قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-314 مؤرخ في 2 صفر عام فهرس مرسوم رئاسي رقم 92-316 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد 1413 الى ميزانية تسيير وزارة العمل سابقا. 1584 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تجديدا جزئيا في مجلس مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 92-315 مؤرخ في 2 صفر عام 1583 مراسيم فردية 1413 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن منح وسام سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة بدرجة “ عشير” من مصف الاستحقاق الوطني 1583 الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) . 1587
1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 صفر عام 1413 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تعيين مفتش جهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في ولاية بشار 1587 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الطاقة ( استدراك ) . 1587 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الطاقة ( استدراك ) . 1587 قرارات، مقررات آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1413 الموافق 26 يوليو سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالمجلس الدستوري. 1587 وزارة السكن قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتعلق بالأشخاص المؤهلين لاعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء. 1588 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1992، يحدد كيفيات المداولة وتصنيف أقاليم أقامة مشاريع البناء المعفاة من الزامية اللجوء الى المهندس المعماري. 1589 وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل ( استدراك ) . 1589 ( تابع ) وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 10 رمضان و 22 شوال و 7 و 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 15 مارس و 25 ابريل و 10 و 18 مايو سنة 1992 ، تتضمن تحويل مقار دائرات رسم. 1589 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يعدل سعر الايجار السنوي لآلات تخليص الدفع المسبق. 1590 وزارة النقل قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1412 الموافق 6 مارس سنة 1992، يتضمن مغلق مطار تلمسان / زناتة في وجه الملاحة الجوية، وتحويل حركته الجوية. 1590 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يعدل القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة وهران. 1591 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة. 1992، يعدل القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة قسنطينة. 1591 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يعدل القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة عنابة. 1592 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة ( استدراك ) .1592
3 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 1583 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-314 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق اول غشت سنة 1992، يتضمن تجديدا جزئيا في مجلس مصف الاستحقاق الوطني. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 و 116 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92-04/م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، لاسيما المادتان 5 و 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-44 المؤرخ في 21 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وبناء على اقتراح عميد مصف الاستحقاق الوطني يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، تجدد تشكيلة مجلس مصف الاستحقاق الوطني جزئيا كالتالي : تنظيمية
- بعنوان الاثراء : السيد بن عباس غزيل خلفا للسيد علي بوحجة.
- بعنوان العهداء : السيد يحيى رحال، خلفا للسيد أحمد سبع.
- بعنوان الجدراء : السيد أحمد جنوحات، خلفا للسيد يحيى سوايدية
- بعنوان العشراء : السيدان محمد سعيدي، والشريف حاج سليمان، خلفا للسيدين محمد تواتي، والصادق زواتن. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992ة علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-315 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق اول غشت سنة 1992 ، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( الفقرتان 6 12 ) و 116 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 04 / م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع | الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني
1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 صفر عام 1413 وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسادة الآتية أسماؤهم : أحمد ابراهيم علي حفار، السعيد عقاب لحسن بخوش رابع رملي محمد قبايلية
- السعيد بوراس مسعود عمران علي مسوس محمد الطاهر ابراهيم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-316 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق اول غشت سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العمل سابقا. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 04/م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-550 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وأربعمائة واربعة وسبعون ألف دينار (29.474.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وأربعمائة واربعة وسبعون ألف دينار (29.474.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل سابقا، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت س1992 سنة علي كافي
3 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 1585 الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين (دج) وزارة العمل الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة … 1.427.000 مجموع القسم الأول 1.427.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية 20.000 23-33 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي 204.000 مجموع القسم الثالث 224.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 22-37 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي . 62.000 مجموع القسم السابع 62.000 مجموع العنوان الثالث 1.713.000 مجموع الفرع الأول 1.713.000
1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 3 صفر عام 1412 الاعتمادات المخصصة (دج) 11-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية 5.250.000 12-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة . 13.490.000 13-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.190.000 مجموع القسم الأول 19.930.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية 2.574.000 13-33 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي 4.101.000 مجموع القسم الثالث 6.675.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 11 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي . 1.156.000 مجموع القسم السابع 1.156.000 مجموع العنوان الثالث 27.761.000 مجموع الفرع الثاني 27.761.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 29.474.000
3 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 1587 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد بوجريدة، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ( لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تعيين مفتش جهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يعين السيد محمد بوجريدة مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في ولاية بشار. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الطاقة ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 06 الصادر بتاريخ 21 رجب عام 1412 الموافق 26 يناير سنة 1992 . الصفحة 184 العمود الثاني - السطر الخامس عشر.
- بدلا من : كاتي
- يقرأ : قاتي ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الطاقة ( استدراك ( . الجريدة الرسمية .( العدد 06 الصادر بتاريخ 21 رجب عام 1412 الموافق 26 يناير سنة 1992. الصفحة 184 - العمود الثاني - السطر الواحد | والعشرون .
- بدلا من : اسماعيل بابا عامر جلمان يقرأ : اسماعيل بابا عمر جلمام ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات ، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1413 الموافق 26 يوليو سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالمجلس الدستوري. إن رئيس المجلس الدستوري بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لا سيما المواد 180 الى 186 منه وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 صفر عام 1413 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 | منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى المجلس الدستوري لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1413 الموافق 26 يوليو سنة 1992. عبد المالك بن حبيلس وزارة السكن قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتعلق بالأشخاص المؤهلين لاعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء. ان وزير السكن بمقتضى الأمر رقم 66-22 المؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 والمتعلق بمهنة المهندس المعماري، لاسيما المادة 55 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهئية والتعمير، لاسيما المادة 55 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-652 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والذي يحدد الشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص الخواص ابرام عقود أو صفقات دراسات مع الوزير المكلف بالبناء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، لاسيما المادة 36 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا الميدان، يحدد الأشخاص المؤهلون لاعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء، كما يلي : الأشخاص الطبيعيون، الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالهندسة المعمارية طبقا للأمر رقم 66-22 المؤرخ في 13 يناير سنة 1966 والمتعلق بمهنة المهندس المعماري الشركات المدنية المهنية التي يكونها مهندسان معتمدان أو أكثر،
- مكاتب الدراسات العمومية، التي لها قانونا صلاحيات في ميدان الهندسة المعمارية والتي توظف مهندسين معماريين المادة 2 : تؤهل كذلك مكاتب الدراسات التقنية الخاصة المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالبناء، لوضع مشاريع بناء خاضعة لرخصة البناء، شريطة أن تكون هذه المشاريع معدة وحاملة تأشيرة مهندسين معماريين معتمدين وموظفين بصفة دائمة من قبل مكاتب الدراسات المعنية. المادة 3 : توضح كيفيات تطبيق هذا القرار، كما اقتضت الحاجة الى ذلك، بمنشور من الوزير المكلف بالبناء. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992. فاروق طبال
3 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 1589 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1992، يحدد كيفيات المداولة وتصنيف أقاليم اقامة مشاريع البناء المعفاة من الزامية اللجوء الى المهندس المعماري. ( ان وزير السكن بمقتضى الامر رقم 66-22 المؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 والمتعلق بمهنة المهندس المعماري وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، لاسيما المادة 55 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة . الهدم وتسليم ذلك، لاسيما المادة 36 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : لا تكون تأشيرة المهندس المعماري الزامية بالنسبة لبعض الاقاليم، وذلك في اطار تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بمشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء، باستثناء الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة على الأقاليم ذات المواصفات الطبيعية والثقافية المميزة. المادة 2 : تتمثل الأقاليم المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، في أقاليم البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 ساكن، باستثناء المناطق التي يتجاوز عدد سكان مركزها الرئيسي 4.000 ساكن. تتمثل المعطيات السكانية المعتمدة لتطبيق هذه المادة في المعطيات الناجمة عن الاحصاء العام الاخير للسكان والسكن . المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 2 اعلاه، تحدد قائمة البلديات المعنية بقرار من الوالي المختص اقليميا . ويمكن تعديلها بالكيفية نفسها، باقتراح من رئيس | المجلس الشعبي البلدي المعني أو من المدير المكلف بالتعمير على المستوي الولاية، كلما فرضت ديناميكية التنمية أو آثار البناءات التي تندرج في بلدية أو عدة بلديات، ضرورة اللجوء الى تأشيرة المهندس المعماري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992. فاروق طبال وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل ( استدراك ) ( . الجريدة الرسمية - العدد 28 الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991. الصفحة 1081، العمود الأول السطر السابع. بدلا من : تواتي يقرأ : لواطي ( الباقي بدون تغيير ) وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 10 رمضان و 22 شوال و 7 و 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 15 مارس و 25 ابريل و 10 و 18 مايو سنة 1992، تتضمن تحويل مقار دائرات رسم. بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 ، تحويل الى منطقة تسعير الطارف وتجمعها دائرة رسم الدرعان المنتمية إلى منطقة تعسير وتجمع عنابة .
