مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرتين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرتين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.