية والحضارة، – كلية العلوم الاجتماعية، – كلية الطب، – كلية الهندسة المدنية والهندسة المعمارية، – معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية’’. ‘’الماد ة 2 : ……………………. (بدون تغيير) ……………………… يتكون مجلس إدارة جامعة الأغواط، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالصحة’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-282 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

22 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 27 غشت سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة الأولى : ……………….. (بدون تغيير) …………………… يحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة خميس مليانة واختصاصها، كما يأتي : – كلية علوم المادة والإعلام الآلي، – كلية العلوم والتكنولوجيا، – كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض، – كلية الآداب والفنون، – كلية اللغات الأجنبية، – كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية’’. ‘’الماد ة 2 : ……………………. (بدون تغيير) ……………………… يتكون مجلس إدارة جامعة خميس مليانة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-283 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-337 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء جامعة تيسمسيلت.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-337 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء جامعة تيسمسيلت، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-337 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ‘’الماد ة الأولى : ……………….. (بدون تغيير) …………………… تتشكل جامعة تيسمسيلت من الكليات والمعاهد الآتية : – ……………………. (بدون تغيير حتى) معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، – معهد علوم الطبيعة والحياة’’. ‘’الماد ة 2 : ……………………. (بدون تغيير) ……………………… يتكون مجلس إدارة جامعة تيسمسيلت، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-284 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-339 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء جامعة غليزان.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 59 22 صفر عام 1446 ه 27 غشت سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-339 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء جامعة غليزان، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-339 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة الأولى : ……………….. (بدون تغيير) …………………… تتشكل جامعة غليزان من الكليات والمعاهد الآتية : – ……………. (بدون تغيير حتى) كلية الآداب واللغات، – كلية علوم الطبيعة والحياة’’. ‘’الماد ة 2 : ……………………. (بدون تغيير) ……………………… يتكون مجلس إدارة جامعة غليزان، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

22 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7 27 غشت سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-285 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بتيبازة.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لاسيما المادتان 3 و 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بتيبازة، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة الأولى : ……………….. (بدون تغيير) …………………… يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بتيبازة واختصاصاتها، كما يأتي : – معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية، – معهد اللغة والأدب العربي، – معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – معهد الحقوق والعلوم السياسية، – معهد العلوم، – معهد علوم الطبيعة والحياة’’. ‘’الماد ة 2 : ……………………. (بدون تغيير) ……………………… يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بتيبازة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-286 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة).

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادتان 3 و 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة)، المعدل والمتمم،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة الأولى : ……………….. (بدون تغيير) …………………… يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي ببريكة واختصاصاتها كما يأتي : – معهد الحقوق، – معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – معهد الآداب واللغات، – معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، – معهد العلوم’’. ‘’الماد ة 2 : ……………………. (بدون تغيير) ……………………… الجزائريّة / العدد 59 22 صفر عام 1446 ه 27 غشت سنة 2024 م يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي ببريكة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة متليلي. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة متليلي، فرع يكون مقره ببلدية زلفانة، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلدية زلفانة. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024 . عبد الرشيد طبي H قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية، كما يأتي :

22 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 27 غشت سنة 2024 م – “………………………..(بدون تغيير)…………………………….، – …………………………(بدون تغيير)…………………………….، – برد كهينة، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – …………………………(بدون تغيير)…………………………….، – جراف لياس، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، (……………………… الباقي بدون تغيير)………………………”. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها الإقليمي.

إنّّ الوزير الأو ل، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأو ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، لاسيما المادة 14 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها الإقليمي. المادة 2 : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ت نصّب مفتشيات أملاك الدولة الجديدة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار تدريجيا، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها. يمتد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات أملاك الدولة المنصبة قبل صدور هذا القرار، إلى دائرة اختصاص مفتشيات أملاك الدولة الجديدة إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي

22 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية
أدرار
أدرار
رقان

أولف
الشلف


تنس



الشلف بوقادير


وادي الفضة

أولاد فارس
الأغواط
عين ماضي
قصر
الحيران
الأغواط حاسي الرمل
أفلو أفلو أفلو أفلو 27 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال أدرار أدرار، بودة، أولاد أحمد تيمي فنوغيل فنوغيل، تاماست، تامنطيت تسابيت تسابيت، السبع رقان رقان، سالي زاوية كنتة زاوية كنتة، إن زغمير أولف أولف، تيمقتن، تيت، أقبلي الشلف الشلف، أم الذروع، سنجاس تنس تنس، سيدي عكاشة، سيدي عبد الرحمان (سوق البقر) أبو الحسن أبو الحسن، تلعصة، تاجنة بني حواء بني حواء، بريرة، وادي قوسين المرسى المرسى، مصدق بوقادير بوقادير، وادي سلي، صبحة أولاد بن عبد القادر أولاد بن عبد القادر، الحجاج عين مران عين مران، الهرانفة تاوقريت تاوقريت، الظهرة وادي الفضة وادي الفضة، بني راشد، أولاد عباس الكريمية الكريمية، حرشون، بني بوعتاب أولاد فارس أولاد فارس، الشطية، الأبيض مجاجة الزبوجة الزبوجة، بنايرية، بوزغاية الأغواط الأغواط عين ماضي عين ماضي، تاجموت، الحويطة، الخنق، تاجرونة قصر الحيران قصر الحيران، بن ناصر بن شهرة (المخرق) سيدي مخلوف سيدي مخلوف، العسفية حاسي الرمل حاسي الرمل، حاسي الدلاعة أفلو أفلو، سبقاق، سيدي بوزيد وادي مرة وادي مرة، وادي مزي قلتة سيدي سعد قلتة سيدي سعد، عين سيدي علي، بيضاء

22 صفر عام 1446 ه الجريدة 27 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية الأغواط أفلو (تابع) بريدة أفلو أم البواقي

عين فكرون
عين البيضاء الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال بريدة بريدة، الحاج المشري، تاويالة الغيشة الغيشة أم البواقي أم البواقي، عين الزيتون عين بابوش عين بابوش، عين الديس عين فكرون عين فكرون، الفجوج بوغرارة سعودي عين البيضاء عين البيضاء، الزرق، بريش عين عين البيضاء قصر الصباحي قصر الصباحي البيضاء أم عين البيضاء البواقي عين البيضاء مسكيانة عين البيضاء عين مليلة عين مليلة عين مليلة عين مليلة عين كرشة عين مليلة
باتنة

