قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 درج 80 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 دج 150 دج بما فيها نفقات الارسال أوامر و مراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية . 7 و و ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن فهرس قوانين وأوامر 30 ديسمبر رقم 58 أمر رقم 75 13 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 | المعدل . الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بموجب الأوامر تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر . سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض أحكام الامن IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958
مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرران مؤرخان في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير رقم 71-24 و 71 86 و 74-82 و 74-101 المؤرخة في سنة 1975 يتضمنان منح رخصتين لسيارة الاجرة (طاكسي) 16 صفر و 13 شوال عام 1391 و 8 شعبان وأول ذي القعدة عام 1394 الموافق 12 ابريل و 31 ديسمبر سنة 1971 و 26 في ولاية سعيدة 263 غشت و 15 نوفمبر سنة 1974 • 262 أمر رقم 75 14 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 قرار
-
-
- سنة 1974 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تتميم المادة الأولى من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر يتضمن الجدول الاجمالي للمعاهد التقنولوجية الامر رقم 65 317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق | المتوسطة الفلاحية المتخصصة . 264-
-
262 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرارات مؤرخة في 17 و 21 و 25 ذي الحجة عام 1394
- الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 و 4 و 8 يناير سنة 1975 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية • 264
- قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية للولايات الخاصة بالانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 30 مارس سنة 1975-265
- قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية للمؤسسات الاشتراكية.. 268 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية بانشاء واستغلال مستودع للمتفجرات | من الصنف الاول (رقم (12) 269 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية بانشاء واستغلال مستودع للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم (12) 270 قرار مؤرخ في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة- 1975 يتضمن تمديد صلاحية مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الأول رقم 1 و 2 ومستودعين متنقلين للمرقعات من الصنف الثالث رقم 1 و 2 مستغلة من طرف الشركة أمبريسا نازيونال كوندوت اندومتريالي ستراد ايدافيني » (أنسيسا) الى ولاية بشار . 271 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعريف الوحدات المكونة للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك) وتحديد عددها قصد تأليف مجالس العمال . 271 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد حدود الربح فيما يخص توزيع الفواكه والخضر . 272 قوانين وأوامر امر رقم 75-13 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 58-58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بموجب الأوامر رقم 71-24 و 71-86 و 74-82 و 74-101 المؤرخة في 16 صفر و 13 شوال عام 1391 و 8 شعبان وأول ذى القعدة | عام 1394 الموافق 12 ابريل و 31 ديسمبر سنة 1971 و 26 غشت و 15 نوفمبر سنة 1974 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة،
- وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بموجب الأوامر رقم 71-24 و 71-86 74-82 74-101 المؤرخة في 16 صفر و 13 شوال عام | 1391 و 8 شعبان وأول ذى القعدة عام 1394 الموافق 12 ابريل و 31 ديسمبر سنة 1971 و 26 غشت و 15 نوفمبر سنة 1974، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان المادة 63 الفقرة (أ (أ) المقطع 1 و 2 من الأمر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه، المعدلة بموجب المادة الاولى من الامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 118 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 شوال عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 وبموجب المادة الاولى من الامر رقم 74 82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 وبموجب المادة الاولى من الامر رقم 74 - IOI المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974، تعدل كما يلى : (أ) يجب على المؤسسات المنصوص عليها في المادة 62 . أعلاه، أن تدفع اتاوة مساوية لعشرين بالمائة (20 %) من قيمة المحروقات السائلة، ولخمسة بالمائة (5) من قيمة المحروقات الغازية المستخرجة من الابار. ولا يمكن أن تكون قيمة المحروقات السائلة المستعملة كأساس لحساب الاتاوة المنصوص عليها أعلاه، أقل من سعر المرجع كما هو محدد بموجب المادة ج 32 من الاتفاقية النموذجية المعدلة بموجب المرسوم رقم 71 100 المؤرخ
الثلاثاء 21 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971. المادة 2 : تعدل المادة 65 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه، المعدل بموجب المادة 6 من الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 2 من الامر رقم 74 101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 كما يلى : المادة 65 - ان مبلغ الارباح الخاصة للضريبة المحددة بموجب المادة 64 من هذا الامر والمتعلق بالنشاطات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، يستحق ضريبة مباشرة يبلغ معدلها خمسة وثمانين بالمائة (85 ٪) .. المادة 3 : تطبق أحكام هذا الامر ابتداء من أول يناير 1975 المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 5 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 هواري بومدين أمر رقم 75-14 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تتميم المادة الأولى من الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض أحكام الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بموجب الامرين رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 و 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل الفقرة (أ (أ) من أحكام المادة الأولى من الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 المذكور أعلاه، وتتمم بالمقطع الخامس كما يلي : 5 - بقطع النظر للاحكام المذكورة أعلاه، فان الاصول الثابتة المشار اليها في الفقرة أ/ I و أ/4 المال الثابت الاخير والمذكور في الجدول تحت عنوان « الدراسات والابحاث العامة باستثناء كل استثمار مادي ( تكون قابلة للاستهلاك خلال العام عندما تكون ممتلكة أو محدثة ابتداء من أول يناير سنة 1973 .. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرران مؤرخان في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمنان منح رخصتين لسيارة الاجرة (طاكسي) في ولاية سعيدة- بموجب مقرر مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 ، تمنح رخصة سيارة أجرة ( طاكسي) الى السيد الحاج بوطالب ، الساكن بسيدي بوبكر، على أن يستغلها بسعيدة بموجب مقرر مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 ، تمنح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) الى السيدة أرملة عبد القادر مدغري المولودة سلوة مختارية الساكنة ب 3 نهج محمد معطة بسعيدة على أن تستغلها | بسعيدة ..
