مقرر
مقرّر مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 11 يوليو سنة 2007، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.