مرسوم رئاسي رقم 99-184 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون دينار (87.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 - إعانة لتبعات الخدمة العمومية ..
رية / العدد 54 3 تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون دينار (87.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الباب رقم 46-07 - الإدارة المركزية المساهمة في المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.