قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك . 1164
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولمبيا كمايلي : -1 مكالمة من مركز بريد الى مركز بريد :
الفترة الأولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ....... 6,885 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 27,549 فرنكا ذهبيا .
الديمقراطية الشعبية 1163 عن كل دقيقة أضافية : 0000 1010 2,295 فرنك ذهبي) • الرسم اجمالي قدره 9,183 فرنكات ذهبية)
2 - مكالمة شخصية :
الفترة الأولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : 0000000 9,183 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 36,732 فرنكا ذهبيا .
عن كل دقيقة اضافية : ......... 2,295 فرنك ذهبي .
الرسم اجمالي قدره 9,183 فرنكات ذهبية) .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.