قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية للولايات الخاصة بالانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 30 مارس سنة 1975-265
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية للولايات الخاصة بالانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 30 مارس سنة 1975 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يعين القضاة الواردة اسماؤهم بعده للمشاركة في أعمال اللجان الانتخابية للولايات وذلك للنظر في النزاعات الانتخابية التي يمكن أن تنشأ خلال الانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 30 مارس سنة 1975 وهم السادة :
ولاية أدرار :
الرئيس :
السيد الطيب فكاك، رئيس المجلس القضائي بأدرار، الاعضاء :
السادة : عبد العزيز مودع قاضي بمحكمة بشار رابح عيبودي مساعد لوكيل الدولة منتدب وقاضي بمحكمة بشار.
ولاية الاصنام :
الرئيس :
السيد حسن بوعروج، رئيس المجلس القضائي بالاصنام الاعضاء :
السادة : جيلالي مجاهر رئيس محكمة الاصنام فتحي بن احمد قاضي بمحكمة الاصنام.
ولاية الاغواط :
الرئيس :
السيد رشيد بومعزة، رئيس المجلس القضائي بالاغواط 266 الجريدة الرسمية الاعضاء :
السادة : عبد الحميد بن شريف، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة الاغواط، مروان عنتر، مستشار بالمجلس القضائي بالاغواط .
ولاية أم البواقي :
الرئيس :
محمد الصالح بوقجار، رئيس المجلس القضائي بأم البواقي، الاعضاء :
السادة : حامد سمار، قاضي بمحكمة العين البيضاء العمري بوكاف، مساعد وكيل الدولة بمحكمة العين البيضاء.
ولاية باتنة :
الرئيس :
السيد مسعود بالرابح، رئيس المجلس القضائي بباتنة، الاعضاء :
السادة : بشير بطاطاش نائب رئيس محكمة باتنة، صالح مباركي، قاضي بمحكمة باتنة.
ولاية بجاية :
الرئيس :
السيد احمد الدبي، رئيس المجلس القضائي ببجاية الاعضاء :
السادة : محمد سوكان قاضي بمحكمة بجاية محمد امقران و اعراب قاضي بمحكمة بجاية .
ولاية بسكرة :
الرئيس :
السيد على عبد الغفار، رئيس المجلس القضائي ببسكرة الاعضاء :
السادة : بلقاسم حواجلي قاضي بمحكمة بسكرة، الطيب ،مسعودي، قاضي بمحكمة بسكرة.
ولاية بشار :
الرئيس :
السيد الجيلالي باقي رئيس المجلس القضائي ببشار الاعضاء :
السادة : : عبد الرحمن بوزقوق قاضي بمحكمة بشار نور الدين الشيخ قاضي بمحكمة بشار.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه ولاية البليدة :
الرئيس :
السيد مختار مقداد، رئيس المجلس القضائي بالبليدة، الاعضاء :
السادة : الجيلالي آغا، قاضى بمحكمة البليدة صالح قارة، قاضي بمحكمة البليدة.
ولاية البويرة :
الرئيس :
السيد محمود ،قباض رئيس الجلس القضائي بالبويرة ، الاعضاء :
السادة : بشير ،ريان قاضي بمحكمة البويرة حسين عباس، مساعد لوكيل الدولة منتدب وقاضي بمحكمة الاخضرية ..
ولاية تامنراست :
الرئيس :
السيد حمادي ،مقراني رئيس المجلس القضائي بتامنراست الاعضاء :
السادة : خالد كرفي قطاب، المستشار بالمجلس القضائي بتامنر است عبد القادر مدقن مساعد وكيل الدولة لدى محكمة ورقلة.
ولاية تبسة :
الرئيس :
السيد صالح عبد الرزاق، رئيس المجلس القضائي بتبسة الاعضاء :
السادة : محمد الصادق مراوى رئيس محكمة تبسة ، الشريف بشير بن عياد قاضي بمحكمة تبسة.
ولاية تلمسان :
الرئيس :
السيد محمد زغلول بوترين رئيس المجلس القضائي بتلمسان الاعضاء :
السادة : احمد حمزاوي نائب رئيس محكمة تلمسان مصطفى بن دلهوم قاضي بمحكمة تلمسان.
ولاية تيارت :
الرئيس :
السيد عبد الرحيم بوشناقي، رئيس المجلس القضائي بتيارت الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية الاعضاء :
السادة : احمد مكي، قاضي بمحكمة تيارت بو عسرية قبارجي، قاضي بمحكمة تيارت.
ولاية تيزي وزو :
الرئيس :
السيد رابح بن عمارة، رئيس المجلس القضائي بتيزي وزو الاعضاء :
السادة : مصطفى عودية، قاضي بمحكمة تيزي وزو سيد احمد قوايدية، مساعد لوكيل الدولة منتدب وقاضي بمحكمة تيزي وزو.
