قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية للمؤسسات الاشتراكية 268
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية للمؤسسات الاشتراكية بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975، يعين القضاة الواردة اسماؤهم بعده ليترأسوا اللجان المكلفة بتسوية النزاعات الانتخابية التي يمكن أن تنشأ خلال انتخابات مجالس العمال وهم السادة :
ولاية آدرار :
عبد العزيز مودع قاضي بمحكمة بشاره :
ولاية الاصنام :
جيلالي مجاهر رئيس محكمة الاصنام ..
ولاية الاغواط :
عبد الحفيظ شريف، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة الاغواط .
ولاية أم البواقي :
حامد سمار، قاضي بمحكمة العين البيضاء ..
ولاية باتنة :
بشير بطاطاش نائب رئيس محكمة باتنة..
ولاية بجاية :
محمد سوكان قاضي بمحكمة بجاية.
ولاية بسكرة :
بلقاسم حواجلي، قاضي بمحكمة بسكرة… ولاية عنابة :
محمد بن صويلح، رئيس محكمة عنابة .
ولاية قالمة :
عبد الحميد حداد، قاضي بمحكمة قالمة.
ولاية قسنطينة :
عمرو بن عاشورة، رئيس محكمة قسنطينة.
ولاية المدية :
بلقاسم طبال قاضي بمحكمة المدية.
ولاية مستغانم :
أحمد بوخالفة، رئيس محكمة مستغانم.
الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 ولاية المسيلة :
مصطفى قيصرلى مساعد وكيل الدولة بمحكمة المسيلة.
ولاية معسكر :
عمرو العروسي قاضي بمحكمة معسكر.
ولاية ورقلة :
حسين العيفة، رئيس محكمة ورقلة.
ولاية وهران :
عبد القادر بن أحمد، رئيس محكمة وهران.
وزارة الصناعة والطاقة -
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.