قرارات مؤرخة في 17 و 21 و 25 ذي الحجة عام 1394 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 و 4 و 8 يناير سنة 1975 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية • 264
قرارات مؤرخة في 17 و 21 و 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 و 4 و 8 يناير سنة 1975 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 17 و 21 و 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 و 4 و 8 يناير سنة 1975 اكتسب الاشخاص الآتية اسماؤهم الجنسية الجزائرية مع التمتع بكل الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية وذلك ضمن شروط المادة 9 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية :
عبد الكريم ولد فضيل، المولود في 16 أكتوبر سنه 1951 بتيارت ، عبد الرحمن بن على المولود في 18 فبراير سنة 1953 بسعيدة، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على عبد الرحمن لثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية عبد الرحمن ولد محمد المولود في 6 أبريل سنة 1954 بمدينة الجزائر ، عبد السلام محمد المولود في 7 يناير سنة 1952 بعدالية بلدية مليانة (الاصنام) ، أحمد بن عثمان، المولود في 5 مايو سنة 1952 بغليزان - (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : عثمان أحمد 6 أحمد ولد محمد، المولود في 29 نوفمبر سنة 1950 - بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : بكوش أحمد ، الآنسة بابا خيرة، المولودة في 9 يناير سنة 1951 بدحموني (تيارت) ، بلهادي عبد الكريم، المولود في 27 يناير سنة 1952 - بغليزان (مستغانم) ،
- الآنسة بلحاج ليلى، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1954 بتلمسان ، ابن محمد عبد الوهاب، المولود في 26 ديسمبر سنة 1951 بعنابة ، الآنسة الضاوية بنت محمد المولودة في 23 يوليو سنة - 1950 بوهران ، الآنسة جازية بنت محمد المولودة في 23 مارس سنة - 1954 بمدينة الجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : فراني جازية ، الآنسة العفسة خديجة ، المولودة في 9 ديسمبر سنة - 1950 بوهران ، الجبلي مبارك المولود في 17 مارس سنة 1952 ببني - صاف (تلمسان) ، الخذير بن محمد المولود في أول يونيو سنة 1950 - بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا :
ادرغال الخذير ،
- الآنسة فاطمة بنت محمد المولودة في 27 أكتوبر سنة 1953 بمشرية (سعيدة)
- الآنسة فاطنة بنت محمد المولودة في 2 يناير سنة 1952 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا :
بلحاج فاطنة ، حريقة عبد العزيز، المولودة في 17 أبريل سنة 1952 - بسوق اهراس (قالمة) ، الاحسن ولد محند، المولود في 16 فبراير سنة 1951 ببوزريعة (الجزائر) ،
- الآنسة العلمى فريال نور الهدى المولودة في 2 يونيو سنة 1953 بمدينة الجزائر ، للجمهورية الجزائرية 265 لين بيير كلود المولود في 17 مايو سنة 1950 بأدرار .
ماروسي عبد القادر، المولود في 7 نوفمبر سنة 1951 - بمسيردة الفواقة (تلمسان) 6 عمر بن حسن المولود في 16 غشت سنة 1952 بالحراش (الجزائر) ، الآنسة ريفي صفية المولودة في 19 مارس سنة 1950 ببني صاف (تلمسان) ، الآنسة صليحة بنت الكبير المولودة في 22 أبريل سنة 1952 بمدينة الجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : الكبير صليحة .
الآنسة زاهية بنت بوجمعة المولودة في 24 أكتوبر سنة 1952 ببني صاف تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا :
خالدي زاهية ، زبير ولد عبد الله ، المولود في 7 غشت سنة 1952 بالسحاولة (الجزائر)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.