264 الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 يتضمن الجدول الاجمالي للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية والمعدل ، و بمقتضى الامر رقم 73 59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية متوسطة فلاحية ومراكز تكوين أعوان تقنيين فلاحيين ولاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين الفلاحيين وبمقتضى المرسوم رقم 69-38 المؤرخ في 7 محرم عام. 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل الاختصاصات داخل المعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة كمايلي : الموقع التسمية والاختصاص سكيكدة المعهد التقنولوجي للتهيئة الريفية قالمة المعهد التقنولوجى المتوسط الفلاحي للانتاج الحيواني باتنة المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي للمياه والغابات قسنطينة المعهد التقنولوجي للآلية الفلاحية ورقلة المعهد التقنولوجي للفلاحة الصحراوية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1395 الموقع التسمية والاختصاص عين طاية المعهد التقنولوجي للزراعة البستانية سطيف المعهد التقنولوجي لزراعة الحبوب تيزي وزو المعهد التقنولوجي للاقتصاد والتسيير والتسويق بوقرة المعهد التقنولوجى للاقتصاد والتسيير الفلاحي . الابيار المعهد التقنولوجى للتطبيق البيداغوجي حديقة التجارب المعهد التقنولوجي لزراعة الازهار الجلفة المعهد التقنولوجي للرعى خميس مليانة المعهد التقنولوجى للزراعة الصناعية تيارت المعهد التقنولوجي لتربية المواشي سيدي بلعباس المعهد التقنولوجي للصحة الحيوانية تلمسان المعهد التقنولوجى للفلاحة وغرس الاشجار عين تموشنت المعهد التقنولوجي للفلاحة العامة والتعميم . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر 1974 محمد طيبي وزارة العدل قرارات مؤرخة في 17 و 21 و 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 و 4 و 8 يناير سنة 1975 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 17 و 21 و 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 و 4 و 8 يناير سنة 1975 اكتسب الاشخاص الآتية اسماؤهم الجنسية الجزائرية مع التمتع بكل الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية وذلك ضمن شروط المادة 9 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : عبد الكريم ولد فضيل، المولود في 16 أكتوبر سنه 1951 بتيارت ، عبد الرحمن بن على المولود في 18 فبراير سنة 1953 بسعيدة، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على عبد الرحمن
لثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية عبد الرحمن ولد محمد المولود في 6 أبريل سنة 1954 بمدينة الجزائر ، عبد السلام محمد المولود في 7 يناير سنة 1952 بعدالية بلدية مليانة (الاصنام) ، أحمد بن عثمان، المولود في 5 مايو سنة 1952 بغليزان
- (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : عثمان أحمد 6 أحمد ولد محمد، المولود في 29 نوفمبر سنة 1950
- بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : بكوش أحمد ، الآنسة بابا خيرة، المولودة في 9 يناير سنة 1951 بدحموني (تيارت) ، بلهادي عبد الكريم، المولود في 27 يناير سنة 1952
- بغليزان (مستغانم) ،
- الآنسة بلحاج ليلى، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1954 بتلمسان ، ابن محمد عبد الوهاب، المولود في 26 ديسمبر سنة 1951 بعنابة ، الآنسة الضاوية بنت محمد المولودة في 23 يوليو سنة- 1950 بوهران ، الآنسة جازية بنت محمد المولودة في 23 مارس سنة- 1954 بمدينة الجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : فراني جازية ، الآنسة العفسة خديجة ، المولودة في 9 ديسمبر سنة- 1950 بوهران ، الجبلي مبارك المولود في 17 مارس سنة 1952 ببني- صاف (تلمسان) ، الخذير بن محمد المولود في أول يونيو سنة 1950- بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : ادرغال الخذير ،