عين التوتة
بريكة بريكة بريكة بريكة باتنة
شمرة

أريس أريس أريس أريس فكيرينة فكيرينة، وادي نيني مسكيانة مسكيانة، بحير الشرقي، البلالة، الراحية الضلعة الضلعة، الجازية عين مليلة عين مليلة، أولاد حملة، أولاد قاسم سوق نعمان سوق نعمان، بئر الشهداء، أولاد الزوي عين كرشة عين كرشة، هنشير تومغاني، الحرملية سيقوس سيقوس، العامرية باتنة باتنة، وادي الشعبة، فسديس تازولت تازولت، عيون العصافير عين التوتة عين التوتة، أولاد عوف، معافة، بني فضالة الحقانية نقاوس نقاوس، بومقر، سفيان بريكة بريكة، بيطام، مدوكال سقانة سقانة، تيلاطو الجزار الجزار، أولاد عمار، عزيل عبد القادر (المتكوك) شمرة شمرة، بوالحيلات تيمقاد تيمقاد، أولاد فاضل المعذر المعذر، جرمة، بومية، عين ياقوت أريس أريس، تيغانمين تكوت تكوت، غسيرة، كيمل إيشمول إيشمول، فم الطوب، إينوغيسن

12 الجريدة الرسميّة تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية أريس أريس أريس أريس باتنة مروانة (تابع) راس العيون 22 صفر عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال منعة منعة، تغرغار بوزينة بوزينة، لرباع ثنية العابد ثنية العابد، شير(النوادر)، وادي الطاقة راس العيون راس العيون، القصبات، قيقبة، أولاد سلام، الرحبات، تالغمت مروانة أولاد سي سليمان أولاد سي سليمان، لمسان، تاكسلانت مروانة مروانة مروانة
بجاية

سوق الاثنين


خراطة

أميزور


بجاية
سيدي عيش




أقبو


مروانة مروانة، حيدوسة، قصر بلزمة، وادي الماء سريانة سريانة، لازرو، زانة البيضاء عين جاسر عين جاسر، الحاسي بجاية بجاية، وادي غير سوق الاثنين سوق الاثنين، ملبو، تامريجت أوقاس أوقاس، تيزي نبربر تيشي تيشي، بوخليفة، تالة حمزة خراطة خراطة، ذراع القايد درقينة درقينة، تاسكريوت، أيت اسماعيل أميزور أميزور، فرعون، سمعون، بني جليل برباشة برباشة، كنديرة القصر القصر، إفلاين الماثن، توجة سيدي عيش سيدي عيش، لفلاي، تينبذار، سيدي عياد، تيفرة أدكار أدكار، تاوريرت إغيل، بني كسيلة تيمزريت تيمزريت شميني شميني، السوق أوفلا، أكفادو، تيبان أوزلاقن أوزلاقن أقبو أقبو، أغرم، شلاطة، تامقرة صدوق صدوق، أمالو، مسيسنة (سيدي السعيد)، بوحمزة بني معوش بني معوش تازمالت تازمالت، بوجليل، بني مليكش إغيل علي إغيل علي، أيت رزين

22 صفر عام 1446 ه الجريدة 27 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية بسكرة

القنطرة

بسكرة
سيدي عقبة
زريبة الوادي

طولقة


بشار

بشار بني ونيف

العبادلة
البليدة

أولاد يعيش

بوفاريك
بوعينان بوعينان البليدة

الأربعاء


العفرون
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13 الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال بسكرة بسكرة، الحاجب القنطرة القنطرة، عين زعطوط الوطاية الوطاية جمورة جمورة، البرانس سيدي عقبة سيدي عقبة، الحوش، عين الناقة، شتمة مشونش مشونش زريبة الوادي زريبة الوادي، المزيرعة، خنقة سيدي ناجي، الفيض طولقة طولقة، برج بن عزوز، بوشقرون، لشانة فوغالة فوغالة، الغروس أورلال أورلال، لواء، مخادمة، مليلي، أوماش بشار بشار قنادسة قنادسة، مريجة بني ونيف بني ونيف الاحمر الاحمر، موغل، بوقايس العبادلة العبادلة، مشرع هواري بومدين، عرق فراج تاغيت تاغيت البليدة البليدة، بوعرفة أولاد يعيش أولاد يعيش، الشريعة، بني مراد وادي العلايق وادي العلايق، بني تامو، بن خليل بوفاريك بوفاريك، الصومعة، قرواو بلدية الشبلي بوعينان مجال المدينة الجديدة بوعينان وبلدية بوعينان الأربعاء الأربعاء، صوحان بوقرة بوقرة، حمام ملوان بلدية أولاد سلامة مفتاح مفتاح، جبابرة العفرون العفرون، وادي جر موزاية موزاية، عين الرمانة، الشفة

22 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية
البويرة

مشدالة
سور الغزلان سورالغزلان البويرة سور الغزلان الهاشمية
عين بسام عين بسام عين بسام عين بسام
الأخضرية

تامنغست تامنغست


تبسة

الماء الأبيض

مرسط
تبسة الونزة الونزة العوينات الونزة الشريعة الشريعة العقلة الشريعة بئر العاتر بئر العاتر بئر العاتر 27 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال البويرة البويرة، عين الترك، أيت لعزيز(بزيت) الحيزر الحيزر، تاغزوت بشلول بشلول، الأسنام، أهل القصر، أولاد راشد، العجيبة مشدالة مشدالة، آت منصور(تاوريرت)، حنيف، شرفة، الصهاريج، أغبالو سور الغزلان سور الغزلان، الدشمية، ريدان، ديرة، المعمورة، الحاكمية (المرة) برج أوخريص برج أوخريص، تاقديت، مزدور، الحجرة الزرقاء الهاشمية الهاشمية، وادي البردي عين بسام عين بسام، عين العلوي، عين الحجر سوق الخميس سوق الخميس، المقراني (الماجن) بئر غبالو بئر غبالو، روراوة، الخبوزية الأخضرية الأخضرية، بودربالة، بوكرم، قرومة، معلة، زبربر، (اليسري) قادرية قادرية، عومار، جباحية تامنغست تامنغست، إن أمقل تازروق تازروق، إدلس سيلات أباليسا أباليسا تبسة تبسة الكويف الكويف، بكارية، بولحاف الدين الماء الابيض الماء الابيض، الحويجبات أم علي أم علي، صفصاف الوسرة مرسط مرسط، بئر الذهب بئر مقدم بئر مقدم، قوريقر، الحمامات الونزة الونزة، المريج، عين الزرقاء العوينات العوينات، بوخضرة الشريعة الشريعة، ثليجان العقلة العقلة، المزرعة، بجن، سطح قنطيس بئر العاتر بئر العاتر، العقلة المالحة نقرين نقرين، فركان

