ج.ر عدد 36 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية - 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9 ذي الحجة عام 1413 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-127 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن حل مجلس شعبي ولائي.

مرسوم تنفيذي رقم 93-128 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية.

مرسوم تنفيذي رقم 93-129 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين المنتمين الى مركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم ( ولاية عين تموشنت ( الى وزارة التكوين المهني. قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد

مقرر مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 ، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية بعنابة. 8 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993 ، يتمم 1992 والمتضمن إعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات ……….. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة

سنة 1993، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1990 و المتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.. وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، الاعضاء لموظفي وزارة الثقافة والاتصال

يتضمن انشاء اللجان المتساوية

9 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة باسلاك موظفي وزارة الثقافة والاتصال …………… 13 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والاشغال التي تقوم بها المعاهد التابعة لوزارة الصناعة والمناجم زيادة عن مهمتها الرئيسية.. 15 :

/ العدد 36 9 ذي الحجة عام 1413 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-127 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن حل مجلس شعبي ولائي. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3 و 4) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارئ، المتمم، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية ونظرا لاستقالة بعض المنتخبين

  • وبعد الاستماع الى الحكومة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحل المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو. المادة 2 : تمارس مندوبيات ولائية صلاحيات المجلس الشعبي الولائي، الذي تم حله، وذلك طبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993 بلعيد عبد السلام- مرسوم تنفيذي رقم 93-128 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية.- ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3) و (4) و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

9 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطواريء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة ، الطوارئ، المتمم لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية

  • ونظرا لاستقالة بعض المنتخبين وبعد الإستماع الى الحكومة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق. تستخلف البلديات المنحلة بمندوبيات تنفيذية تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993 بلعيد عبد السلام للجمهورية الجزائرية / العدد 36 5 الملحق المجالس الشعبية البلدية المنحلة ولاية تيزي وزو ( 39 ) بني دوالة آيت محمود بني زمنزر آيت بومهدي ابو درارن آيت يحيى
  • أقبيل أبي يوسف
  • اليلتن عزازقة فريحة يعكورن بوزغن أجر ايلولة أو مالو
  • فريقات أغريبس عين الزاوية مكيرة بوغني مشطراس بونوح
  • واضية تيزي نثلاثة أيت بوعدو الاربعاء نايث ايراثن آيت أقواشة آيت او مالو تيقزيرت
  • افليسن

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ما كودة بوجيمة

  • تيميزارت مقلة آيت خليلي
  • الصوامع
  • ياطفان
  • ارجن أقني قغران ولاية بجاية ( 29 ) بني مليكش صدوق آيت رزين
  • إيغرام سيدي عيش سيدي عياد تينبذار تيمزريت أميزور
  • شميني سوق أوفلا
  • أكفادو
  • طيبان لفلاي القصر توجة فلاين الماثن تاوريرت ايغيل بني كسيلة
  • أوقاس تيزي نبربر
  • درقينة تاسكريوت
  • سوق الاثنين / العدد 36 9 ذي الحجة عام 1413 تا مريجت
  • أوز لاقن ثالة حمزة
  • أدكار
  • ملبو ولاية البويرة (6)
  • الصهاريج تاغزوت أيت لعزيز مشدالة
  • أغبالو
  • الشرفاء ولاية سطيف ( 4 )
  • تالة ايفاسن عين لقراج بني موحلي بني ورثيلان مرسوم تنفيذي رقم 93-129 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين المنتمين الى مركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم ) ولاية عين تموشنت ) الى وزارة التكوين المهني. ان رئيس الحكومة
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز ووزير التكوين المهني
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3) و 4) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984

9 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 74 – 53 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الى وزارة التكوين المهني جميع الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم ( ولاية عين تموشنت ). المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، يترتب على هذا التحويل ما يلي : أ - إعداد : 1 جرد كمي ونوعي وتقديري، تقوم به وفقا للجمهورية الجزائرية / العدد 36 7 للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير التكوين المهني، ويرأس هذه اللجنة ممثل عن وزير التجهيز. ويوافق على هذا الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير التكوين المهني. 2 - حصيلة ختامية حضورية تشتمل على الوسائل، وتبين فيها قيمة عناصر الاملاك التي يمتلكها المركز أو يحوزها، ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل ب تحديد : اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويأمر وزير التجهيز، لهذا الغرض، بالكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة التكوين المهني. المادة 3: يحول الى وزارة التكوين المهني المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المركز وتسييرها، طبقا للتشريع المعمول به وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية أو التعاقدية التي يخضعون لها عند تاريخ التحويل. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم رقم 74 53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بمركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم ( ولاية عين تموشنت ). المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993 بلعيد عبد السلام

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9 ذي الحجة عام 1413 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد مقرر مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية بعنابة.