- الآنسة فاطمة بنت محمد المولودة في 27 أكتوبر سنة 1953 بمشرية (سعيدة)
- الآنسة فاطنة بنت محمد المولودة في 2 يناير سنة 1952 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج فاطنة ، حريقة عبد العزيز، المولودة في 17 أبريل سنة 1952- بسوق اهراس (قالمة) ، الاحسن ولد محند، المولود في 16 فبراير سنة 1951 ببوزريعة (الجزائر) ،
- الآنسة العلمى فريال نور الهدى المولودة في 2 يونيو سنة 1953 بمدينة الجزائر ، للجمهورية الجزائرية 265 لين بيير كلود المولود في 17 مايو سنة 1950 بأدرار . ماروسي عبد القادر، المولود في 7 نوفمبر سنة 1951- بمسيردة الفواقة (تلمسان) 6 عمر بن حسن المولود في 16 غشت سنة 1952 بالحراش (الجزائر) ، الآنسة ريفي صفية المولودة في 19 مارس سنة 1950 ببني صاف (تلمسان) ، الآنسة صليحة بنت الكبير المولودة في 22 أبريل سنة 1952 بمدينة الجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : الكبير صليحة . الآنسة زاهية بنت بوجمعة المولودة في 24 أكتوبر سنة 1952 ببني صاف تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي زاهية ، زبير ولد عبد الله ، المولود في 7 غشت سنة 1952 بالسحاولة (الجزائر) | قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية للولايات الخاصة بالانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 30 مارس سنة 1975 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يعين القضاة الواردة اسماؤهم بعده للمشاركة في أعمال اللجان الانتخابية للولايات وذلك للنظر في النزاعات الانتخابية التي يمكن أن تنشأ خلال الانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 30 مارس سنة 1975 وهم السادة : ولاية أدرار : الرئيس : السيد الطيب فكاك، رئيس المجلس القضائي بأدرار، الاعضاء : السادة : عبد العزيز مودع قاضي بمحكمة بشار رابح عيبودي مساعد لوكيل الدولة منتدب وقاضي بمحكمة بشار. ولاية الاصنام : الرئيس : السيد حسن بوعروج، رئيس المجلس القضائي بالاصنام الاعضاء : السادة : جيلالي مجاهر رئيس محكمة الاصنام فتحي بن احمد قاضي بمحكمة الاصنام. ولاية الاغواط : الرئيس : السيد رشيد بومعزة، رئيس المجلس القضائي بالاغواط
266 الجريدة الرسمية الاعضاء : السادة : عبد الحميد بن شريف، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة الاغواط، مروان عنتر، مستشار بالمجلس القضائي بالاغواط . ولاية أم البواقي : الرئيس : محمد الصالح بوقجار، رئيس المجلس القضائي بأم البواقي، الاعضاء : السادة : حامد سمار، قاضي بمحكمة العين البيضاء العمري بوكاف، مساعد وكيل الدولة بمحكمة العين البيضاء. ولاية باتنة : الرئيس : السيد مسعود بالرابح، رئيس المجلس القضائي بباتنة، الاعضاء : السادة : بشير بطاطاش نائب رئيس محكمة باتنة، صالح مباركي، قاضي بمحكمة باتنة. ولاية بجاية : الرئيس : السيد احمد الدبي، رئيس المجلس القضائي ببجاية الاعضاء : السادة : محمد سوكان قاضي بمحكمة بجاية محمد امقران و اعراب قاضي بمحكمة بجاية . ولاية بسكرة : الرئيس : السيد على عبد الغفار، رئيس المجلس القضائي ببسكرة الاعضاء : السادة : بلقاسم حواجلي قاضي بمحكمة بسكرة، الطيب ،مسعودي، قاضي بمحكمة بسكرة. ولاية بشار : الرئيس : السيد الجيلالي باقي رئيس المجلس القضائي ببشار الاعضاء : السادة : : عبد الرحمن بوزقوق قاضي بمحكمة بشار نور الدين الشيخ قاضي بمحكمة بشار. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه ولاية البليدة : الرئيس : السيد مختار مقداد، رئيس المجلس القضائي بالبليدة، الاعضاء : السادة : الجيلالي آغا، قاضى بمحكمة البليدة صالح قارة، قاضي بمحكمة البليدة. ولاية البويرة : الرئيس : السيد محمود ،قباض رئيس الجلس القضائي بالبويرة ، الاعضاء : السادة : بشير ،ريان قاضي بمحكمة البويرة حسين عباس، مساعد لوكيل الدولة منتدب وقاضي بمحكمة الاخضرية .. ولاية تامنراست : الرئيس : السيد حمادي ،مقراني رئيس المجلس القضائي بتامنراست الاعضاء : السادة : خالد كرفي قطاب، المستشار بالمجلس القضائي بتامنر است عبد القادر مدقن مساعد وكيل الدولة لدى محكمة ورقلة. ولاية تبسة : الرئيس : السيد صالح عبد الرزاق، رئيس المجلس القضائي بتبسة الاعضاء : السادة : محمد الصادق مراوى رئيس محكمة تبسة ، الشريف بشير بن عياد قاضي بمحكمة تبسة. ولاية تلمسان : الرئيس : السيد محمد زغلول بوترين رئيس المجلس القضائي بتلمسان الاعضاء : السادة : احمد حمزاوي نائب رئيس محكمة تلمسان مصطفى بن دلهوم قاضي بمحكمة تلمسان. ولاية تيارت : الرئيس : السيد عبد الرحيم بوشناقي، رئيس المجلس القضائي بتيارت
الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية الاعضاء : السادة : احمد مكي، قاضي بمحكمة تيارت بو عسرية قبارجي، قاضي بمحكمة تيارت. ولاية تيزي وزو : الرئيس : السيد رابح بن عمارة، رئيس المجلس القضائي بتيزي وزو الاعضاء : السادة : مصطفى عودية، قاضي بمحكمة تيزي وزو سيد احمد قوايدية، مساعد لوكيل الدولة منتدب وقاضي بمحكمة تيزي وزو. ولاية الجزائر : الرئيس : السيد احمد محجودة رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر الاعضاء : السادة : مختار لبني، مستشار منتدب، رئيس محكمة مدينة الجزائر، عبد الحفيظ ابراهيمي قاضي بمحكمة مدينة الجزائر . ولاية الجلفة : الرئيس : السيد عبد النبي عدنان، رئيس المجلس القضائي بالجلفة الاعضاء : السادة : هجرسي ،مهدي قاضي بمحكمة الجلفة صالح سالم، مستشار ،منتدب، قاضي بمحكمة الجلفة . ولاية جيجل : الرئيس : السيد محمد يوسفي، رئيس المجلس القضائي بجيجل، الاعضاء : السادة : محمد لبحور، قاضي بمحكمة جيجل عز الدين ذباح قاضي بمحكمة جيجل. ولاية سطيف : الرئيس : السيد الوليد ،عمران، رئيس المجلس القضائي بسطيف الاعضاء : السادة : الطاهر عرو قاضي بمحكمة سطيف، الازهر الحلو ي بمحكمة سطيف .. للجمهورية الجزائرية 267 ولاية سعيدة : الرئيس : السيد عبد القادر ظريف، رئيس المجلس القضائي بسعيدة الاعضاء : السادة : خالد كحلولة، رئيس محكمة سعيدة. بالحارثي مكناسي قاضي بمحكمة سعيدة. ولاية سكيكدة : الرئيس : السيد احمد بوالمعيز، رئيس المجلس القضائي بسكيكدة الاعضاء : السادة : مسعود بوفرشة قاضى بمحكمة سكيكدة على شرقي قاضي بمحكمة سكيكدة .. ولاية سيدي بلعباس : الرئيس : السيد عبد السلام بغدادي، رئيس المجلس القضائي بسيدي بلعباس الاعضاء : السادة : رضوان بن ددوش رئيس محكمة سيدي بلعباس حمادو ذيب قاضي بمحكمة سيدي بلعباس . ولاية عنابة : الرئيس : السيد عمرو حمودة، رئيس المجلس القضائي بعنابة الاعضاء : السادة : محمد بن صويلح رئيس محكمة عنابة، حسين بوشارب قاضي بمحكمة عنابة. ولاية قالمة : الرئيس : السيد الاخضر موهوب، رئيس المجلس القضائي بقالمة الاعضاء : السادة : عبد الحميد حداد قاضي بمحكمة قالمة، عبد القادر بن شور، قاضي بمحكمة قالمة. ولاية قسنطينة : الرئيس : السيد خالد نوي مهيدي، رئيس المجلس القضائي بقسنطينة، السادة : عمرو بن عاشورة، رئيس محكمة قسنطينة قراوش حسين قاضي بمحكمة قسنطينة.
