مرسوم رئاسي رقم 22-406 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2022، الفرع الأول ''الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية''، الفرع الجزئي الأول ''الأمانة العامة''، باب رقمه 36-08 وفق الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي رقم 22-02
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.