ولاية الجزائر :
الرئيس :
السيد احمد محجودة رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر الاعضاء :
السادة : مختار لبني، مستشار منتدب، رئيس محكمة مدينة الجزائر، عبد الحفيظ ابراهيمي قاضي بمحكمة مدينة الجزائر .
ولاية الجلفة :
الرئيس :
السيد عبد النبي عدنان، رئيس المجلس القضائي بالجلفة الاعضاء :
السادة : هجرسي ،مهدي قاضي بمحكمة الجلفة صالح سالم، مستشار ،منتدب، قاضي بمحكمة الجلفة .
ولاية جيجل :
الرئيس :
السيد محمد يوسفي، رئيس المجلس القضائي بجيجل، الاعضاء :
السادة : محمد لبحور، قاضي بمحكمة جيجل عز الدين ذباح قاضي بمحكمة جيجل.
ولاية سطيف :
الرئيس :
السيد الوليد ،عمران، رئيس المجلس القضائي بسطيف الاعضاء :
السادة : الطاهر عرو قاضي بمحكمة سطيف، الازهر الحلو ي بمحكمة سطيف ..
للجمهورية الجزائرية 267 ولاية سعيدة :
الرئيس :
السيد عبد القادر ظريف، رئيس المجلس القضائي بسعيدة الاعضاء :
السادة : خالد كحلولة، رئيس محكمة سعيدة.
بالحارثي مكناسي قاضي بمحكمة سعيدة.
ولاية سكيكدة :
الرئيس :
السيد احمد بوالمعيز، رئيس المجلس القضائي بسكيكدة الاعضاء :
السادة : مسعود بوفرشة قاضى بمحكمة سكيكدة على شرقي قاضي بمحكمة سكيكدة ..
ولاية سيدي بلعباس :
الرئيس :
السيد عبد السلام بغدادي، رئيس المجلس القضائي بسيدي بلعباس الاعضاء :
السادة : رضوان بن ددوش رئيس محكمة سيدي بلعباس حمادو ذيب قاضي بمحكمة سيدي بلعباس .
ولاية عنابة :
الرئيس :
السيد عمرو حمودة، رئيس المجلس القضائي بعنابة الاعضاء :
السادة : محمد بن صويلح رئيس محكمة عنابة، حسين بوشارب قاضي بمحكمة عنابة.
ولاية قالمة :
الرئيس :
السيد الاخضر موهوب، رئيس المجلس القضائي بقالمة الاعضاء :
السادة : عبد الحميد حداد قاضي بمحكمة قالمة، عبد القادر بن شور، قاضي بمحكمة قالمة.
ولاية قسنطينة :
الرئيس :
السيد خالد نوي مهيدي، رئيس المجلس القضائي بقسنطينة، السادة : عمرو بن عاشورة، رئيس محكمة قسنطينة قراوش حسين قاضي بمحكمة قسنطينة. 268 الجريدة الرسمية ولاية المدية :
الرئيس :
السيد احمد حمزاوى، رئيس المجلس القضائي بالمدية الاعضاء :
السادة : بلقاسم طبال قاضي بمحكمة المدية، على تلمالي، مستشار منتدب، قاضي تطبيق العقوبات بمحكمة المدية.
ولاية مستغانم :
الرئيس :
السيد بشير ميموني رئيس المجلس القضائي بمستغانم الاعضاء :
السادة : احمد بوخالفة، رئيس محكمة مستغانم، ابن عوامر ترنيفي قاضي بمحكمة مستغانم.
ولاية المسيلة :
الرئيس :
السيد احمد الابيض، رئيس المجلس القضائي بالمسيلة الاعضاء :
السادة : مصطفى قيصرلى، مساعد وكيل الدولة بمحكمة المسيلة، حسن عموري، قاضي بمحكمة المسيلة . - ولاية معسكر :
الرئيس :
السيد ابراهيم بوضياف، رئيس المجلس القضائي بمعسكر، الاعضاء :
السادة : عمر العروسى قاضى بمحكمة معسكر عبد القادر مغيزرو، قاضي بمحكمة معسكر.
ولاية ورقلة :
الرئيس :
السيد سعد عبد العزيز، رئيس المجلس القضائي بورقلة الاعضاء :
السادة : حسين العيفة، رئيس محكمة ورقلة نعمان عبد النبى قاضى بمحكمة ورقلة.
ولاية وهران :
الرئيس :
السيد بومدين فار الذهب، رئيس المجلس القضائي بوهران للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه الاعضاء :
السادة : عبد القادر بن احمد، رئيس محكمة وهران، مختار بومدين نائب رئيس محكمة وهران.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.