قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 CG060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجزيد ية / المعدد 54 . 29 ربيع الثاني عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-184 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3 مرسوم تنفيذي رقم 99-185 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري.
مرسوم تنفيذي رقم 99-186 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 09-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للاستعجالات الطبية “. … 12 مرسوم تنفيذي رقم 99-187 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يحدد قائمة العمليات غير الخاضعة لإتاوة أربعة بالألف ( 4 ) .
مرسوم تنفيذي رقم 99-188 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء والأمتعة الشخصية في إطار تغيير الإقامة.
مرسوم تنفيذي رقم 99-189 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتمم المرسوم ? رقم 88 176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. 15 قرارات، مقررات آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية وتحديد اختصاصها الإقليمي. وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى “ إشمول “ في ولاية باتنة.
وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والتلخيص لدى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية. وزارة الصحة والسكان ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الصحة والسكان. اعلانات وبلاغات
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ الجبهة الديمقراطية “. . . . . 19
29 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الر مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-184 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانيّة تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون دينار (87.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 - إعانة لتبعات الخدمة العمومية .. رية / العدد 54 3 تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون دينار (87.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الباب رقم 46-07 - الإدارة المركزية المساهمة في المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 99-185 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-19 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعون ألف دينار (42.970.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد الفرع الأول / المعدد 54 29 ربيع الثاني عام 1420 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعون ألف دينار (42.970.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) البحري الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-24 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد……………… 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 – 11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 17.000.000 31-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 7.780.000 مجموع القسم الأول 24.780.000
29 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسم الجزائرية / المعدد 54 الجدول “ أ “ (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 1.800.000 القسم الخامس 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 26.580.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.580.000 مجموع الفرع الأول 28.080.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-02 | المديرية العامة للغابات - مكافحة الحشرات المضرة مجموع بالغابات. 2.900.000 القسم الخامس 2.900.000 - مجموع العنوان الثالث 2.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.900.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرّئيسيّة. 11.570.000 مجموع القسم الأول 11.570.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 11.570.000 الجزئي الثاني 11.570.000 مجموع الفرع الثاني 14.470.000
6 ية / العدد الجدول أ (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 | المديرية العامة للصيد البحري - الإيجار .
- 29 ربيع الثاني عام 1420 ه الاعتمادات الملغاة (دج) 420.000 مجموع القسم الرابع 420.000 مجموع العنوان الثالث 420.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 420.000 مجموع الفرع الثالث 420.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 42.970.000 الجدول “ ب” رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 1.800.000 مجموع القسم الأول 3.800.000
29 ربيع الثاني عام 1420 ه رية / العدد 54 . 7 الجدول “ ب “ (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. مجموع القسم الثالث 100.000 القسم الثاني 100.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 500.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 | إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الوطنية. 36-51 - إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 36-94 | إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. الصيد والحظائر 5.600.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 مجموع القسم السادس 10.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي….. مجموع 400.000 القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 16.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.900.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 54 29 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول “ ب “ (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…. 800.000 مجموع القسم الثاني 800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 34-93 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 34-98 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة. 500.000 500.000 نفقات الخبرة 800.000 مجموع القسم الرابع 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 10.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.600.000 مجموع الفرع الأول 27.500.000
29 ربيع الثاني عام 1420 ه الم رية / العدد 54 . 9 الجدول “ ب “ (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 | المديرية العامة للغابات - المنح العائلية. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 | المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة. 100.000 القسم الثالث 100.000 800.000 مجموع القسم الرابع 800.000 مجموع العنون الثالث 900.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 900.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-11 | المصالح اللامركزية للغابات - ريوع حوادث العمل. 32-12 | المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار مجموع 370.000 الجسدية. 5.700.000 القسم الثاني 6.070.000
10 المعدد 54 . 29 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول “ ب “ (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية. 33-13 | المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي. الاعتمادات المخصصة (دج) 4.900.000 500.000 مجموع القسم الثالث 5.400.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-93 | المصالح اللامركزية للغابات - الإيجار .. 1.000.000 34-98 | المصالح اللامركزية للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة …. 1.100.000 مجموع القسم الرابع 2.100.000 مجموع العنوان الثالث 13.570.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.570.000 مجموع الفرع الثاني 14.470.000 الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 | المديرية العامة للصيد البحري - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها . والمياومون - 80.000 مجموع القسم الأول 80.000
29 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسم الجدول ب (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 - المديرية العامة للصيد البحري - حظيرة السيارات…. العدد 1154 الاعتمادات المخصصة (دج) 80.000 مجموع القسم الرابع 80.000 مجموع العنوان الثالث 160.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 160.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-13 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها. والمياومون . 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-91 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - حظيرة السيارات. 34-93 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - الإيجار … 80.000 260.000 مجموع القسم الرابع 340.000 مجموع العنوان الثالث 840.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 840.000 مجموع الفرع الثالث 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 42.970.000
: 12 مرسوم تنفيذي رقم 99 186 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص للاستعجالات الطبية .. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لاسيما المادة 81 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص للاستعجالات الطبية .. المعدد : 54 29 ربيع الثاني عام 1420 ه المادة 2 : يفتح الحساب رقم 096-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي . يكون الوزير المكلف بالصحة والسكان هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية ،
- إيرادات أخرى ومساهمات محتملة ، في باب النفقات :
- النفقات الطبية الناتجة عن الأحداث غير العادية . المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والسكان ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-187 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 ، يحدد قائمة العمليات غير الخاضعة لإتاوة أربعة بالألف (4%). إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
29 ربيع الثاني عام 1420 ه زيدة. وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 238 مكرر منه وبمقتضى المرسوم رقم 27981 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 الذي يحدد قائمة العمليات غير الخاضعة لرسم 4 في الألف (04) الذي تنص عليه المادة 238 مكرر من قانون الجمارك ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا للمادة 238 مكرر من قانون الجمارك، يحدد هذا المرسوم قائمة العمليات غير الخاضعة لإتاوة أربعة بالألف ( 4 ) . المادة 2 : لا تخضع إلى إتاوة 4% العمليات التي تتطلب تصريحا مفصلا بالبضائع : أ - المستفيدة من الإعفاء الكلي من الحقوق والرسوم أو المستثناة كليا من الحقوق والرسوم وفق التشريع المعمول به، ب - المقبولة تحت نظام جمركي اقتصادي مستفيد من وقف كلي للحقوق والرسوم ما لم يصف هذا النظام بنظام جديد يتطلب دفع الحقوق والرسوم، ج التي لا تفوق قيمتها لدى الجمارك عشرة آلاف دينار (10.000 دج ) . المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-279 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمذكور أعلاه . جزائرية / العدد 1354 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-188 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء والأمتعة الشخصية في إطار تغيير الإقامة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 202 منه وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادتان 162 و 163 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتان 65 و 100 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
14 الجريدة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الجمارك ، المتعلقة باستيراد المواطنين غير المقيمين أمتعة وأشياء منقولة وسيارة عند تغيير إقامتهم. المادة 2 : يجب على غير المقيم أن يقدم إسنادا للتصريح بالوضع للاستهلاك، قصد جمركة الأشياء والأمتعة الشخصية وكذا السيارة :
- شهادة تغيير الإقامة مؤشر عليها من المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المختصة بمقر الإقامة،
- جرد بالأشياء والأمتعة الشخصية المستوردة مؤشر عليها من المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المختصة بمقر الإقامة،
- شهادة ترقيم السيارة سند النقل ، قسيمة دفع الإتاوة المنصوص عليها في المادة 162 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه . المادة 3 : عندما تتضمن العودة النهائية إحداث نشاط أو تحويله إلى الجزائر، يجب على المواطنين تقديم إسناد للتصريح بالوضع للاستهلاك : نسخة من شهادة تغيير الإقامة تصادق على مطابقتها للأصل مصلحة الجمارك، جرد بالأجهزة والمعدات المستوردة مؤشر عليها من المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المختصة بمقر الإقامة العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1420 ه
- نسخة من السجل التجاري أو وصل الإيداع بدلا منه، صادر عن المصالح الجزائرية المختصة
- شهادة تجديد وضمان تغطي الأجهزة والمعدات المستوردة بمناسبة نشاط جديد مرخص به. المادة 4 : يجب أن ترسل البضائع المذكورة في هذا المرسوم باتجاه الجزائر إما كليا أو تدريجيا في أجل ستة ( 6 ) أشهر، يحسب ابتداء من تاريخ إعداد شهادة تغيير الإقامة. لا يبرر الإرسال في الآجال المذكورة أعلاه، إلا بواسطة الوثائق المثبتة كسند الشحن ووسائل النقل أو عقود النقل. غير أنه في حالة القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية المثبتة قانونا ، تقبل للجمركة البضائع المقتناة أو المرسلة بعد الآجال المذكورة أعلاه بإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن قواعد الحظر ذات الطابع الاقتصادي. المادة 5 : تبقى الإجراءات الخاصة بحماية الآداب والأمن والصحة العمومية مطلوبة عند دخول الإقليم الجمركي ولاسيما تلك المتعلقة برقابة ما يأتي:
- المكتبات ،
- تنقل الأسلحة والذخائر والأجهزة المماثلة
- الصحة وصحة النباتات
- شرطة محطات الراديو كهربائية. المادة 6 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك. المادة 7 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني
29 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1554 مرسوم تنفيذي رقم 99-189 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتمم المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المجاهدين ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 و المتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى ، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين المحددة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه ، طبقا للقائمة المرفقة بملحق هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولايات مقر المؤسسة 07 - بسكرة حمام الصالحين 12 - تبسة الحمامات 18 - جيجل مركز الراحة بني بلعيد (جيجل) 20 - سعيدة حمام ربي بلدية أولاد (خالد) 24 - قالمة حمام دباغ 29 - معسكر حمام بوحنيفية 30 - ورقلة حمام عين الصحراء (توقرت) 36 - الطارف القالة 40 - خنشلة حمام الصالحين (خنشلة) 42 - تيبازة مركز الراحة (بوهارون) 44 - عين الدفلى حمام ريغة 46 - عين تموشنت حمام بوحجر
. 16. الجريدة ال جزائرية / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999، يتضمن إحداث مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية وتحديد اختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث مفتشية للتسجيل والطابع ضمن مديريات الضرائب لكل من الجزائر الوسطى وبئر مراد رايس وسيدي امحمد والرويبة والشراقة والحراش وضمن المديريات الولائية للضرائب لكل من وهران غرب ووهران شرق وقسنطينة، التابعة للمديريات الجهوية للضرائب لكل من محافظة الجزائر الكبرى ووهران وقسنطينة. المادة 2 : يمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية التسجيل والطابع المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، على كل النطاق الإقليمي للمديرية الولائية للضرائب التابعة لها . المادة 3 : تحدث ضمن كل من مديرية الضرائب للجزائر الوسطى ووهران غرب وقسنطينة مفتشية للمواريث والبطاقية. المادة 4 : يمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية المواريث والبطاقية للجزائر الوسطى على كل النطاق الإقليمي لمديريات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لمحافظة الجزائر الكبرى. المادة 5 : يمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية المواريث والبطاقية لوهران غرب على كل النطاق الإقليمي لكل من المديريتين الولائيتين للضرائب وهران غرب ووهران شرق. المادة 6 : يمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية المواريث والبطاقية لقسنطينة على كل النطاق الإقليمي لمديرية الضرائب لولاية قسنطينة. المادة 7 : تحدث على مستوى كل مديرية ولائية للضرائب المذكورة في الجدول الآتي مفتشية للتسجيل والطابع والمواريث والبطاقية :
29 ربيع الثاني عام 1420 ه تعيين المديرية الجهوية للضرائب المديرية الجهوية للضرائب بالشلف المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة المديرية الجهوية للضرائب بسطيف المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة المديرية الجهوية للضرائب بعنابة المديرية الجهوية للضرائب ببشار المديرية الجهوية للضرائب بوهران المديرية الجهوية للضرائب بورقلة يدة الرسمية لل جزائرية / العدد 54 17 تعيين المديرية الولائية للضرائب المديريات الولائية للضرائب بالشلف - مستغانم - غليزان تيسمسيلت - تيارت - عين الدفلى المديريات الولائية بالبليدة - المدية - بومرداس - الجلفة تيبازة - تيزي وزو المديريات الولائية للضرائب بسطيف - المسيلة - بجاية البويرة - برج بوعريريج المديريات الولائية للضرائب بجيجل - خنشلة - باتنة - بسكرة - ميلة المديريات الولائية للضرائب بعنابة - سكيكدة - أم البواقي قالمة - تبسة - الطارف - سوق أهراس المديريات الولائية للضرائب ببشار المديريات الولائية للضرائب بعين تموشنت - تلمسان - معسكر سيدي بلعباس المديريات الولائية للضرائب بورقلة - غرداية - الأغواط – الوادي المادة 8 : يمارس الاختصاص الإقليمي المادة الأولى أعلاه وعلى مستوى مفتشيات التسجيل لمفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية والطابع والمواريث والبطاقية المذكورة في المادة 7 المذكورة في المادة 7 على كامل النطاق الإقليمي تبقى من اختصاص نفس المفتشيات المختصة لمديرية الضرائب للولاية التابعة لها . إقليميا . المادة 9 : بالنسبة لولايات سعيدة وتامنغست المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة وإيليزي وأدرار والبيض والنعامة وتندوف الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية التابعة للمديريات الجهوية للضرائب لكل من الشعبية. وهران ورقلة وبشار فإن إجراءات تسجيل العقود مهما كانت طبيعتها وكذا التصريحات الخاصة حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1420 بالمواريث والعقود الأخرى المتعلقة بها وكذلك الموافق 14 يوليو سنة 1999. عمليات المراقبة وإعادة التقييم للممتلكات محل نقل تبقى مؤقتا من اختصاص مفتشية الضرائب المتعددة الصلاحيات المختصة إقليميا . عن وزير المالية وبتفويض منه المادة 10 : إن عمليات مراقبة وإعادة تقييم الممتلكات محل نقل بدون مقابل أو بمقابل المدير العام للضرائب المسجلة على مستوى مفتشيات التسجيل والطابع المذكورة في نايلي دواودة عبد الرزاق
18 ية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى “ إشمول “ في ولاية باتنة. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدّد النسب المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1420 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة المؤرخ في 20 مارس سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى “ إشمول “ في ولاية باتنة. المادة 2 : تتكون مساحة الاستغلال طبقا للمخطط المصمم على مقياس 1/2.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تقدّر مساحته ب 1,620 كلم 2 وتحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية الآتية : س: 844.600 س 846.400 س أ ج : 228.800 ع 227.800 ع 846.200 س 844.600 س ب د 228.800 ع 227.800 ع المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، رخصة الاستغلال مدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : تسهر المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة على اتخاذ التدابير الملائمة لتسيير الاستغلال التقليدي للمنجم بطريقة سطحية، لتخفيف الانعكاسات على البيئة ولتفادي الردم الاحتمالي الذي يوقع على الطريق الرابط بين إشمول وأريس.
29 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 19 المادة 6 : يحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999. يوسف يوسفي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص لدى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، صادر عن وزير إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ الجبهة الديمقراطية .. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بناء على الدستور، لا سيّما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم هذا اليوم 30 مايو سنة 1999 ، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى : الجبهة الديمقراطية . التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى مهام السيد ناصر رياض بن داود، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، لإحالته على التقاعد. وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الصحة والسكان . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999 ، صادر عن وزير الصحة والسكان، تنهى مهام السيد حموش خدوسي، بصفته ملحقا بديوان وزير الصحة والسكان. وبلاغات الكائن مقره بالعنوان الآتي : 2، طريق عبد القادر أزيل، المرادية - الجزائر. المودع من قبل السادة الموقعين على طلب التأسيس المرفق بالملف، وهم : 1 - أحمد غزالي، 2 - نور الدين آيت لاوسين 3 - أحمد فوضيل باي. المفوضين من طرف السيدات والسادة الخمسة والعشرين (25) المؤسسين الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، عملا بأحكام المادة 15 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1420 ه الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد الترتيبي 01 أحمد غزالي 1937/3/31 بمعسكر 02 نور الدين آيت لاوسين 1936/4/4 بالجزائر 03 أحمد فوضيل باي 1946/4/29 بالجزائر 04 مصطفى حراثي 1939/3/11 بسوق أهراس 05 يمينة دحان، زوجة حامة 1943/3/5 بفرندة - تيارت 06 عتيقة المعمري 1951/11/28 بالجزائر 07 سمير عمري 1954/8/16 بسوق أهراس 08 أمين فيصل أوكيد 1969/6/13 بوهران 09 جوهرة بوسنة، زوجة 1953/5/29 بالبليدة المراوي 10 صالح هشاش 1957/5/22 بإغيل علي - بجاية 11 أنيسة أمينة زقرار 1972/3/3 بوهران 12 عبد القادر غلال 1949/2/11 بتغنيف – معسكر 13 محمد عباد 1951 بالمحمل - خنشلة 14 سليم طالبي 1964/11/24 بقسنطينة المهنة الوظيفة العنوان في الحزب الجزائر متقاعد رئيس سويسرا متقاعد عضو مؤسس الجزائر متقاعد عضو مؤسس الجزائر متقاعد عضو مؤسس الجزائر متقاعدة عضو مؤسس الجزائر رئيسة جمعية عضو مؤسس عنابة مستورد عضو مؤسس سيدي بلعباس موظف عضو مؤسس البليدة مديرة مدرسة عضو مؤسس اساسية برج بوعريريج معلم عضو مؤسس وهران مديرة تجارية عضو مؤسس معسكر طبيب جراحة عضو مؤسس خنشلة معلم عضو مؤسس قسنطينة موظف عضو مؤسس 15 عمر قنديل 1951/12/27 بأولاد موسى - بومرداس بومرداس صناعي عضو مؤسس 16 الهوارية درفوف، زوجة 1960/12/12 بعين تموشنت بلحسن 17 عبد المجيد محي الدين 1957/7/31 بتابلاط - المدية 18 19 فريدة بوركايب، زوجة 1948/3/16 ببني معوش - بجاية آيت منصور 19 تالية بن صافي، زوجة 1949/12/11 بسعيدة بن عوف 20 الصديق حاجي 1939 بتيرسين - سعيدة 21 عبد الكريم بن عودة 1966/12/21 بسعيدة 22 فاطمة الزهراء يلس 1948/7/26 بتلمسان شاوش، زوجة طالب 23 ساسي رجم 1950/4/14 بسكيكدة 24 جعلالي الحاج 1964/3/2 بعين الدفلى 25 بلحسن زروقي 1934/5/1 بمناصر - تيبازة حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر عين تموشنت معلمة عضو مؤسس المدية مفتش عام عضو مؤسس للضرائب بومرداس مسيرة عضو مؤسس وهران مديرة شركة عضو مؤسس سعيدة متقاعد عضو مؤسس سعيدة رئيس جمعية عضو مؤسس تلمسان أستاذة عضو مؤسس جامعية سكيكدة مكلف بمهمة عضو مؤسس لدى مؤسسة أنيب عين الدفلى مقاول في عضو مؤسس البناء تيبازة متقاعد عضو مؤسس سنة 1999. عبد المالك سلال بن مبارك - الجزائر