268 الجريدة الرسمية ولاية المدية : الرئيس : السيد احمد حمزاوى، رئيس المجلس القضائي بالمدية الاعضاء : السادة : بلقاسم طبال قاضي بمحكمة المدية، على تلمالي، مستشار منتدب، قاضي تطبيق العقوبات بمحكمة المدية. ولاية مستغانم : الرئيس : السيد بشير ميموني رئيس المجلس القضائي بمستغانم الاعضاء : السادة : احمد بوخالفة، رئيس محكمة مستغانم، ابن عوامر ترنيفي قاضي بمحكمة مستغانم. ولاية المسيلة : الرئيس : السيد احمد الابيض، رئيس المجلس القضائي بالمسيلة الاعضاء : السادة : مصطفى قيصرلى، مساعد وكيل الدولة بمحكمة المسيلة، حسن عموري، قاضي بمحكمة المسيلة . - ولاية معسكر : الرئيس : السيد ابراهيم بوضياف، رئيس المجلس القضائي بمعسكر، الاعضاء : السادة : عمر العروسى قاضى بمحكمة معسكر عبد القادر مغيزرو، قاضي بمحكمة معسكر. ولاية ورقلة : الرئيس : السيد سعد عبد العزيز، رئيس المجلس القضائي بورقلة الاعضاء : السادة : حسين العيفة، رئيس محكمة ورقلة نعمان عبد النبى قاضى بمحكمة ورقلة. ولاية وهران : الرئيس : السيد بومدين فار الذهب، رئيس المجلس القضائي بوهران للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه الاعضاء : السادة : عبد القادر بن احمد، رئيس محكمة وهران، مختار بومدين نائب رئيس محكمة وهران. قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية للمؤسسات الاشتراكية بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975، يعين القضاة الواردة اسماؤهم بعده ليترأسوا اللجان المكلفة بتسوية النزاعات الانتخابية التي يمكن أن تنشأ خلال انتخابات مجالس العمال وهم السادة : ولاية آدرار : عبد العزيز مودع قاضي بمحكمة بشاره : ولاية الاصنام : جيلالي مجاهر رئيس محكمة الاصنام .. ولاية الاغواط : عبد الحفيظ شريف، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة الاغواط . ولاية أم البواقي : حامد سمار، قاضي بمحكمة العين البيضاء .. ولاية باتنة : بشير بطاطاش نائب رئيس محكمة باتنة.. ولاية بجاية : محمد سوكان قاضي بمحكمة بجاية. ولاية بسكرة : بلقاسم حواجلي، قاضي بمحكمة بسكرة … ولاية عنابة : محمد بن صويلح، رئيس محكمة عنابة . ولاية قالمة : عبد الحميد حداد، قاضي بمحكمة قالمة. ولاية قسنطينة : عمرو بن عاشورة، رئيس محكمة قسنطينة. ولاية المدية : بلقاسم طبال قاضي بمحكمة المدية. ولاية مستغانم : أحمد بوخالفة، رئيس محكمة مستغانم.
الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 ولاية المسيلة : مصطفى قيصرلى مساعد وكيل الدولة بمحكمة المسيلة. ولاية معسكر : عمرو العروسي قاضي بمحكمة معسكر. ولاية ورقلة : حسين العيفة، رئيس محكمة ورقلة. ولاية وهران : عبد القادر بن أحمد، رئيس محكمة وهران. وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية بانشاء واستغلال مستودع للمتفجرات من الصنف الاول (رقم (12)
- بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يرخص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية ( America of company Géophysical Western ) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولاية الاصنام ضمن التنظيم الجاري به العمل وضمن الشروط المبينة أدناه. يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذى يبقى مرفقا باصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 امتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مسع البيان التالى « مستودع متنقل ويستارن رقم 12 متفجرات .. يوضع سياج معدني علوه مقران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يجب على الشركة الأمريكية الجيوفيزيائية الغربية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد إشعارها رسميا بهذا | القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 580 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، ويرفق بهذا الاشعار مخطط أو ملخص من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم الجارى به العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم.
