قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية بانشاء واستغلال مستودع للمتفجرات من الصنف الاول (رقم (12) 269 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية بانشاء واستغلال مستودع للمتفجرات من الصنف الاول (رقم (12) - بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يرخص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية (America of company Géophysical Western) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولاية الاصنام ضمن التنظيم الجاري به العمل وضمن الشروط المبينة أدناه.
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذى يبقى مرفقا باصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 امتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مسع البيان التالى « مستودع متنقل ويستارن رقم 12 متفجرات ..
يوضع سياج معدني علوه مقران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة .
ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
يجب على الشركة الأمريكية الجيوفيزيائية الغربية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد إشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده.
ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس .
لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 580 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى.
يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، ويرفق بهذا الاشعار مخطط أو ملخص من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم الجارى به العمل .
ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم. 270 الجريدة الرسمية ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع.
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع.
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا.
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة.
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع.
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- - طالبة الرخصة
- والى الاصنام،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.