مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''غورد الروني'' (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 مايو سنة 2022 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''سيبسا (غورد الروني) أس.أل.أو''، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة زكرياء بن قانة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. –––––––––––––––––––––– بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد طيبة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.