قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثاني ة عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التّخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 55 مكرّر 1 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تطبيق المنح التفضيلي للطلب العمومي للمؤسسات المصغرة.
المادة 2
فتح المادةيجب على المصلحة المتع اقدة، عندما يمكن تلبية بعض حاجاتها، في إطار صفقات أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات من قبل المؤسسات المصغرة، أن تخصص له ا حصريا هذه الخدمات، في حدود نسبة %20 ع لى الأكث رمن الطلب العم ومي المنص وص عل يه في المادّة 55 مكرّر 1 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، إلاّ في الحالات الاستثنائية المبررة كما ينبغي.
يجب أن تبرر الحالات الاستثنائ ية المذكورة أعلاه كما ينبغي في التقرير التقديمي لمش روع الصفقة أو العقد.
المادة 3
فتح المادةتحدّد الحاجات التي يمكن أن تلبيها المؤسسات المصغرة قبل بدء أي إجراء لإبرام الطلبات، من طرف المصالح المتعاقدة وذلك في الحدود المذكورة أعلاه. وتحدّد هذه الحاجات بالنسبة لصفقات الأشغال حسب القيمة الإجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال، وبالنسبة لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات حسب تجانسها.
وتكون هذه الحاجات موضوع، إِما دفتر شروط منفصل يتعلق فقط بالطلبات التي يمكن أن تسند للمؤسسات المصغرة، وإما في شكل حصة أو عدة حصص في إطار دفتر شروط محصص.
وفي جميع الحالات، يجب أن يتضمن دفتر الشروط نظام تقييم العروض وشروط تأهيلية مكيفة مع المؤسسات المصغرة.
مايو سنة م
المادة 4
فتح المادةتستند المصالح المتعاقدة، في إطار تطبيق المادّة 2 أعلاه، إلى قوائم المؤسسات المصغرة التي تمسكها المصالح المختصة إقليميا للوكالة الوطنية ل دعم تشغ يل الشب اب والصندوق ال وطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
يجب على الهيئات المذكورة أعلاه، تحديث ونشر قائمة المؤسسات المصغرة بكل الوسائل المناسبة.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن تنفيذ الطلبات الممنوحة في إطار الأحكام المحددة في هذا القرار، إلا من قبل المؤسسات المصغرة التي أسندت إليها.
المادة 6
فتح المادةعلى المصلحة المتع اقدة، عندما تل جأ إلى طريقة المناقصة، أن تختار المناقصة المحدودة الموجهة للمؤسسات المصغرة التي تنشط في المجال المعني. وتنش ر إعلان المناقصة حسب الشروط المحددة في المادّة 49 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحسب النسبة القصوى المتمثلة في %20 من الطلب العمومي بالنسبة لكل مصلحة متعاقدة بالرجوع إلى مبلغ الطلب العمومي السنوي. وتكون المصلحة المتعاقدة غير ملزمة بتطبيق هذه النسبة بصفة تلقائية على كل طلب.
المادة 8
فتح المادةيجب على المصلحة المتعاقدة أن تبلّغ كل ثلاثة (3) أشهر وحسب الحالة، المصالح المختصة إقليميا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أوالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بالصفقات الممنوحة للمؤسسات المصغرة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة .2014 وزير التنمية الصناعية وزير المالية وترقية الاستثمار كريم جودي عمارة بن يونس وزيرة البريد وتكنولوجيات وزير العمل والتشغيل الإعلام والاتصال والضمان الاجتماعي زهرة دردوري محمد بن مرادي 21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.