- ان المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المواد من 154 الى 159 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 اكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 20 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك، وبعد الاطلاع على طلب المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية رقم 41 بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1992 ، الذي تلتمس فيه فتح مستودع خاص.

  • وبعد الاطلاع على تقرير المدير الجهوي للجمارك بعنابة المرسل بالرأي الموافق تحت رقم 319 بتاريخ 2 مارس سنة 1993 . يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية مستودع خاص بعنابة يوجد بتعاونية التبغ - قصر المعارض سابقا . المادة 2 : تقبل في المستودع البضائع التالية الذكر :
  • هياكل الثلاجات
  • أجهزة عازلة
  • قطع غيار مختلفة وملحقات تدخل في تركيب الثلاجات. المادة 3: يسمح للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية بصفتها مستلمة البضائع أن تقوم تحت الرقابة الجمركية بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة لديها وتهيئتها للنقل. المادة 4 : تكون جميع نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. المادة 5 : يجب على المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية اكتتاب تعهد، تضمنه مؤسسة مالية تلتزم بموجبه باعادة تصدير البضائع عند انتهاء الاجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لديها. المادة 6 : يبقى المستودع الخاص للمؤسسة الوطنية للتموين بالنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية خاضعا بالنسبة لكل الاحكام غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك.

9 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9 المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993 عمرو شوقي جبارة وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتمم القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة ، الطوارئ، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1992 على تراب ولايات : الشلف والجلفة والمسيلة، ابتداء من تاريخ 5 يونيو سنة 1993. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993 محمد حردي وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل سنة 1993، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1990 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

- ان رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بالتعويض عن الخبرة المهنية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9 ذي الحجة عام 1413 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 والمتضمن التنظيم الداخلي في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1411 الموافق 14 المؤسسة العمومية المجموعة أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يقررون ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يلي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات | 1 أ 2 1000 المادة 2 : يعدل الجدول المذكور في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : المؤسسة المناصب التصنيف العمومية الصنف القسم المستوى السلمي المدير أ 2 م الأمين العام i م نائب 2 مدير بالمقر الديوان مدير ملحقة i 2 م - 1 1- الوطني للامتحانات رئيس والمسابقات مصلحة بالمقر رئيس مصلحة أ 2 2

- بالفرع شروط التوظيف طريقة التعيين . الرقم | الاستدلالي 1000 مرسوم 800 1 - ليسانس التعليم العالي أو شهادة أو قرار وزير مستوى معادلان معترف بهما. التربية 2-8 سنوات من الخبرة المهنية. الوطنية 1 - ليسانس التعليم العالي قرار وزير

أو شهادة أو مستوى معادلان التربية الوطنية معترف بهما. 2 - ثلاث (3) سنوات من الخبرة المهنية 1 - ليسانس التعليم العالي | قرار وزير 658 أو شهادة أو مستوى معادلان التربية الوطنية معترف بهما. 2 - ثلاث (3) سنوات من الخبرة المهنية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 أبريل سنة 1993. عن رئيس الحكومة عن وزير التربية الوطنية عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الديوان المدير العام للميزانية نور الدين قصد علي مصطفى بن زرقة عبد الحميد قاص

9 ذي الحجة عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 11 وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الموظفي وزارة الثقافة والاتصال. ان وزير الثقافة والاتصال بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984، الذي يحدد عدد اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ خمس لجان متساوية الاعضاء، خاصة بموظفي وزارة الثقافة والاتصال، المحددة حسب الجدول التالي : ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الاسلاك الدائمون اللجنة الاولى
  • المحافظون
  • المتصرفون
  • المستشارون الثقافيون ملحقو الحفظ والاصلاح 3 الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون المعماريون المكتبيون والوثائقيون مستشارون بالاعلام المترجمون مهندسو التطبيق الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9 ذي الحجة عام 1413 ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الاسلاك الدائمون اللجنة الثانية المساعدون الاداريون الرئيسيون

  • المساعدون الاداريون مساعدو الحفظ والاصلاح مساعدون وثائقيون أمناء محفوظات مساعدون مكتبيون أمناء محفوظات 3 مفتشون سنيمائيون تقنيو الحفظ والاصلاح تقنيو الاعلام الآلي اللجنة الثالثة
  • كتاب المديرية
  • المعاونون الاداريون
  • اعوان الادارة 3
  • المحاسبون الاداريون
  • المراقبون السنيمائيون اللجنة الرابعة
  • اعوان المكتب
  • كتاب الرقن
  • الراقنون 3 مختزلو الرقن اللجنة الخامسة العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون “ ص “ الثالث العمال المهنيون “ ص “ الثاني العمال المهنيون “ ص “ الاول

سائقو السيارات لمسافة متوسطة سائقو السيارات في الوزن الثقيل سائقو السيارات في الوزن الخفيف

  • اعوان المصالح والحجاب الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993. عن وزير الثقافة والاتصال وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السايح

9 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، . يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة والاتصال. ان وزير الثقافة والاتصال بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،

  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1318 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، لا سيما المواد 26، 27 و 28 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين للجمهورية الجزائرية / العدد 36 13 الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء. وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993 والمتضمن تحديد تاريخ الانتخابات وتنظيمها قصد تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء للادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الموظفي وزارة الثقافة والاتصال. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين العاملين بالادارة المركزية لوزارة الثقافة والاتصال، طبقا للجدول المذكور في المادة 2. المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة متساوية الاعضاء كما يلي :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9 ذي الحجة عام 1413 ممثلو الاسلاك الدائمون اللجنة الاولى

  • المحافظون محمد خلاصي المتصرفون بلقاسم عياد
  • المستشارون الثقافيون محمد عليوة ملحقو الحفظ والاصلاح الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • المهندسون المعماريون المكتبيون والوثائقيون المستشارون بالاعلام المترجمون : مهندسو التطبيق اللجنة الثانية المساعدون الاداريون الرئيسيون محمد خلاصي
  • المساعدون الاداريون محمد عليوة مساعد و الحفظ والاصلاح عبد الحفيظ فرحات مساعدون وثائقيون أمناء محفوظات مساعدون مكتبيون أمناء المحفوظات مفتشون سنيمائيون تقنيو الحفظ والاصلاح تقنيو الاعلام الآلي اللجنة الثالثة كتاب المديرية محمد خلاصي معاونون اداريون محمد عليوة
  • اعوان الادارة سليمان ناجي المحاسبون الاداريون
  • المراقبون السنيمائيون اللجنة الرابعة
  • اعوان المكتب محمد خلاصي
  • كتاب الرقن محمد عليوة الراقنون الهاشمي بلجودي مختزلو الرقن الادارة ممثلو المستخدمين الاضافيون الدائمون الاضافيون محمد خيري نور الدين ميمون منصور عواد عبد الله بسرياني | حسن بهلول محمد غمايدية شيال ( م ) نور الدين لرجان كمال شعنان ساعي صليحة بديعة بوناطيرو محمد العماري عبد الكريم قفاف عبد الرحمن دواخ محمد داود العمري صايب عمار بن ربيحة جمال حاجي عبد العزيز بويط بلقاسم عياد محمد ماحي علي ياسة عبد الحفيظ فرحات نور الدين بهلول رشيدة مسعودي خدوجة غازلي جهيد لغواطي بوجمعة بن عميروش عبد الحفيظ فرحات هنية مقدال النوي عسال عمار بن ربيحة حميدة مقدال نذير سليماني فريدة نبيلي علي مزهودي نورة ضيف

9 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 15 ممثلو الاسلاك الدائمون اللجنة الخامسة

  • العمال المهنيون خارج الصنف محمد خلاصي العمال المهنيون “ ص “ الثالث محمد عليوة العمال المهنيون “ ص “ الثاني سليمان ناجي العمال المهنيون “ ص “ الاول سائقو السيارات لمسافة متوسطة سائقو السيارات في الوزن الثقيل سائقو السيارات في الوزن الخفيف اعوان المصالح والحجاب الادارة ممثلو المستخدمين الاضافيون الدائمون الاضافيون نور الدين كروجة عبد الله كويسي عبد الرحمن جناي عمار بن ربيحة فؤاد روراوة الوناس حمور محمد لوز مسعود ورناني صالح جودي المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والاشغال التي تقوم بها المعاهد التابعة لوزارة الصناعة والمناجم زيادة عن مهمتها الرئيسية.- ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 189 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 30 3 مايو سنة 1993 .. عن وزير الثقافة والاتصال وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السايح ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والاليكترونيك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق اول اكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 87-12 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للصناعات المعملية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-13 المؤرخ في 6

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987، والمتضمن انشاء المعهد الوطني المواد البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 87-14 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للصناعات الغذائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والاشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية، لا سيما المادة 8 منه يقرر ما يلي : : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق احكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور اعلاه، على المعاهد الوطنية للتكوين العالي التابعة لوزارة الصناعة والمناجم التالية:

  • المعهد الوطني للصناعات العملية،
  • المعهد الوطني لمواد البناء،
  • المعهد الوطني للصناعات الغذائية، المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية، المعهد الوطني للكهرباء والاليكترونيك. المادة 2 : تنفذ النشاطات والاشغال والخدمات في اطار العقود والاتفاقيات المبرمة مع الغير وتشمل الميادين التالية:
  • الدراسات التحاليل، الخبرة والبحث،
  • الملتقيات والندوات تحسين المستوى واعادة التكوين تكوين ما بعد التدرج المتخصص بيع المواد المصنعة النهائية الناتجة عن النشاطات البيداغوجية الهدف من انجاز هذه النشاطات والاعمال والخدمات هو : / العدد 36 9 ذي الحجة عام 1413
  • ضمان تحسين دائم لنوعية التكوين الممنوح تحفيز المدرسين والاعوان والطلبة عن طريق انجاز أعمال أو خدمات نافعة مكتسبة تحقيق مداخيل اضافية واستغلال احسن للقدرات الانتاجية الموجودة في المعاهد، تطوير البحث في ميدان التكوين وضمان العلاقة بين الصناعة والتكوين. المادة 3 : تقدم جميع الطلبات المتعلقة بانجاز الاشغال أو تقديم الخدمات الى مدير المعهد الوحيد المؤهل لإستلام الطلبات والأمر بإنجازها. المادة 4 : لا يمكن ان تستخلص الايرادات الا من الاعمال والخدمات والنشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه . المادة 5 : يجب ان تسجل جميع الايرادات والمصاريف المتعلقة بالأعمال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 اعلاه في ميزانية المؤسسة. إن استعمال الايرادات كمصاريف، يكون موضوع فتح باب خاص في ميزانية المعاهد، عند الحاجة. المادة 6 : طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يتم توزيع العائدات الناتجة عن القيام بالاعمال والنشاطات والخدمات بعد خصم الاعباء المترتبة عن انجازها كالتالي : حصة 50% تدفع الى ميزانية المعهد حصة 10 % تمنح للوحدة البيداغوجية أو الاعمال التي أنجزت الخدمة بصفة فعلية قصد تحسين وسائلها وظروف عملها،
  • حصة 35 % توزع في شكل علاوة تحفيز للمدرسين والاعوان والطلبة الذين شاركوا في الاعمال
  • حصة 5% تخصص لباقي عمال المعهد على أساس النشاطات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي يقصد بالاعباء التي تنتج عن انجاز النشاطات والاعمال والخدمات ما يلي :
  • شراء المواد الاولية ولواحقها لصنع الادوات أو المنتوجات

9 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية

  • شراء الادوات والآلات الخاصة بانجاز خدمات المصلحة
  • النفقات المترتبة عن الانتاج والخدمات، مثل نفقات المستخدمين واستهلاك التجهيزات و الطاقة والنقل والتنقلات الخ…………. المادة 7 : طبقا لأحكام المادة 4 ( الفقرة 5 ) من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور اعلاه، يمكن استعمال الايرادات كلما دعت الحاجة لذلك وبعد التحصيل الفعلي. المادة 8 : تحصل الايرادات المثبتة سواء من قبل الأمر بالصرف أو من قبل عون محاسب أو وكيل معين لهذا الغرض. المادة 9 : يجب ان تقيد جميع المواد والمنتوجات المحققة في اطار التكوين الانتاجي في محاسبة المواد. المادة 10 يقوم المعهد بالتنازل مباشرة عن المواد والمنتوجات المنجزة في الورشات البيداغوجية والمخصصة للبيع للهيئات العمومية والخاصة وكذلك للخواص، + المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 36 17 يمكن لمدير المعهد، اذا اقتضت المصلحة ذلك، البيع بالمزاد الاكثر عطاء ويكون البيع نقدا فقط. المادة 11 : يحدد المبلغ الممنوح على أساس علاوة التشجيع لكل المدرسين والاعوان والطلبة المشاركين في الاعمال من قبل مدير المعهد، بعد استشارة مسؤول المخبر او الوحدة البيداغوجية للبحث او الاعمال المعنية. لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يتجاوز مبلغ علاوة التشجيع %50% من الاجر الاساسي السنوي للمعنيين وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور اعلاه، المادة 12 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 بلقاسم بلعربي عبد القادر بن مبارك الجزائر