قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد التصنيف النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، الخاضعة لوصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التصنيف النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، الخاضعة لوصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةتصنف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي في الصنف " أ " القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- مرسوم
- أستاذ بحث قسم " ب " على الأقل، مرسم ويثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. قرار من
- أستاذ محاضر قسم " ب " على الأقل، الوزير مرسم ويثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو الوزير الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير قسم البحث أ 1 م- 1 432 رئيس قسم أ 1 م- 1 432 تقني مدير محطة أ 1 م- 1 432 تجريبية مايو سنة م شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- أستاذ بحث قسم " ب " على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ محاضر قسم " ب " على الأقل، مرسم.
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي و التكنولوجي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت قرار من سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الوزير الصفة.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخ دمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
قرار من
- مهندس رئيسي لدعم البحث على الأقل الوزير أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 1 م- 1 432 مشتركة للبحث رئيس مصلحة أ 1 م- 1 432 إدارية للمركز رئيس مصلحة للقسم أ 1 م- 2 259 التقني شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم " ب " على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف قرار من رئيسي بالإعلام العلمي و التكنولوجي الوزير علي الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقرر من مدير
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو
(7) المؤسسة الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالبحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس بحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي و التكنولوجي أو متصرف رئيسي للبحث علي الأقل، مقرر من مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات أقدمية بصفة موظف. المؤسسة
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مسؤول فرقة أ 1 م- 2 259 بحث رئيس مصلحة للمحطة أ 1 م- 2 259 التجريبية رئيس فرع للمصلحة المشتركة أ 1 م- 2 259 للبحث رئيس مكتب الأمن 1 م- 2 259 أ الداخلي مايو سنة م شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- ملحق بالبحث على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت ثلاث (3) سن وات أق دم ي ة مدير بصفة موظف. المؤسسة
- ملحق بالبحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس بحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مقرر من مدير
- مهندس رئيسي لدعم البحث على المؤسسة الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي و التكنولوجي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
مقرر من
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق مدير الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي المؤسسة والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مقرر من مدير
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو المؤسسة الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مسؤول ورشة أ 1 م- 3 156 رئيس مصلحة إدارية أ 1 م- 3 156 لوحدة البحث شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- مهندس بحث على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي لدعم البحث على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. مدير المؤسسة
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين
(2) أقدمية بصفة موظف. مقرر من مدير
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو المؤسسة الأول أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، يحدد تصنيف المنصب العالي لمدير وحدة بحث و كذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا المستوى السلّمي الزيادة الاستدلالية مدير وحدة 13 595 بحث شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين
- أستاذ بحث قسم " ب " على الأقل، مرسم، يثبت سنت ين (2) أقدمية بصفة موظف. قرار من الوزير
- أستاذ محاضر قسم " ب " على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.
المادة 5
فتح المادةيبقى الموظفون الشاغلون المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي، المطابقة للمناصب العليا المذكورة أعلاه، قبل تاريخ صدور هذا القرار و الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، يستفيدون من الزيادة الاستدلالية المحدّدة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي محمد مباركي عن الوزير، الأمين العام للحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.