مرسوم تنفيذي رقم 99-185 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعون ألف دينار (42.970.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد
الفرع الأول — / المعدد 54 29 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعون ألف دينار (42.970.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني " أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) البحري الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-24 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد.................. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 – 11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 17.000.000 31-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 7.780.000 مجموع القسم الأول 24.780.000 29 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسم الجزائرية / المعدد 54 الجدول " أ " (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني.
مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 1.800.000 القسم الخامس 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 26.580.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.580.000 مجموع الفرع الأول 28.080.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-02 | المديرية العامة للغابات - مكافحة الحشرات المضرة مجموع بالغابات. 2.900.000 القسم الخامس 2.900.000 - مجموع العنوان الثالث 2.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.900.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرّئيسيّة. 11.570.000 مجموع القسم الأول 11.570.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 11.570.000 الجزئي الثاني 11.570.000 مجموع الفرع الثاني 14.470.000 6 ية / العدد الجدول أ (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 | المديرية العامة للصيد البحري - الإيجار .
54. 29 ربيع الثاني عام 1420 ه الاعتمادات الملغاة (دج) 420.000 مجموع القسم الرابع 420.000 مجموع العنوان الثالث 420.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 420.000 مجموع الفرع الثالث 420.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 42.970.000 الجدول " ب"
رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 1.800.000 مجموع القسم الأول 3.800.000 29 ربيع الثاني عام 1420 ه رية / العدد 54 . 7 الجدول " ب " (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
مجموع القسم الثالث 100.000 القسم الثاني 100.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 500.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 | إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الوطنية. 36-51 - إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 36-94 | إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.
الصيد والحظائر 5.600.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 مجموع القسم السادس 10.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.....
مجموع 400.000 القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 16.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.900.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 54 29 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول " ب " (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.... 800.000 مجموع القسم الثاني 800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 34-93 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 34-98 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة. 500.000 500.000 نفقات الخبرة 800.000 مجموع القسم الرابع 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 10.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.600.000 مجموع الفرع الأول 27.500.000 29 ربيع الثاني عام 1420 ه الم رية / العدد 54 . 9 الجدول " ب " (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 | المديرية العامة للغابات - المنح العائلية.
مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 | المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة. 100.000 القسم الثالث 100.000 800.000 مجموع القسم الرابع 800.000 مجموع العنون الثالث 900.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 900.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-11 | المصالح اللامركزية للغابات - ريوع حوادث العمل. 32-12 | المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار مجموع 370.000 الجسدية. 5.700.000 القسم الثاني 6.070.000 10 المعدد 54 . 29 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول " ب " (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية. 33-13 | المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي.
الاعتمادات المخصصة (دج) 4.900.000 500.000 مجموع القسم الثالث 5.400.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-93 | المصالح اللامركزية للغابات - الإيجار .. 1.000.000 34-98 | المصالح اللامركزية للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .... 1.100.000 مجموع القسم الرابع 2.100.000 مجموع العنوان الثالث 13.570.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.570.000 مجموع الفرع الثاني 14.470.000 الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 | المديرية العامة للصيد البحري - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها .
والمياومون - 80.000 مجموع القسم الأول 80.000 29 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسم الجدول ب (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 - المديرية العامة للصيد البحري - حظيرة السيارات....
العدد 1154 الاعتمادات المخصصة (دج) 80.000 مجموع القسم الرابع 80.000 مجموع العنوان الثالث 160.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 160.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-13 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها.
والمياومون . 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-91 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - حظيرة السيارات. 34-93 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - الإيجار ... 80.000 260.000 مجموع القسم الرابع 340.000 مجموع العنوان الثالث 840.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 840.000 مجموع الفرع الثالث 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 42.970.000 : 12
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.