ج.ر عدد 77 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة الشريعية الأصلية 50 g النسخة الاصلية وترجمتها 70 gra 100 • ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير منية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 : . 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف 15-18-66 الى 17 : ५८८ 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0000 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دمج - تمن العقد للستين السابقة : 100 2- وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 20 د0 ج ثمن النشر على أساس 15 د. ج للمطر مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة المالية فهرس وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 1158 مرسوم رقم 77-168 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 وزارة التربية الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد وزارة الصحة العمومية . في ميزانية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1157 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للدراسات مرسوم رقم 77-169 مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1397 والبرامج . 1158 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد وزارة التجارة .. في ميزانية ب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1157 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المنح والخدمات الاجتماعية مرسوم رقم 77-170 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 المدرسية .. 1158 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد كتابة الدولة للتخطيط .. في ميزانية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1158 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة والمالية.. 1158

1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر | سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين • 1158 مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين والتربية خارج | المدرسة . 1158 | مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التعاون والمبادلات . 1159 مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والانعاش البيداغوجي . 1159 مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج . 1161 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ويوغسلافيا . 1162 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلغاريا .. - 1162 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول الامتحانات والتوجيه | - يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسي 1159 مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية . 1159 مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التربوي الوطني 1159 مرسومان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام مستشارين تقنيين - 1159 مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. 1159 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبولونيا . 1159 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . 1160 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبوليفيا … 1160 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائى والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد . 1161 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائى والحصة العائدة | لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولمبيا . 1163 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة الادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا . 1163 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك . 1164 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا. 1164 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليونان. 1165

  • قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1397 الموافق 27 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والعراق 1165 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1397 الموافق 12 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والعربية السعودية . 1165 وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 77-171 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية .. 1166 مرسوم رقم 77-172 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية. 1166

الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 77-168 مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميرانية التسيير بموجب | الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمنصمن قانون المالية لسنة 1977 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ألف دينار (100.000 دج) مفيد في ميزانيه وزارة الصحة العمومية وفي الباب رقم 31-02 الادارة المركريه - التعويضات والمنح المختلفة المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج) يعيد فى ميرانيه وزارة الصحة العمومية وفي الباب رقم 31-03 الادارة المركزية - الموظفون | المناويون والمياومون الاجور ولواحقها . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يحصه، بتنفيد هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسميه للجمهوريه الجرائريه الديمقراطية الشعبيه • حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 . هواري بومدين مرسوم رقم 77 169 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397

- الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميرانيه وزارة التجارة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-23 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . يرسم ما يلي : المادة الاولى : بلغي من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائة ألف دينار () () دج معبد في ميزانية وزارة النجارة وفي الباب 34-92 الادارة المركزيه - الايجارات» . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج) يعيد في ميزانيه وزارة التجارة وفي الباب 34 04 «الادارة المركرية - التكاليف الملحقة • المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 . هواري بومدين

1158 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 77-170 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-28 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكتابة الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . يرسم ما يلي : : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائة وعشرون ألف دينار (120,000 دج مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب 31 «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائة وعشرون ألف دينار (120.000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى الباب 34-04 «الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . المادة 3: يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 . هواري بومدين وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد سعد الله خياري ، بوصفه نائب مدير للبحث الوثائقي … للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للدراسات والبرامج بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد بوزيد حميش بوصفه مديرا عاما للدراسات والبرامج المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المنح والخدمات الاجتماعية المدرسية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد بوغورة، بوصفه مديرا للمنح والخدمات الاجتماعية المدرسية المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة والمالية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد حسين عبادة بوصفه مديرا للادارة والمالية، المدعو للقيام بمهام أخرى • مرسوم مسؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد الطاهر زرهوني ، بوصفه مديرا للموظفين ، المدعو للقيام بمهام أخرى … مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين والتربية خارج المدرسة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد القادر بن محمد ، بوصفه مديرا للتكوين والتربية خارج المدرسة المدعو للقيام بمهام أخرى ..

الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر | سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التعاون والمبادلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد أرزقي صالحي ، بوصفه مديرا للتعاون والمبادلات المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والانعاش البيداغوجي بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عمرو سراج ، بوصفه مديرا للتنظيم والانعاش البيداغوجي المدعو للقيام بمهام أخرى مم مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد بلحميسي، بوصفه مديرا للامتحانات والتوجيه المدرسي المدعو للقيام بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد الطيب بن حراث ، بوصفه مديرا للمركز الوطني لمحو الامية المدعو للقيام بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التربوى | الوطني

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد الطيب طالبي بوصفه مديرا للمعهد التربوي الوطني، المدعو | مرسومان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام مستشارين تقنيين بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد على بن محمد بوصفه مستشارا تقنيا مكلفا بمسائل التعريب المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد أحمد بن بليدية، بوصفه مستشارا تقنيا مكلفا بمسائل التربية، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنه 1977 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الكريم بغول ، بوصفه مكلفا بمهمة المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفيه بين الجزائر وبولونيا

- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بملاغة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منها . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المسددة عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوروبية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الحرائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبولونيا كما يلى :

1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه 1 مكالمة من مركز بريد الى مركز بريد : الفترة الاولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ……. 4,47 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 8,160 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 1335 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 000.0 ….. 1,49 فرنك ذهبي (لرسم اجمالي قدره 2,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 4,45 دنانير .. -2 مكالمة شخصية :

  • الفقرة الاولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ……. 7,45 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 13,60 فرنكا ذهبيا أى ما يعادل 22,25 دينارا • عن كل دقيقة اضافية : ……. 1,49 فرنك ذهبي لرسم اجمالي قدره 2,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 4,45 دينار) .. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي پسري مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 .1 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة | لادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بملاغة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منها . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المسددة عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي كما يلى : -1 مكالمة من مركز بريد الى مركز بريد : الفترة الاولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : …….. 5,16 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 12,72 فرنكا ذهبيا) . عن كل دقيقة اضافية : ……. 1,72 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره 4,24 فرنكات ذهبية) . 2 مكالمة شخصية :
  • الفترة الاولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ……. 8,60 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 21,20 فرنكا ذهبيا) . عن كل دقيقة اضافية : …….. 5,16 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 12,72 فرنكا ذهبيا) المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 • محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق اول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبوليفيا ان وزير البريد والمواصلات .
  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بملاغة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبوليفيا كما يلى :

الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية 1 مكالمة من مركز بريد الى مركز بريد :

  • الفترة الاولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ……. 4,50 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 45,90 فرنكا ذهبيا . عن كل دقيقة اضافية : 1,500000000 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره 15,30 فرنكا ذهبيا) . 2 - مكالمة شخصية :
  • الفترة الأولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : 0000000 6,00 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 61,20 فرنكا ذهبيا) . عن كل دقيقة اضافية : ……. 1,50 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره 15,30 فرنكا ذهبيا) . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 • محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائى والحصة العائدة | لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للوحاصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بملاغة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 المتضمن تحديد الرسم الاجمالى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوروبية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي | المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المسددة عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية ، للجمهورية الجزائرية 1161 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد كما يلى : الفترة الأولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : 0000000 4,47 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 8,46 فرنكات ذهبية أى 13,80 دينارا . عن كل دقيقة اضافية : 1,49 فرنك ذهبي (لرسم اجمالي قدره 2,82 فرنك ذهبى أي 4,60 دنانير) المادة 2 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 كل الاحكام التي تتنافى مع القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق اول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بملاغة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 المتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة. الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوروبية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المسددة عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية .

1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج كما يلى : الفترة الأولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ……. 4,47 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره 8,49 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 13,80 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 0000000 1,49 فرنك ذهبي . لرسم اجمالي قدره 2,83 فرنك ذهبى أي 4,60 دنانير) . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 كل الاحكام المخالفة التي يتضمنها القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ويوغسلافيا

- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بملاغة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمتضمن الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوروبية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 | الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المسددة عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية ، يقرر ما يلى : والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ويوغسلافيا كمايني : الفقرة الاولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : 0000000 5,28 فرنكات ذهبية. الرسم اجمالي قدره 113,77 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 22,35 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 00000000 1,76 فرنك ذهبي . لرسم اجمالي قدره 4,59 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7,45 دنانير ) المادة 2 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 كل الاحكام المخالفة التي يتضمنها القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 • محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق اول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلغاريا

- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بملاغة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمتضمن الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المسددة عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائريه في الاتصالات الهاتفية بين الجرائر المادة الأولى : يحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد | وبلغاريا كمايلي : :

الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الفترة الاولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : …….. 5,28 فرنكات ذهبية - الرسيم اجمالي قدره 14,82 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 24,15 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 00000000 1,76 فرنك ذهبي . لرسم اجمالي قدره 4,94 فرنكات ذهبية أي 8,05 دنانير) . المادة 2 : يلغي هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 كل الاحكام المخالفة التي يتضمنها القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنه 1977 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصه العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولمبيا

- ان وزير البريه والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بملاغة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منها . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولمبيا كمايلي : -1 مكالمة من مركز بريد الى مركز بريد : الفترة الأولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ……. 6,885 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 27,549 فرنكا ذهبيا . الديمقراطية الشعبية 1163 عن كل دقيقة أضافية : 0000 1010 2,295 فرنك ذهبي) • الرسم اجمالي قدره 9,183 فرنكات ذهبية) 2 - مكالمة شخصية : الفترة الأولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : 0000000 9,183 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 36,732 فرنكا ذهبيا . عن كل دقيقة اضافية : ……… 2,295 فرنك ذهبي . الرسم اجمالي قدره 9,183 فرنكات ذهبية) . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 .. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 35 و 352 و 353 منه . وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بملاغة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المسددة عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا كمايلي :

  • الفترة الأولى غير القابلة للتقسيسم مدتها ثلاث دقائق : ……. 4,89 فرنكات ذهبية · الرسم اجمالي قدره 14,58 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 23,70 دينارا) .

1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه عن كل دقيقة اضافية : ……. 1,63 فرنك ذهبي . الرسم اجمالي قدره 4,86 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7,90 دينارا ) • المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي پسري مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بملاغة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما

- المادة 30 منها ، بمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 المتضمن تحديد الرسم الاجمالى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المسددة عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد الرسم النهائي العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك كمايلي :

  • الفترة الأولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : 4.47 تريكات ذهبية لرسم احمالي قدره 7,80 فرنكات دهبية أي ما يعادل 13,50 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : ……. 1,49 فرنك ذهبي (لرسم اجمالي قدره 2,00 فرنك دهبي أي ما يعادل 4,50 دنانير) • المادة 2 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 كل الاحكام المخالفة التي يتضمنها القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقيه الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بملاغة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المسددة عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجرائر والبلدان الاوروبيه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمتضمن تحديد الرسم الاجمالي و الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاعية بين الجزائر والبلدان الاوروبية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يتم تسعير المكالمات المعدة بصفة آلية كاملة فى الاتصالات الهاتفية بين الجرائر وسويسرا بنبضات دورية وتطابق كل نبضه رسما أساسيا تابعا للنظام الداخلي المادة 2 : يحدد الفارق الفاصل بين نبضتين متتاليتين باربع | قران المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يونيو سنة 1977 كل الاحكام المخالفه للقرار المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 . محمد زرميني

الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق اول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليونان ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بملاغة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منها . وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوروبية . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389

  • • الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المسددة عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتم تسعير المكالمات المعدة بصفة آلية كاملة في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليونان بنبضات دورية وتطابق كل نبضة رسما تابعا للنظام الداخلي المادة 2 : يحدد الفارق الفاصل بين نبضتين متتاليتين بأربع ثوان . المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 كل الاحكام المخالفة للقرار المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 • محمد زرقيني قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1397 الموافق 27 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والعراق ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على | الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها | بملاغة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منها . ب وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد رسم التيلكس فى الاتصالات بين الجزائر والعراق ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات التيليكسية بين الجزائر والعراق ب و فرنكات ذهبية أى 14,58 دج لرسم الوحدة التي مقدارها 24 فرنكا ذهبيا، أي ما يعادل 38,88 دج • المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة الرسم الخاص باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها ثلاث دقائق ، يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقية تفوق الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 القرار المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1397 المواففق 27 سبتمبر 1977 • محمد زرقيني قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1397 الموافق 12 اكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والعربية السعودية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على | الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بملاغة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منها ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق | الاتصالات البرقية بين الجزائر والعربية السعودية ب 0,14

1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ذو الحجة عام 1307 ه فرنك ذهبى أى 0.25 دج عن كل كلمة عادية عن رسم قدره 9,35 فرنك ذهبي أي ما يعادل 0,60 دج . المادة 2 : يطبق هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1397 الموافق 12 أكتوبر سنة 1977 محمد زرقيني وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 77-171 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة III - 10 منه . وبعد الاطلاع على الأمر رقم 75-77 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية والمصادقة على قانونها الاساسي . يرسم ما يلى : المادة الاولى : توضع المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية تحت وصاية وزير السكن والبناء . يخلف وزير السكن والبناء بالنسبة لمجموع أحكام الامر المشار اليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديس ديسمبر سنة 1975 والقوانين الاسياسية الملحقة به، وزير التجارة في ممارسة الوصاية على المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية . المادة 2 : يكلف وزير السكن والبناء ووزير التجارة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 هواري بومدين مرسوم رقم 77-172 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية

- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادة III – 10 منه .

- وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-170 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية يرسم مايلي : المادة الاولى : يوضع المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية المحدث بموجب الامر رقم 67-170 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، تحت وصاية وزير السكن والبناء . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي