مرسوم تنفيذي رقم 91-437 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق في 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتكوين المهني. 2232
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليونان ومائتان وألفا دينار ( 2.202.000 دج ) مقيد بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية في ميزاينة تسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل سابقا وفي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 | الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم.
( الفقرة 2 ) منه،
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال مليونان ومائتان وألفا دينار ( 2.202.000 دج ) مقيد في عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المالية، المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين | ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل سابقا في الابواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم.
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 التشغيل والتكوين المهني، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 8 صفر الديمقراطية الشعبية.
عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 المالية لسنة 1991.
والمتضمن قانون حرر بالجزائر في 2 جمادى الأول عام 1412 الموافق 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-15 المؤرخ نوفمبر سنة 1991 .
في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 سيد احمد غزالي رقم الأبواب 01-31 الادارة المركزية - الجدول (1) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاجور الرئيسية 502.000 مجموع القسم الاول 502.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - تكاليف الدراسات والتحقيقات 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.702.000 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات الملغاة ( دج ) 02-43 الادارة المركزية : المساهمة في نشاطات التكوين في المؤسسات . 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.202.000 الجدول " ب "
رقم الابواب العناوين الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة ( دج ) 03-31 الادارة المركزية : الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 279.000 مجموع القسم الاول 279.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية : المنح العائلية .......
مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات مجموع مجموع 223.000 القسم الثالث 223.000 1.700.000 القسم الرابع 1.700.000 العنوان الثالث 2.202.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.202.000 قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.