قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما.
أولا - الأحكام المتعلقة بمكتب التصويت :
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 39 و 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء أساسيين وعضوين (2) إضافيين هم :
- الرئيس (1) نائب الرئيس (1) الكاتب (1) المساعدان (2).
يعين الأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي لاستخلاف عضو أو عدة أعضاء أساسيين، في حالة الغياب يوم الاقتراع.
تودع قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لدى رئيس مركز التصويت يوم الاقتراع.
المادة 3
فتح المادةيؤدّي أعضاء مكتب التصويت اليمين كتابيا قبل ممارسة المهام المخولة لهم.
يتم أداء اليمين على مطبوعة خاصة يوقعها فرديا كل عضو مسخر .
تودع نسخة من هذه المطبوعة مملوءة وموقعة لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة إقليميا في أجل يحدده الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةيجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع من وجود الوسائل المادية المذكورة أدناه :
صندوق الاقتراع، مجهّز بقفلين (2) مختلفين، عازلين (2) على الأقل، ختم (1) ندي يحمل عبارة "انتخب"، ختم (1) ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة"، طاولات بعدد كاف سلة للمهملات داخل كل عازل، لوازم المكتب سيالات، أقلام، ختم مدادي مؤرخ، مسطرة ، ختم ندي يحمل عبارة «نسخة مصادق على مطابقتها للأصل » ، مادة التلصيق أو حاشيات التلصيق)، مصابيح غازية أو وإن تعذر ذلك علب الشموع،
- ورق الكاربون بكمية كافية الاستنساخ محضر الفرز،
- أكياس، خيط، شارات ملصقة وأختام ندية تحمل نوع الاقتراع وتاريخه.
المادة 5
فتح المادةيجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا قبل افتتاح الاقتراع ، من وجود الوثائق الآتية :
أوراق التصويت بعدد كاف، مظاريف التصويت، تساوي عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع لدى مكتب التصويت، أوراق عد نقاط التصويت بعدد كاف، مطبوعات محضر الفرز بعدد كاف قائمة التوقيع مصادق عليها، تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين في مكتب التصويت، مظاريف مخصصة لجمع أوراق التصويت الملغاة وأوراق التصويت محل النزاع والوكالات
– نسخة من قائمة أعضاء مكتب التصويت، نسخة من قائمة ممثلي المترشحين.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تستعمل مظاريف عادية في حالة عدم توفر مظاريف التصويت بعدد كاف.
ويجب أن تكون هذه المظاريف العادية مدموغة بطابع البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. ويدون هذا الاستبدال في المحضر الذي يرفق بخمسة (5) من هذه المظاريف.
المادة 7
فتح المادةيتمتّع رئيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير الاقتراع. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةيساعد نائب الرئيس، رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت.
ويكلّف على الخصوص بدمغ بطاقات الناخبين بوضع ختم ندي "انتخب" أو "انتخب بالوكالة"، ويسهر على توقيع المصوتين.
المادة 9
فتح المادةيكلّف كاتب مكتب التصويت بما يأتي :
التحقّق من هوية الناخب، البحث في قائمة التوقيعات تسليم أوراق التصويت والظرف.
يكلف كاتب مكتب التصويت أيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت.
المادة 10
فتح المادةيكلّف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت ويسهر على تجنب أي تجمع داخل المكتب.
ويكلّف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع الختم الندي "انتخب" أو "انتخب بالوكالة"، ويسهر أيضا على توقيع المصوتين.
غير أنه، يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت.
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 33 و 34 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يدوم الاقتراع يوما واحدا. ويفتتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم على الساعة السابعة (19) مساء.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يُشرع في عملية التصويت إلا إذا حضر فعلا عضوان (2) من مكتب التصويت من بينهما الرئيس، وتوفّرت الوثائق الانتخابية والوسائل المادية.
المادة 13
فتح المادةيفتح الرئيس صندوق الاقتراع ويبين للحاضرين في القاعة بأنّه فارغ ، ثم يغلقه ويسلّم مفتاح أحد القفلين إلى المساعد الأكبر سنا ويحتفظ بالمفتاح الثاني عنده.
المادة 14
فتح المادةيجب على الناخب أن يثبت هويته عند دخوله مكتب التصويت. ويتحقق الكاتب من تسجيله في قائمة التوقيعات.
المادة 15
فتح المادةعند انتهاء هذه العملية، يأخذ الناخب شخصياظرفا وعدد أوراق التصويت اللازمة، ودون أن يغادر القاعة يتجه إلى العازل قصد التعبير عن اختياره.
المادة 16
فتح المادةيأذن الرئيس للناخب بإدخال ظرفه في الصندوق بعد أن يثبت هذا الأخير للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا.
