قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور……………………………………………………………………………………………………………………………… 4 نظم داخلية المجلس الشعبي الوطني النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للصحة والسكان في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا……. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة……………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات الكيميائية ومواد البناء بوزارة الصناعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للشباب والرياضة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش في ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير تكنولوجيات الرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة………………………………… 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة الصيدلانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
10 شعبان عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 جانفي سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1447 الموافق 6 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة…………………………………………………………… 32 قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1447 الموافق 6 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية…………………………………………………………………… 32 قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)……………………………………………….. 32 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 26-01 مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 الوضعية الشهريّة في 30 سبتمبر سنة 2025 …………………………………………………………………………………………………………………………… 34 الوضعية الشهريّة في 31 أكتوبر سنة 2025 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور.
إنّ المحكمة الدستوريّة، – بناءً على إخطار رئيس الجمهوريّة، طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرتين 5 و 6) من الدستور، برسالة مؤرّخة في 17 نوفمبر سنة 2025، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستوريّة، تحت رقم 05/25 بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2025، والمتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور، – وبناءً على الدستور، لا سيما المواد 116 و 118 و 127 و 135 (الفقرة الأخيرة) و 137 و 190 (الفقرتين 5 و 6) و 198 (الفقرة 5) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبمقتضى الأمر رقم 21–09 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبناءً على قرار المحكمة الدستورية المؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025 والمتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور، والمبلّغ للجهة المخطرة، – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين، – وبعد المداولة، في الشّكل : حيث أنّ المؤسس الدستوري قد أوجب إخضاع النظامين الداخليين لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، لرقابة المطابقة مع أحكام الدستور من طرف المحكمة الدستورية، وذلك قبل سريان أحكامهما ودخولهما حيّز التنفيذ، وقد أوكل صراحة صلاحية الإخطار في هذه الحالة إلى رئيس الجمهوريّة، وهو ما يفيد أن هذه الرقابة تٌمثل شرطاً شكليًا وموضوعيًا لنفاذ النظامين الداخليين للبرلمان، ولا يمكن إغفالها دون المساس بمبدأ سموّ الدستور ذاته، حيث أنّ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المعروض على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور، قد تم إعداده والمصادقة عليه في الجلسة العلنية العامة بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2025، وفقا للمادة 135 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، حيث أنّ إخطار رئيس الجمهوريّة للمحكمة الدستوريّة بخصوص مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، جاء طبقا للمادة 190 (الفقرتين 5 و 6)، مما يتعيّن قبوله شكلاً. في الموضوع : حيث أنّه بناء على قرار المحكمة الدستورية المؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025 والمتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور، والمبلغ للجهة المخطرة، والذي أبدت المحكمة الدستورية من خلاله جملة من التحفظات تتعلق بالتأشيرات والمصطلحات المستعملة والإحالات، حيث عاينت المحكمة الدستورية في القرار ذاته عديد الأحكام غير المطابقة للدستور جزئيًا، من قبيل ذلك المواد 38 (الفقرة 5) و 92 (الفقرة الأخيرة) و 93 (الفقرة الأولى)، حيث نوّهت المحكمة الدستورية أيضا لضرورة استكمال بعض العبارات في المواد 122 و 168 و 169 و 170، حيث قررت المحكمة الدستورية حذف بعض مواد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المصوت عليه، لعدم مطابقتها كليًا للدستور، ويتعلق الأمر بالمواد 94 و 148 و 149 و 184 و 199،
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 29 جانفي سنة 2026 م وحيث أنّ المواد المصرّح بعدم مطابقتها للدستور تعد غير قابلة للفصل عن باقي أحكام النص، بما تعيّن معه بالنتيجة، إعادة النص إلى الجهة المخطرة طبقا لأحكام المادة 8 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، حيث أنّه بناءً على مصادقة المجلس الشعبي الوطني على النظام الداخلي المُعاد، في جلسته العلنية العامة المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2025، وإعادة إخطار المحكمة الدستورية بشأنه من طرف رئيس الجمهورية طبقا للمادة 190 (الفقرتين 5 و 6) من الدستور، حيث سجّلت المحكمة الدستورية، بعد معاينتها للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في صيغته الجديدة المكيّفة وفقًا لقرار المحكمة الدستورية المذكور أعلاه، أنّ جملة التحفظات الواردة فيه قد تم رفعها، غير أنّ المحكمة الدستورية علاوة على ما سبق تنوّه على ضرورة ضبط صياغة بعض مواد النظام الداخلي المصادق عليه بما يتوافق وأحكام الدستور ذات الصلة، وهي كما يأتي : – فيما يخص المادّة 10 (المطّة 6) : حيث جاء في المادة 10 (المطّة 6) أنه : “علاوة على الصّلاحيات التي يخوّلها إيّاه الدّستور، وكذا أحكام القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وهذا النّظام الدّاخلي، يتولى رئيس المجلس، على وجه الخصوص، ما يأتي : – إحالة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين على اللّجان المختصة، بعد عرضها على مكتب المجلس، وكذا كل المسائل التي لها علاقة باختصاصات اللّجان الدائمة”، حيث ولئن خصّت المادة 144 من الدّستور إيداع مشاريع القوانين المتعلّقة بالتّنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتّقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمّة، إلاّ أنها استثنت في (الفقرة 2) كل مشاريع القوانين الأخرى التي ينبغي أن تودع لدى مكتب المجلس الشّعبي الوطني، ومنه وجب تجنّب التّعارض مع الإرادة الصّريحة للمؤسّس الدّستوري باحترام صلاحيات المكتب المحددة في المادة المذكورة بحيث لا تتقرر إحالة مشاريع القوانين على اللّجنة الدّائمة المختصّة من طرف رئيس المجلس، إلاّ بعد بت مكتب المجلس فيها من حيث الشكل. – فيما يخص المادة 24 : حيث تضمنت المادة 24 النص على اختصاصات لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، وذكرت جملة من الموضوعات المتعلقة بالسياسة الخارجية للبلاد، مما يتعيّن معه تقييد هذا الاختصاص بالسلطات والصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية في مجال السياسة الخارجية، كما هو منصوص عليه في المادة 91 (الفقرة 3 ) من الدستور، – فيما يخص المادة 35 : حيث جاء في المادة 35 أنّه من بين اختصاصات اللجان الدائمة : “ …تختص كذلك بمتابعة مدى تطبيق القوانين، حسب مجالات اختصاصاتها”، غير أنّه يجب التقيّد بمفردات الدستور لا سيما المادّة 160 التي تنصّ على أنّه “يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهميّة وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين، ….. “، إذ يُخشى من العبارة الواردة في المادة 35 : “…متابعة مدى مطابقة تطبيق القوانين…” أن توسع من نطاق اختصاص أعضاء البرلمان بما يخالف الدّستور. فإذا كان استجواب الحكومة يعتبر آلية رقابيّة محدّدة ومقنّنة وليس مجرّد متابعة عامة لنشاط الحكومة، فإنّ معنى “حال تطبيق القوانين” ينصبّ على تقييم كيفية تطبيق القوانين ومعرفة مواطن الخلل أو التّقصير، وبالنّتيجة، وجب تدارك العبارة المستحدثة مراعاة لصرامة النّصوص الدّستورية وتحقيقًا للانسجام بين المفاهيم الرقابيّة الواردة في الدستور والنظام الداخلي، ضمانا لوحدة النظام القانوني. – فيما يخص المادة 50 : حيث نصت المادة 50 على أنّه يمكن للجان الدائمة المختصة تقديم طلبات عقد جلسات سماع لأعضاء الحكومة إلى رئيس المجلس في أجل سبعة (7) أيام عمل، على الأقل، قبل انعقاد جلسة السماع. حيث أنّ هذا الأجل يجب الاّ يتداخل مع الأجل المحدد لسماع عضو الحكومة وفقًا للمادة 76 مكرر 1 من القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكورة أعلاه. حيث من جهة أخرى، فإن المادة 50 لم تقيد موضوع جلسة سماع أعضاء الحكومة بضرورة تعلقه ب : “ كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”، مما يتعيّن إعادة صياغة المادة 50 بإضافة هذا القيد. – فيما يخص المادة 118 : حيث أن المادة 118 لم تحدد كيفيات تدخل النواب في إجراء التصويت على ملتمس الرقابة، وفقا للمادة 61 من القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، مما يتعيّن تدارك هذا النقص بإضافة فقرة تحدد المتدخلين في جلسة مناقشة ملتمس الرقابة، وهم : “ الحكومة بناء على طلبها”، “مندوب أصحاب ملتمس الرقابة”، “نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة” و”نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة”، – فيما يخص المادة 119 : حيث أنّ المادة 119 لم تحدد كيفيات تدخل النواب في اجراء التصويت بالثقة، وفقا للمادة 64 من القانون العضوي رقم
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، مما يتعين تدارك هذا النقص، بإضافة فقرة تحدد المتدخلين في جلسة مناقشة التصويت بالثقة لفائدة الحكومة، وهم : “نائب يؤيد التصويت بالثقة” و“نائب آخر ضد التصويت بالثقة”، – فيما يخص المادة 121 : حيث تضمنت المادة 121 عبارة : “ أن يتعلق بإحدى قضايا الساعة أو عن حال تطبيق القوانين”، كشرط من الشروط الموضوعية لاستجواب النواب الموجه للحكومة، في حين نصت المادة 160 من الدستور على أن موضوع الاستجواب يتعلق ب : “ أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين”، مما يتعيّن معه استبدال عبارة “إحدى قضايا الساعة” الواردة في المادة 121 بعبارة : “ أيّة مسألة ذات أهمية وطنية” إلتزاما بصرامة النص الدستوري النافذ. – فيما يخص المادّة 126 (المطّة 8) : حيث أنّ نص المطّة 8 من المادة 126 من النّظام الدّاخلي ورد فيه أنه : “لا يمكن النائب أن يودع أكثر من خمسة (5) أسئلة شفوية خلال الشهر (…)”، حيث ولئن كان للمجلس الشعبي الوطني كامل السيادة في تقدير ما يضعه من أحكام ضمن نظامه الداخلي، إلاّ أنه يعود للمحكمة الدستورية رقابة هذا التقدير الذي يجب أن يظل في حدوده الموضوعية والعقلانية، ومن ثمّ فإنّ تحديد عدد الأسئلة الشفوية التي يمكن للنائب أن يودعها خلال الشهر يجب أن يخضع لمعايير العقلنة التي تراعي الالتزامات الدستورية الأخرى للحكومة. حيث وبالنتيجة، يتعيّن إعادة صياغة (المطّة 8) من المادة 126 على النحو الذي يعطي لمكتب المجلس سلطة تقدير عدد الأسئلة الشفوية الشهرية، دون تحديدها بحد أقصى. – فيما يخص المادة 143 : حيث أنّ المادة 143 من النظام الداخلي المصادق عليه، لم تستثن على حق النواب في طلب المعلومات والوثائق الضرورية في إطار ممارسة مهامهم الرقابية، تلك التي تكتسي طابعًا سريًا واستراتيجيًا طبقا للمادة 87 مكرر 1 من القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، مما يتعيّن معه إعادة صياغة نص المادة 143 بإضافة عبارة “ مع مراعاة التقيد بطبيعة المعلومات والوثائق الإدارية وحساسيتها وتصنيفها طبقا للمادة 55 من الدستور، والتشريع المعمول به لا سيما المادة 87 مكرر 1 من القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه”، الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م – لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستوريّة ما يأتي : في الشكل : .1 إنّ إخطار رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور، تم طبقًا لأحكام المادة 190 (الفقرتين 5 و 6) من الدستور، وبالتالي فهو مطابق للدستور. .2 إنّ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تم إعداده والمصادقة عليه طبقًا لأحكام المادة 135 (الفقرة 3) من الدستور، وبالتالي فهو مطابق للدستور. في الموضوع : .1 تعد المادة 10 من النظام الداخلي المصادق عليه، مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ أعلاه. .2 إعادة صياغة المادة 24 من النظام الداخلي المصادق عليه، وتعديلها على نحو ينسجم مع مقتضيات المادة 91 (المطة 3) من الدستور، وتحرّر كما يأتي : “ مع مراعاة المادة 91 ( المطة 3 ) من الدستور، تختص لجنة الشؤون الخارجية ………. (الباقي بدون تغيير) .”………. .3 ضبط صياغة المادة 35 من النظام الداخلي المصادق عليه، بما يتطابق ومقتضيات المادة 160 من الدستور، وتحرر كما يأتي : “ … تختص كذلك بمتابعة حال تطبيق القوانين، ………. (الباقي بدون تغيير) .”………. .4 تعد الفقرة الأولى من المادة 50 من النظام الداخلي المصادق عليه، مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ أعلاه، مع إعادة تحريرها على النحو الآتي : “ … عقد جلسات سماع لأعضاء الحكومة في كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة ………. (الباقي بدون تغيير) .”………. .5 تضاف كفقرة خامسة للمادة 118 من النظام الداخلي المصادق عليه، وتحرر على النحو الآتي : “ يمكن أن يتدخل خلال المناقشة وفقا للمادة 61 من القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، زيادة على الحكومة بناء على طلبها، مندوب أصحاب ملتمس الرقابة، ونائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة، ونائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة”. .6 تضاف كفقرة ثانية للمادة 119 من النظام الداخلي المصادق عليه، وتحرر على النحو الآتي : “ يمكن أن يتدخل خلال المناقشة وفقا للمادة 64 من القانون العضوي رقم 16–12 والمذكور أعلاه، زيادة على الحكومة نفسها، نائب يؤيد التصويت بالثقة، ونائب آخر ضد التصويت بالثقة”.
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 29 جانفي سنة 2026 م .7 تعاد صياغة المادة 121 من النظام الداخلي المصادق عليه بما يتوافق مع المادة 160 من الدستور، وذلك باستبدال عبارة “إحدى قضايا الساعة” بعبارة “مسألة ذات أهمية وطنية”. .8 مراعاةً للتحفظ أعلاه، تعاد صياغة (المطة 8) من المادة 126 على النحو الآتي : “ يقدر مكتب المجلس عدد الأسئلة الشفوية التي يمكن أن يودعها كل نائب خلال الشهر، ………. (الباقي بدون تغيير) .”………. .9 تستكمل الفقرة الأولى من المادة 143 من النظام الداخلي المصادق عليه، بالعبارة الآتية : …” مع مراعاة التقيد بطبيعة المعلومات والوثائق الإدارية وحساسيتها وتصنيفها طبقا للمادة 55 من الدستور، والتشريع المعمول به، لا سيما المادة 87 مكرر 1 من القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه”. 10 . تعد باقي مواد النظام الداخلي المصادق عليه، مطابقة للدستور. 11 . يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهوريّة. نظم المجلس الشعبي الوطني النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
– بناء على الدستور، لا سيما الفقرة 15 من الديباجة، والمواد 114 و 115 و 116 و 118 و 120 و 121 (الفقرة الأولى) و 124 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 133 و 134 (الفقرة الأولى) و 135 (الفقرة 3) و 137 (الفقرة 3) و 138 و 157 و 158 و 159 و 160 و 185 (الفقرة الأولى) و 190 (الفقرة 6) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–02 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم، 12 . ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025 . رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي – عباس عمار، عضوا، – بحري سعد االله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – وردية نايت قاسي، عضوا، – عبد العزيز برقوق، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – بوزيان عليان، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا. داخلية – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 جانفي سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، المعدّل والمتمّم،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23–12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبناء على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 30 يوليو سنة 2000، – وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني، – وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية، ينشر النظام الداخلي الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يحدد هذا النظام الداخلي إجراءات وكيفيات تنظيم المجلس الشعبي الوطني وعَمَله، طبقا للمادة 135 (الفقرة 3) من الدستور، ولأحكام القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم. المادة 2 : يتمتع المجلس الشعبي الوطني بالاستقلالية المالية والإدارية، ويدعى في صلب هذا النص ب” المجلس”. المادة 3 : تُفتتح وتختتم الدورة البرلمانية بقراءة سورة الفاتحة، وسماع النشيد الوطني بكامل مقاطعه الخمسة. الباب الأول إجراءات افتتاح الفترة التشريعيّة وإثبات العضوية وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني الفصل الأول إجراءات افتتاح الفترة التشريعية المادة 4 : طبقا للمادة 133 من الدستور، يرأس الجلسة الأولى من الفترة التشريعية مكتب مؤقت يتكون من أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين، إلى غاية انتخاب رئيس المجلس. يتم خلال هذه الجلسة : – المناداة الاسمية للنواب حسب إعلان المحكمة الدستورية المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس، – الإشراف على تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها، – الإشراف على انتخاب رئيس المجلس. لا تجرى في هذه الجلسة أي مناقشة في الموضوع. الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م الفصل الثاني إجراءات إثبات العضوية المادة 5 : طبقا للمادة 124 من الدستور، يشكل المجلس في الجلسة الأولى للفترة التشريعية لجنة إثبات العضوية، تتكون من ثلاثين ( 30 ) عضوا حسب التمثيل النسبي الأصلي. عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 133 من الدستور، يتولى المجلس إثبات عضوية نوابه طبقا لإعلان المحكمة الدستورية المشار إليه في المادة 4 أعلاه. لا توقف عملية إثبات العضوية الصلاحيات المتصلة بصفة نائب بالمجلس. يعرض تقرير لجنة إثبات العضوية في جلسة عامة للمصادقة عليه. المادة 6 : تُحل اللجنة المكلفة بإثبات العضوية بمجرد مصادقة المجلس على تقريرها. في حالة غياب النائب عن جلسة إثبات العضوية لأي ظرف من الظروف، يوجه لَهُ مكتب المجلس إشعارا بالحضور إلى مقر المجلس قصد إثبات عضويته في جلسة لاحقة يقررها مكتب المجلس. الفصل الثالث انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني المادة 7 : طبقا للمادة 134 من الدستور، وأحكام المادة 11 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، ينتخب رئيس المجلس للفترة التشريعية. يتولى المكتب المؤقت الإشراف على انتخاب رئيس المجلس خلال الجلسة الأولى من الفترة التشريعية وفق الإجراءات الآتية : – يعلن رئيس المكتب المؤقت عن فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس المجلس، – يحق لكل نائب تقديم ترشحه إلى رئيس المكتب المؤقت أثناء هذه الجلسة، ويعلن عن ترشحه إما شخصيا بالوقوف ورفع اليد أو عن طريق ممثل التشكيلة السياسية التي ينتمي إليها، – يحق لعضو أو أكثر من أعضاء المكتب المؤقت الترشح لمنصب رئيس المجلس، وفي هذه الحالة، يُستخلف بمجرد إعلانه الترشح بالنائب الذي يليه من حيث السن، حسب الحالة، بنفس الصيغة الواردة في المادة 4 أعلاه، – يعلن رئيس المكتب المؤقت عن قائمة المترشحين لمنصب رئيس المجلس، ثم الشروع في مباشرة عملية التصويت،
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 29 جانفي سنة 2026 م – يتم انتخاب رئيس المجلس عن طريق الاقتراع السرّي في حال تعدد المترشحين، ويعلن عن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات النواب، – في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، يجرى دور ثانٍ يتم فيه التنافس بين المترشحين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات، – يعلن فوز المترشح المتحصل على أغلبية أصوات النواب الحاضرين، – في حالة تساوي عَدَد الأصوات، يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، – في حالة المترشح الوحيد يجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع العلني، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات، – يعلن رئيس المكتب المؤقت عن نتائج عملية التصويت، ويدعو المترشح الفائز بمنصب رئيس المجلس لشغل مقعد رئاسة المجلس. المادة 8 : في حالة شغور منصب رئيس المجلس، بسبب الاستقالة، أو العجز، أو التنافي، أو المانع القانوني، أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس بنفس الكيفيات المحددة في هذا النظام الداخلي، في أجل أقصاه خمسة عشر( 15 ) يوما، اعتبارا من تاريخ إعلان حالة الشغور من طرف مكتب المجلس. يجتمع مكتب المجلس وجوبا برئاسة أكبر نواب الرئيس سنا، بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانية، قصد تحضير ملف حالة الشغور، وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية. تعد اللجنة المختصة تقريرا عن إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس وترفعه إلى المكتب. يعرض تقرير إثبات حالة الشغور على المجلس للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأصوات النواب، وفي حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد انقضاء ثلاث (3) ساعات، على الأقل، وست (6) ساعات، على الأكثر، ويكون التصويت، حينئذ، صحيحا مهما يكن عدد النواب الحاضرين. وفي هذه الحالة، يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا وبمساعدة أصغر نائبين، من غير المترشحين من نواب المجلس. الباب الثاني أجهزة المجلس وهيئاته المادة 9 : طبقا للمادتين 9 و 10 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، للمجلس أجهزة، وهيئات استشارية وتنسيقية. الأجهزة هي : – الرئيس، – المكتب، – اللجان الدائمة. الهيئات الاستشارية والتنسيقية هي : – هيئة الرؤساء، – هيئة التنسيق، – المجموعات البرلمانية. الفصل الأول الأجهزة القسم الأول رئيس المجلس الشّعبي الوطني المادة 10 : علاوة على الصلاحيات التي يخولها إيّاه الدستور، وكذا أحكام القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، وهذا النظام الداخلي، يتولى رئيس المجلس، على وجه الخصوص، ما يأتي : – السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس وضمان احترامه، – تمثيل المجلس داخل الوطن وخارجه، – ضمان الأمن والنظام داخل مقر المجلس، – رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته ومداولاته، – رئاسة اجتماعات مكتب المجلس، واجتماعات هيئة الرؤساء، واجتماعات هيئة التنسيق، – توزيع المهام بين نوابه، – إحالة مشاريع واقتراحات القوانين على اللجان المختصة، بعد عرضها على مكتب المجلس، وكذا كل المسائل التي لها علاقة باختصاصات اللجان الدائمة، – تكليف أحد نواب الرئيس، أو أحد النواب، عند الاقتضاء، ببعض المهام الخاصة، – تعيين الأمين العام، وكذا التعيين في الوظائف العليا بالمصالح الإدارية للمجلس، – تحديد كيفيات سير المصالح الإدارية بموجب تعليمات وقرارات، – إعداد مشروع ميزانية المجلس وعرضه على مكتب المجلس، – هو الآمر بالصرف، – إقرار تحويل الاعتمادات المالية بين فصول ميزانية المجلس، – توقيع اتفاقيات التعاون مع الهيئات الدستورية الوطنية، واتفاقيات ومذكرات التعاون البرلماني الدولي، – متابعة علاقات المجلس مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، – تحديد تشكيلة الوفد الذي يرافقه خلال مهامه خارج الوطن،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – دعوة الوفود البرلمانية الأجنبية، – إخطار المحكمة الدستورية، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور. القسم الثاني مكتب المجلس الشعبي الوطني المادة 11 : يتشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس، ومن تسعة (9) نواب للرئيس. المادة 12 : طبقا للمادة 13 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يتم انتخاب نواب الرئيس، أو تعيينهم من قبل المجموعات البرلمانية التي يمثلونها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. المادة 13 : يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية التي تستوفي الشروط المطلوبة لتشكيل مجموعة برلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس، على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بينها على أساس التمثيل النسبي الأصلي. تعرض قائمة نواب الرئيس في جلسة عامة للمصادقة عليها. في حالة عدم الاتفاق أو عدم المصادقة على قائمة نواب الرئيس المعدة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية، طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس، وتعرض هذه القائمة في جلسة عامة للمصادقة عليها. المادة 14 : إذا استحال الاتفاق وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع السرّي المتعدد الأسماء في دور واحد، وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن فوز المترشح الأكبر سنا. في حالة شغور منصب نائب الرئيس، يتم الاستخلاف وفق الإجراءات المبيّنة أعلاه. المادة 15 : علاوة على الصلاحيات التي يخولها إيّاه القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، وأحكام هذا النظام الداخلي، يضطلع مكتب المجلس، على وجه الخصوص، بما يأتي : – ضبط جدول أعمال الجلسات ومواعيد عقدها بالتشاور مع الحكومة، – تنظيم سير جلسات المجلس، – البت من حيث الشكل في اقتراحات القوانين، واللوائح، والاستجوابات، والأسئلة الشفوية والكتابية، – البت من حيث الشكل في التعديلات المقترحة على مشاريع واقتراحات القوانين، الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م – الإشراف على تنصيب مكاتب اللجان الدائمة للمجلس، – البت في طلبات اللجان الدائمة لتشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة، – البت في طلبات اللجان الدائمة أو المجموعات البرلمانية لتنظيم أيام برلمانية أو دراسية، – البت في اقتراحات اللوائح المتضمنة إنشاء لجان التحقيق، – البت في إمكانية تقديم طلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب بسبب ارتكابه جنحة أو جناية متلبس بها، – البت في طلبات اللجان الدائمة لعقد جلسات السماع إلى أعضاء الحكومة، – تحديد أنماط الاقتراع وطرق التصويت، – إعداد التعليمات المتعلقة بعمل المجلس وسيره والمصادقة عليها، – المصادقة على الهيكل التنظيمي للمصالح الإدارية، وعلى كيفيات مراقبة المصالح المالية للمجلس، – دراسة مشروع جدول الأعمال الذي تقترحه مجموعة، أو مجموعات برلمانية من المعارضة طبقا لأحكام المادة 116 من الدستور، – دراسة مشروع ميزانية المجلس، وإحالته على لجنة المالية والميزانية للمناقشة وإبداء الرأي، – عرض مشروع ميزانية المجلس على الجلسة العامة للتصويت دون مناقشة، – تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس، – مراقبة سير المصالح الإدارية والمالية للمجلس، – متابعة النشاط التشريعي والرقابي والبرلماني للمجلس، – الإشراف على إصدار نشريات إعلامية. المادة 16 : يعيّن رئيس المجلس من ينوب عنه من أعضاء المكتب، في حالة غيابه، لرئاسة جلسات المجلس، واجتماعات المكتب، واجتماعات هيئتي الرؤساء والتنسيق، وفي أي مهمة أخرى يكلفه بها. المادة 17 : علاوة على المهام المنوطة بمكتب المجلس المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، يكلف رئيس المجلس أعضاء المكتب، على وجه الخصوص، بالمهام الآتية : – متابعة النشاط التشريعي والبرلماني للمجلس،
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 29 جانفي سنة 2026 م – متابعة شؤون النواب، – متابعة الشؤون الإدارية والمالية، – متابعة العلاقات العامة، – متابعة علاقات المجلس الشعبي الوطني مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الأخرى، – متابعة القضايا المتعلقة بالثقافة والإعلام والاتصال والتكوين، – متابعة النشاط الخارجي والدبلوماسي للمجلس. المادة 18 : يتولى ثلاثة (3) أعضاء من مكتب المجلس متابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية للمجلس. المادة 19 : مع مراعاة الفصل بين وظيفة التسيير الإداري ومهمة المراقبة المالية، يضطلع المراقبون الماليون، تحت إشراف رئيس المجلس، على وجه الخصوص، بما يأتي : – إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس قبل عرضه على مكتب المجلس لمناقشته والمصادقة عليه، – إعداد تقرير سنوي عن تنفيذ ميزانية المجلس وتبليغه وجوبا إلى النواب، – متابعة سير المصالح الإدارية والمراقبة المالية للمجلس، – الإشراف على اللجنة الداخلية للصفقات، ومراقبة كل الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المجلس مع الغير. المادة 20 : يعقد مكتب المجلس اجتماعاته دوريا بدعوة من رئيسه، ويمكنه عقد اجتماعات غير عادية، كلما دعت الضرورة ذلك. يبلّغ جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس لأعضائه ثماناً وأربعين ( 48 ) ساعة قبل انعقاده، ويمكن تقليص هذا الأجل، عند الاقتضاء. توزع محاضر اجتماعات مكتب المجلس وقراراته على أعضائه. القسم الثالث اللجان الدائمة المادة 21 : طبقاً لأحكام المادة 137 من الدستور، يشكل المجلس لجانه الدائمة في بداية الفترة التشريعية. المادة 22 : يتكون المجلس من اثنتي عشرة ( 12 ) لجنة دائمة هي : 1 – لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، 2 – لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الوطنية بالخارج، 3 – لجنة الدفاع الوطني، 4 – لجنة المالية والميزانية، 5 – لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم، 6 – لجنة الصحة والسكان والشؤون الاجتماعية والعمل، 7 – لجنة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، 8 – لجنة السكن والتهيئة العمرانية وتطوير المدينة، 9 – لجنة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والشؤون الدينية، 10 – لجنة النقل والأشغال العمومية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 11 – لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والاتصال، 12 – لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي. الفرع الأول اختصاصات اللجان الدائمة المادة 23 : تختص لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بتعديل الدستور، وبالقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وبتنظيم السلطات العمومية وسيرها، وبنظام الحريات وبنظام حقوق الإنسان، وبنظام الانتخابات، وبالقانون الأساسي للقضاء، وبالقضاء العسكري، وبالتنظيم القضائي، وبقانون العقوبات، وبقانون الإجراءات الجزائية، وبالقانون المدني، وبقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبالتنظيم المحلي، وبالتقسيم الإقليمي، وبقانون الطفل، وبقانون الأسرة، وبقانون النفقة، وبقانون الحالة المدنية، وبالأوقاف، وبالقانون التجاري، وبالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبقانون المستخدمين العسكريين، وبقانون الأحزاب السياسية، وبالقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، وبالقانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وبالقانون العضوي لنظام التعويضات البرلمانية، وبقانون عضو البرلمان، وبالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبإثبات عضوية النواب الجدد، وبالقانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها. المادة 24 : مع مراعاة المادة 91 (المطة 3 ) من الدستور، تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الوطنية بالخارج، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية، وبالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبالتعاون الدولي، وبقضايا الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وبالقضايا العادلة وتصفية الاستعمار، وبكل المسائل التي تحال عليها. كما تشارك في إعداد برنامج النشاط الخارجي للمجلس، وتقوم بمتابعة تنفيذه من خلال اللقاءات والاجتماعات البرلمانية الثنائية، والإقليمية والجهوية والدولية.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تدرس المعاهدات والاتفاقيات الدولية المحالة عليها من المكتب، وتعرضها في الجلسة العامة للمناقشة والموافقة عليها. كما يمكن اللجنة أن تطلب عقد جلسة عامة تخصص لمناقشة السياسة الخارجية. يبت مكتب المجلس في هذا الطلب. المادة 25 : دون الإخلال بأحكام المادة 187 مكرر 1 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تختص لجنة الدفاع الوطني بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها. المادة 26 : تختص لجنة المالية والميزانية، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بالمالية والميزانية وبالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وبالنظامين الجبائي والجمركي، وبالأملاك الوطنية، وبالقانون النقدي والمصرفي، وبقانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وبالقروض، وبالتأمين وإعادة التأمين، وبقانون الصفقات العمومية، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها. المادة 27 : تختص لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والهيكلة، وبنظام الأسعار والمنافسة والإنتاج، وبحماية المستهلك، وبالتجارة، وبالمبادلات التجارية، وبالصناعة والعقار الصناعي، وبالشراكة والاستثمار، وبالمؤسسات الناشئة وبالمقاولاتية، وبالرقمنة والذكاء الاصطناعي، وبالإحصاء والاستشراف، وبالطاقة والطاقات المتجددة، وبالمناجم، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها. المادة 28 : تختص لجنة الصحة والسكان والشؤون الاجتماعية والعمل، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بالصحة والسكان، وبالمجاهدين وذوي الحقوق، وبحماية الطفولة والأمومة والأسرة، وبقضايا المرأة والطفل، وبالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبالمسنّين، وبالتضامن الوطني، والضمان الاجتماعي، وبنظام التقاعد، وبالقانون المتعلق بالمعاشات العسكرية، وبالقواعد العامة المتعلقة بقانون العمل، وبممارسة الحق النقابي، وبحق الإضراب والشغل، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها. المادة 29 : تختص لجنة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بتنظيم الفلاحة وتطويرها، وبالعقار الفلاحي، وبالصيد البحري وبالموارد الصيدية وتربية المائيات، وبحماية الثروة الحيوانية والنباتية والغابية، وبحماية الموارد البيولوجية، وبمعالجة النفايات ورسكلتها، وبالري والموارد المائية، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها. الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م المادة 30 : تختص لجنة السكن والتهيئة العمرانية وتطوير المدينة، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بالسكن، وبالعمران وتطوير المدينة، وبالبناء والتعمير، وبالتجهيزات العمومية، وبتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، وبحماية البيئة والتنمية المستدامة، وبالتهيئة العمرانية وبتهيئة الإقليم، وبالمخطط الوطني للإقليم، وبالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها. المادة 31 : تختص لجنة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والشؤون الدينية، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بالتربية الوطنية، وبالتعليم العالي وبالبحث العلمي والتكنولوجي، وبالتكوين والتعليم المهنيين، وبالشؤون الدينية، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها. المادة 32 : تختص لجنة النقل والأشغال العمومية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بالنقل والأشغال العمومية، وبالمنشآت القاعدية، وبتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها. المادة 33 : تختص لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والاتصال، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بالثقافة وبالإعلام والاتصال، وبالسياحة والعقار السياحي، وبالصناعات التقليدية والحرف، وبالآثار وحماية التراث الثقافي والتاريخي، وبالتأليف وبحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وببراءة الاختراع، وبالكتاب، وبالإشهار، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها. المادة 34 : تختص لجنة الشباب والرياضة، والنشاط الجمعوي، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بميدان الشباب والرياضة، وبالمجتمع المدني، وبالنشاط الجمعوي، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها. المادة 35 : تلتزم اللجان الدائمة بالاختصاصات الممنوحة لها بموجب أحكام هذا النظام الداخلي. وعملاً بأحكام المادة 160 من الدستور، تختص كذلك بمتابعة حال تطبيق القوانين، حسب مجالات اختصاصاتها. الفرع الثاني تشكيل اللجان الدائمة المادة 36 : يتشكل مكتب اللجنة من رئيس، ونائب رئيس، ومقرر. يتم انتخاب أعضاء مكتب اللجنة، أو تعيينهم من قبل المجموعات البرلمانية التي ينتمون إليها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13 29 جانفي سنة 2026 م المادة 37 : تباشر اللجان الدائمة أشغالها فور تنصيب أعضاء مكاتبها. يتم تجديد أعضاء اللجان الدائمة كل سنة، كليا أو جزئيا، بنفس الأشكال المحددة في هذا النظام الداخلي. المادة 38 : يجب على كل نائب أن يكون عضواً في لجنة دائمة. يستثنى أعضاء مكتب المجلس من العضوية في اللجان الدائمة. لا يمكن النائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنة دائمة واحدة. لا يمكن تغيير العضوية في اللجنة الدائمة بعد انقضاء الثلاثة (3) أشهر الأولى من تاريخ تنصيبها إلاّ في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 42 أدناه. المادة 39 : تتكوّن لجنة المالية والميزانية من ستة وخمسين ( 56 ) عضوا، على الأكثر، في حين تتكون اللجان الدائمة الأخرى من واحد وثلاثين ( 31 ) عضوا على الأكثر. المادة 40 : يتم توزيع المقاعد داخل اللجان الدائمة في بداية الفترة التشريعية، فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها. تَكونُ حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة مُساوية لنسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الممنوح لكل لجنة، كما هو محدد في المادة 39 أعلاه. ترفع هذه النسبة إلى العدد الأعلى المباشر عندما يفوق الباقي نسبة 0,50 % . المادة 41 : توزع المجموعات البرلمانية أعضاءها على اللجان الدائمة في حدود الحصص المحددة لها تطبيقا للمادة 40 أعلاه. يعيّن مكتب المجلس النواب غير المنتمين لمجموعة برلمانية، بناء على طلبهم، أعضاء في اللجان الدائمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه. يفصل المكتب في طلبات النواب غير المنتمين في أجل خمسة عشر( 15 ) يوماً من تاريخ إيداع طلباتهم. يُراعي المكتب في تعييناته رغبات النواب المعنيين وتخصصاتهم. المادة 42 : طبقاً لأحكام المادة 120 (الفقرة 3) من الدستور، يفقد النائب عضويته في اللجنة الدائمة بقوة القانون في حالة الاستقالة أو الإبعاد من المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. يتم شغل المقعد الشاغر وفق الإجراءات المحددة في المادة 40 أعلاه. يجب على النائب الذي فقد عضويته في اللجنة الدائمة بسبب الاستقالة أو الإبعاد من المجموعة البرلمانية، تقديم طلب إلى مكتب المجلس قصد البقاء في نفس اللجنة الدائمة، أو الانضمام إلى لجنة دائمة أخرى بصفة نائب غير منتمٍ. يفصل مكتب المجلس في الطلب في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداعه. المادة 43 : يتفق رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد مع مكتب المجلس بدعوة من رئيس المجلس، على توزيع مناصب مكاتب اللجان من رئيس، ونائب رئيس، ومقرر، مع مراعاة التمثيل النسبي الأصلي. يعيّن المرشحون وينتخبون طبقا للاتفاق المتوصل إليه. في حالة عدم الاتفاق، يتم انتخاب رؤساء اللجان، ونواب رؤسائها، ومقرريها، طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه. الفرع الثالث سير أشغال اللجان الدائمة المادة 44 : تستدعى اللجان الدائمة أثناء الدورة من قبل رؤسائها في إطار دراسة مشاريع القوانين، واقتراحات القوانين، والنصوص القانونية المصوت عليها من قبل مجلس الأمة، والمسائل المحالة عليها. يستدعي رئيس المجلس اللجان الدّائمة أثناء العطلة البرلمانية، عند الاقتضاء، حسب جدول أعمالها. لا يمكن اللجان الدائمة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس المخصصة للتصويت، إلاّ عند الضرورة، وبعد موافقة رئيس المجلس. المادة 45 : تصح مناقشات اللجان الدائمة، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. لا يصح التصويت داخل اللجان الدائمة إلاّ بحضور أغلبية الأعضاء. وفي حالة عدم توفر النصاب، تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا في أجل ساعة واحدة (1)، ويكون التصويت، حينئذ، صحيحاً مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. في حالة الغياب، يمكن التصويت بالوكالة على أن تكون مكتوبة، وفي حدود توكيل واحد. تكون اجتماعات اللجان الدائمة مغلقة، سواءً عند دراسة مشاريع واقتراحات القوانين، أو بمناسبة عقد جلسات السماع لأعضاء الحكومة.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 46 : في حالة القوة القاهرة، أو حدوث ظروف استثنائية غير متوقعة تحول دون عقد اللجان الدائمة لاجتماعاتها في الظروف العادية، يمكنها دراسة المسائل المحالة عليها بالاقتصار فقط على حضور ممثل عن كل مجموعة برلمانية دون باقي الأعضاء. المادة 47 : يمكن رئيس المجلس أو نوابه الحضور والمشاركة في أشغال أي لجنة دائمة دون أن يكون لهم الحق في التصويت. كما يمكن النواب غير الأعضاء في اللجنة الدائمة المختصة الحضور والمشاركة في أشغالها بعد أخذ الإذن من رئيس اللجنة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت. المادة 48 : تسيير أشغال كل لجنة دائمة منوط برئيسها، الذي يسهر على حسن سير أشغالها، ويمثلها في كل النشاطات البرلمانية، وله الحق في كل وقت أن يوقف اجتماع اللجنة أو يرفعه إذا رأى ذلك ضروريا. وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع له، ينوب عنه نائبه. وفي حالة غياب هذا الأخير، يتولى تسيير أشغال اللجنة مقررها. تقدم الأشغال إلى المجلس من قبل مقرر اللجنة. وفي حالة غيابه، يعيّن رئيس اللجنة من ينوب عنه. المادة 49 : يمكن اللجان الدائمة في إطار ممارسة أشغالها، أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامها. المادة 50 : طبقاً لأحكام المادة 157 من الدستور، وكذا المادة 76 مكرر 1 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن اللجان الدائمة المختصة تقديم طلبات عقد جلسات سماع لأعضاء الحكومة في كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة إلى رئيس المجلس في أجل سبعة (7) أيام عمل، على الأقل، قبل انعقاد جلسة السماع. يمكن لجنتين أو أكثر تقديم طلب مشترك لسماع أحد أعضاء الحكومة، وذلك بعقد اجتماع موحد في حالة وجود تقارب في الاختصاص أو وحدة في الموضوع. يترأس هذا الاجتماع الموحد رئيس اللجنة الأكبر سنّا. المادة 51 : تلتزم اللجان الدائمة عند تقديم طلبات السماع لأعضاء الحكومة باختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي. المادة 52 : يمكن كل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب المجلس عرض مشروع قانون، أو اقتراح قانون، أو نص قانون مصوت عليه من قبل مجلس الأمة محال عليها، على لجنة دائمة أخرى لتبدي رأيها فيه. يوجه هذا الطلب من قبل رئيس اللجنة الدائمة إلى رئيس المجلس، الذي يحيله على اللجنة الدائمة الأخرى. المادة 53 : تبقى اللجان الدائمة مكلفة، بقوة القانون، بالمسائل المتعلقة باختصاصاتها. الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م وفي حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر، يفصل مكتب المجلس في المسألة محل النزاع. يمكن اللجنة التي ترى أن المسألة المعروضة عليها ليست من اختصاصها، الدفع بعدم الاختصاص أمام مكتب المجلس. كما يمكن اللجنة التي ترى أن المسألة المعروضة على لجنة أخرى من اختصاصها، أن تطالب بالاختصاص أمام مكتب المجلس. المادة 54 : يعرض تنازع الاختصاص على مكتب المجلس للفصل فيه في أجل عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إثارة النزاع. وفي كل الحالات، يبت مكتب المجلس، بقرار نهائي، بإحالة المسألة محل النزاع على اللجنة التي يعود لها الاختصاص وفق ما تنص عليه أحكام النظام الداخلي. المادة 55 : يحرر ملخص قرارات اجتماعات اللجان الدائمة. تحفظ هذه الملخصات والتسجيلات في أرشيف اللجنة الدائمة، ولا يمكن الاطلاع عليها إلاّ بموافقة رئيس اللجنة. تودع الملخصات والتسجيلات، وكل الوثائق المتعلقة بأشغال اللجنة لدى أرشيف المجلس في نهاية الفترة التشريعية. القسم الرابع البعثة الاستعلامية المؤقتة المادة 56 : طبقا لأحكام المادة 137 من الدستور، يمكن اللجنة الدائمة أن تطلب تشكيل بعثة استعلامية مؤقتة، حول موضوع واحد محدد بدقة أو وضع معيّن بذاته، يندرجان ضمن مجالات اختصاصاتها. يودع طلب تشكيل البعثة الاستعلامية لدى مكتب المجلس للبت فيه عشرين ( 20 ) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المقترح لإيفاد هذه البعثة، مرفقا بعرض أسباب حول الموضوع أو الوضع المعيّن، وبرنامج دقيق ومفصل عن البعثة. وفي حالة الاستعجال، يعلل الطلب المذكور أعلاه، لإثبات هذه الحالة، ويقدم إلى رئيس المجلس للبت فيه في أجل خمسة (5) أيام عمل على الأكثر. يجب ألاّ تشمل البعثة الاستعلامية الواحدة أكثر من ثلاث (3) ولايات، وأن لا تتجاوز مدتها ستة (6) أيام عمل. المادة 57 : لا يمكن تنظيم أي بعثة استعلامية أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة الدائمة المختصة، أو انعقاد جلسات المناقشة العامة، أو جلسات التصويت، إلاّ عند الضرورة، وبعد موافقة مكتب المجلس.
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 29 جانفي سنة 2026 م في حالة قبول الطلب، يُبلغ رئيس المجلس رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بقرار تشكيل البعثة الاستعلامية المؤقتة، وبالوضع المعيّن لها، وبموضوعها ووجهتها. وفي حالة عدم قبول الطلب، يكون القرار معلّلاً من مكتب المجلس، ويبلّغ إلى رئيس اللجنة الدائمة المختصة. المادة 58 : تتشكل البعثة الاستعلامية المؤقتة من سبعة (7) أعضاء، على الأكثر، من بينهم رئيس اللجنة الدائمة، حسب قاعدة التمثيل النسبي الأصلي. المادة 59 : يجب على البعثة الاستعلامية المؤقتة أن تتقيد بجدول الأعمال دون التطرق إلى مسائل أخرى. تعد البعثة الاستعلامية المؤقتة تقريراً عن الموضوع يعرضه رئيس البعثة على أعضاء اللجنة الدائمة للمصادقة عليه. يسلّم رئيس اللجنة الدائمة التقرير إلى رئيس المجلس في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ انتهاء مهمة البعثة، ويقدم عرضاً أمام أعضاء مكتب المجلس. يمكن مكتب المجلس، عند الاقتضاء، أن يقرر تبليغ تقرير البعثة الاستعلامية إلى الوزير الأول أو إلى رئيس الحكومة، حسب الحالة. توضع تحت تصرف البعثة الاستعلامية المؤقتة كل الوسائل المادية والبشرية لضمان حسن سير مهامها. القسم الخامس تنظيم الأيام البرلمانية المادة 60 : يمكن اللجان الدائمة تنظيم خلال الدورة البرلمانية العادية إمّا : – يوما برلمانيا واحدا، أو – يوما دراسيا واحدا. يجب أن يندرج موضوع اليوم البرلماني أو اليوم الدراسي ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بمبادرة من مكتبها، وبعد موافقة مكتب المجلس. يمكن كذلك المجموعات البرلمانية أن تنظم خلال الدورة البرلمانية العادية إمّا : – يوما برلمانيا واحدا، أو – يوما دراسيا واحدا. المادة 61 : تنظم الأيام البرلمانية أو الأيام الدراسية في مقر المجلس، إلاّ في الحالات الاستثنائية التي يقدرها مكتب المجلس. لا يمكن تنظيم يوم برلماني أو يوم دراسي حول موضوع له علاقة بالنص محل الدراسة والمناقشة في المجلس. لا يمكن تنظيم الأيام البرلمانية أو الأيام الدراسية أثناء انعقاد جلسات المناقشة العامة، أو جلسات التصويت، إلا عند الضرورة، وبعد موافقة مكتب المجلس. المادة 62 : يودع طلب تنظيم اليوم البرلماني لدى مكتب المجلس للبت فيه، في أجل عشرين ( 20 ) يوما، على الأقل، قبل الموعد المحدد لتنظيمه، ويرفق هذا الطلب ببرنامج دقيق ومفصل، وببطاقة تقنية. في حالة عدم قبول الطلب يكون القرار معلّلاً من مكتب المجلس، ويبلّغ إلى رئيس اللجنة المختصة، أو رئيس المجموعة البرلمانية، حسب الحالة. الفصل الثاني الهيئات الاستشارية والتنسيقية القسم الأول هيئة الرؤساء المادة 63 : تتكون هيئة الرؤساء من رئيس المجلس، ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس، وتجتمع وجوباً بدعوة من رئيس المجلس مرة، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر. تختص هيئة الرؤساء بما يأتي : – إعداد مشروع جدول أعمال الدورة، – تنظيم سير أشغال اللجان الدائمة والتنسيق بين أعمالها، – تنظيم أشغال المجلس، – يحدد جدول أعمال هيئة الرؤساء ويوزع على أعضائها في أجل اثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة قبل انعقاد هذا الاجتماع، إلاّ في الحالات الطارئة، – يحرر محضر عن اجتماع هيئة الرؤساء يتضمن ملخص القرارات المتخذة ويوزع على أعضائها. القسم الثاني هيئة التنسيق المادة 64 : تتكون هيئة التنسيق من رئيس المجلس، ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية. علاوة على التشاور الذي يجريه رئيس المجلس مع المجموعات البرلمانية، تستشار هيئة التنسيق، عند الاقتضاء، في المسائل المتعلقة بما يأتي : – جدول أعمال الجلسات، – تنظيم أشغال المجلس وحسن سيرها،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – توفير الوسائل الضرورية لسير المجموعات البرلمانية. تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من الرئيس، أو بطلب من ثلث 1( / )3 عدد المجموعات البرلمانية على الأقل. يحدد جدول أعمال اجتماع هذه الهيئة، ويبلّغ إلى أعضائها في أجل اثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة قبل انعقاد الاجتماع، إلا في الحالات الطارئة. يحرر محضر عن اجتماع هيئة التنسيق يتضمن ملخص القرارات المتخذة، ويوزع على أعضائها. القسم الثالث المجموعات البرلمانيّة المادة 65 : طبقاً لأحكام المادة 10 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن كل حزب سياسي، أو قائمة مقدمة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي، أو النواب الأحرار مجتمعين، أن يشكلوا في بداية الفترة التشريعية، مجموعات برلمانية وفق إعلان المحكمة الدستورية المتضمن النتائج النهائية لانتخاب نواب المجلس. تتكون المجموعة البرلمانية من خمسة عشر ( 15 ) نائبا على الأقل. لا يمكن أي حزب سياسي، أو قائمة مقدمة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي، أو النواب الأحرار مجتمعين، أن ينشئوا أكثر من مجموعة برلمانية واحدة. لا يمكن النائب أن ينضم إلى أكثر من مجموعة برلمانية واحدة. يمكن النائب ألاّ يكون عضوا في أي مجموعة برلمانية. لا يسمح بتشكيل المجموعات البرلمانية على أساس مصلحي، أو فئوي أو محلي. المادة 66 : تؤسس المجموعة البرلمانية بعد استلام مكتب المجلس الملف الذي يتضمن : – تسمية المجموعة، – قائمة الأعضاء، – اسم الرئيس، وأعضاء المكتب، – تحديد ما إذا كانت الطبيعة السياسية للمجموعة البرلمانية من المعارضة، بموجب تصريح رسمي يقدمه رئيس المجموعة البرلمانية إلى رئيس المجلس، – كما يمكن المجموعة البرلمانية من المعارضة أن تقدم تصريحاً رسميا إلى رئيس المجلس تعلمه فيه بخروجها من المعارضة. تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للمناقشات. يمكن رئيس المجموعة البرلمانية تعيين من ينوبه من أعضاء مكتب المجموعة في هيئات المجلس أو في الجلسات العامة. الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م المادة 67 : يعلن إنشاء المجموعة البرلمانيّة مع ذكر تسميتها، وقائمة الأعضاء، واسم الرئيس، وتشكيلة مكتبها في الجلسة العامة. توضع تحت تصرّف مختلف المجموعات البرلمانية الوسائل المادية والبشرية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها. المادة 68 : يُبلّغ كل تعديل في تشكيلة المجموعة البرلمانية ناتج عن استقالة أو وفاة، أو إسقاط أو إقصاء، أو تجريد من العهدة البرلمانية، إلى مكتب المجلس من قبل رئيس المجموعة البرلمانية، وعند الاقتضاء، من قبل النائب المعني. ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية للمناقشات. في حالة فقدان أي مجموعة برلمانية للعدد المطلوب لإنشائها، والمنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 65 أعلاه، تحل وجوبا. المادة 69 : تحدد أجنحة في قاعة الجلسات، وتوزع على المجموعات البرلمانية فور تشكيلها. تخصص الأجنحة المتبقية للنواب غير المنتمين إلى أي مجموعة برلمانية. تخصص الأماكن داخل الأجنحة للنواب لمدة العهدة البرلمانية. المادة 70 : تخصص أماكن الصف الأول لنواب الرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء المجموعات البرلمانية. تخصص مقدمة الجناح لرئيس المجموعة البرلمانية، ونواب رئيس المجموعة، ويرتب باقي نواب المجموعة حسب الترتيب الهجائي. الباب الثالث سير أشغال المجلس الفصل الأول دراسة مشاريع واقتراحات القوانين المادة 71 : طبقاً لأحكام المادة 145 من الدستور، يحيل رئيس المجلس على اللجنة المختصة مشاريع القوانين التي يودعها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس، وكذا النصوص القانونية المصوت عليها من قبل مجلس الأمة، كما يحيل على اللجنة المختصة اقتراحات القوانين عملا بأحكام المادتين 22 و 24 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه. المادة 72 : تشرع اللجنة الدائمة المختصة في دراسة مشاريع واقتراحات القوانين المحالة عليها، بالاستماع إلى
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 29 جانفي سنة 2026 م عرض ممثل الحكومة، أو صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، حسب الحالة، ويمكنها الاستماع إلى الخبراء والمختصين في الموضوع، وتعد تقريرا تمهيديا تُضمّنه استنتاجاتها وتعديلاتها، ويوزع على النواب في أجل ثلاثة (3) أيام عمل قبل انعقاد جلسة المناقشة العامة. المادة 73 : يشرع في المناقشة العامة لمشروع القانون، أو اقتراح القانون بالاستماع إلى ممثل الحكومة، أو صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، حسب الحالة، ثم إلى مقرر اللجنة المختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم. تنصبُّ التدخلات أثناء المناقشة العامة على مضمون مشروع القانون، أو اقتراح القانون. يأخذ الكلمة، بناء على طلبه، ممثل الحكومة، أو اللجنة المختصة، أو صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، حسب الحالة. المادة 74 : طبقا لأحكام المواد 19 و 20 و 22 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يودع اقتراح القانون من قبل صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحابه. يجب أن يكون اقتراح القانون محرّراً باللغة العربية، وفي شكل مواد، ومرفقاً بعرض أسباب. المادة 75 : يبتُّ مكتب المجلس في مدى قبول اقتراح القانون في أجل شهر واحد من تاريخ إيداعه. في حالة قبوله، يبلغ اقتراح القانون إلى الحكومة لإبداء الرأي فيه. وفي حالة عدم قبول مكتب المجلس لاقتراح القانون، يكون قرار الرفض معلّلاً، ويبلّغ إلى صاحب اقتراح القانون، أو إلى مندوب أصحابه. في حالة إبداء الحكومة رأيها في اقتراح القانون، يعود قرار إحالته على اللجنة المختصة لمكتب المجلس، الذي يمكنه تبليغ رأي الحكومة في اقتراح القانون إلى صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحابه. وإذا لم تبدِ الحكومة رأيها في أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ، يحيل رئيس المجلس اقتراح القانون على اللجنة المختصة قصد الشروع في دراسته. المادة 76 : طبقاً لأحكام المادة 27 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تخضع دراسة اقتراح القانون لنفس الإجراءات التشريعية التي تحكم دراسة مشروع القانون. المادة 77 : طبقاً لأحكام المادة 156 (الفقرة 2) من الدستور، وكذا أحكام المادة 45 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تدرس اللجنة المختصة مشروع قانون تسوية الميزانية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، وتعد تقريرا تُضمّنه استنتاجاتها وتوصياتها. يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية على المجلس للمناقشة العامة، بالاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، ثم تقديم تقرير اللجنة الدائمة المختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. يتم التصويت على هذا النص بكامله دون إدخال أي تعديل عليه بعد الاستماع إلى رد ممثل الحكومة. الفصل الثاني تقديم التعديلات ودراستها المادة 78 : طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تقدم التعديلات على مشاريع القوانين واقتراحات القوانين من قبل الحكومة أو من اللجنة المختصة أو من أي نائب، وفق الشروط الآتية : – يودع التعديل من قبل صاحبه لدى مكتب المجلس في أجل أربع وعشرين ( 24 ) ساعة بعد الانتهاء من المناقشة العامة للنص محل الدراسة، وسماع رد ممثل الحكومة، – يجب أن يكون التعديل موجزاً ومحرّراً باللغة العربية، وفي شكل مادة قانونية واحدة، دون تجزئتها إلى عدة تعديلات، وأن يكون مرفقا بعرض أسباب خاص به، – يجب أن ينصبّ التعديل على مادة قانونية واحدة من مواد مشروع القانون أو اقتراح القانون الذي أعدت اللجنة المختصة تقريرا بشأنه، – في حالة وجود مادة في مشروع قانون أو اقتراح قانون، تُعدل وتُتمم عدة مواد من القانون الساري المفعول، يجب أن ينصبّ التعديل على مادة فرعية واحدة فقط، – يجب أن تكون للتعديل الذي تضمن إدراج مادة جديدة علاقة مباشرة بأحكام مشروع القانون أو اقتراح القانون محل الدراسة، – أن يكون للمادة الجديدة المقترحة في التعديل رقم خاص بها يتماشى وتسلسل أرقام مشروع القانون أو اقتراح القانون محل الدراسة، – أن لا يكون التعديل مخالفاً لأحكام الدستور، – يجب أن لا ينصبّ التعديل على التأشيرات، أو على عنوان النص أو أحد فصوله أو الجداول المتعلقة به، – غير أنه، يمكن النائب تقديم ملاحظات كتابية إلى رئيس اللجنة المختصة بخصوص التأشيرات أو عنوان النص أو أحد فصوله قصد النظر فيها، – يبتُّ مكتب المجلس في مدى قبول التعديل أو رفضه شكلا،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – في حالة عدم قبول التعديل، يكون قرار الرفض معلّلاً، ويبلّغ إلى صاحبه، – لا يمكن أعضاء مكتب المجلس، وأعضاء اللجنة المختصة، وصاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، حسب الحالة، إيداع تعديلات مكتوبة، وفق أحكام هذه المادة. تُحال التعديلات المقبولة تطبيقا للفقرات السابقة، على اللجنة المختصة، وتُبلغ إلى الحكومة، وتُوزع على النواب. المادة 79 : تدرس اللجنة المختصة اقتراحات التعديلات المحالة عليها، مع أصحاب هذه التعديلات، وبحضور ممثل الحكومة أو من يمثله. المادة 80 : في حالة غياب صاحب التعديل عن جلسة دراسة اقتراحات التعديلات على مستوى اللجنة المختصة، دون توكيل مسبق لمن ينوبه، يفقد حقه في طرحه في الجلسة العامة ولا يعرض للتصويت. يسلّم هذا التوكيل إلى رئيس اللجنة أثناء جلسة دراسة اقتراحات التعديلات. في حالة سحب التعديل على مستوى اللجنة المختصة من قبل صاحبه، لا يعرض التعديل للتصويت في الجلسة العامة. غير أنه، يمكن الحكومة و/أو مكتب اللجنة المختصة و/أو صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، حسب الحالة، تقديم تعديلات شفوية، في أي وقت قبل التصويت على المادة موضوع التعديل، شريطة إعلام رئيس المجلس، و/أو الحكومة، ومكتب اللجنة المختصة، حسب الحالة، قبل الشروع في عملية التصويت. المادة 81 : تعد اللجنة المختصة تقريراً تكميليا تُضمّنه رأيها واستنتاجاتها حول اقتراحات التعديلات المحالة عليها، ويوزع على النواب في أجل يومي (2) عمل قبل انعقاد جلسة التصويت. يمكن مكتب اللجنة المختصة تقديم استدراك عن التقرير التكميلي يوقّعه رئيس اللجنة المختصة، ويوزع على كافة النواب وتبلغ نسخة منه للحكومة قبل انعقاد جلسة التصويت. الفصل الثالث دراسة النصوص المصوّت عليها من قبل مجلس الأمة والمصادقة عليها المادة 82 : يحيل رئيس المجلس على اللجنة المختصة النص المصوت عليه من قبل مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور. الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م تشرع اللجنة المختصة في دراسة النص المصوت عليه والمحال عليها، بالاستماع إلى ممثل الحكومة، كما يمكنها الاستماع إلى الخبراء والمختصين في الموضوع، وتعد تقريرا تمهيديا في هذا الشأن تُضمّنه استنتاجاتها وملاحظاتها، ويوزع على النواب في أجل ثلاثة (3) أيام عمل قبل انعقاد جلسة المناقشة. المادة 83 : يشرع في مناقشة النص المصوت عليه والمحال على اللجنة في الجلسة العامة بالاستماع إلى ممثل الحكومة، ثم إلى مقرر اللجنة المختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم. تنصبُّ التدخلات على النص المصوت عليه المعروض للمناقشة. تأخذ اللجنة المختصة أو ممثل الحكومة الكلمة بناء على طلب أي منهما. المادة 84 : يمكن أي نائب تقديم ملاحظات كتابية حول النصوص المصوت عليها من قبل مجلس الأمة بعد توزيع اللجنة المختصة لتقريرها التمهيدي عن النص المحال عليها. تودع هذه الملاحظات من قبل أصحابها لدى مكتب المجلس الذي يبت فيها شكلاً، في أجل أربع وعشرين ( 24 ) ساعة بعد الانتهاء من المناقشة العامة للنص محل الدراسة، وسماع رد ممثل الحكومة. يحيل مكتب المجلس الملاحظات المقبولة شكلاً على اللجنة المختصة. لا يمكن أعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجنة المختصة، حسب الحالة، إيداع ملاحظاتهم وفق أحكام هذه المادة. يجب أن تنصبّ الملاحظات على النص محل المناقشة، وأن تكون محررة باللغة العربية. المادة 85 : تدرس اللجنة المختصة هذه الملاحظات بحضور ممثل الحكومة أو من يمثله، كما يمكنها أن تستمع، عند الاقتضاء، إلى أصحاب هذه الملاحظات، وتعد تقريرا تكميليا تضمّنه استنتاجاتها وتوصياتها، ويوزع على النواب في أجل يومي (2) عمل قبل انعقاد جلسة المصادقة. المادة 86 : يصادق المجلس على النص المصوت عليه وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 95 أدناه. تتم المصادقة مادة مادة، ثم على نص القانون بكامله، ويمكن المصادقة على جزء من النص إذا لم يكن محل ملاحظات أو توصيات من اللجنة المختصة. في حالة الخلاف بين الغرفتين، يبلغ رئيس المجلس الحكم أو الأحكام محل الخلاف إلى كل من رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ المصادقة.
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19 29 جانفي سنة 2026 م الفصل الرابع سير الجلسات المادة 87 : جلسات المجلس علنية. وطبقاً لأحكام المادة 136 من الدستور، وكذا المادة 6 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن المجلس أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه، أو بطلب من أغلبية النواب الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. تدوّن محاضر الجلسات المغلقة، ولا تنشر في الجريدة الرسميّة للمناقشات إلاّ بأمر من رئيس المجلس. يمكن المجلس أن يعقد جلسة علنية استثنائية، بطلب من رئيس المجلس، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 عدد المجموعات البرلمانية، تخصص لمناقشة إحدى قضايا الساعة. يبتّ مكتب المجلس في هذا الطلب. المادة 88 : تفتتح الجلسة وترفع من قبل رئيسها، الذي يدير المناقشات ويسهر على احترام أحكام النظام الداخلي، والمحافظة على النظام. وله الحق في كل وقت أن يوقف الجلسة، أو يرفعها أو يستأنفها. المادة 89 : يُبلغ تاريخ الجلسة وجدول أعمالها إلى النواب والحكومة في أجل سبعة (7) أيام عمل، على الأقل، قبل انعقاد الجلسة المعنية. يتضمن جدول الأعمال : – مخطط عمل الحكومة، أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، – بيان السياسة العامة للحكومة، – التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر، – مشاريع واقتراحات القوانين التي أعدت تقارير بشأنها بالأسبقية، – النصوص المصوت عليها من قبل مجلس الأمة، وأعدت تقارير بشأنها، – الأسئلة الشفوية، – المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور، وللقانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا النظام الداخلي، – لا يمكن تسجيل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين أو النصوص المصوت عليها من قبل مجلس الأمة في جدول أعمال الجلسة إذا لم يتم توزيع التقرير التمهيدي على النواب في أجل ثلاثة (3) أيام عمل، على الأقل، من تاريخ هذه الجلسة. المادة 90 : طبقاً لأحكام المادتين 119 و 146 من الدستور، ولأحكام المادتين 37 مكرر 1 و 44 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يستثنى مشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي من شرط الأجل المنصوص عليه في المواد 81 و 85 و 89 أعلاه. الفصل الخامس جدول أعمال المعارضة المادة 91 : طبقا لأحكام المادة 116 من الدستور، يمكن مجموعة، أو مجموعات برلمانية من المعارضة، تقديم اقتراح عقد جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال. المادة 92 : لا يمكن أن يتضمن جدول الأعمال المذكور في المادة 91 أعلاه، إلا المسائل أو القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس دستوريا، على ألاّ يتناول النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة. يودع اقتراح جدول أعمال المجموعة أو المجموعات البرلمانية من المعارضة من قبل رئيسها لدى مكتب المجلس عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، قبل انعقاد هذه الجلسة. يبت مكتب المجلس في هذا الاقتراح. في حالة عدم قبول هذا الاقتراح، يجب أن يكون القرار معلّلاً بأحد السببين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، ويبلّغ إلى رئيس المجموعة أو المجموعات البرلمانية المعنية، في أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة قبل تاريخ انعقاد الجلسة. الفصل السادس التصويت مع المناقشة العامة المادة 93 : لا تفتتح المناقشة العامة إلاّ إذا كان عدد النواب الحاضرين كافيا في حدود معقولة لضمان الجدية والتمثيل. لا يصح التصويت بالمجلس إلاّ بحضور أغلبية النواب بالنسبة للقوانين العادية، وبالأغلبية المطلقة للنواب بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية تطبيقا لأحكام المادة 140 (الفقرة 2) من الدستور. في حالة عدم توفر النصاب، تُعقد جلسة ثانية. لا يمكن أن تكون إلاّ مراقبة واحدة للنصاب في الجلسة الواحدة.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 94 : يسجل النواب أنفسهم في قائمة المتدخلين لدى رئاسة الجلسة، ويُرتبون حسب توقيت تسجيلهم، إلكترونيا أو ورقيا. يحق للنائب المسجل طلب الكلمة أثناء الجلسة للتدخل في الموضوع بعد موافقة الرئيس. لا يجوز لأي نائب أن يأخذ الكلمة دون أن يأذن له الرئيس. لا يحق لأعضاء اللجنة الدائمة المختصة التدخل في المناقشة العامة للنص محل الدراسة. يحظى التذكير بالنظام بالأولوية على طلب التدخلات في الموضوع. يُذكّر الرئيس المتدخل الذي يحيد عن الموضوع بالنظام. لا تجرى أي مناقشة بعد الشروع في عملية التصويت، غير أنه، يمكن طلب نقطة نظام من رئيس الجلسة شريطة أن ينصبّ موضوعها على إجراءات سير الجلسة فقط. المادة 95 : يصوت المجلس بالاقتراع السرّي أو بالاقتراع العلني، وفق الشروط المحددة في المادتين 29 و 30 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، وفي هذا النظام الداخلي. يقرّر مكتب المجلس، بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانية نمط الاقتراع. تصويت نواب المجلس شخصي. غير أنّه في حالة غياب نائب عن جلسة التصويت، يمكنه أن يوكل أحد زملائه للتصويت نيابة عنه. لا يقبل التصويت بالوكالة إلاّ في حدود توكيل واحد. المادة 96 : يجب أن تحرر الوكالة وتُوقع من قبل الموكل، وأن تحدد بوضوح اسم الوكيل، وموضوع استعمالها. توجه الوكالة إلى رئيس المجلس ساعة واحدة على الأقل قبل بداية جلسة التصويت، ولا يمكن الاحتجاج بوكالة مودعة خارج هذا الأجل. ترسل نسخ من هذه الوكالات إلى رؤساء المجموعات البرلمانية. يمكن الموكل إرسال الوكالة عن طريق وسائل التبليغ المعتادة أو الإلكترونية في الأجل المذكور أعلاه. يمكن سحب هذه الوكالة من قبل الموكل نفسه، قبل الشروع في عملية التصويت على الموضوع المبيّن فيها، شريطة إشعار رئيس الجلسة بذلك كتابيا. يشرع في التصويت بالوكالات بعد تصويت النواب الحاضرين. تنتهي صلاحية الوكالة بالتصويت على الموضوع المحدد فيها صراحة. الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م المادة 97 : طبقاً لأحكام المادة 35 (المطة 2 من الفقرة 2) من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تعطى الأولوية في عملية التصويت لتعديل اللجنة المختصة، سواء كان في تقريريها التمهيدي أو التكميلي في حالة انعدام تعديل الحكومة أو تعديل صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون. الفصل السابع الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات والأوامر المادة 98 : طبقا لأحكام المادتين 102 و 153 من الدستور، وكذا أحكام المادة 38 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تشرع اللجنة المختصة في دراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية أو المعاهدة، بالاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، وتعد تقريرا بشأنه دون إدخال أي تعديل عليه. يعرض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية أو على المعاهدة، للمناقشة في جلسة عامة، بدءا بالاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، ثم إلى مقرر اللجنة المختصة، ثم إلى النواب المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق، ثم يعرض للموافقة عليه بكامله دون إدخال أي تعديل عليه. المادة 99 : طبقا لأحكام المادة 142 من الدستور، وأحكام المادة 37 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تدرس اللجنة المختصة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر، بالاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، وتعد تقريراً بشأنه دون إدخال أي تعديل عليه. يعرض مشروع القانون أو النص المصوت عليه من قبل مجلس الأمة والمتضمن الموافقة على الأمر، في جلسة عامة للموافقة عليه بكامله دون مناقشة في بداية الدورة البرلمانية، بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، ثم تقديم تقرير اللجنة الدائمة المختصة. الفصل الثامن القراءة الثانية المادة 100 : طبقا لأحكام المادة 149 من الدستور، ولأحكام المادة 46 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يُعلم رئيس المجلس النُوابَ، بطلب رئيس الجمهورية إجراء قراءة ثانية للقانون المصادق عليه. المادة 101 : يجتمع رئيس المجلس مع أعضاء المكتب، ويحيل على اللجنة المختصة القانون المصادق عليه محل القراءة الثانية مرفقا بعرض الأسباب. المادة 102 : تعد اللجنة المختصة تقريرا في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأكثر، من تاريخ الإحالة، بعد الاستماع إلى عرض ممثل رئيس الجمهورية، تُضمّنه
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 29 جانفي سنة 2026 م استنتاجاتها وملاحظاتها حول القانون المصادق عليه محل القراءة الثانية، ويوزع على النواب في أجل ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ انعقاد جلسة المصادقة. المادة 103 : يصادق المجلس على القانون المصادق عليه محل القراءة الثانية بكامله، بدون مناقشة، ودون إدخال أي تعديل عليه، وبأغلبية ثلثي 2( / )3 عدد النواب، بعد الاستماع إلى عرض ممثل رئيس الجمهورية، ثم تقديم تقرير اللجنة الدائمة المختصة. الباب الرابع اللجنة المتساوية الأعضاء المادة 104 : طبقا لأحكام المادة 145 (الفقرة 4) من الدستور، وكذا لأحكام المادة 88 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يطلب الوزير الأول، أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف. يعلم رئيس المجلس كلا من رئيس اللجنة الدائمة المختصة، ورؤساء المجموعات البرلمانية بهذا الطلب. المادة 105 : طبقا لأحكام المادة 145 من الدستور، وكذا لأحكام المواد من 88 إلى 98 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يعيّن مكتب المجلس ممثلي المجلس العشرة ( 10 ) في اللجنة المتساوية الأعضاء، بالإضافة إلى خمسة (5) أعضاء احتياطيين، وذلك بالاتفاق مع المجموعات البرلمانية وفقا للتمثيل النسبي الأصلي، على ألاّ يقل عدد أعضاء اللجنة المختصة عن خمسة (5) أعضاء، من بينهم أعضاء مكتب اللجنة. في حالة غياب عضو أو أكثر من ممثلي اللجنة المتساوية الأعضاء، يستخلف من بين الأعضاء الاحتياطيين. المادة 106 : يوفر رئيس المجلس كل الوسائل الضرورية لحسن سير أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء حال اجتماعها بمقر المجلس. المادة 107 : يُبلّغ رئيس المجلس تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء، ومكتبها إلى كل من رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. المادة 108 : يحيل رئيس المجلس على اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة بمقر المجلس، الحكم أو الأحكام محل الخلاف. المادة 109 : طبقاً لأحكام المادة 145 من الدستور، ولأحكام القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، لا سيما المواد من 92 إلى 95 منه، يمكن ممثل الحكومة حضور اجتماعات اللجنة المتساوية الأعضاء وتقديم كل الشروحات والتوضيحات عن الحكم أو الأحكام محل الخلاف أمام أعضاء هذه اللجنة. كما يمكن اللجنة المتساوية الأعضاء طلب سماع أي عضو في البرلمان، أو أي شخص تراه مفيدا في أشغالها. المادة 110 : تعد اللجنة المتساوية الأعضاء تقريراً تُضمّنه تعديلاتها على الحكم أو الأحكام محل الخلاف وتصادق عليه. المادة 111 : يسلّم رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء هذا التقرير إلى رئيس المجلس الذي يبلّغه إلى كل من رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. المادة 112 : يعرض النص المتضمن الحكم أو الأحكام محل الخلاف، على النواب للمصادقة عليه في جلسة عامة دون مناقشة، بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، ثم مقرر اللجنة المختصة. المادة 113 : يبلّغ رئيس المجلس النص المصادق عليه إلى كل من رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. الباب الخامس آليات الرقابة على أعمال الحكومة المادة 114 : يمارس المجلس الرقابة على أعمال الحكومة طبقاً لأحكام الدستور، ولأحكام القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا النظام الداخلي. الفصل الأول مناقشة مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة المادة 115 : طبقا لأحكام المادة 106 من الدستور، يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس للموافقة عليه، وتعقبه مناقشة عامة. وطبقا لأحكام المادة 110 (الفقرة 3 ) من الدستور، يعرض رئيس الحكومة برنامج حكومته على المجلس، حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 106 و 107 و 108 من الدستور. يتدخل النواب في المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة، أو لبرنامج الحكومة، حسب الحالة، بناء على ترتيب تسجيلهم المسبق. يمكن النائب أن يقدم تدخلا كتابيا يودع لدى المصالح المعنية، ساعة قبل انعقاد الجلسة. لكل نائب أو رئيس مجموعة برلمانية الحق في التدخل مرة واحدة خلال مدة زمنية يحددها مكتب المجلس. تختتم المناقشة العامة برد الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، على تدخلات النواب. تتم الموافقة على مخطط عمل الحكومة أو على برنامج الحكومة، حسب الحالة، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، خلال عشرة ( 10 ) أيام، على الأكثر، من تاريخ تقديمه في الجلسة.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني مناقشة بيان السياسة العامة المادة 116 : طبقا لأحكام المادة 111 من الدستور، وكذا لأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يقدم الوزير الأول، أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، سنويا بياناً عن السياسة العامة وجوبا، وتعقبه مناقشة عامة. يشرع في المناقشة العامة بعد أجل سبعة (7) أيام عمل من تاريخ تبليغ النواب ببيان السياسة العامة. يتدخل النواب في المناقشة العامة لبيان السياسة العامة حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. يمكن النائب أن يقدم تدخلاً كتابيا يودع لدى المصالح المعنية. لكل نائب أو رئيس مجموعة برلمانية الحق في التدخل مرة واحدة خلال مدة زمنية يحددها مكتب المجلس. يرد الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، على انشغالات وتساؤلات النواب. يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة، أو إيداع ملتمس رقابة، أو التصويت بالثقة، الذي يطلبه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. الفرع الأول اقتراح اللائحة المادة 117 : طبقاً لأحكام المادة 111 (الفقرة 3 ) من الدستور، يُقدم اقتراح اللائحة المتعلق ببيان السياسة العامة وفق الشروط المحددة في المواد من 52 إلى 57 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه. يبت مكتب المجلس في اقتراح اللائحة شكلاً. يبلّغ نص اقتراح اللائحة إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ويوزع على النواب قبل جلسة التصويت. يمكن مندوب أصحاب اقتراح اللائحة سحب اقتراحه قبل الشروع في التصويت عليه. الفرع الثاني ملتمس الرقابة المادة 118 : طبقا لأحكام المواد 111 (الفقرة 4) و 161 و 162 من الدستور، ولأحكام المواد من 58 إلى 62 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يودع ملتمس الرقابة لدى مكتب المجلس من قبل مندوب أصحابه أو ممّن ينوب عنه من الموقّعين، خلال أجل اثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة. الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م لا يمكن النائب أن يوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد. يمكن سحب ملتمس الرقابة قبل الشروع في التصويت عليه. في حالة تعدد ملتمسات الرقابة، يصوت عليها المجلس حسب تاريخ إيداعها. يمكن أن يتدخل خلال المناقشة وفقا للمادة 61 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، زيادة على الحكومة بناء على طلبها، مندوب أصحاب ملتمس الرقابة، نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة، نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة. وفي حالة مصادقة المجلس على أحد ملتمسات الرقابة، تلغى باقي ملتمسات الرقابة. الفرع الثالث التصويت بالثقة المادة 119 : طبقا لأحكام المادة 111 (الفقرات 5 و 6 و 7) من الدستور، ولأحكام المواد 63 و 64 و 65 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يسجل طلب التصويت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا، ويبلغ إلى النواب. يمكن أن يتدخل خلال المناقشة وفقا للمادة 64 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، زيادة على الحكومة نفسها، نائب يؤيد التصويت بالثقة، ونائب آخر ضد التصويت بالثقة. إذا تزامن التصويت بالثقة مع إيداع ملتمس الرقابة، تعطى الأولوية لطلب التصويت بالثقة. الفصل الثالث الاستجواب المادة 120 : طبقا لأحكام المادة 160 من الدستور، ولأحكام المواد 66 و 67 و 68 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن ثلاثين ( 30 ) نائبا استجواب الحكومة. المادة 121 : طبقا لأحكام المادة 66 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يتناول الاستجواب الوقائع والأسباب والأسانيد المؤيدة لموضوع الاستجواب، وأن يتعلق بمسألة ذات أهمية وطنية، أو عن حال تطبيق القوانين، باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية وأن لا يكون موضوعه محل إجراء قضائي. يجب أن يحرر الاستجواب باللغة العربية، وأن يودع من قبل مندوب أصحابه، أو ممّن ينوب عنه من الموقّعين. المادة 122 : يبتُّ مكتب المجلس في مدى قبول الاستجواب في أجل عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إيداعه.
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23 29 جانفي سنة 2026 م في حالة قبول الاستجواب يوزع على النواب. في حالة عدم قبول الاستجواب، يكون قرار الرفض معلّلاً، ويبلغ إلى مندوب أصحابه. في حالة تعدد الاستجوابات، تسجل في جدول أعمال الدورة حسب تاريخ إيداعها. غير أنه يمكن عرض الاستجوابات ذات المواضيع المماثلة في جلسة واحدة. المادة 123 : طبقا لأحكام المادة 161 (الفقرة 1) من الدستور، يمكن أعضاء المجلس، وعلى إثر مناقشة الاستجواب، التصويت على ملتمس رقابة ينصبُّ على مسؤولية الحكومة. الفصل الرابع الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية المادة 124 : طبقاً لأحكام المادة 158 من الدستور، ولأحكام المواد من 69 إلى 76 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن نواب المجلس توجيه أسئلة كتابية أو شفوية إلى أي عضو في الحكومة. المادة 125 : يودع السؤال الشفوي أو الكتابي من قبل صاحبه لدى مكتب المجلس للبت فيه، ويسجل ويرقم ويرتب حسب تاريخ إيداعه. يستلم صاحب السؤال الكتابي، جواب عضو الحكومة عن سؤاله الكتابي دون سواه. المادة 126 : تحدد الشروط الشكلية والموضوعية لقبول السؤال الشفوي و/أوالسؤال الكتابي، وفقا لما يأتي : – أن لا يكون مخالفا لأحكام الدستور، وأن لا يمس بالدين الإسلامي وقيمه، وأن لا يكون متعلقا بقضية شخصية، أو يَمُسَّ بسمعة الدولة الجزائرية وكرامتها، أو بأمنها واستقرارها، أو بثورة التحرير الوطني ورموزها، – أن لا يتعلق السؤال بموضوع مماثل مودع لدى مكتب المجلس، أو مرتبط بقضية محل إجراء قضائي، – أن لا يكون موضوعه نظير مضمون سؤال تمت الإجابة عنه منذ مدة لا تقل عن ستة (6) أشهر، – أن يكون محرّراً باللغة العربية، وبإيجاز وأن يتضمن موضوعا واحدا، – أن يكون موضوع السؤال ذا أهمية، وأن يتضمن مسألة تعذرت تسويتها محليا، – أن يخص قطاعًا وزاريا واحداً، – أن يكون نص السؤال خاليا من عبارات وألفاظ مشينة وماسة بالاعتبار، – يقدر مكتب المجلس عدد الأسئلة الشفوية التي يمكن أن يودعها كل نائب خلال الشهر، كما لا يمكنه توجيه نفس السؤال إلى أكثر من عضو في الحكومة، – تودع الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية أثناء الدورة البرلمانية العادية فقط، – لا يقبل إيداع الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية خلال مدة العطلة البرلمانية، أو فترة تمديد الدورة البرلمانية العادية، أو خلال الدورة البرلمانية غير العادية، – في حالة عدم استيفاء السؤال الشفوي و/أو السؤال الكتابي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، يبلّغ مكتب المجلس صاحب السؤال بقرار الرفض، ويكون معلّلاً. المادة 127 : في حالة رد عضو الحكومة بعدم الاختصاص عن السؤال الشفوي أو السؤال الكتابي الموجه إليه، يبلّغ مكتب المجلس صاحب السؤال بذلك، الذي يمكنه إعادة توجيه نفس السؤال إلى عضو الحكومة المعني بالاختصاص، وذلك بالتنسيق مع الحكومة. المادة 128 : يعتد كبداية لحساب أجل ثلاثين ( 30 ) يوماً للإجابة على السؤال الشفوي أو الكتابي، بتاريخ تبليغ السؤال إلى عضو الحكومة المعني. المادة 129 : لا يمكن النائب أن يطرح أكثر من سؤال شفوي واحد خلال الجلسة الواحدة. المادة 130 : في حالة إيداع سؤالين شفويين و/أو سؤالين كتابيين أو أكثر حول الموضوع نفسه، تعطى الأولوية للسؤال الذي تم إيداعه أولاً. المادة 131 : يبلّغ رئيس المجلس السؤال الشفوي و/أو السؤال الكتابي المستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، بعد موافقة مكتب المجلس، إلى الحكومة. المادة 132 : يتقيّد صاحب السؤال الشفوي بنص السؤال المودع لدى مكتب المجلس عند عرضه في الجلسة العامة. المادة 133 : في حالة غياب صاحب السؤال الشفوي عن الجلسة المخصصة لطرح سؤاله، يفقد حقه في طرحه، وفي هذه الحالة يتحول إلى سؤال كتابي. في حالة الغياب المبرر بناء على إشعار كتابي مسبق موجه إلى رئيس المجلس، يمكن تأجيل طرح السؤال إلى جلسة لاحقة، وفي كل الحالات، لا يجوز تأجيل طرح السؤال الشفوي أكثر من مرة. في حالة تعذر حضور عضو الحكومة المعني بجلسة الأسئلة الشفوية، يجب إعلام النواب أصحاب الأسئلة الشفوية المعنيين في أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة قبل موعد انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية. المادة 134 : يمكن تحويل السؤال الشفوي إلى سؤال كتابي بمبادرة من صاحبه.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يمكن صاحب السؤال سحب سؤاله، وفي كلتا الحالتين، يجب أن يتم ذلك في أجل اثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة قبل موعد انعقاد الجلسة العامة للأسئلة الشفوية، ويتم إشعار الحكومة بذلك. المادة 135 : طبقاً لأحكام المادة 72 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يقدر مكتب المجلس مدة طرح السؤال الشفوي، ورد عضو الحكومة عليه، ومدة التعقيب حسب عدد الأسئلة ومواضيعها. المادة 136 : طبقا لأحكام المادة 158 (الفقرة 5) من الدستور، وكذا لأحكام المادة 75 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن سُبع 1( / )7 عدد النواب إيداع اقتراح لائحة لإجراء مناقشة عامة لجواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي. يودع اقتراح اللائحة من قبل مندوب أصحابه، أو ممّن ينوب عنه من الموقّعين، مرفقاً بعرض أسباب لدى مكتب المجلس للبت فيه. في حالة قبول اقتراح اللائحة من مكتب المجلس، يوزع جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي على النواب، ويعرض اقتراح اللائحة للتصويت عليه في جلسة عامة. إذا نال اقتراح اللائحة موافقة الأغلبية المطلقة لأصوات النواب، تفتتح مناقشة عامة. يحدد مكتب المجلس جلسة المناقشة العامة بالتشاور مع الحكومة. يعرض صاحب السؤال الشفوي أو الكتابي مضمون سؤاله. يُشرع في المناقشة العامة بالاستماع إلى تدخلات النواب حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. تختتم هذه المناقشة برد عضو الحكومة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل، عند الاقتضاء، بموجب تعليمة عامة من مكتب المجلس. الفصل الخامس لجان التحقيق المادة 137 : تٌنشأ لجان التحقيق وتباشر أشغالها، طبقا لأحكام المادة 159 من الدستور، ولأحكام المواد من 77 إلى 87 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه. المادة 138 : يودع اقتراح اللائحة المتضمن إنشاء لجنة التحقيق في قضية واحدة ذات مصلحة عامة، لدى مكتب المجلس، من قبل مندوب أصحابه، ويوقّع عليه في سجل خاص. يبتُّ مكتب المجلس في مدى قبول اقتراح هذه اللائحة في أجل شهر واحد. الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م يبلّغ رئيس المجلس اقتراح اللائحة في حالة قبوله، إلى وزير العدل، حافظ الأختام، قصد التأكد من أن الوقائع، موضوع اقتراح اللائحة، ليست محل إجراء قضائي. في حالة رفض اقتراح اللائحة، يكون قرار الرفض معللا، ويبلغ إلى المندوب. يحيل رئيس المجلس اقتراح اللائحة المقبول على اللجنة الدائمة المختصة لإبداء الرأي. المادة 139 : تستمع اللجنة الدائمة المختصة إلى مندوب أصحاب اقتراح اللائحة. كما يمكنها الاستماع إلى ذوي الخبرة والاختصاص، ثم تعد تقريرها في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ الإحالة. يعرض اقتراح اللائحة على الجلسة العامة للتصويت عليه بأغلبية النواب الحاضرين، بعد الاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح، ثم إلى مقرر اللجنة الدائمة المختصة بالموضوع. يمكن سحب اقتراح اللائحة من قبل مندوب أصحابه في أي مرحلة من مراحل دراسة هذا الاقتراح. لا تجرى في هذه الجلسة أي مناقشة في الموضوع. المادة 140 : طبقاً لأحكام المادة 82 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تتشكل لجنة التحقيق من عشرة ( 10 ) نواب من غير الموقّعين على اقتراح اللائحة، ووفق نفس الشروط التي تحكم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس. يعلم رئيس المجلس كلا من رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بإنشاء لجنة تحقيق. المادة 141 : ينتخب مكتب لجنة التحقيق من قبل أعضائها، ويتشكل من : – الرئيس، – نائب الرئيس، – المقرر. تُنصّب لجنة التحقيق بعد إنشائها من قبل رئيس المجلس. تعد لجنة التحقيق نظامها الداخلي وتصادق عليه، ثم تباشر أشغالها. توضع تحت تصرف لجنة التحقيق كل الوسائل المادية والبشرية لضمان حسن سير أشغالها.
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 25 29 جانفي سنة 2026 م المادة 142 : تحدد الإجراءات الأخرى لسير لجنة التحقيق ضمن نظامها الداخلي. المادة 143 : طبقا لأحكام المادة 155 من الدستور وأحكام المادة 87 مكرر من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن نواب المجلس طلب الوثائق والمعلومات الضرورية في إطار ممارسة مهامهم الرقابية، مع مراعاة التقيّد بطبيعة المعلومات والوثائق الإدارية وحساسيتها وتصنيفها طبقا للمادة 55 من الدستور، والتشريع المعمول به، لا سيما المادة 87 مكرر 1 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه. يودع طلب المعلومات والوثائق لدى مكتب المجلس للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بنص المادة 87 مكرر 1 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه دون سواها في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ليوجهها بعدها إلى الجهات المختصة. المادة 144 : دون الإخلال بأحكام المادة 86 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تسلّم لجنة التحقيق تقريرها إلى رئيس المجلس فور انتهاء أشغالها، الذي يبلغه إلى كل من رئيس الجمهورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. يوزع التقرير على النواب في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوماً ابتداء من تاريخ استلام الرئيس التقرير. المادة 145 : يمكن لجنة التحقيق طلب تمديد الأجل المنصوص عليه في المادة 81 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه مرة واحدة، على ألاّ يتعدى ستة (6) أشهر. تسلّم لجنة التحقيق وجوباً الوثائق والمستندات التي بحوزتها إلى رئيس المجلس عند انقضاء المدة المحددة قانوناً. المادة 146 : طبقا لأحكام المادة 87 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن نشر تقرير لجنة التحقيق كلّياً أو جزئيا، بناء على اقتراح من مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية، بعد رأي الحكومة. يبت المجلس في موضوع النشر في جلسة عامة دون مناقشة، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، بعد تقديم مقرر لجنة التحقيق لعرض موجز يبيّن فيه الحجج المؤيدة أو المعارضة لنشر التقرير كلّيا أو جزئيا. كما يمكن المجلس، عند الاقتضاء، أن يفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر هذا التقرير. الباب السادس التمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المادة 147 : يمثّل المجلس في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، بناء على النصوص القانونية التي تحكمها، وطبقا للإجراءات الواردة في هذا النظام الداخلي. الفصل الأول تمثيل المجلس الشعبي الوطني في الهيئات الوطنية الأخرى المادة 148 : يمثّل المجلس في الهيئات الوطنية الأخرى، وفقا لما ينص عليه القانون. الفصل الثاني تمثيل المجلس الشعبي الوطني في الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية المادة 149 : يمثّل المجلس في الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، وفق التمثيل النسبي الأصلي للمجموعات البرلمانية. الفصل الثالث مجموعات الصداقة البرلمانية المادة 150 : يمكن المجلس إنشاء مجموعات للصداقة البرلمانية مع البرلمانات، والمجالس التشريعية للدول التي تقيم الجزائر معها علاقات دبلوماسية، وتدعى في صلب هذا النص “مجموعات الصداقة”. يتم إنشاء مجموعات الصداقة بالتنسيق بين رئيس المجلس، ومكاتب المجموعات البرلمانية. يمكن رئيس المجلس تعيين النواب غير المنتمين أعضاء في هذه المجموعات. المادة 151 : يمكن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة معاً، إنشاء مجموعات مشتركة للصداقة البرلمانية مع البرلمانات أحادية الغرفة. يخضع إنشاء هذه المجموعات وضبط تشكيلتها وعملها، إلى قرار مشترك بين رئيسي غرفتي البرلمان. المادة 152 : تُشكل كل مجموعة للصداقة مكتبها المتكون من رئيس، ونائبين (2) للرئيس، ومقرر، عند أول اجتماع تعقده بدعوة من رئيس المجلس. توزع المجموعات البرلمانية أعضاءها على مجموعات الصداقة حسب تمثيلها النسبي الأصلي، وتودع هذه الطلبات لدى رئيس المجلس. تُضبط قائمة أعضاء كل مجموعة صداقة قبل تنصيبها.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 153 : تُعد مجموعة الصداقة برنامج عملها، وتبلّغه إلى رئيس المجلس. يلتزم رئيس مجموعة الصداقة بإعلام رئيس المجلس، دوريا، بنشاطات المجموعة التي يرأسها. المادة 154 : يمكن مجموعة الصداقة أن تحمل نفس تسمية مجموعة الصداقة البرلمانية و/أو الأخوة، لدى نظيرتها في البرلمان الأجنبي. المادة 155 : يهدف إنشاء مجموعة الصداقة إلى إقامة علاقات للصداقة والتعاون، وتعزيز الروابط بين المجلس وبرلمانات الدول المعنية، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات، والمساهمة في تدعيم العلاقات بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 156 : يبلّغ نواب المجلس، في بداية الفترة التشريعية بقائمة مجموعات الصداقة البرلمانية المنشأة في الفترة التشريعية السابقة، والتي لازالت قائمة قصد إعادة تشكيلها. كما تعلق أسماء هذه المجموعات بمقرات المجموعات البرلمانية، وفي الأماكن المخصصة لإعلام النواب. وتنشر قوائم أعضاء مجموعات الصداقة البرلمانية في الجريدة الرسمية للمناقشات، وفي الموقع الإلكتروني للمجلس. المادة 157 : تجتمع مجموعة الصداقة البرلمانية بمقر المجلس، بدعوة من رئيسها، وفي حالة غيابه من قبل أحد نوابه، أو بطلب من رئيس المجلس. المادة 158 : يرسل رئيس مجموعة الصداقة ملخصا عن العلاقات الثنائية بين الجزائر والبلد المعني إلى رئيس المجلس، ويعلمه بكل نشاطات مجموعته. المادة 159 : يخطر رئيس مجموعة الصداقة رئيس المجلس بالدعوة الموجهة إلى مجموعته من قبل نظيرتها في البرلمان الأجنبي فور استلامها. تتم دعوة مجموعة الصداقة المماثلة في البرلمان الأجنبي للقيام بزيارة إلى الجزائر بعد موافقة رئيس المجلس. المادة 160 : يمكن رئيس المجلس إشراك رئيس مجموعة للصداقة أو أكثر في استقبال أو مرافقة الشخصيات والوفود البرلمانية التي تقوم بزيارة إلى الجزائر، أو المشاركة في المحادثات. كما يمكنه أن يعيّن من بينهم من يمثّل المجلس في اللقاءات أو إحياء المناسبات التي تنظمها ممثلية البلد المعني بالجزائر. المادة 161 : توضع تحت تصرف مجموعات الصداقة البرلمانية كل الوسائل البشرية والمادية، وكل الوثائق الضرورية لضمان حسن سير أشغالها ومتابعة نشاطاتها. الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م تودع وثائق مجموعات الصداقة البرلمانية وتحفظ بأرشيف المجلس عند نهاية كل فترة تشريعية. المادة 162 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل، عند الاقتضاء، بموجب تعليمة من مكتب المجلس. الفصل الرابع إنشاء شبكات برلمانية متخصصة المادة 163 : يمكن المجلس أن يُنشئ شبكات برلمانية. المادة 164 : تحدد كيفيات إنشاء هذه الشبكات البرلمانية، ونظامها الداخلي ومهامها، بموجب تعليمة عامة يعدها مكتب المجلس. الباب السابع الحصانة البرلمانية، وإسقاط العهدة البرلمانية، والانضباط الفصل الأول الحصانة البرلمانية المادة 165 : الحصانة البرلمانية معترف بها لنواب المجلس بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم البرلمانية طبقا للمادة 129 من الدستور. لا يسأل النائب عما يبديه من آراء أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامه البرلمانية. المادة 166 : طبقاً لأحكام المادة 130 من الدستور، يمكن النائب أن يتنازل طوعاً عن حصانته البرلمانية، إما بتقديم تنازل صريح إلى الجهة القضائية المختصة، أو بموجب تصريح مكتوب يودع لدى مكتب المجلس، بعد تبليغه من طرف رئيس المجلس بأنه محل ملف قضائي مطروح أمام القضاء، بناء على مراسلة من وزير العدل، حافظ الأختام. في حالة عدم تنازل النائب عن حصانته البرلمانية، أو عدم الرد، يُبلّغ وزير العدل، حافظ الأختام، بذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ النائب. يبقى النائب المعني متمتعاً بصفة نائب خلال ذلك. إذا لم يُبدِ النائب موافقة صريحة على التنازل عن حصانته البرلمانية، يمكن جهات الإخطار المنصوص عليها في المادة 193 من الدستور، إخطار المحكمة الدستورية للفصل في مدى جواز رفع الحصانة من عدمه. المادة 167 : يجتمع مكتب المجلس وجوباً، فور إخطاره من الجهات المعنية عن توقيف أحد النواب في حالة تلبس، وفي حالة غياب رئيس المجلس، يفوِّض من ينوب عنه في رئاسة اجتماع المكتب. يمكن مكتب المجلس أن يطلب إطلاق سراح النائب وإيقاف المتابعة. وفي هذه الحالة، على مكتب المجلس العمل بأحكام المادة 166 أعلاه.
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 27 29 جانفي سنة 2026 م الفصل الثاني إسقاط العهدة البرلمانية المادة 168 : يمكن مكتب المجلس، بناء على إشعار من وزير العدل، حافظ الأختام، القيام بإجراءات إسقاط العهدة البرلمانية للنّائب، عملاً بأحكام المادة 126 من الدّستور، وفق الإجراءات الآتية : تدرس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان طلب إسقاط العهدة البرلمانية، بناء على إحالة من مكتب المجلس، وتستمع إلى النّائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من نواب المجلس. وتعد اللجنة تقريراً في الموضوع ترفعه إلى مكتب المجلس. يعرض هذا التقرير في جلسة عامة مغلقة، بعد الاستماع إلى مقرر اللجنة، ثم إلى النائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من نواب المجلس، للتصويت عليه بالاقتراع السرّي بأغلبية أعضائه. الفصل الثالث إجراءات الإقصاء المادة 169 : طبقا للمادة 127 من الدستور، يمكن المجلس إقصاء أحد أعضائه، إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلاً يخل بشرف عهدته البرلمانية. يقترح مكتب المجلس إقصاء النائب المعني من عهدته البرلمانية، بناء على إشعار من وزير العدل، حافظ الأختام، ويحيل الملف على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان للدراسة. تدرس اللجنة المختصة طلب إقصاء النائب الذي صدر ضده حكم قضائي نهائي بالإدانة، وتعد تقريرا في الموضوع، يعرض هذا التقرير في جلسة عامة مغلقة من قبل مقرر اللجنة للتصويت عليه بالاقتراع السرّي بأغلبية أعضائه. في حالة إقصاء النائب المعني، يُبلّغ فورا بقرار الإقصاء، وتخطر الجهات المعنية بشغور مقعده. الفصل الرابع إجراءات التجريد من العهدة البرلمانية المادة 170 : طبقا لأحكام المادة 120 من الدستور، يجرّد النائب من عهدته البرلمانية، في حالة التغيير الطوعي للانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه، وفق إعلان المحكمة الدستورية المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس. وفي هذه الحالة، يحيل مكتب المجلس ملف النائب المعني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان لدراسته، التي تعد تقريراً بشأنه يعرض للمصادقة عليه في جلسة عامة. يبلّغ النائب المعني فوراً بقرار التجريد، وتخطر الجهات المعنية بشغور مقعده. الفصل الخامس إجراءات الانضباط وقواعد تناول الكلمة المادة 171 : الإجراءات ذات الطابع الانضباطي التي يمكن اتخاذها في حق النائب بالمجلس، هي : – التذكير بالنظام، – التنبيه، – سحب الكلمة، – المنع من تناول الكلمة. المادة 172 : التذكير بالنظام من صلاحيات رئيس المجلس، أو رئيس الجلسة. كل نائب تسبب في تعكير صفو المناقشات يُذكّر بالنظام. كل نائب ذُكّر بالنظام للمرة الثانية أو أخذ الكلمة من غير إذن، يوجه إليه تنبيه، وإذا أصرّ على الكلام، يمكن أن تسحب منه الكلمة إلى غاية الانتهاء من مناقشة الموضوع محل الدراسة. المادة 173 : يمنع النائب من تناول الكلمة في إحدى الحالات الآتية : – إذا تعرض إلى ثلاثة (3) تنبيهات أثناء الجلسة، – إذا استعمل العنف أثناء الجلسة، – إذا تسبب في تظاهرة تُعكِّر بشكل خطير النظام والهدوء داخل قاعة جلسات المجلس، – إذا قام باستفزاز أو تهديد زميل أو زملاء له في الجلسة العامة. المادة 174 : عندما يمنع رئيس المجلس، أو رئيس الجلسة، حسب الحالة، النائب من تناول الكلمة، يجتمع المكتب فوراً، ويستدعى النائب المعني للاستماع إليه للبت في القضية. المادة 175 : يمكن أن يترتب على منع النائب من تناول الكلمة، عدم المشاركة في جلسات مناقشات المجلس، من جلسة واحدة إلى ثلاث (3) جلسات متتالية. وفي حالة العود، أو رفض النائب الامتثال لأوامر رئيس المجلس، أو رئيس الجلسة، يمدد المنع إلى ست (6) جلسات متتالية. المادة 176 : يلتزم النائب في أداء مهامه باحترام النظام العام والآداب العامة. لرئيس المجلس أو رئيس الجلسة، حسب الحالة، الحق في منع المتدخل من مواصلة تدخله في الحالات الآتية : – إذا تدخل دون إذن من رئيس الجلسة، – إذا حاد عن الموضوع، أو أخل بآداب النقاش،
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – لا يجوز لغير رئيس المجلس أو رئيس الجلسة، حسب الحالة، مقاطعة المتدخل أو إبداء ملاحظات على كلامه، – لرئيس المجلس أو رئيس الجلسة، حسب الحالة، الحق في رفع الجلسة، أو أن يأمر النائب المعني بمغادرة الجلسة، – لا تدوّن التدخلات ذات الطبيعة المذكورة أعلاه، في الجريدة الرسمية للمناقشات. الباب الثامن المشاركة الفعلية في أشغال المجلس المادة 177 : طبقاً لأحكام المادة 118 من الدستور، يجب على النائب حضور أشغال المجلس على مستوى لجانه الدائمة، وجلساته العامة، والمشاركة الفعلية فيها. المادة 178 : يلتزم النائب بحضور أشغال الجلسات العامة، وأشغال اللجنة التي ينتمي إليها. يوجه النائب إشعاراً بالغياب عن الجلسات العامة إلى رئيس المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، والذي يبلّغه إلى رئيس المجلس. كما يمكن أن يوجه هذا الإشعار مباشرة من النائب إلى رئيس المجلس. يوجه النائب إشعاراً بالغياب عن أشغال اللجنة المختصة إلى رئيسها الذي يبلّغه إلى رئيس المجلس. المادة 179 : تعتبر غيابات النائب مبررة للأسباب الآتية : – حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية، – حضور نشاط حزبي على مستوى التراب الوطني، – تواجده في مهمة خارج التراب الوطني، – مشاركته في مهمة ذات طابع وطني، – استفادته من العطل المنصوص عليها قانوناً، – تواجده في البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة. المادة 180 : طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور، يلتزم النائب بالمشاركة الفعلية في أشغال اللجان الدائمة وفي الجلسات العامة للمجلس، وفق الإجراءات الآتية : – تضبط قائمة حضور النواب في أشغال اللجان الدائمة بموجب ورقة الحضور على مستوى كل لجنة، وتبلّغ نسخ عن هذه القائمة إلى كل من رئيس المجلس، ونائب الرئيس المكلف بالتشريع، ورؤساء المجموعات البرلمانية، – تضبط قائمة حضور النواب في أشغال الجلسات العامة على مستوى رؤساء المجموعات البرلمانية، كل على حده، وتبلّغ نسخ عن هذه القائمة إلى كل من رئيس المجلس، ونائب الرئيس المكلف بالتشريع، – إذا تغيب النائب عن الجلسات العامة، أو أشغال اللجنة التي ينتمي إليها، لأكثر من ثلث 1( / )3 عدد الجلسات الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م المنعقدة خلال ثلاثة (3) أشهر من نفس الدورة البرلمانية العادية، ودون عذر مبرر، يقع تحت طائلة العقوبات الآتية : يحرم النائب الغائب عن أشغال اللجان الدائمة، أو عن جلسات التصويت من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته، بمناسبة التجديد السنوي الموالي، فضلاً عن حرمانه من المشاركة في المهام والبعثات البرلمانية نحو الخارج خلال الدورة البرلمانية الجارية. الباب التاسع ميزانية المجلس الشعبي الوطني المادة 181 : يعد مكتب المجلس مشروع ميزانية المجلس، ويحيله على لجنة المالية والميزانية للمناقشة وإبداء الرأي في غضون العشرة ( 10 ) أيام التي تلي إحالة المشروع عليها، مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 19 من هذا النظام الداخلي. المادة 182 : تدرس اللجنة المختصة مشروع ميزانية المجلس، وتعد تقريرا لهذا الغرض. يسلّم رئيس اللجنة المختصة هذا التقرير إلى رئيس المجلس. يمكن مكتب المجلس تعديل مشروع ميزانية المجلس، تبعا لتقرير لجنة المالية والميزانية. المادة 183 : طبقا لأحكام المادة 104 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يعرض مشروع ميزانية المجلس على الجلسة العامة للتصويت عليه دون مناقشة، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة. يُبلّغ رئيس المجلس مشروع ميزانية المجلس المصوت عليه، إلى الحكومة قصد إدماجه ضمن مشروع قانون المالية للسنة المعنية. المادة 184 : مع مراعاة خصوصية الهيئة التشريعية، تخضع محاسبة المجلس الشعبي الوطني لمراقبة مجلس المحاسبة. المادة 185 : مع مراعاة أحكام المادة 100 من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يمارس المجلس الرقابة على الصفقات العمومية التي يبرمها مع الغير، وفقا لأحكام المادتين 18 و 19 من هذا النظام الداخلي. الباب العاشر الجريدة الرسمية للمناقشات المادة 186 : طبقا لأحكام المادة 136 من الدستور، ولأحكام المادتين 7 و 8 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يتم إعداد محضر كامل عن كل جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، وينشر في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما، على الأكثر، الموالية لتاريخ الجلسة في الجريدة الرسميّة للمناقشات.
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 29 جانفي سنة 2026 م يحق للنواب ولأعضاء الحكومة الاطلاع على نصوص تدخلاتهم قبل نشرها في الجريدة الرسميّة للمناقشات وتصحيحها، على ألاّ يغير هذا التّصحيح معنى أو محتوى التدخل. لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة. المادة 187 : تتضمن الجريدة الرسمية للمناقشات، فضلا عن ختم الدولة الذي يوضع إلزاميا : – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – المجلس الشعبي الوطني – رقم الجريدة والسنة في الزاوية اليمنى – تاريخ الصدور بالتقويمين الهجري والميلادي في الزاوية اليسرى، – الفترة التشريعية – الدورة البرلمانية العادية/ غير العادية، – موضوع الجلسة وتاريخها، وتحمل الصفحة الثانية من الجريدة فهرسًا مفصّلاً لمحتواها، كما تحمل الصفحة الأخيرة عنوان إدارة المجلس الشعبي الوطني– رقم الهاتف والفاكس– عنوان الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس– الإيداع القانوني. المادة 188 : تحتوي الجريدة الرسمية للمناقشات، علاوة عن المحضر الكامل للجلسة، وفي شكل ملاحق، على الخصوص، ما يأتي : – مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي تمت مناقشتها، – تقارير اللجان الدائمة والنصوص القانونية المصادق عليها، – الأسئلة الكتابية والأجوبة عنها، التدخلات الكتابية المودعة، – قوائم اللجان الدائمة ومكاتبها، قوائم أعضاء المجموعات البرلمانية ومكاتبها، وقوائم مجموعات الصداقة البرلمانية ومكاتبها، والتغييرات التي تطرأ على تشكيلاتها، – قوائم اللجان المتساوية الأعضاء، وقوائم لجان التحقيق، والتعليمات الصادرة عن مكتب المجلس، وكل وثيقة أخرى يقرر مكتب المجلس نشرها. المادة 189 : تصدر الجريدة الرسمية للمناقشات باللغة العربية، وتنشر في شكل نسخة ورقية، وأخرى إلكترونية. المادة 190 : لا تعتبر رسمية، المحاضر التي لم تنشر في الجريدة الرسمية للمناقشات، غير أنه يمكن الرجوع إليها عند الضرورة على سبيل الاستئناس. المادة 191 : تحدد الشروط والكيفيات الأخرى لإعداد الجريدة الرسمية للمناقشات، بموجب تعليمة من مكتب المجلس. الباب الحادي عشر المصالح الإدارية والمالية والتقنية بالمجلس الشعبي الوطني المادة 192 : طبقاً لأحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، توضع تحت تصرف رئيس المجلس الهياكل والمصالح الإدارية والمالية بالمجلس. المادة 193 : يتولى الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس، إدارة الهياكل والمصالح الإدارية للمجلس، وتنسيق نشاطاتها وضمان حسن سير أشغالها. المادة 194 : يستفيد موظفو المجلس من كل الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة. تكرس هذه الضمانات وهذه الحقوق بموجب قانون أساسي خاص يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أحكام ختامية المادة 195 : يصادق المجلس على نظامه الداخلي في جلسة عامة بأغلبية أعضائه. يمكن تعديل النظام الداخلي للمجلس بطلب من رئيس المجلس، أو باقتراح من مجموعة برلمانية أو أكثر. كما يمكن لأي نائب أن يودع اقتراح تعديل النظام الداخلي لدى مكتب المجلس للبت فيه. يحال هذا الطلب أو الاقتراح، في حالة قبوله من مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. لا يمكن تعديل النظام الداخلي للمجلس إلاّ بعد مرور ستة (6) أشهرمن تاريخ صدوره في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 196 : تصنف وتُرتّب وثائق المجلس، وتحفظ وفق التقنيات الحديثة في “أرشيف المجلس الشعبي الوطني”. المادة 197 : تلغى جميع أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 30 يوليو سنة 2000 . المادة 198 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد ياسر مصطفى مهداوي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – الحاج عبد الرحمان بادة، في ولاية الطارف، – سميرة دكاري، في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد سامي عيسى بابا عيسى، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – حسان ملوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – جميلة أيت أوفروخ، بصفتها مفتشة. 29 جانفي سنة 2026 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدات والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة، بسبب إلغاء الهيكل : – خوخة موهوبي، بصفتها مديرة للدراسات، – الأخضر عرابة، بصفته مديرا للدراسات، – ليلى سمراني، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – أمال علام، بصفتها مديرة لتطوير الإدماج والمناولة الصناعية، – كريم جليلي، بصفته مديرا للابتكار والبحث والتنمية التكنولوجية، – أسماء يحياوي، بصفتها نائبة مدير للمعطيات الإحصائية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات الكيميائية ومواد البناء بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد السعيد بن دريميع، بصفته مديرا للصناعات الكيميائية ومواد البناء بوزارة الصناعة، لإحالته على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الصناعة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – فريدة نويري، نائبة مدير للتكوين، – فيصل يعلى، نائب مدير لمرافقة ومتابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة، – صديق عمي، نائب مدير لمتابعة المنازعات، – فاطمة الزهراء حدرباش، نائبة مدير للملكية الصناعية،
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 31 29 جانفي سنة 2026 م – فتيحة هميسي، نائبة مدير للتكوين المتواصل والتنسيق ما بين القطاعات، – فوزي بلمولود، نائب مدير لمواد البناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الصناعة : – شفيقة قدور، نائبة مدير للتقييم وتحسين مناخ الاستثمار، – جمال بن عمر، نائب مدير للصناعات البلاستيكية والورق. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للشباب والرياضة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية : – عبد الكريم الحساني مولاي، في ولاية تامنغست، – ياسين سيافي، في ولاية الجزائر، – طارق سالم، في ولاية الجلفة، – جمال زبدي، في ولاية سطيف، – الأزهر بكه، في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد عمار قميش، بصفته مديرا منتدبا للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش في ولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير تكنولوجيات الرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد هشام هديبل، بصفته مديرا لتكنولوجيات الرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة : – فريدة نويري، مديرة للموارد البشرية، – هشام هديبل، مديرا لليقظة والإحصائيات وأنظمة المعلومات، – سميرة قشيش، نائبة مدير للتكوين، – فيصل يعلى، نائب مدير لتقييم وتحسين مناخ الاستثمار، – صديق عمي، نائب مدير للمنازعات، – فاطمة الزهراء حدرباش، نائبة مدير لتسيير المخاطر الصناعية، – فتيحة هميسي، نائبة مدير لتثمين الكفاءات، – فوزي بلمولود، نائب مدير لصناعات مواد البناء. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، تعيّن السيّدة نوال حمليل، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة الصيدلانية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، تعيّن السيّدة فريدة باشا، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان.
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها. بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، المعدل، كما يأتي : –” ليلى رمضاني، ممثلة الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية، رئيسة، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – إيهاب صايفي، ممثل قيادة الدرك الوطني، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. H قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1447 الموافق 6 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة.
بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1447 الموافق 6 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، المعدّل، كما يأتي : –“ ………………………….(بدون تغيير)…………………………..، – حفيظة لعمش، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، (………………………. الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1447 الموافق 6 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1447 الموافق 6 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدّل، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – رتيبة بوهاوية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، (………………………. الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل).
بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، المعدّل، كما يأتي : –“ ………………………….(بدون تغيير)…………………………..، – سيد علي بونعجات، ممثل وزارة الدفاع الوطني، (………………………. الباقي بدون تغيير)……………………..”.
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 33 29 جانفي سنة 2026 م إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 26-01 مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر، بالنيابة، – بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة 102 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026 والمتضمن التكليف بمهام محافظ بنك الجزائر، بالنيابة، يقرّر ما يأتي : مادة وحيدة : تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 4 جانفي سنة 2026، الملحقتان بهذا المقرّر. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026 . معتصم بوضياف الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 4 جانفي سنة 2026 – بنك الجزائر الخارجي، – البنك الوطني الجزائري، – القرض الشعبي الجزائري، – بنك التنمية المحلية، – بنك الفلاحة والتنمية الريفية، – الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (بنك)، وبلاغات – بنك البركة الجزائري، – سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)، – المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر، – نتيكسيس - الجزائر، – سوسيتي جينيرال - الجزائر، – البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)، – بي . ن . بي باريباس – الجزائر، – ترست بنك - الجزائر، – بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر، – بنك الخليج - الجزائر، – فرنسا بنك - الجزائر، – إتش. إس. بي. سي – الجزائر (فرع بنك)، – مصرف السلام - الجزائر، – البنك الوطني للإسكان، – ت-ج زراعات بنكسي - الجزائر (فرع بنك).
الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 4 جانفي سنة 2026 – شركة إعادة التمويل الرهني، – الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ش. م. ا. م. ت- ش. أ “، – الشركة العربية للإيجار المالي، – المغاربية للإيجار المالي - الجزائر، – الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ”مؤسسة مالية “، – الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم، – إيجار ليزينغ الجزائر- شركة أسهم، – الجزائر إيجار– شركة أسهم.
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 10 شعبان عام 1447 ه 29 جانفي سنة 2026 م الوضعية الشهريّة في 30 سبتمبر سنة 2025 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 2.752.992.081.303,96 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.302.199.370.424,59 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 563.378.286.494,86 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 498.124.676,73 – المساهمات والتوظيفات …………………………………………………………………………………………… 5.479.911.076.289,21 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 382.886.347.116,69 – مكشوفات لصالح الخزينة العمومية في الحساب الجاري (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) ….. 797.000.000.000,00 – تسبيق استثنائي ممنوح للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) …………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 8.164.407.000.000,00
- بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 2.550.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 5.614.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 2.353.275.416,01 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.313.142.447.110,01
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.313.142.447.110,01
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 26.260.486.032,32 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 339.289.319.930,16 المجموع 21.124.317.814.794,54 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 9.660.438.549.469,80 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 682.981.111.462,19 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.176.630.826,34 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 546.102.790.164,15 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 2.084.519.074.457,58 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.215.196.726.473,88 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 5.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 700.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 946.151.684.510,24 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 700.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 4.582.751.247.430,36 المجموع 21.124.317.814.794,54 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
10 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 35 29 جانفي سنة 2026 م الوضعية الشهريّة في 31 أكتوبر سنة 2025 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 2.922.698.809.691,00 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.335.157.788.579,53 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 561.219.994.882,82 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 501.583.256,10 – المساهمات والتوظيفات …………………………………………………………………………………………… 5.170.889.620.042,64 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 382.886.347.116,69 – مكشوفات لصالح الخزينة العمومية في الحساب الجاري (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) ….. 797.000.000.000,00 – تسبيق استثنائي ممنوح للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) …………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 8.164.407.000.000,00
- بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 2.550.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 5.614.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 1.117.295.789,25 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.313.142.447.110,01
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.313.142.447.110,01
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 26.313.589.480,21 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 295.881.336.091,70 المجموع 20.971.215.812.039,95 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 9.667.298.740.856,49 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 711.048.124.086,08 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.213.382.604,11 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 546.102.790.164,15 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.974.214.945.913,41 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.083.919.803.092,99 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 700.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 946.151.684.510,24 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 700.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 4.641.266.340.812,48 المجموع 20.971.215.812.039,95 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة