مرسوم رئاسي رقم 22-411 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي لسنة 2022، الفرع الأول : فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان الرابع :
التدخلات العمومية، القسم الرابع - النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-08 وعنوانه ”المساهمة لفائدة الوكالة الوطنية للموارد المائية”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليار دينار 15.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليار دينار 15.000.000.000( دج) يقيّد الجدول رقم الأبواب العناوين في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية والأمن المائي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 المساهمة لفائدة الجزائرية للمياه............................................................ 5.000.000.000 44-04 المساهمة لفائدة الديوان الوطني للسقي والصرف................................... 1.000.000.000 44-05 المساهمة لفائدة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات............................ 3.000.000.000 44-06 المساهمة لفائدة الديوان الوطني للتطهير............................................... 5.000.000.000 44-08 المساهمة لفائدة الوكالة الوطنية للموارد المائية.................................... 1.000.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصصة......................................................... 15.000.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.