مرسوم

مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج . 1161

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.