قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة باسلاك موظفي وزارة الثقافة والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتتكون اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين العاملين بالادارة المركزية لوزارة الثقافة والاتصال، طبقا للجدول المذكور في المادة 2.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل لجنة متساوية الاعضاء كما يلي :
ممثلو الاسلاك الدائمون اللجنة الاولى
- المحافظون محمد خلاصي المتصرفون بلقاسم عياد
- المستشارون الثقافيون محمد عليوة ملحقو الحفظ والاصلاح الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المهندسون المعماريون المكتبيون والوثائقيون المستشارون بالاعلام المترجمون :
مهندسو التطبيق اللجنة الثانية المساعدون الاداريون الرئيسيون محمد خلاصي
- المساعدون الاداريون محمد عليوة مساعد و الحفظ والاصلاح عبد الحفيظ فرحات مساعدون وثائقيون أمناء محفوظات مساعدون مكتبيون أمناء المحفوظات مفتشون سنيمائيون تقنيو الحفظ والاصلاح تقنيو الاعلام الآلي اللجنة الثالثة كتاب المديرية محمد خلاصي معاونون اداريون محمد عليوة
- اعوان الادارة سليمان ناجي المحاسبون الاداريون
- المراقبون السنيمائيون اللجنة الرابعة
- اعوان المكتب محمد خلاصي
- كتاب الرقن محمد عليوة الراقنون الهاشمي بلجودي مختزلو الرقن الادارة ممثلو المستخدمين الاضافيون الدائمون الاضافيون محمد خيري نور الدين ميمون منصور عواد عبد الله بسرياني | حسن بهلول محمد غمايدية شيال ( م ) نور الدين لرجان كمال شعنان ساعي صليحة بديعة بوناطيرو محمد العماري عبد الكريم قفاف عبد الرحمن دواخ محمد داود العمري صايب عمار بن ربيحة جمال حاجي عبد العزيز بويط بلقاسم عياد محمد ماحي علي ياسة عبد الحفيظ فرحات نور الدين بهلول رشيدة مسعودي خدوجة غازلي جهيد لغواطي بوجمعة بن عميروش عبد الحفيظ فرحات هنية مقدال النوي عسال عمار بن ربيحة حميدة مقدال نذير سليماني فريدة نبيلي علي مزهودي نورة ضيف ممثلو الاسلاك الدائمون اللجنة الخامسة
- العمال المهنيون خارج الصنف محمد خلاصي العمال المهنيون " ص " الثالث محمد عليوة العمال المهنيون " ص " الثاني سليمان ناجي العمال المهنيون " ص " الاول سائقو السيارات لمسافة متوسطة سائقو السيارات في الوزن الثقيل سائقو السيارات في الوزن الخفيف اعوان المصالح والحجاب الادارة ممثلو المستخدمين الاضافيون الدائمون الاضافيون نور الدين كروجة عبد الله كويسي عبد الرحمن جناي عمار بن ربيحة فؤاد روراوة الوناس حمور محمد لوز مسعود ورناني صالح جودي
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.