270 الجريدة الرسمية ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :
-
- طالبة الرخصة
- والى الاصنام،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية بانشاء واستغلال مستودع للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم (12) بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يرخص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية ( America of Compagny Géophysical Western ) في ان تؤسس وتستعمل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية الاصنام ضمن الشروط المحددة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه بموجب التنظيمات الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه . يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزون المجرور الذي لا يحتوى على نوع من المتفجرات • ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل ويستارن رقم 12 مفرقعات يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة أرسال للراديو اللاسلكي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات المعمول بها . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات | ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، والى ولاية الاصنام ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تمديد صلاحية مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الأول رقم 1 و 2 ومستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 و 2 مستغلة من طرف الشركة «أمبريسا نازيونال كوندوت اندوستيريالي ستراد ايدافيني» | (أنسيسا الى ولاية بشار
- بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 تمدد صلاحية المستودعين المتنقلين للمتفجرات من الصنف الأول رقم 1 و 2 والمستودعين المتنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 و 2 المرخص بها بموجب القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 للشركة «أمبريسا نازيونال كوندوت ألدوستير يالى ستراد ايدافينى (أنسيسا) الى ولاية بشار . ويتم استغلال هذه المستودعات بنفس الشروط المنصوص عليها في القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 و 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 بالنسبة للشركة المذكورة «أنسيسا» . تبلغ نسخة من هذا القرار الى :
- صاحبة الرخصة ،
- والى بشار ، مدير المناجم والجيولوجيا . قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعريف الوحدات المكونة للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك وتحديد عددها قصد تأليف مجالس العمال ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 6 II المؤرخ في 23 شوال عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-149 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن احداث احتكار الاستيراد والتصدير للمنتجات الخاصة بصنع الورق والورق ومركباته، وبعد الاطلاع على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تتكون الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك) من سبع (7) وحدات محددة كمايلي وذلك قصد تأليف مجالس العمال المؤسسة بموجب المادة 19 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والمشار اليه أعلاه : 1 - وحدة مدينة الجزائر (المقر) ، 2 وحدة الحراش ورق كرافت والورق المقوى) . 3 - وحدة بابا على ورق الحلفاء) ، 4 وحدة سوق اهراس (الورق الحريري) ، 5 وحدة مستغانم عجين وورق الحلفاء) ، 6-7 وحدة وهران (صناعة الاكياس) ، -7 وحدة وادى السمار صناعة الاكياس … المادة 2 : يكلف المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية ومدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ومدير تكوين الاطارات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة : 1975 بلعيد عبد السلام
272 الجريدة الرسمية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد حدود الربح فيما يخص توزيع الفواكه والخضر ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام
- 1974 والمتضمن تنظيم تسويق 1394 الموافق أول أكتوبر سنة الفواكه والخضر ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-198 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بتحديد الربح الوحيد الاجمالي القتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والخضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن تحديد الارباح الخاصة بتوزيع الفواكه والخضر . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد حدود الربح المطبقة في مجموع التراب الوطني فيما يخص بيع الفواكه والخضر الطازجة مهما كان منشأها أو مصدرها ، كمايلي : المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه خضر فواكه حد الربح الحد عن الكلغ سعر الشراء بالكلغ عن الكلغ ب د. ب د.ج ج أقل أو معادل ل 1000 د. ج 30 ره 35ره من 100 الى 150 دج 40ر0 45ره من 151 الى 2000 دج 45ره 55ره من 2001 الى 3000 دج 50 ره 60 ره
- 60 ره ر 070 من 3101 الى 4000 دج من 4001 الى 5000 دج ر 070 75 ره أكثر من 5000 د. ج 75ره 80 ره المادة 2 : تحدد أسعار البيع وكذا حدود الربح بالتجزئة للفواكه اليابسة بمقرر من وزير التجارة .. المادة 3 : ان الحدود المحددة في المادة الاولى أعلاه تضاف الى أسعار التنازل المطبقة من طرف التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات والناتجة من تطبيق أحكام المرسوم رقم 74-198 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه والاحكام النافذة والمحددة عن كل موسم سعر الشراء عند انتاج الفواكه والخضر . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار • المادة 5 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 عياشي پاكر شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر