قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية بانشاء واستغلال مستودع للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم (12) 270
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية بانشاء واستغلال مستودع للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم (12) بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يرخص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية (America of Compagny Géophysical Western) في ان تؤسس وتستعمل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية الاصنام ضمن الشروط المحددة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه بموجب التنظيمات الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه .
يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزون المجرور الذي لا يحتوى على نوع من المتفجرات • ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل ويستارن رقم 12 مفرقعات يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة .
لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة أرسال للراديو اللاسلكي .
يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .
يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات المعمول بها .
ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 يجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة ، والى ولاية الاصنام ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تمديد صلاحية مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الأول رقم 1 و 2 ومستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 و 2 مستغلة من طرف الشركة «أمبريسا نازيونال كوندوت اندوستيريالي ستراد ايدافيني»
(أنسيسا الى ولاية بشار - بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 تمدد صلاحية المستودعين المتنقلين للمتفجرات من الصنف الأول رقم 1 و 2 والمستودعين المتنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 و 2 المرخص بها بموجب القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 للشركة «أمبريسا نازيونال كوندوت ألدوستير يالى ستراد ايدافينى (أنسيسا) الى ولاية بشار .
ويتم استغلال هذه المستودعات بنفس الشروط المنصوص عليها في القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 و 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 بالنسبة للشركة المذكورة «أنسيسا» .
تبلغ نسخة من هذا القرار الى :
- صاحبة الرخصة ،
- والى بشار ، مدير المناجم والجيولوجيا .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.