قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية وتحديد اختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مفتشية للتسجيل والطابع ضمن مديريات الضرائب لكل من الجزائر الوسطى وبئر مراد رايس وسيدي امحمد والرويبة والشراقة والحراش وضمن المديريات الولائية للضرائب لكل من وهران غرب ووهران شرق وقسنطينة، التابعة للمديريات الجهوية للضرائب لكل من محافظة الجزائر الكبرى ووهران وقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةيمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية التسجيل والطابع المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، على كل النطاق الإقليمي للمديرية الولائية للضرائب التابعة لها .
المادة 3
فتح المادةتحدث ضمن كل من مديرية الضرائب للجزائر الوسطى ووهران غرب وقسنطينة مفتشية للمواريث والبطاقية.
المادة 4
فتح المادةيمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية المواريث والبطاقية للجزائر الوسطى على كل النطاق الإقليمي لمديريات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لمحافظة الجزائر الكبرى.
المادة 5
فتح المادةيمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية المواريث والبطاقية لوهران غرب على كل النطاق الإقليمي لكل من المديريتين الولائيتين للضرائب وهران غرب ووهران شرق.
المادة 6
فتح المادةيمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية المواريث والبطاقية لقسنطينة على كل النطاق الإقليمي لمديرية الضرائب لولاية قسنطينة.
المادة 7
فتح المادةتحدث على مستوى كل مديرية ولائية للضرائب المذكورة في الجدول الآتي مفتشية للتسجيل والطابع والمواريث والبطاقية : 29 ربيع الثاني عام 1420 ه تعيين المديرية الجهوية للضرائب المديرية الجهوية للضرائب بالشلف المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة المديرية الجهوية للضرائب بسطيف المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة المديرية الجهوية للضرائب بعنابة المديرية الجهوية للضرائب ببشار المديرية الجهوية للضرائب بوهران المديرية الجهوية للضرائب بورقلة يدة الرسمية لل جزائرية / العدد 54 17 تعيين المديرية الولائية للضرائب المديريات الولائية للضرائب بالشلف - مستغانم - غليزان تيسمسيلت - تيارت - عين الدفلى المديريات الولائية بالبليدة - المدية - بومرداس - الجلفة تيبازة - تيزي وزو المديريات الولائية للضرائب بسطيف - المسيلة - بجاية البويرة - برج بوعريريج المديريات الولائية للضرائب بجيجل - خنشلة - باتنة - بسكرة - ميلة المديريات الولائية للضرائب بعنابة - سكيكدة - أم البواقي قالمة - تبسة - الطارف - سوق أهراس المديريات الولائية للضرائب ببشار المديريات الولائية للضرائب بعين تموشنت - تلمسان - معسكر سيدي بلعباس المديريات الولائية للضرائب بورقلة - غرداية - الأغواط – الوادي
المادة 8
فتح المادةيمارس الاختصاص الإقليمي المادة الأولى أعلاه وعلى مستوى مفتشيات التسجيل لمفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية والطابع والمواريث والبطاقية المذكورة في المادة 7 المذكورة في المادة 7 على كامل النطاق الإقليمي تبقى من اختصاص نفس المفتشيات المختصة لمديرية الضرائب للولاية التابعة لها .
إقليميا .
المادة 9
فتح المادةبالنسبة لولايات سعيدة وتامنغست المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة وإيليزي وأدرار والبيض والنعامة وتندوف الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية التابعة للمديريات الجهوية للضرائب لكل من الشعبية.
وهران ورقلة وبشار فإن إجراءات تسجيل العقود مهما كانت طبيعتها وكذا التصريحات الخاصة حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1420 بالمواريث والعقود الأخرى المتعلقة بها وكذلك الموافق 14 يوليو سنة 1999.
عمليات المراقبة وإعادة التقييم للممتلكات محل نقل تبقى مؤقتا من اختصاص مفتشية الضرائب المتعددة الصلاحيات المختصة إقليميا .
عن وزير المالية وبتفويض منه
المادة 10
فتح المادةإن عمليات مراقبة وإعادة تقييم الممتلكات محل نقل بدون مقابل أو بمقابل المدير العام للضرائب المسجلة على مستوى مفتشيات التسجيل والطابع المذكورة في نايلي دواودة عبد الرزاق 18 ية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.