المادة 17
فتح المادةتدمع بطاقة الناخب بعد إدخاله الظرف داخل الصندوق بختم ندي ويوقع أو يضع بصمة إصبعه، حسب الحالة، قبالة اسمه ولقبه. ويوضع كذلك تاريخ التصويت على بطاقة الناخب.
المادة 18
فتح المادةيمكن الناخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف وإدخال هذا الأخير في الصندوق أن يستعين بشخص يختاره ليساعده على ذلك.
المادة 19
فتح المادةيقوم الوكيل بالعملية نفسها في حالة التصويت بالوكالة.
المادة 20
فتح المادةتدمغ الوكالة بختم ندي وترتب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز.
تدمغ بطاقة الناخب للوكيل بختم ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة".
المادة 21
فتح المادةعند اختتام الاقتراع، يوقع قائمة التوقيعات جميع أعضاء مكتب التصويت. ومباشرة بعد ذلك، تبدأ عملية الفرز وتجري كالآتي :
يجري الفرز دون انقطاع ويدوم إلى غاية انتهائه الكلي، يكون الفرز علنيا ويجري داخل مكتب التصويت على يد فارزين مختارين من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية، يجري الفرز تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت.
يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين.
ويترتب على الفرز إعداد محضر، يحرر في نسختين (2) يوقعهما أعضاء مكتب التصويت.
المادة 22
فتح المادةبمجرد تحرير محضر الفرز، يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة ويتولّى تعليقها بكامل حروفها في القاعة التي جرى فيها الفرز. 15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م يسلّم بعد ذلك، رئيس مكتب التصويت نسختي (2) محضر الفرز والملحقات إلى اللجنة الانتخابية البلدية.
المادة 23
فتح المادةيسلّم رئيس مكتب التصويت نسخة من محضر فرز الأصوات مصادق على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل توقيع بالاستلام فور تحرير محضر الفرز وقبل مغادرة مكتب التصويت.
المادة 24
فتح المادةيجب على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج التصويت الجزئية إلى مركز التصويت وفق الأوقات المحددة مسبقا.
المادة 25
فتح المادةيجب على رئيس مكتب التصويت أن يبلغ نتائج الاقتراع أولويا إلى رئيس مركز التصويت.
المادة 26
فتح المادةيكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن كل العمليات المسندة لهم بموجب الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
يعاقب، طبقا لأحكام المادة 206 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمذكور أعلاه، كلّ إخلال بالاقتراع، صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر من السلطة مكلّف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
المادة 27
فتح المادةيشكّل وجود مكتبين (2) أو أكثر للتصويت في مكان واحد مركزا للتصويت.
ثانيا - الأحكام المتعلقة بمركز التصويت :
المادة 28
فتح المادةيوضع مركز التصويت تحت مسؤولية رئيس يساعده أربعة (4) موظفين يعينهم الوالي.
يجب أن يكون مكتب رئيس مركز التصويت في مكان يسهل دخول الناخبين إليه ويوفر أفضل الشروط لتوجيههم نحو مكاتب التصويت.
المادة 29
فتح المادةيكلّف رئيس المركز بوضع مكاتب التصويت فعليا ومعاينة كل العمليات المتصلة بالاقتراع، لا سيما ما يأتي :
ضمان المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت توزيع الأعضاء الإضافيين حسب النقائص الملاحظة داخل مكاتب التصويت ضمان التكفل الإداري بالناخبين، ضمان إعلام الناخبين القيام بتوزيع بطاقات الناخبين المتبقية جمع نتائج الاقتراع الجزئية والنهائية بالتعاون مع كتاب مكاتب التصويت، ضمان الأمن داخل مركز التصويت، واللجوء إلى القوة العمومية، إن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 30
فتح المادةيجب أن يكون مركز التصويت مزودا، قبل افتتاح الاقتراع، بكل الوسائل المادية والبشرية لضمان سير عمليات التصويت سيرا عاديا.
وبهذه الصفة يزود مركز التصويت بما يأتي :
خلية مكلفة بمراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة، خلية مكلّفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم، خلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها، خلية مكلفة بالإمداد.
يزود مركز التصويت أيضا بوسائل مواصلات فعالة، وكذلك بسيارة للاتصال.
المادة 31
فتح المادةيجب على أعضاء مختلف الخلايا المذكورة في المادة 30 أعلاه وعلى رئيس مركز التصويت، ألا يغادروا الأماكن إلا بعد ذهاب أعضاء مكاتب التصويت إلى مقر اللجنة الانتخابية البلدية.
المادة 32
فتح المادةيجب على رئيس مركز التصويت أن يباشر ، بالتعاون مع المصالح البلدية المعنية، عند انتهاء الاقتراع، جرد واسترجاع الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه قبل إرسالها إلى مقر البلدية.
المادة 33
فتح المادةيكلّف رؤساء مراكز التصويت ومكاتب التصويت، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يعلّق داخل كل مركز تصويت.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد 32 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.