1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 صفر عام 1413 ه تتشكل دائرة رسم الدرعان من الشبكات الهاتفية الكائنة بالدرعان وداغوسة وزريزر وعصفور. بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 ، يحول مقر دائرة رسم عين الفكرون التابعة لمنطقة تعسير وتجمع ام البواقي الى سيقوس. تتشكل دائرة رسم سيقوس من الشبكات والغرف الهاتفية التابعة لسيقوس، عين البرج، اولاد ناصر الحزبري سيلة، وطاقزة. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 ابريل سنة 1992 ، يحول الى قوق مقر دائرة رسم بليدة - عمرو التابعة لمنطقة تعسير وتجمع توقرت. تتشكل دائرة رسم قوق من الشبكة الهاتفية لقوق. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1412 الموافق 10 مايو سنة 1992 ، يحول الى تامسة مقر دائرة رسم مجدل التابعة لمنطقة تسعير وتجمع بوسعادة. تتشكل دائرة رسم تامسة من الشبكة والغرفة الهاتفية التابعة لتامسة. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 ، يحول مقر دائرة رسم وادي العنب التابعة لمنطقة تسيير وتجمع عنابة الى التريعات. تتشكل دائرة رسم التريعات من الشبكات الهاتفية التابعة للتريعات، وعين بابار. قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يعدل سعر الايجار السنوي لآلات تخليص الدفع المسبق. ان كاتب الدولة للبريد والمواصلات
- بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 40 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم استعمال الآلات لتخليص المراسلات وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 والذي يحدد سعر الايجار السنوي لآلات تخليص الدفع المسبق، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الاتاوة السنوية للتأجير والصيانة لآلات تخليص الدفع المسبق، التي تضعها ادارة البريد والمواصلات تحت تصرف المستعملين، بمبلغ 00, 3.000 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار احكام القرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1983 والمذكور اعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992 احمد عينوش وزارة النقل قرار مؤرخ في اول رمضان عام 1412 الموافق 6 مارس سنة 1992، يتضمن غلق مطار تلمسان / زناتة في وجه الملاحة الجوية، وتحويل حركته الجوية. ان وزير النقل والمواصلات بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق اول يونيو سنة 1965 والمحدد لشروط انشاء المطارات المدنية وتشغيلها واستغلالها ومراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المتمم
3 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 1591
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق | بارتفاقات الاخلاء والارشاد وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-50 المؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 ابريل سنة 1989 | بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبعد الاطلاع على المؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء والمتضمن مضمون واجراءات المطارات في التراب الوطني | مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة وهران واجراءاته
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق اول ابريل سنة 1982 والمتضمن فتح مطارات الدولة للملاحة الجوية العمومية وتصنيفها، المعدل والمتمم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يغلق مطار تلمسان / زناتة المدني والدولي في وجه الملاحة الجوية العمومية. ويكون الغلق مؤقتا بسبب الاشغال. المادة 2 : تحول حركة النقل الجوي لهذا المطار الى مطار السانية / وهران، المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في اول رمضان عام 1412 الموافق 6 مارس سنة 1992 الهاشمي نايت جودي قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يعدل القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء مجلس إدارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة وهران. ان وزير النقل والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل احكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، كما يلي : يعين السيد بوجمعة بورحلة، المدير الجهوي للخزينة ممثلا للوزير المكلف بالمالية، خلفا للسيد سبتي بن عباس “ . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 الهاشمي نايت جودي قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يعدل القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة قسنطينة. ان وزير النقل والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 13 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم،
1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 صفر عام 1413 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين | اعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية المدينة قسنطينة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل احكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، كما يلي : ९९ يعين السيد محمد بوزنادة، المدير الجهوي للخزينة ممثلا للوزير المكلف بالمالية، خلفا للسيد علي بن ضيف الله “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992. الهاشمي نايت جودي
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة عنابة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل احكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، كما يلي : “ ९९ - يعين السيد سليم العمودي، المدير الجهوي للخزينة ممثلا للوزير المكلف بالمالية، خلفا للسيد عبد العزيز دخيل “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، الهاشمي نايت جودي وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو | قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول سنة 1992 ، يعدل القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة عنابة ان وزير النقل والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم، ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 04 الصادر بتاريخ 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992. الصفحة 119 - العمود الثاني - السطر السابع عشر.
- بدلا من : لونيس
- يقرأ : لوناس الباقي بدون تغيير) المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر