مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.