22 صفر عام 1446 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية
تلمسان


الرمشي

سبدو سبدو سبدو سبدو بني سنوس تلمسان سبدو
أولاد ميمون


الغزوات


مغنية مغنية مغنية مغنية
تيارت

وادي ليلي
تيارت مدروسة
فرندة فرندة فرندة الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال تلمسان تلمسان شتوان شتوان، عين فزة، عمير منصورة منصورة، تيرني بني هديل، عين الغرابة، بني مستر الرمشي الرمشي، عين يوسف، بني ورسوس، السبعة شيوخ، الفحول الحناية الحناية، زناتة، أولاد رياح حنين حنين، بني خلاد (سوق الخميس) سبدو سبدو، العريشة، القور عين تالوت عين تالوت، عين نحالة بني سنوس بني سنوس، بني بهدل، العزايل سيدي الجيلالي سيدي الجيلالي، البويهي أولاد ميمون أولاد ميمون، بني صميل، وادي الأخضر (وادي شولي) بن سكران بن سكران، سيدي عبد اللي الغزوات الغزوات، تيانت، دار يغمراسن، السواحلية مرسى بن مهيدي مرسى بن مهيدي، مسيردة الفواقة باب العسة باب العسة، سوق الثلاثاء، السواني ندرومة ندرومة، جبالة فلاوسن فلاوسن، عين الكبيرة، عين فتاح مغنية مغنية، حمام بوغرارة صبرة صبرة، بوحلو بني بوسعيد بني بوسعيد، سيدي مجاهد تيارت تيارت دهموني دهموني، عين بوشقيف وادي ليلي وادي ليلي، تيدة، سيدي علي ملال مغيلة مغيلة، سيدي حسني، السبت مدروسة مدروسة، ملاكو، سيدي بختي فرندة فرندة، عين الحديد، تاخمرت عين كرمس عين كرمس، مدريسة، جبيلة رصفة، مادنة، سيدي عبد الرحمان (أولاد جراد)

16 الجريدة الرسميّة تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية المهدية
قصر الشلالة قصر الشلالة قصر الشلالة تيارت
(تابع) رحوية 22 صفر عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال المهدية المهدية، سبعين، عين زاريت، الناظورة قصر الشلالة قصر الشلالة، سرغين، زمالة الأميرعبد القادر الحمادية الحمادية، بوقرة، الرشايقة رحوية رحوية، قرطوفة \ مشرع الصفاء مشرع الصفا، جيلالي بن عمار، تاقدمت
السوقر

تيزي وزو


تقزرت


عزازقة

السوقر السوقر، توسنينة، سيدي عبد الغني، الفايجة عين الذهب عين الذهب، شحيمة، النعيمة تيزي وزو تيزي وزو بني دوالة بني دوالة، بني زمنزر، ايت محمود، بني عيسي واقنون واقنون، أيت عيسى ميمون(جبل عيسى ميمون)، تيمزارت تقزرت تقزرت، إيفليسن، ميزرانة ماكودة ماكودة، بوجيمة أزفون أزفون، أقرو، ايت شفة، أغريب عزازقة عزازقة، ايفيغاء، إعكورن، فريحة، زكري بوزقن بوزقن، أجر، بني زيكي، أيلولة أومالو مقلع مقلع، الصوامع، أيت خليلي \ الأربعاء نايت إراثن الأربعاء نايت إراثن، أيت أقواشة، أرجن تيزي
وزو الأربعاء نايت إراثن


ذراع الميزان

ذراع بن خدة

بوغني

واسيف
تيزي راشد تيزي راشد، أيت أومالو إفرحونن إفرحونن، أليلتين، أمسوحال عين الحمام عين الحمام، أيت يحيى، أبي يوسف، أقبيل ذراع الميزان ذراع الميزان، فريقات، عين الزاوية، أيت يحي موسى (وادي قصاري) تيزي غنيف تيزي غنيف، مكيرة ذراع بن خدة ذراع بن خدة، تيرمتين، سيدي نعمان، تادميت المعاتقة المعاتقة، سوق الاثنين بوغني بوغني، مشتراس، بونوح، أسي يوسف واضية واضية، أقني قغران، أيت بوعدو، تيزي نثلاثة واسيف واسيف، أيت بومهدي، أيت تودرت بني يني بني يني، ياطفان، إبودرارن

22 صفر عام 1446 ه الجريدة 27 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية سيدي امحمد سيدي امحمد حسين داي حسين داي الحراش الحراش الدار البيضاء الدار البيضاء برج الكيفان الدار البيضاء براقي براقي الرويبة الرويبة باب الوادي باب الوادي بئرمرادرايس بئر مراد رايس الجزائر السحاولة بئر مراد رايس بئر التوتة بئر التوتة الشراقة الشراقة عين البنيان الشراقة الدرارية الدرارية الدويرة الدرارية بوزريعة بوزريعة زرالدة زرالدة سيدي عبد االله سيدي عبد االله الجلفة

الإدريسية

حاسي بحبح
الجلفة عين وسارة عين وسارة عين وسارة عين وسارة بيرين عين وسارة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17 الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال \ سيدي امحمد، المدنية، المرادية، الجزائر الوسطى \ حسين داي، القبة، المغارية، محمد بلوزداد (الحامة العناصر) \ الحراش، بوروبة، باش جراح، وادي السمار \ الدارالبيضاء، باب الزوار، المحمدية \ برج الكيفان، المرسى، برج البحري، عين طاية \ براقي، سيدي موسى، الكاليتوس \ الرويبة، الرغاية، هراوة \ باب الوادي، بولوغين ابن زيري، وادي قريش، رايس حميدو، القصبة \ بئر مراد رايس، بئر خادم، حيدرة \ السحاولة، جسر قسنطينة \ بئر التوتة، أولاد شبل، تسالة المرجة \ الشراقة، أولاد فايت، دالي ابراهيم \ عين البنيان، الحمامات الرومانية \ الدرارية، العاشور \ الدويرة، بابا حسن، الخرايسية \ بوزريعة، بن عكنون، الأبيار، بني مسوس \ زرالدة، سطاوالي، المعالمة، السويدانية، الرحمانية \ مجال المدينة الجديدة لسيدي عبد االله الجلفة الجلفة الادريسية الادريسية، دويس، عين الشهداء الشارف الشارف، القديد، بني يعقوب حاسي بحبح حاسي بحبح، زعفران، حاسي العش، عين معبد دار الشيوخ دار الشيوخ، مليليحة، سيدي بايزيد عين وسارة عين وسارة، قرنيني سيدي لعجال سيدي لعجال، حاسي فدول، الخميس بيرين بيرين، بن هار حد الصحاري حد الصحاري، بويرة الأحدب، عين فكة

22 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية مسعد الجلفة مسعد مسعد (تابع) عين الإبل

جيجل


العوانة

الطاهير جيجل


الميلية


سطيف


عين الكبيرة

بني عزيز
سطيف العلمة العلمة العلمة العلمة حمام
السخنة عين أولمان عين أولمان عين أولمان 27 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال مسعد مسعد، القطارة، دلدول، سد الرحال، سلمانة فيض البطمة فيض البطمة، عمورة، أم العظام عين الإبل عين الإبل، زكار، مجبر، تاعظميت جيجل جيجل جيملة جيملة، بودريعة بني ياجيس تاكسنة تاكسنة، قاوس العوانة العوانة، سلمى بن زيادة زيامة منصورية زيامة منصورية، إراقن الطاهير الطاهير، بوسيف أولاد عسكر، وجانة، الأمير عبد القادر، الشحنة الشقفة الشقفة، برج الطهر، سيدي عبد العزيز، القنار نوشفي الميلية الميلية، أولاد يحي خدروش العنصر العنصر، خيري وادي عجول (قمير)، الجمعة بني حبيبي، بوراوي بلهادف سيدي معروف سيدي معروف، أولاد رابح السطارة السطارة، غبالة سطيف سطيف قجال قجال، أولاد صابر عين أرنات عين أرنات، عين عباسة، الوريسية، مزلوق عين الكبيرة عين الكبيرة، الدهامشة، أولاد عدوان بابور بابور، سرج الغول عموشة عموشة، تيزي نبشار، وادي البارد بني عزيز بني عزيز، عين السبت، معاوية العلمة العلمة، القلتة الزرقاء، بازر الصخرة جميلة جميلة، بني فودة بئر العرش بئر العرش، بلعة، الولجة، تاشودة حمام السخنة حمام السخنة (ام العجول)، التلة، الطاية عين أولمان عين أولمان، قلال (قلال بوطالب)، قصر الأبطال، أولاد سي أحمد صالح باي صالح باي، بوطالب، الحامة، أولاد تبان، الرصفة

22 صفر عام 1446 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية عين أزال عين أولمان سطيف بوقاعة (تابع) بوقاعة بوقاعة بوقاعة بوقاعة بوقاعة بوقاعة سعيدة
عين الحجر
الحساسنة
سعيدة أولاد إبراهيم
سيدي بوبكر
يوب
سكيكدة

رمضان جمال

الحروش

سكيكدة

القل



عزابة
الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال عين أزال عين أزال، عين الحجر، بئر حدادة، بيضاء برج بوقاعة بوقاعة، عين الروى، بني حسين حمام قرقور حمام قرقور، ذراع قبيلة قنزات قنزات، حربيل ماوكلان ماوكلان، تالة إيفاسن بوعنداس بوعنداس، بوسلام، أيت تيزي، أيت نوال مزادة بني ورتيلان بني ورتيلان، عين لقراج، بني موحلي، بني شبانة سعيدة سعيدة عين الحجر عين الحجر، سيدي أحمد، مولاي العربي الحساسنة الحساسنة، المعمورة، عين السخونة أولاد إبراهيم أولاد إبراهيم، عين السلطان، تيرسين سيدي بوبكر سيدي بوبكر، سيدي عمر، حنات، أولاد خالد يوب يوب، دوي ثابت سكيكدة سكيكدة، فلفلة، حمادي كرومة رمضان جمال رمضان جمال، بني بشير الحدائق الحدائق، عين زويت، بوشطاطة الحروش الحروش، زردازة، أولاد حبابة، مجاز الدشيش، صالح بوالشعور سيدي مزغيش سيدي مزغيش، عين بوزيان، بني ولبان القل القل، بني زيد، الشرائع أم الطوب أم الطوب الزيتونة الزيتونة، قنواع أولاد عطية أولاد عطية، وادي الزهور، خنق مايون عين قشرة عين قشرة، الولجة بوالبلوط تمالوس تمالوس، بين الويدان، الكركرة عزابة عزابة، جندل سعدي محمد، السبت، عين شرشار، الغدير بن عزوز بن عزوز، المرسى، بكوش الأخضر

22 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) تعيين الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية الدائرة سيديبلعباس \ سيدي بلعباس سيدي لحسن \ سيدي لحسن \ تسالة \ عين البرد تنيرة \ تنيرة \ سيدي علي بن يوب سيدي بن باديس بن باديس بن باديس بلعباس بن باديس سيدي علي بوسيدي سفيزف سفيزف سفيزف سفيزف مصطفى بن براهيم تلاغ تلاغ تلاغ تلاغ مولاي سليسن تلاغ مرين راس الماء راس الماء راس الماء راس الماء مرحوم عنابة \ عنابة الحجار \ الحجار \ البوني \ العين الباردة عنابة برحال \ برحال \ شطايبي ذراع الريش ذراع الريش
قالمة \ قالمة قلعة بوصبع \ قلعة بوصبع \ هيليوبوليس قالمة حمام دباغ \ حمام دباغ \ هواري بومدين وادي الزناتي \ وادي الزناتي البلدية أو المجال سيدي بلعباس سيدي لحسن، سيدي يعقوب، سيدي خالد، امرناس تسالة، عين الثريد، سحالة ثاورة عين البرد، مقدرة، سيدي حمادوش، سيدي براهيم تنيرة، بن عشيبة شلية، وادي سفيون، حاسي دحو سيدي علي بن يوب، بوخنيفيس، طابية ابن باديس، شتوان بليلة، حاسي زهانة، بدرالدين المقراني سيدي علي بوسيدي، سيدي دحو الزاير، عين قادة، لمطار سفيزف، عين عدان، بوجبع البرج، مسيد مصطفى بن براهيم، زروالة، بلعربي، تلموني تلاغ، مزاورو، الضاية، تغاليمت مولاي سليسن، الحصيبة، عين تندمين مرين، وادي تاوريرة، تافسور، تاودموت رأس الماء، وادي السبع، رجم دموش مرحوم، سيدي شعيب، بئر الحمام عنابة، سرايدي الحجار، سيدي عامر البوني العين الباردة، العلمة، الشرفاء برحال، التريعات شطايبي مجال المدينة الجديدة ذراع الريش وبلدية وادي العنب قالمة، بن جراح قلعة بوصبع، بومهرة أحمد، جبالة لخميسي، بلخير، نشماية، بني مزلين هيليوبوليس، الفجوج، بوعاطي محمود حمام دباغ (حمام المسخوطين)، بوحمدان، الركنية هواري بومدين (عين الحساينية)، رأس العقبة، سلاوة عنونة، مجاز عمار وادي الزناتي، عين رقادة، برج صباط

22 صفر عام 1446 ه الجريدة 27 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية \

قالمة (تابع) بوشقوف

قسنطينة مدينة قسنطينة زيغود يوسف زيغود يوسف حامة بوزيان حامة بوزيان ابن زياد حامة بوزيان قسنطينة الخروب الخروب عين عبيد الخروب علي منجلي علي منجلي
المدية

البرواقية البرواقية البرواقية البرواقية البرواقية العمرية البرواقية تابلاط تابلاط المدية تابلاط بني سليمان بني سليمان بني سليمان بني سليمان قصر البخاري قصر قصر البخاري البخاري قصر البخاري قصر البخاري الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال عين مخلوف عين مخلوف، تاملوكة، عين العربي بوشقوف بوشقوف، مجاز الصفاء، عين بن بيضاء، وادي فراغا حمام النبايل حمام النبايل، وادي الشحم، الدهوارة خزارة خزارة، بوحشانة، عين صندل قسنطينة قسنطينة زيغود يوسف زيغود يوسف، بني حميدان حامة بوزيان حامة بوزيان، ديدوش مراد ابن زياد ابن زياد، بوجريو مسعود (عين كرمة) الخروب الخروب، أولاد رحمون عين عبيد عين عبيد، بن باديس (الهرية) عين سمارة مجال المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية عين سمارة المدية المدية، ذراع السمار، تمسقيدة وزرة وزرة، تيزي مهدي (دميات)، الحمدانية، بن شكاو عوامري عوامري، حناشة، وادي حربيل البرواقية البرواقية، أولاد دايد، الربعية سي المحجوب سي المحجوب، أولاد بوعشرة، بوعيشون سغوان سغوان، ثلاث دوائر، مجبر، الزبيرية العمرية العمرية، أولاد إبراهيم، بعطة سيدي نعمان سيدي نعمان، خمس جوامع، بوشراحيل تابلاط تابلاط، الحوضان، مزغنة، العيساوية العزيزية العزيزية، مغراوة، ميهوب بني سليمان بني سليمان، سيدي الربيع، بوسكن القلب الكبير القلب الكبير، سدراية، بئر بن عابد السواقي السواقي، سيدي زيان، سيدي زهار، جواب قصر البخاري قصر البخاري، مفتاحة، السانق الشهبونية الشهبونية، بوعيش، بوغزول عزيز عزيز، دراق، أم الجليل أولاد عنتر أولاد عنتر، أولاد هلال، بوغار

22 الجريدة الرسميّة تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية المدية عين قصر البخاري (تابع) بوسيف 22 صفر عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال عين بوسيف عين بوسيف، سيدي دامد، الكاف الاخضر، أولاد معرف، العوينات قصر البخاري شلالة العذاورة شلالة العذاورة، شنيقل، عين القصير، تفراوت
مستغانم

عين تادلس
بوقيراط
مستغانم
سيدي علي

حاسي
معمش
المسيلة
حمام
الضلعة
مقرة مقرة مقرة بوسعادة مستغانم مستغانم ماسرة ماسرة، منصورة، الطواهرية، عين سيدي الشريف عين تادلس عين تادلس، سور، سيدي بلعطار، وادي الخير خير الدين خير الدين، عين بودينار، صيادة بوقيراط بوقيراط، السوافلية، صفصاف، سيرات سيدي علي سيدي علي، أولاد مع االله، تزقايت عشعاشة عشعاشة، أولاد بوغالم، خضراء، نكمارية سيدي لخضر سيدي لخضر، حجاج، عبد المالك رمضان حاسي معمش حاسي معمش، مزغران، ستيدية عين نويسي عين نويسي، الحسيان، فرناقة المسيلة المسيلة حمام الضلعة حمام الضلعة، تارمونت، أولاد منصور، ونوغة شلال شلال، أولاد ماضي، معاريف، خطوطي سد الجير(زرارقة) مقرة مقرة، برهوم، عين خضراء، دهاهنة، بلعايبة أولاد دراج أولاد دراج، المعاضيد، أولاد عدي القبالة، مطارفة، الصوامع بوسعادة بوسعادة، الهامل، ولتامن بوسعادة أولاد سيدي إبراهيم أولاد سيدي إبراهيم، بن زوح المسيلة بوسعادة بوسعادة بوسعادة بوسعادة بوسعادة عين الملح بوسعادة بوسعادة سيدي عيسى سيدي عيسى سيدي عيسى سيدي عامر سيدي عامر، تامسة خبانة خبانة، مصيف، الحوامد مجدل مجدل، منعة (أولاد عطية) عين الملح عين الملح، بئر الفضة، سيدي أمحمد، عين فارس، عين الريش بن سرور بن سرور، أولاد سليمان، الزرزور، محمد بوضياف (وادي الشعير) جبل مسعد جبل مسعد، سليم سيدي عيسى سيدي عيسى، بني يلمان، بوطي السايح عين الحجل عين الحجل، سيدي هجرس

22 صفر عام 1446 ه الجريدة 27 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية
معسكر

بوحنيفية


غريس

معسكر المحمدية

سيق



تغنيف

ورقلة
سيدي
خويلد ورقلة
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23 الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال معسكر معسكر عين فارس عين فارس، المأمونية بوحنيفية بوحنيفية، حسين، القطنة تيزي تيزي، القرط، فروحة عين فكان عين فكان، عين فرس غريس غريس، ماوسة، المطمور، سيدي بوسعيد، ماقضة وادي التاغية وادي التاغية، قرجوم عوف عوف، بنيان, غروس المحمدية المحمدية، فراقيق، سيدي عبد المؤمن، الغمري، سجرارة، مقطع الدوز سيق سيق، بوهني، الشرفاء زهانة زهانة، القعدة عكاز عكاز، رأس عين عميروش، العلايمية تغنيف تغنيف، السحايلية، سيدي قادة الحشم الحشم، زلامطة (محاميد)، نسموط وادى الأبطال وادى الأبطال، سيدي عبد الجبار، عين فراح البرج البرج، المنور، خلوية ورقلة ورقلة، الرويسات سيدي خويلد سيدي خويلد، عين البيضاء، حاسي بن عبد االله نقوسة نقوسة \ حاسي مسعود حاسي مسعود حاسي مسعود
وهران مدينة وهران أرزيو أرزيو أرزيو وهران قديل أرزيو بئر الجير بئر الجير السانية السانية البرمة البرمة وهران وهران أرزيو أرزيو، سيدي بن يبقى بطيوة بطيوة، عين البية، مرسى الحجاج قديل قديل، بن فريحة، حاسي مفسوخ بئر الجير بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة السانية السانية، الكرمة، سيدي الشحمي، مسرغين

24 الجريدة الرسميّة تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية وادي تليلات وادي تليلات وهران عين الترك (تابع) عين الترك عين الترك البيض
بوعلام
بريزينة
بوقطب
روقاصة
البيض الأبيض الأبيض سيدي الشيخ سيدي الشيخ الأبيض سيدي الشيخ شلالة الأبيض سيدي الشيخ إيليزي

إن أميناس
إيليزي دبداب دبداب
برج بوعريريج
برج غدير
رأس الوادي رأس الوادي رأس الوادي برج بئر قصدعلي رأس الوادي بوعريريج المنصورة

مجانة

بومرداس
بومرداس يسر
22 صفر عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال وادى تليلات وادى تليلات، طفراوي، البراية، بوفتيس عين الترك عين الترك، المرسى الكبير، بوصفر، العنصر بوتليليس بوتليليس، عين الكرمة البيض البيض بوعلام بوعلام، سيدي عامر، سيدي سليمان، ستيتن، سيدي تيفور بريزينة بريزينة، غسول، كراكدة بوقطب بوقطب، الخيثر، توسمولين روقاصة روقاصة، الكاف الاحمر، الشقيق الأبيض سيدي الشيخ الأبيض سيدي الشيخ، البنود، عين العراك، عرباوة شلالة شلالة، المهارة بوسمغون بوسمغون إيليزي إيليزي إن أميناس إن أميناس برج عمر إدريس برج عمر إدريس دبداب دبداب برج بوعريريج برج بوعريريج الحمادية الحمادية، الرابطة، العش، القصور برج غدير برج غدير، العنصر، بليمور، تقلعيت، غيلاسة رأس الوادي رأس الوادي، أولاد إبراهيم، عين تسرة بئر قصد علي بئر قصد علي، خليل، سيدي مبارك عين تاغروت عين تاغروت، تكستير المنصورة المنصورة، المهير، بن داود، أولاد سيدي إبراهيم، حرازة مجانة مجانة، ثنية النصر، حسناوة، الياشير الجعافرة الجعافرة، الماين، تفرق، القلة برج زمورة برج زمورة، تسمرت، أولاد دحمان بومرداس بومرداس، قورصو، تجلبين يسر يسر، شعبة العامر، سي مصطفى

22 صفر عام 1446 ه الجريدة 27 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية \

بومرداس برج منايل (تابع)
بودواو
خميس
الخشنة
دلس

الطارف
بوحجار
الطارف بن مهيدي

الذرعان
القالة
تندوف تندوف

تيسمسيلت
ثنية الحد ثنية الحد ثنية الحد تيسمسيلت الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال الثنية الثنية، بني عمران، عمال، سوق الحد برج منايل برج منايل، جينات، زموري، لقاطة، أولاد عيسى الناصرية الناصرية، تمزريت بودواو بودواو، بوزقزة قدارة، الخروبة، بودواو البحري، أولاد هداج خميس الخشنة خميس الخشنة، حمادي، الأربعطاش، أولاد موسى دلس دلس، أفير، بن شود بغلية بغلية، سيدي داود، تورقة الطارف الطارف، عين العسل، بوقوس، الزيتونة بوثلجة بوثلجة، بحيرة الطيور، الشافية بوحجار بوحجار، عين الكرمة، حمام بني صالح، وادى الزيتون بن مهيدي بن مهيدي، الشط (بني عمار)، بريحان الذرعان الذرعان، شهاني، شبايطة مختار البسباس البسباس، زريزر، عصفور القالة القالة، العيون، السوارخ، رمل السوق تندوف تندوف، أم العسل تيسمسيلت تيسمسيلت، أولاد بسام عماري عماري، المعاصم، سيدي عابد ثنية الحد ثنية الحد، سيدي بوتوشنت خميستي خميستي، العيون ثنية الحد برج الأمير عبد القادر برج الأمير عبد القادر، اليوسفية (وادي الغرقة)
برج بونعامة



الوادي الوادي

برج بونعامة برج بونعامة، بني لحسن، بني شعيب، سيدي سليمان الأرجم الأرجم، سيدي العنترى، تاملاحت، ملعب الأزهرية الأزهرية، بوقايد، الأربعاء الوادي الوادي، كوينين البياضة البياضة ميه ونسى ميه ونسى، وادي العلندة رباح رباح، النخلة، العقلة

26 الجريدة الرسميّة تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية

الوادي الدبيلة (تابع)


قمار

خنشلة

ششار ششار خنشلة أولاد رشاش أولاد رشاش أولاد رشاش قايس قايس بوحمامة قايس
سوق أهراس

تاورة سوق تاورة تاورة أهراس تاورة سدراتة سدراتة سدراتة سدراتة مداوروش سدراتة
تيبازة
تيبازة حجوط
22 صفر عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال الدبيلة الدبيلة، حساني عبد الكريم حاسي خليفة حاسي خليفة، تريفاوي المقرن المقرن، سيدي عون طالب العربي طالب العربي، بني قشة، دوار الماء قمار قمار، ورماس، تاغزوت الرقيبة الرقيبة، حمراية خنشلة خنشلة عين الطويلة عين الطويلة، متوسة الحامة الحامة، أنسيغة، بغاي، تامزة ششار ششار، خيران، جلال، الولجة أولاد رشاش أولاد رشاش، المحمل بابار بابار قايس قايس، الرميلة، تاوزيانت (فايس) بوحمامة بوحمامة، يابوس، أمصارة، شلية سوق أهراس سوق أهراس المشروحة المشروحة، الحنانشة أولاد ادريس أولاد ادريس، عين الزانة تاورة تاورة، الزعرورية، الدريعة المراهنة المراهنة، سيدي فرج، ويلان الحدادة الحدادة، لخضارة، أولاد مؤمن سدراتة سدراتة، خميسة، عين سلطان بئر بوحوش بئر بوحوش، سافل الويدان، الزوابي مداوروش مداوروش، تيفاش، الرقوبة أم العظايم أم العظايم، وادي الكبريت، ترقالت تيبازة تيبازة سيدي عمر سيدي عمر، الناظور، مناصر حجوط حجوط، مراد

22 صفر عام 1446 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية

شرشال
تيبازة
(تابع)
القليعة
بواسماعيل
ميلة

قرارم قوقة
شلغوم العيد شلغوم العيد تلاغمة شلغوم العيد تاجنانت تاجنانت ميلة فرجيوة فرجيوة فرجيوة فرجيوة فرجيوة فرجيوة
وادي النجاء

عين الدفلى

عين جليدة
الدفلى
روينة
العطاف
الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال أحمر العين أحمرالعين، بورقيقة، سيدي راشد شرشال شرشال، سيدي سميان، سيدي غيلاس، حجرة النص الداموس الداموس، لرهاط، بني ميلك قوراية قوراية، مسلمون، اغبال القليعة القليعة، الشعيبة، الحطاطبة فوكة فوكة، دواودة بواسماعيل بواسماعيل، خميستي، عين تاقورايت، بوهارون ميلة ميلة، عين التين، سيدي خليفة قرارم قوقة قرارم قوقة، حمالة سيدي مروان سيدي مروان، الشيقارة شلغوم العيد شلغوم العيد، عين ملوك، وادي العثمانية تلاغمة تلاغمة، وادي سقان، المشيرة تاجنانت تاجنانت، بن يحي عبد الرحمان، أولاد خلوف فرجيوة فرجيوة، يحي بني قشة عين البيضاء حريش عين البيضاء حريش، العياضي برباس تسادان حدادة تسادان حدادة، مينار زارزة بوحاتم بوحاتم، دراجي بوصلاح ترعي باينان ترعي باينان، عميرة أراس، تسالة لمطاعي وادي النجاء وادي النجاء، أحمد راشدي، زغاية الرواشد الرواشد، تبرقنت عين الدفلى عين الدفلى العامرة العامرة، المخاطرية، عريب جليدة جليدة، جمعة أولاد الشيخ، بوراشد برج الاميرخالد برج الأمير خالد، طارق بن زياد، بئر ولد خليفة روينة روينة، الماين، زدين بطحية بطحية، بالعاص، الحسانية العطاف العطاف، تبركانين

22 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية \

مليانة عين
الدفلى
(تابع) خميس مليانة

جندل
النعامة
عين الصفراء عين الصفراء عين الصفراء عين الصفراء النعامة عين الصفراء مشرية مشرية مشرية عين
تموشنت
حمام
بوحجر عين عين الأربعاء
تموشنت
بني صاف
العامرية
المالح

غرداية
بونورة
غرداية
متليلي
27 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال العبادية العبادية، تاشتة زقاغة، عين بويحي مليانة مليانة، بن علال حمام ريغة حمام ريغة، عين البنيان، عين التركي خميس مليانة خميس مليانة، سيدي الاخضر بومدفع بومدفع، الحسينية جندل جندل، وادي الشرفاء، بربوش عين لشياخ عين لشياخ، عين السلطان، وادي جمعة النعامة النعامة عين الصفراء عين الصفراء، تيوت عسلة عسلة مغرار مغرار، جنين بورزق سفيسيفة سفيسيفة مشرية مشرية، البيوض، عين بن خليل مكمن بن عمر مكمن بن عمر، قصدير عين تموشنت عين تموشنت، سيدي بن عدة عين الكيحل عين الكيحل، أغلال، عقب الليل، عين الطلبة حمام بوحجر حمام بوحجر، الحساسنة، وادي برقش، شنتوف عين الاربعاء عين الاربعاء، سيدي بومدين، وادي الصباح، تامزورة بني صاف بني صاف، سيدي الصافي، الأمير عبد القادر ولهاصة الغرابة ولهاصة الغرابة، سيدي أورياش (تادماية) العامرية العامرية، حاسي الغلة، بوزجار، المساعيد، أولاد بوجمعة المالح المالح، تارقة، شعبة اللحم، أولاد كيحل غرداية غرداية ضاية بن ضحوة ضاية بن ضحوة بونورة بونورة، العطف متليلي متليلي، سبسب المنصورة المنصورة

22 صفر عام 1446 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية بريان
غرداية
(تابع) القرارة

غليزان


مازونة

غليزان وادي رهيو


زمورة

عمي موسى


تيميمون
تيميمون
أوقروت
برج برج باجي
باجي مختار مختار الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال بريان بريان القرارة القرارة زلفانة زلفانة غليزان غليزان، بن داود المطمر المطمر، بلعسل بوزقزة، سيدي خطاب، سيدي أمحمد بن عودة يلل يلل، سيدي سعادة، عين الرحمة، القلعة مازونة مازونة، القطار سيدي أمحمد بن علي سيدي أمحمد بن علي، مديونة، بني زنتيس وادي رهيو وادي رهيو، مرجة سيدي عابد، ورزان، الاحلاف الحمادنة الحمادنة، وادي الجمعة جديوية جديوية، أولاد سيدي ميهوب، الحمري زمورة زمورة،، بني درقون، دار بن عبد االله منداس منداس، وادى السلام، سيدي لزرق عمي موسى عمي موسى، الولجة، أولاد يعيش، الحاسي الرمكة الرمكة، سوق الأحد عين طارق عين طارق، حد الشكالة تيميمون تيميمون، أولاد السعيد شروين شروين، طالمين، أولاد عيسى تينركوك تينركوك، قصر قدور أوقروت أوقروت، دلدول، المطارفة برج باجي مختار برج باجي مختار، تيمياوين

30 الجريدة الرسميّة تعيين الولاية مفتشية أملاك الدولة المقاطعة الإدارية أولاد جلال
اولاد جلال
بني عباس

بني
عباس
كرزاز

إن صالح
إن صالح
إن قزام
إن قزام
توقرت


توقرت الطيبات
الحجيرة
جانت جانت
المغير
المغير جامعة
المنيعة
المنيعة حاسي
لفحل 22 صفر عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي لمفتشية أملاك الدولة الدائرة البلدية أو المجال أولاد جلال أولاد جلال، الدوسن، الشعيبة (أولاد رحمة) سيدي خالد سيدي خالد، رأس الميعاد (أولاد الساسي)، البسباس (أولاد حركات) بني عباس بني عباس، تامترت تبلبالة تبلبالة إيقلي إيقلي الوطاء الوطاء، بني يخلف كرزاز كرزاز، تيمودي أولاد خضير أولاد خضير، قصابي إن صالح إن صالح، فقارت الزاوية إن غار إن غار إن قزام إن قزام تين زاوتين تين زاوتين توقرت توقرت، نزلة، الزاوية العابدية، تيبسبست المقارين المقارين، سيدي سليمان تماسين تماسين، بليدة عامر الطيبات الطيبات، المنقر، بن ناصر الحجيرة الحجيرة، العالية جانت جانت، برج الحواس المغير المغير، سطيل، أم الطيور، سيدي خليل جامعة جامعة، تندلة، مرارة، سيدي عمران المنيعة المنيعة، حاسي القارة المنيعة حاسي الفحل

22 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 31 27 غشت سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، اللجان الأسلاك المفتشون اللجنة مهندسو السكن والعمران الأولى مهندسو مسح الأراضي – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مؤهلة بالنسبة لأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تُكوّن لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء، مختصتان إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، وفقا للجدول أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة اللجان الأسلاك المتصرفون مساعدو المتصرفين المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصاء المهندسون في المخبر والصيانة مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات ملحقو الإدارة اللجنة 2 المحاسبون الإداريون المراقبون مراقبو مسح الأراضي أعوان المعاينة أعوان معاينة مسح الأراضي الكتّاب التقنيون أعوان الإدارة المعاونون التقنيون الأعوان التقنيون العمال المهنيون سائقو السيارات الحجّاب المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مؤهلة بالنسبة لأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، المعدل والمتمم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . لعزيز فايد الجزائريّة / العدد 59 22 صفر عام 1446 ه 27 غشت سنة 2024 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1445 الموافق 22 يونيو سنة 2024، يحدد منطقة برّية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف لا تخضع لرخصة التنقل.(استدراك) الجريدة الرّسميّة – العدد 47 الصادر بتاريخ 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024 . الصفحة 14 – العمود الثاني – المادة 2 – السطر 5 : – بدلا من : …….”بني عمار”……… – يقرأ : ……….”الشط”…………. …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..

22 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 33 27 غشت سنة 2024 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال إلتحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم، المعدّل، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يمدد سريان أحكام المادة 15 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بشأن المدة المحددة لأجل تقديم طلب الاستفادة من التدابير الاستثنائية من طرف الرياضيين الذين يثبتون صفة رياضي النخبة أو المستوى العالي، لسنة واحدة (1) ابتداء من 15 أبريل سنة 2024 . المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024 . وزير الشباب عن الوزير الأوّل وبتفويض منه والرياضة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان حماد بلقاسم بوشمال وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة.

إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-290 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 الذي يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة، لاسيما المادة 8 منه،

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّران ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة. المادة 2 : يقصد بتعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة، في مفهوم أحكام هذا القرار، تكفل الدولة بالفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقهوة وسعر البيع الأقصى دون احتساب الرسوم وبعد اقتطاع مبلغ هامش الربح المطبق من طرف المتعامل المعني بالتعويض. يضاف إلى مبلغ التعويض الفارق بين مبلغ الرسم على القيمة المضافة المدفوع عند الاستيراد ومبلغ الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع القهوة موضوع التعويض. المادة 3 : يحتسب سعر التكلفة الحقيقي للقهوة المذكور في المادة 2 من هذا القرار، على أساس مجموع العناصر المذكورة في الملحق المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، باستثناء مبلغ الرسم على القيمة المضافة المدفوع عند استيراد القهوة. المادة 4 : تحتسب أسعار البيع القصوى للقهوة، دون احتساب الرسوم المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، على أساس الأسعار القصوى عند الاستهلاك، مع أخذ بعين الاعتبار هوامش الربح القصوى المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحدد كما يأتي : • 748.16 دج/كغ للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “روبيستا”، • 935.20 دج/كغ للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “أرابيكا”. المادة 5 : يوجه طلب التعويض المقدم من طرف المتعامل المعني، وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار، إلى لجنة التعويض المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه. يودع هذا الطلب لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا مرفقا بالملف ذي الصلة، مقابل وصل استلام. ويسجل الطلب في سجل مرقم ومؤشر عليه، وكذا في دعامة رقمية. المادة 6 : يحال طلب التعويض على الفرقة المختلطة للرقابة المختصة إقليميا، للدراسة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع. وتتم دراسة لا سيما ما يأتي: الجزائريّة / العدد 59 22 صفر عام 1446 ه 27 غشت سنة 2024 م – صحة المعلومات المصرح بها في طلب التعويض، – المبررات المقدمة من طرف المتعامل لدعم طلبه، – مصاريف الاستغلال المرتبطة بسعر تكلفة القهوة محل التعويض. يؤشر ويختم على الطلب من طرف كل أعضاء الفرقة المختلطة للرقابة، بعد معاينة المطابقة. وفي حالة عدم التأشير على الطلب، فإنّ المتعامل المعني مدعو إلى التكفل بالنقائص المعاينة. المادة 7 : يتم تحويل طلب التعويض المؤشر عليه من طرف الفرقة المختلطة للرقابة مرفقا بتقرير مفصل مُعَدّ من هذه الفرقة، من طرف المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، إلى أمانة لجنة التعويض على مستوى الوزارة المكلفة بالتجارة. تقوم لجنة التعويض، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه، بدراسة وتقييم الطلب وتحديد مبلغ التعويض الذي سيمنح للمتعامل المعني، مع أخذ بعين الاعتبار أسعار الشراء المرجعية المنصوص عليها في المادة 8 أدناه. يمكن تمديد الأجل المذكور أعلاه، عندما تتطلب دراسة الملف خبرة. المادة 8 : تقوم مصالح الوزارة المكلّفة بالتجارة بنشر، شهريا، أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبّقة في الأسواق العالمية عبر مواقعها الإلكترونية الرّسميّة، وبكل وسيلة أخرى ملائمة. المادة 9 : تقوم لجنة التعويض، بعد دراسة الملف، بإعداد مقرر يُبَلّغ إلى المتعامل المعني يتضمن مبلغ التعويض المحدد أو الرفض المبرر لطلبه. في حالة الاعتراض على المقرر، يمكن للمتعامل المعني تقديم تظلم يودع لدى لجنة التعويض، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، مقابل وصل استلام. تقوم لجنة التعويض بدراسة التظلم، ويتم إعداد مقرر يُبَلّغ إلى المتعامل المعني خلال أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلامه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024 . وزير التجارة وزير المالية وترقية الصادرات الطيب زيتوني لعزيز فايد

22 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 35 27 غشت سنة 2024 م الملحق نموذج طلب تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة الموجهة لإعادة البيع على الحالة الموجهة للتحويل الشهر ……………………….. السنة …………………….. معلومات متعلقة بالمتعامل الاقتصادي – الاسم واللقب / التسمية الاجتماعية للشركة : ……………………………………………………………………………………………………… – العنوان / المقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………………………. – رقم الهاتف : …………………………………………………… رقم الفاكس : …………………………………………………………………………. – عنوان البريد الإلكتروني : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. – رقم مستخرج السجل التجاري : ………………………………………………………………………………………………………………………. – تاريخ إعداد مستخرج السجل التجاري : ………………………………………………………………………………………………………… – النشاط الرئيسي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – النشاط الثانوي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. – رقم التعريف الجبائي )NIF( : …………………………………………………………………………………………………………………………. – رقم الحساب البنكي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) : ………………………………………………………………………………………………………………………… أطلب تعويض مبلغ : …………………………………………………………… (بالحروف) …………………………………………………………. وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24–279 المؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 الذي يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة، أصرّح أن المعلومات المدوّنة صحيحة.

22 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 تقييم التعويض أ – الواردات : تعيين القهوة أرقام و تواريخ أرقام وتواريخ الخضراء التصريحات فواتير الشراء (أرابيكا / روبيستا) لدى الجمارك عند الاستيراد ب – المبيعات : 27 غشت سنة 2024 م الكميات السعر عند القيمة لدى مبلغ الرسم على المستوردة الاستيراد الجمارك القيمة المضافة عند (كلغ) )FOB( (كلغ) (دج/ كلغ) الاستيراد(دج/ كلغ) أرقام الكميات سعر التكلفة مبلغ هامش سعر البيع الأقصى سعر البيع الأقصى مبلغ الرسم على وتواريخ المبيعة الأقصى الربح الأقصى بدون احتساب مع احتساب القيمة المضافة عند فواتير البيع (كلغ) (دج/ كلغ) (دج/ كلغ) ج – تحديد مبلغ التعويض : تعيين القهوة سعر البيع الأقصى دون الرسوم (دج/ كلغ) الرسوم (دج/ كلغ) البيع(دج/ كلغ) سعر التكلفة فارق السعر الكميات مبلغ الخضراء أو المحمصة احتساب الرسوم ودون الحقيقي للمتعامل المبيعة التعويض أو المطحونة هوامش الربح (دج/كلغ) (أرابيكا / روبيستا) (1) مبلغ الرسم على مبلغ الرسم على القيمة القيمة المضافة عند المضافة المدفوعة عند البيع (دج/ كلغ) الاستيراد(دج/ كلغ) (دج/ كلغ) (دج/ كلغ) (كلغ) (دج) (2) (3) = (2) – (1) (4) (5) = (3) × (4) مبلغ فارق الكميات مبلغ التعويض المبلغ الاجمالي الرسم المبيعة للتعويض (دج/ كلغ) (كلغ) (دج) (دج) (6) (7) (8) = (7) – (6) (9) ( 10 ) = (9) × (8) ( 11 ) = ( 10 ) + (5) إطار مخصص للإدارة التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة ولاية …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ الإيداع على مستوى المديرية الولائية للتجارة : ……………………………………………………………………………………………… تاريخ زيارة فرقة الرقابة المختلطة لوحدات الإنتاج : ………………………………………………………………………………………………. تأشيرة فرقة الرقابة المختلطة : ………………………………………………………………………………………………………………………….. ختم فرقة الرقابة المختلطة : ………………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ تسليم المتعامل للطلب المؤشر : ………………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ إيداع الطلب لدى أمانة لجنة التعويض : ………………………………………………………………………………………………………… المطبعة الرسميّة - حي البساتين، حرّر ب. ……………………. في ………………………………… الاسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة